ترجم هذا الموقع إلى
بدعم من غوغيل
تنفيذ
للحصول على ترجمة "صادر" القانونية أو أي استفسار info@saderlegal.com

|

{{title}}

لم يتم العثور على المحتوى

طعن بوجه نقابة المحامين يهدد الإنتخابات النقابية


طعن بوجه نقابة المحامين يهدد الإنتخابات النقابية

{{subject.Description}}

قررت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الغرفة الحادية عشرة الناظرة في القضايا النقابية بتاريخ 23/10/2020، قبول استناف مقدم بوجه نقابة المحامين في بيروت جزئيا لجهة تسجيل طلب ترشح المستأنفة المحامية مهى فياض حبحاب الشامي لمنصب عضوية مجلس نقابة المحامين، ورده لجهة طلب وقف تنفيذ إنعقاد الجمعية العمومية للنقابة لعدم وجود قرار بدعوة الجمعية المذكورة المطعون فيه. هذا القرار وان كان لا يشمل الإنتخابات النقابية بشكل مباشر، ممكن ان يبنى عليه لأبطال اي دعوة للانتخابات تصدر عن نقابة المحامين.
وفي التفاصيل، وبعد ان تقدمت المحامية مهى فياض حبحاب الشامي باستئناف بوجه نقابة المحامين في بيروت طعناً بالقرار الصادر عن مجلس النقابة والقاضي برد طلب ترشحها لعضوية مجلس النقابة لدورة تشرين الثاني 2020 لعلة وروده بعد إنقضاء المهلة، عارضة انها "منتسبة للنقابة المستأنف عليها منذ ما يزيد عن عشر سنوات وانها تقدمت بطلب ترشحها باعتبار انها تستوفي كافة الشروط المفروضة قانونا، وبالرغم من ان طلبها إرتكز على القانون 160/2020 الممد بموجب القانون 185/2020، أصدر المجلس قراره المستأنف القاضي برد طلب ترشيحها على مركز عضوية مجلس النقابة". وطلبت قبول طلب الترشح المقدم منها ووقف تنفيذ إنعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المحامين في بيروت عملا بقانون تعليق المهل، واعتبرت أن "استمرار نقابة المحامين بالسير باجراءات العملية الانتخابية دون الاخذ بقانون تعليق المهل وبقرارات التعبئة العامة وعزل المناطق بسبب جائحة كورونا، يحرمها من ممارسة حقوقها بالترشح لإنتخابات عضوية مجلس النقابة".
نقابة المحامين ردت بلائحة جوابية أدلت فيها بأن المستأنفة تقدمت بطلب الترشح مع علمها بأنه سيرفض، وذلك لكي تطعن بقرار الرفض مما يعني ان الاستئناف الراهن هو من نوع الاستئناف المفتعل، وأن المستأنفة تتناقض في طلبها من جهة وقف تنفيذ انعقاد الجمعية العادية لنقابة المحامين المحدد موعدها في المادة 35 محاماة وتطلب من جهة أخرى اصدار القرار بفسخ قرار مجلس النقابة وقبول ترشحها لوروده ضمن المهلة، وان الاستئناف مردود كون قانون تعليق المهل يتعلق بالمهل فقط ولا يشمل اجتماعات النقابات العمومية لسبب بسيط وهو عدم وجود مهل بالمعنى الضيق القانوني، فلا يجوز الخلط بين المهل وبين التاريخ او الموعد، والقانون اللبناني يحدد للقول بوجود مهلة مدة هذه المهلة وتاريخ بدئها وتاريخ انتهائها ونتائج تخطيها، وفي الجمعيات النقابية لا شيء من ذلك، كون التواريخ ليست مهلا لانها تفتقد العناصر الاساسية للمهلة، ولو كان المشرع يعتبر هذه التواريخ مهلا لكان حدد مهلا جديدة لان عدم التحديد سيدمر هذه النقابات، اذ انه بعد تاريخ انتهاء التعليق تصبح النقابات في فراغ.
وقد رأت المحكمة المؤلفة من الرئيس أيمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري بأن قانون تعليق المهل لا يستثني المهل المتعلقة بالهيئات العامة للنقابات ومن بينم نقابة المحامين وانه بالتالي وبنتيجة تعليق مهل قبول الترشح لمنصب عضوية مجلس النقابة المستأنف عليها، يكون طلب الترشح المقدم من المستأنفة، وارداً ضمن مهلة تعليق المهل وبالتالي مقبول لهذه الجهة. وان ما تقدم ليس من شانه المس بالمبادئ الديمقراطية وحق الترشح وحق الانتخاب، باعتبار إن القانون هو الذي ينظم كيفية ممارسة هذه الحقوق ومواعيدها، وان ارجاء بعض هذه الممارسات بنص تشريعي لبعض الوقت بسبب احداث وظروف طارئة كمثل جائحة كورونا، لا يشكل تعطيلا لممارسة هذه الحقوق، اذ ان هذا الاجراء مؤقت بحيث تعود المهل والتواريخ لمسارها الطبيعي بعد انتهاء نفاذ القانون المؤقت.
وذكرت المحكمة بان اختصاصها يقتصر على البت بالطعون المتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة المستأنف عليها وتلك الصادرة عن المجلس التأديبي العائد لها، وبالتالي فانه هذا الاختصاص الموصوف قانونا بالخاص، لا يشمل غير ما ذكر والذي يبقى خاضعا لاختصاص القضاء الشامل، بالاضافة الى عدم صدور قرار عن مجلس النقابة بالدعوة لانتخابات اعضاء لمجلس النقابة.
وبناء على ذلك قررت المحكمة قبول الاستناف جزئيا في الاساس وابطال القرار المستأنف، ورؤوية النزاع انتقالا والتقرير مجددا بقبول طلب ترشح المستأنفة لمنصب عضوية مجلس نقابة المحامين، ورده لجهة طلب وقف تنفيذ إنعقاد الجمعية العمومية للنقابة لعدم وجود قرار بدعوة الجمعية المذكورة المطعون فيه.

للإطلاع على قرار المحكمة وعلى اللائحة الجوابية لنقابة المحامين

احدث المواضيع

{{subject.ShortTitle}}

البوابة القانونية الالكترونية الأشمل و الأكثر استخداما في لبنان