{{subject.Description}}
قضت الهيئة الاتهامية في بيروت المؤلفة من القضاة، الرئيس ماهر شعيتو والمستشاريين جوزف بو سليمان وبلال عدنان بدر، بقبول الاستئناف المقدم من قبل وكيل النائب المحامي هادي حبيش شكلا وقبوله أساساَ جزئياً لناحية قرار قاضي التحقيق بفرض الرقابة القضائية بالاستناد الى جرم المادة 386 من قانون العقوبات، وفسخه جزئياً لهذه الناحية وتقرير استثناء المادة 386 المذكورة من المواد المستند إليها لتقرير الرقابة القضائية. وقضى القرار برد الاستئناف أساساً جزئياً وتصديق القرار المستأنف لناحية الاستعاضة عن توقيف المدعى عليه بفرض الرقابة القضائية عليه ومنعه من دخول قصور العدل كافة لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ 13/11/2020، ومنعه من مزاولة المهنة للمدة عينها، وإلزامه بدفع كفالة مالية مقدارها خمسين مليون ليرة لبنانية مقسمة إلى قسمين متساويين لضمان الحضور والرسوم والنفاقات القانونية، بعد اعتماد التعليل الوارد فيه وذلك الوارد في متن قرار الهيئة الاتهامية الذي يمكن الاطلاع عليه كاملا هنا.
وقد اعتبر القرار ان المادة 111 من أصول المحاكمات الجزائية تعطي قاضي التحقيق كامل السلطة والصلاحية في منع محام من مزازلة مهنة المحاماة، دون أن يكون مقيدا بأي إجراء خاصة لناحية إبلاغ نقابة المحامين وانتظار رأيها. واستند القرار الى ان المشرع الفرنسي مثلا لم يستثن مهنة المحاماة من إمكانية اتخاذ قضاة التحقيق قرار بمنع مزاولتها قبل تبيلغ النقابة بذلك.