جانب محكمة الإستئناف المدنية في بيروت المحترمة
الغرفة الناظرة في القضايا النقابية
إستحضار إستئنافي
مقدم من،
|
|
المستأنف: الطبيب مروان الزغبي
المستأنف عليها: نقابة أطباء لبنان في بيروت.
|
وكيله المحامي .......... بموجب سند توكيل مرفقة صورة عنه ربطاً (مستند رقم 1)
ممثلة بحضرة نقيب الأطباء البروفسور
شرف ابو شرف
|
القرار المستأنف: القرار الصادر عن نقابة أطباء لبنان في بيروت بتاريخ 11/5/2021 والذي قضى بما حرفيته: " بالأكثرية تأجيل الجمعية العمومية حتى إنتهاء التعبئة العامة "
(ربطاً صورة طبق الأصل عن القرار مستند رقم 2).
أولاً -في الوقائع والقانون معاً :
- بتاريخ 11/5/2021 ، صدر عن مجلس نقابة أطباء لبنان في بيروت، قرار بإرجاء موعد إنعقاد الجمعية العمومية العادية حيث ورد فيه ما حرفيته: " بالأكثرية تأجيل الجمعية العمومية حتى إنتهاء التعبئة العامة "
ولما كانت المادة السابعة من القانون رقم 313 تاريخ 6 نيسان 2001 والمتعلّق بإنشاء نقابتين للأطباء في لبنان قد نصّت على ما حرفيّته :
" تلتئم الجمعية العمومية العادية السنوية للنقابة في النصف الأول من شهر أيار ، ... الخ "
ولما كانت المادة الحادية عشرة من القانون ذاته قد نصّت على ما حرفيّته:
" تختص الجمعية العمومية بالأمور الآتية :
- إنتخاب مجلس النقابة والنقيب .
- المصادقة على المقررات السنوية التي يعرضها عليها مجلس النقابة .
- تحديد الرسم السنوي ورسم الإنتساب .... الخ
- التدقيق في حسابات السنة السابقة ... الخ
- تفويض مجلس النقابة مهاماً محددة ... الخ "
ولما كانت المادة الثانية والعشرون من النظام الداخلي لنقابة أطباء لبنان في بيروت قد نصّت أيضاً على ما حرفيّته :
" تبدأ سنة النقابة في أول حزيران بعد أن يكون قد سبق وتمّت الإنتخابات في شهر أيار ... الخ "
وكذلك المادة الثالثة والعشرون من النظام ذاته قد نصّت أيضاً على ما حرفيّته :
" تعقد النقابة إجتماعاً عاماً في النصف الأول من شهر أيار بناء على دعوة مجلس النقابة لإنتخاب أعضاء جدد بدلاً من الأعضاء الذين إنتهت مدّتهم ... الخ "
ولما كانت الفقرة الخامسة من القانون رقم 199 تاريخ 29/12/2020 والمتعلّق بتمديد بعض المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم قد نصّت على ما حرفيّته :
" على الهيئات والنقابات والجمعيات والنوادي والتعاونيات إجراء إنتخاباتها ضمن المهل ووفقاً للأصول وفي المواعيد المنصوص عليها في قوانين إنشائها .... الخ "
ولما كانت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع في رئاسة مجلس الوزراء ممثلة بحضرة اللواء الركن محمود الأسمر قد قرّرت بتاريخ 10/5/2021 " أنّ تاريخ تحديد موعد الإنتخابات يعود لمجلسكم وفقاً للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء وأن اللجنة تشير الى أنّه لا مانع من إجراءها وفقاً للتاريخ الذي سيحدد من جانبكم على ان يتمّ التشدد في التدابير والإجراءات الوقائيّة للحدّ من إنتشار فيروس كورونا .... الخ "
- إن المستأنف طبيب مسجل أصولاً لدى نقابة الأطباء في بيروت، تحت رقم .... ، ويرغب بالترشح لعضوية مجلس النقابة، ويتمتع بالشروط كافة المحددة لذلك، إنما قرار مجلس النقابة تاريخ 11/5/2021 بتأجيل الجمعية العمومية لإنتخاب أعضاء مجلس النقابة وذلك حتى إنتهاء التعبئة العامة موضوع هذا الإستئناف قد جاء مخالفاً للقوانين المرعية الإجراء لا سيّما لقانون إنشاء نقابتين للأطباء في لبنان رقم 313 ولنظامه الداخلي وكذلك لقانون تمديد المهل رقم 199 ولقرار الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع في رئاسة مجلس الوزراء تاريخ 10/5/2021 والمشار اليهم أعلاه بشكل مفصّل فإضافة لكونه قرار مخالف للقوانين المرعية الإجراء فقد حرم المستأنف من حق الترشح لعضوية مجلس النقابة .
لذلك يقتضي إبطال القرار الصادر عن مجلس نقابة أطباء لبنان في بيروت تاريخ 11/5/2021 لعدم صحّته وقانونيّته .
لجميع هذه الأسباب
ولما تراه محكمتكم الموقرة عفواً
ولما قد ندلي به لاحقاً
يطلب المستأنف من محكمتكم الموقرة:
أولاً: قبول الإستئناف شكلاً لاستيفائه الشروط الشكلية كافة.
ثانياً: إتخاذ القرار في غرفة المذاكرة بتقصير المهل من يوم إلى يوم لكافة الأسباب المبينة أعلاه وإبلاغ نسخة عن الإستحضار الإستئنافي ومرفقاته مع قرار تقصير المهل من يوم إلى يوم الى للمستأنف عليها وتكليفها الجواب خلال المهلة المقصرة.
ثالثاً: إصدار الحكم بإبطال القرار الصادر عن مجلس نقابة الأطباء بتاريخ 11/5/2021، والمتعلّق بإنعقاد الجمعية العمومية العادية لإنتخاب أعضاء مجلس النقابة والأمور الأخرى المشار اليها والمحددة في الجمعية العمومية العادية التي كان من الواجب إنعقادها قانوناً في شهر ايار 2021.
رابعاً: إلزام نقابة أطباء لبنان في بيروت بتعيين موعداً آخر جديد لإجراء الإنتخابات النقابية على أن يتضمّن ذلك إلتزام من قبل النقابة بتطبيق القوانين والأنظمة الداخلية المرعية الإجراء لا سيما مهلة تسديد الرسوم وتقديم الترشيحات مما سيؤدي بطبيعة الحال إلى تعديل في لوائح الشطب الإنتخابية.
خامساً: تضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب كافة، محتفظين بكافة حقوق المستأنف مهما كان نوعها ومصدرها وتجاه أي كان.
بيروت، في ..../5/2021 .
بكل تحفظ واحترام
بالوكالة