ترجم هذا الموقع إلى
بدعم من غوغيل
تنفيذ
للحصول على ترجمة "صادر" القانونية أو أي استفسار info@saderlegal.com

|

{{title}}

لم يتم العثور على المحتوى

طقوش: 'قرار قاضي الأمور المستعجلة في صور  باطلا بطلانا مطلقا'


طقوش: "قرار قاضي الأمور المستعجلة في صور باطلا بطلانا مطلقا"

{{subject.Description}}

أصدر قاضي الأمور المستعجلة في صور القاضي محمد مازح بتاريخ ٢٧ حزيران ٢٠٢٠ قرارا قضى بمنع السفيرة الأميركية في لبنان من الإدلاء بأي تصريح ومنع كافة وسائل الإعلام في لبنان من إجراء أي حديث أو مقابلة مع السفيرة الأميركية لمدة عام،
ردا على هذا القرار أدلى الرئيس السابق للغرفة الثانية المدنية لمحكمة التمييز القاضي المتقاعد راشد طقوش بالاتي:

ورد في القرار المذكور أعلاه،
أولا: منع أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مكتوبة أو إلكترونية بإجراء أي مقابلة مع السفيرة الاميركية أو إجراء أي حديث معها لمدة سنة تحت طائلة وقف الوسيلة الإعلامية المعنية عن العمل لمدة مماثلة.

ثانيا: إبلاغ وزارة الإعلام اللبنانية
يستفاد من هذا القرار أنه منع كافة وسائل الإعلام اللبنانية والأجنبية التى تعمل في لبنان من إجراء أي حديث أو مقابلة مع السفيرة الاميركية لمدة سنة وهذا يعني منع السفيرة الأميركية من إجراء أي حديث أو مقابلات لمدة سنة،

ولكن قبل البحث في مدى قانونية هذا القرار لا بد من التطرق لإتفاقية فيينا الصادرة بتاريخ ١٨ نيسان عام ١٩٦١ المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية بين الدول والتى إنضم إليها لبنان بموجب القانون رقم ١٧ / ٧٠ تاريخ ٢٦ كانون الأول عام ١٩٧٠،

فقد نصت المادة ٣١ من هذه الإتفاقية على ما يلي: "يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المعتمد لديها، وكذلك فيما يتعلق بقضائها المدني والإداري إلا في الحالات الاتية:

أ - الدعاوى العينية المتعلقة بالاموال العقارية الكائنة في الدولة المعتمد لديها
ب - الدعاوى المتعلقة بشؤون الإرث والتركات
ج - الدعاوى المتعلقة بأي نشاط مهني أو تجاري يمارسه في الدولة المعتمد لديها خارج وظائفه الرسمية".

يستفاد من هذا النص أن السفيرة الأميركية في لبنان (وغيرها من السفراء) تتمتع بحصانة قضائية تجاه كافة جهات القضاء في لبنان من جنائية ومدنية وإدارية بإستثناء الحالات الوراده أعلاه، وبالتالي لا صلاحية للقضاء اللبناني بمنع السفيرة الأميركية من الإدلاء بأي تصريح أو منعها من إجراء أي مقابلة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة،
وبالتالي يكون القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في صور باطلا بطلانا مطلقا وليس له أي قيمة قانونية وهو غير قابل للتنفيذ.

احدث المواضيع

{{subject.ShortTitle}}

البوابة القانونية الالكترونية الأشمل و الأكثر استخداما في لبنان