ترجم هذا الموقع إلى
بدعم من غوغيل
تنفيذ
للحصول على ترجمة "صادر" القانونية أو أي استفسار info@saderlegal.com

|

{{title}}

لم يتم العثور على المحتوى

تعديل المادة 47: تعزيز الضمانات الأساسية وتفعيل حقوق الدفاع


تعديل المادة 47: تعزيز الضمانات الأساسية وتفعيل حقوق الدفاع

{{subject.Description}}

صدر القانون رقم 191 الذي يرمي الى تعزيز الضمانات الأساسية وتفعيل حقوق الدفاع في قانون أصول المحاكمات الجزائية. وقد عدلت المادة 47 من القانون لتكرس الحقوق الاتية للمشتبه بهم: الحق بحضور المحامي خلال الاستجواب او الاستماع الى اقوال المشتبه به وبسرية المقابلة بينهما قبل التحقيق، تحديد ماهية الطبيب الذي يحق للمشتبه به أن تتم معاينته من قبله على ان يكون طبيب شرعي، الزامية الاستعانة بمترجم للأجانب وبسرعة، النص على مبدأ السرعة في الاستماع الى الاقوال، أحاطت المشتبه به علما بالشبهات القائمة ضده واطلاعه على الأدلة المتوافرة لديه، الزامية تصوير إجراءات الاستماع/ الاستجواب كضمانة إضافية لجهة منع التعرض للتعذيب ولمصداقية التحقيق وكوسيلة اثبات للمشتبه بهم لجهة عدم مراعات الضمانات الأساسية ما يرتب على ذلك من نتائج قانونية على صعيد بطلان المحضر والإجراءات اللاحقة له.
وقد استندت الأسباب الموجبة على المعاهدات الدولية التي التزم بها لبنان لجهة تفعيل حقوق الدفاع وكذلك الى توصية لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة للدولة اللبنانية، وفي الرابط ادناه نسخة عن نص المادة معدلا مع الأسباب الموجبة للتعديل.

للاطلاع على نص القانون

احدث المواضيع

{{subject.ShortTitle}}

البوابة القانونية الالكترونية الأشمل و الأكثر استخداما في لبنان