ترجم هذا الموقع إلى
بدعم من غوغيل
تنفيذ
للحصول على ترجمة "صادر" القانونية أو أي استفسار info@saderlegal.com

|

{{title}}

لم يتم العثور على المحتوى

حزب الكتائب يأخذ صفة الادعاء الشخصي في تفجير ٤ آب


حزب الكتائب يأخذ صفة الادعاء الشخصي في تفجير ٤ آب

{{subject.Description}}

 

جانب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت المحترم

القاضي فادي صوان المحترم

شكوى مع إتخاذ صفة الإدّعاء الشخصي

تبعاً لدعوى الحق العام

مقدّمة من:

المدّعي : حــزب الكتـائب اللبنانيــة ممثــلاً           وكــــلاؤه المحـــامــــون النقــيــب جــورج جـــــريــــج وسمــيـــر خــلـــف

          برئيسه المحامي سامي الجميّل           ومــوريــس الجميــل وفــــادي المصـــري ومــاريــــو أبـــو عــبــد الله

                                                   وغسان مقــــوّم ومــيــلاد حكــيـــم وسعيــد عســـاف وجــان نــمّـــور

                                                   ورستم أبـــو جــوده وكـــابــي دكــاش ووديــع يزبـــك وروبير كرم

                                                   وهــنــادي مقـــوّم ومــابيــل نهــرا وبشير عساكـــر وشارلــي نعمه

                                                   بموجب وكالة نبرز صورة عنها ربطاً.

مستند رقم 1 

ضدّ:

المدّعى عليهم : 1- جميع المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت بتاريخ 4 آب 2020 فاعلين أم متواطئين أم شركاء أم متدخلين أم مقصرين أو محرضين

2- الدولة اللبنانية.

                

*                       *                       *

مقدمة :

هي جريمة ابادة عاصمة بمن وما فيها وعليها، بيروت التي لم يستطع عليها زلزال حالّ بفعل الطبيعة وجنونها فانبعثت كطائر الفينيق، تمكنت منها يد الغدر، والا فيد الشر، والا فالعقل الرسمي على مختلف مستوياته السياسية والادارية والعسكرية والأمنية والقضائية، الغافل بحكم مسؤولياته عن مصالح دولته وحق شعبه بحياة آمنة، شعب هاله تخلي دولته عن دورها السياسي، فإذ بها تتخلى عن دورها السيادي، شعب ساءه تخلي دولته عن دورها الاقتصادي، فإذ بها تتخلى عن دورها الراعي فبات مواطنوها محاصرون ببطالة قاتلة، وفقر مدقع، وجوع ينذر بمجاعة، فالى متى يصحّ السكوت، والساكت عن الحق شيطان أخرس !

 

نبذة عن بيت الكتائب المركزي :

قبل ان يتحول الى بيت مركزي لحزب الكتائب تَنَقّلَ هذا المبنى الأثري عبر محطات بقيت محفورة في ذاكرة اللبنانيين تشهد على التاريخ.

شيده آل ملحمة عام 1860 في نقطة فريدة مطلة على البحر وكان محط انظار الناس بنمط بنائه الفريد وقناطره الثلاثية .

 لفت انظار الإنكليز فاختاروه ليكون مقراً لقنصليتهم.

عام 1908 تحوّل لموقعه وفخامة بنائه الى نزل اطلق عليه اسم " اوتيل انكلترا" .

إختاره الفرنسيون بدورهم بعد الأنكليز ليكون مقراً لقاعدتهم البحرية عام 1919 .

هذا البناء المدهش الذي شهد على مراحل عديدة من تاريخ لبنان اختاره الرئيس المؤسس لحزب الكتائب اللبنانية الشيخ بيار الجميّل ليكون البيت المركزي للحزب .

منه انطلقت قصّة الحريّة ونداءات الاستقلال كما رافق لبنان في سلمه وحربه وفيه كتبت روايات النضال والبطولة ويوم ثار اللبنانيون على سلطتهم الفاسدة تحوّل الى ملجأ لهم ومشفى يداوي جروحهم ليولد من رحمها لبنان الجديد.

يد الشرّ تجرأت على البيت المركزي عام 1993 بسيارة مفخخة لحظة انعقاد المكتب السياسي ادّت الى تدمير جزء منه وسقوط شهداء وجرحى من اعضاء المكتب السياسي والعاملين فيه.

اليوم يشهد هذا الصرح على اعتداء جديد آلمه كما آلم اللبنانيين فمصيره مشدود الى هذه الأرض التي ارتبط بها.

وان كان البيت المركزي  فقد أجزاء من حجره فإن الروح باقية على مرّ التاريخ لتشهد مجدداً على قيامته وقيامة لبنان.

 

أولاً في الوقائع : 

  1.  بتاريخ الرابع من آب ٢٠٢٠، وبعيد الساعة السادسة بدقائق معدودة مساء، دوى انفجار هائل تبيّن أن سببه اشتعال نحو ٢٧٥٠ طناً من مادة نيترات الأمونيوم الخطرة، وأن مصدره العنبر رقم ١٢ في مرفأ بيروت حيث وضعت المادة الخطرة عشوائياً، ورقدت هناك منذ العام ٢٠١٣، متروكة لقدرها في مرفأ مدني تجاري، وفي منطقة سكنية مأهولة، ولأسباب لا تزال مجهولة، ولدواع يقتضي من خلالها التحقق من الجهات المسؤولة التي أبقت عليها، بقدر التحقق من الجهات المستفيدة من وجود هذه المادة التي تدخل في صناعة المتفجرات، كل ذلك رغم التنبيهات الشفهية والتقارير الخطية التي وجهت الى أولياء الشأن على مختلف مستوياتهم لا سيما الكتاب الموقع من النقيب في أمن الدولة جوزف النداف الذي تحدث عنه رئيس حزب الكتائب في مؤتمره الصحافي تاريخ 10 أيلول، دون أن يبادر أي منهم الى اتخاذ القرار الفوري بالتخلص من هذه المادة والا بالحجز عليها في مكان آمن.

 

  1.  أودى الانفجار الذي صنّف الثالث نووياً وعالمياً بعد قنبلتي هيروشيما ونكازاكي، بحياة مئات الأشخاص، وعشرات المفقودين، وآلاف الجرحى والمصابين جسدياً ونفسياً، كما تسبب بأضرار بيئية جسيمة وأخرى في الممتلكات العامة والخاصة.

 

  1.  نال حزب الكتائب اللبنانية نصيبه الباهظ فاستشهد أمينه العام نزار نجاريان الذي كان يمارس مهامه في مكتبه في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، كما استشهد أعضاء في الحزب هم جو عقيقي وانطوان البرمكي وجو اندون واللائحة تطول خلال قيامهم بواجبهم الوظيفي الرسمي في المرفأ ومحيطه. وأصيب العاملون في البيت المركزي اصابات متفاوتة جسدياً ونفسياً، وهم ايلي لوقا وجو عقل وسعد الله الحداد وإدي عبود وجيمي فرنسيس. كما أتى الانفجار على بيت الكتائب المركزي في الصيفي القائم على العقار رقم 282/ من منطقة المرفأ العقارية مخلّفاً في أرجائه أضراراً بالغة مثبتة في التقرير المرفق ربطاً المقدّم من الخبير المحلّف المعتمد لدى مصرف لبنان في قضايا التخمين بتاريخ 17/8/2020 الذي قدّر الأضرار بمبلغ 352.275$ ×3 (فرق أسعار البضاعة المستوردة المنوه عنها في الصفحة قبل الأخيرة من تقرير الخبير تحت بند ملاحظة) = 1.056.825$ مليون وستة وخمسون ألف وثمانمائة وخمسة وعشرون دولار أميركي. ربطاً التقرير.                    

مستند رقم 2                                      

 

ازاء هذه الوقائع،

ولما اتخذت الحكومة اللبنانية قراراً بتاريخ الخامس من آب قضى باجراء تحقيق ذي طابع اداري في الانفجار،


ولما ولأسباب غير مفهومة، تأخر القرار الحكومي باجراء تحقيق قضائي أو باحالة انفجار بهذا الحجم الى المجلس العدلي، ما سمح بالتصرف بمسرح الجريمة والعبث الممكن بمعالمها، خاصة وأن المعلومات الميدانية تفيد بانقطاع التيار الكهربائي في مكان الانفجار، وعدم تزويد المنطقة بمولدات كانت أكثر من ضرورية أقله للبحث عن ناجين تحت الركام، ما رسم أكثر من علامة استفهام،


لكل هذا اقتضى التقدم بهذه الشكوى مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي قانوناً، وصفة الادعاء الوطني أدبياً، بحق المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت بتاريخ 4 أب 2020 مهما علا مقامهم أو هبط.

 

 

 

ثانياً- في القانون :

 

  1.  في توافر عناصر جريمة القتل قصداً المبنية على أحكام المادة 547 معطوفة على المادة 189/عقوبات.

 

نصت المادة 547/ عقوبات على ما يلي :

"من قتل انساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة."

 

ونصت المادة 189/ عقوبات على :

" تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة."

 

ان كل مسؤول مهما عَلَت رتبته كان يعلم بوجود مواد النيترات أمونيوم وما يمكن أن يسبب من قتل شامل ولم يقم باتخاذ الاجراءات المطلوبة التي تحول دون ذلك مسؤول عن قتل الأشخاص الذين سقطوا شهداء، قصداً كما عن كل المفقودين والمتضررين. لأن فعل الامتناع والاحجام عن اتخاذ الاجراءات التي تحول دون حصول الكارثة خلال فترة لا تقل عن ست سنوات يشكل خطأً جسيماً وفادحاً بحيث هو كالفعل بحد ذاته وهو فعل قصدي.

 

ولما كان يتبيّن بأن وضع هذه المواد المتفجرة منذ سنين عديدة مخطط له وعن سابق تصوّر وتصميم يشكل جريمة القتل قصداً ،

 

ولما كانت أركان الجرم متوفرة في المادة 547/ عقوبات معطوفة على المادة 189/ عقوبات ،

 

لـــــــذلـــــــــــــــــــك ،

 

يقتضي اتهام المدعى عليهم المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت في 4 آب بجريمة القتل قصداً سنداً للمادة 547 معطوفة على المادة 189/ عقوبات.  

 

 

 

  1. في توافر جرم الارهاب وحيازة مواد متفجرة المنصوص والمعاقب عليها في المواد 312 و314 و315/ عقوبات.

نصّت المادة 312/ عقوبات على :

"من أقدم بقصد اقتراف أو تسهيل احدى الجنايات المذكورة في هذه النبذة أو أية جناية أخرى ضد الدولة على صنع أو اقتناء أو حيازة المواد المتفجرة أو الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة أو الأجزاء التي تستعمل في تركيبها أو صنعها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فضلاً عن العقوبات الأشد التي يستحقها المتدخلون في تلك الجنايات اذا اقترفت أو شرع فيها أو بقيت ناقصة."

 

وعرّفت المادة 314/ عقوبات العمل الارهابي بما يلي :

"يعنى بالأعمال الارهابية جميع الأفعال التي ترمي الى ايجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل الأدوات المتفجرة والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو الميكروبية التي من شأنها أن تحدث خطراً عاماً."

 

والمادة 315/ عقوبات :

"المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال ارهاب يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة.

كل عمل ارهابي يستوجب الأشغال الشاقة لخمس سنوات على الأقل.

وهو يستوجب الأشغال الشاقة المؤبدة اذا نتج عنه التخريب ولو جزئياً في بناية عامة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو منشآت أخرى أو التعطيل في سبل المخابرات والمواصلات والنقل.

ويقضى بعقوبة الاعدام اذا أفضى الفعل الى موت انسان أو هدم البنيان بعضه أو كله وفيه شخص أو عدة أشخاص."

 

لما كان مرفأ بيروت العريق شريان الدول العربية وقلب العاصمة المحاط بالشركات والمؤسسات والمستشفيات والأبنية السكنية، استعمل مقراً لمواد متفجّرة وملتهبة على مدى سنين طويلة في ظل وزارات وادارات وأجهزة أمنية متعاقبة ما يدل على وجود نية جرمية لعمل ارهابي قد حصل، نتج عنه كارثة وطنية ودمار شامل في أبنية بيروت وجزء كبير من أبنية المتن، وخلّف حالة من الذعر والهلع ،

 

ولما كان النقيب في أمن الدولة جوزف النداف الذي أبلغ المسؤولين وحذّرهم خطياً وأصولاً من دون أن يلاقي كتابه أي جدية في اتخاذ التدابير الآيلة الى منع حصول الكارثة ،

ولما كانت هذه الكارثة تتوفر فيها جميع أركان المواد 312 و314 و315/ عقوبات ،

 

لــــــــذلــــــــــــــــــــك ،

يقتضي اتهام المدعى عليهم المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 بجرائم الارهاب وحيازة مواد متفجرة سنداً للمواد312 و314 و315/ من قانون العقوبات. 

  1. في توافر عناصر الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً سنداً للمواد 587 و592 و593 و595 و599/ من قانون العقوبات.

نصت المادة 587/ عقوبات على :

"من أضرم النار قصداً في أبنية أو مصانع أو ورش، أو مخازن، أو أي عمارات آهلة أو غير آهلة واقعة في مدينة أو قرية، أو أضرمها في مركبات السكة الحديدية أو عربات تقل شخصاً أو أكثر غير المجرم أو تابعة لقطار فيه شخص أو أكثر من شخص أو أضرمها في سفن ماخرة أو راسية في أحد المرافئ أو في مركبات هوائية طائرة أو جاثمة في مطار سواء أكانت ملكه أم لا، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات."

 

والمادة 592/ عقوبات على:

" تطبق الأحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف أو يحاول أو يتلف، ولو جزئياً أحد، الأشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة."

 

والمادة 593/ عقوبات على:

"من تسبب بإهماله أو بقلة احترازه أو عدم مراعاته للقوانين أو الأنظمة بحريق شيء يملكه الغير عوقب بالحبس سنة على الأكثر.

واذا كان الجرم تافهاً فلا تتجاوز العقوبة الثلاثة أشهر."

 

والمادة 595/ عقوبات على :

"من أحدث تخريباً عن قصد في طريق عام أو في إحدى المنشآت العامة أو ألحق بها ضرراً عن قصد عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا نشأ عن فعله خطر على سلامة السير أو على السلامة العامة.

ويعاقب بالحبس حتى سنة على الأكثر المتعهد أو المنفذ أو الوكيل أو المشرف على إشغال الكهرباء أو المياه أو الهاتف أو المجارير أو ترميم الطرقات أو إصلاحها عند ترك بقايا أو مواد أو حفر أو فجوات أو آثار على الطرقات أثناء الأعمال أو بعد إنجازها من شأنها أن تعرقل دون مبرر حرية السير عليها أو تحد من اتساعها السابق بشكل يصعب معه السير ويعرض السلامة العامة للخطر. ويفرض العقاب نفسه على الموظف أو المستخدم المسؤول عن الرقابة والإشراف على هذه الأعمال وحسن تنفيذها . كما ويعاقب بالحبس حتى سنة كل من يجري أشغالا خاصة أو عامة على الطرقات العامة دون أن يكون لديه ترخيص ذلك من السلطات المختصة."

 

والمادة 599/ عقوبات على :

" يزاد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفها إذا أصيب أحد الناس بعاهة دائمة ويقضي بالإعدام إذا أدى الأمر إلى موت أحد الناس."

 

لما كان يتأكد يوماً بعد يوم بأن المجرمين قاموا وعن قصد بإشعال النار في بعض العنابر والمخازن في مرفأ بيروت وعمدوا الى تفجير المرفأ بمن فيه وعليه بشراً وحجراً، بدليل المدة الزمنية التي وضعت فيها المتفجرات داخل المرفأ ،

 

ولما كانت أفعالهم هذه المقصودة أم غير المقصودة والناتجة عن خطأ أو قلة احتراز أو اهمال تشكل الجرائم المنصوص عليها في المواد 587 و592 و593 و595 و599/ من قانون العقوبات الآنفة الذكر ،

 

لــــــــذلــــــــــــــــــــك ،

 

يقتضي اتهام المدعى عليهم المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 بجرائم المواد 587 و592 و593 و595 و599/ من قانون العقوبات.

 

  1. في توافر جرائم القتل والايذاء سنداً للمادتين 564 و565/ من قانون العقوبات.

 

نصت المادة 564/ عقوبات على:

 

"من تسبب بموت أحد عن اهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات."

 

والمادة 565/ عقوبات على :

"اذا لم ينجم عن خطأ المجرم الا ايذاء كالذي نصت عليه المواد 556 الى 558 كان العقاب من شهرين الى سنة.

يعاقب على كل ايذاء آخر غير مقصود بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة لا تتجاوز المائتي ألف ليرة. وتعلق الملاحقة على شكوى المجني عليه اذا لم ينجم عن الايذاء مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تجاوز العشرة أيام، ويكون لتنازل الشاكي عن حقه نفس المفاعيل المبينة في المادتين 554 و555."

 

لما كان اهمال المدعى عليهم ومن يظهره التحقيق وقلة احترازهم وعدم مراعاتهم للقوانين والأنظمة، المتمادي منذ زمن، أدى الى كارثة انفجار نووي هو الثالث عالمياً من حيث القوة والأضرار الجسيمة المخيفة لناحية ما خلّفه من قتل واستشهاد حوالي مئتي شخص وجرح وايذاء ما يفوق 6000 آلاف انسان ودمار شامل بالأملاك لحقت بما يقارب 350 ألف شخص متضرر ومشرّد ،

 

ولما كان فعل المدعى عليهم تتوفر فيه أركان القتل والايذاء الناجمين عن الاهمال والخطأ ،

 

لــــــــذلــــــــــــــــــــك ،

 

يقتضي اتهام المدعى عليهم المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 سنداً للمادتين 564 و565/ من قانون العقوبات.

 

  1. في توافر جرم إهمال الواجبات الوظيفية سنداً للمادتين 373 و257/ من قانون العقوبات و205/ من قانون الجمارك.

 

نصت المادة 373 من قانون العقوبات على :

"اذا ارتكب الموظف في الادارات أو المؤسسات العامة أو البلديات دون سبب مشروع إهمالاً في القيام بوظيفته أو لم ينفذ الأوامر القانونية الصادرة اليه عن رئيسه عوقب بالحبس حتى سنتين وبالغرامة من مائتي ألف ليرة الى مليون ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.

واذا نجم عن هذا الفعل ضرر بمصالح الادارات والمؤسسات والبلديات المعنية تشدد العقوبة وفقاً لنص المادة 257، ويمكن أن يحكم عليه بغرامة تعادل قيمة الضرر."

 

والمادّة 257 على :

" إذا لم يعين القانون مفعول سبب مشدد، أوجب السبب المذكور تشديد العقوبة على الوجه التالي:

يبدل الإعدام من الأشغال الشاقة المؤبدة وتزاد كل عقوبة مؤقتة من الثلث إلى النصف وتضاعف الغرامة."

 

 

وقد نصّت المادّة 205 من قانون الجمارك على ما يلي :

"لا تقبل في وضع المستودع العمومي المنتوجات الحاملة علامات كاذبة او علامات مشبوهة، وانواع البارود والمتفجرات والمواد الشبيهة بها، والمواد القابلة للالتهاب، والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد او العطل، والبضائع التي يعرض وجودها في المستودع لاخطار او التي قد تضر بجودة المنتوجات الاخرى، والبضائع التي يتطلب حفظها انشاءات خاصة غير متوفرة في المستودع العمومي، والبضائع المنفرطة."

 

لما كانت المادّة 373 من قانون العقوبات تعاقب الموظف في الإدارة العامة على إرتكابه الإهمال الوظيفي كما تشدِّدُ عقوبته سنداً للمادة 257 إذا نـجم عن إهماله ضرر بـمصالح الإدارات والمؤسسات والبلديات المعنية ،

 

ولما كان إستناداً الى المادّة 205 من قانون الجمارك أعلاه، يـمنع منعاً باتاً على الجهة القيّمة على مرفأ بيروت من وضع أيّة مواد من أنواع البارود والمتفجرات والمواد المشابهة بها ،

وبالعودة الى وقائع هذه الشكوى،

 

لما كان من الثابت أنّ الجهة المدعى عليها، بصفتها القيّمة على إدارة وإستثمار مرفأ بيروت، قامت وعن قصد بتخزين 2،750 طن من النيترات الأمونيوم في العنبر رقم /12/ بالرغم من أنّ قانون الجمارك في مادته 205 تمنع ذلك ،

 

ولما كان من الثابت أنّ الجهة المدعى عليها لم تقم بالجهد المعهود لإتلاف هذه الكميات الخطيرة وإنما اكتفت بإرسال الكتب إدارياً من دون أخذ إجراءات الحيطة والحذر لمنع وقوع هذه الكارثة ،

 

ولما كان من الثابت أيضاً أنّ الإنفجار الهائل الذي وقع بتاريخ 4/8/2020 في مرفأ بيروت والذي أدّى الى دمارٍ في الممتلكات العامة والخاصة إنـما نتج عن وجود هذه الكميات من النيترات الأمونيوم في العنبر رقم /12/ ،

 

ولما كان وجود هذه الكميات من النيترات الأمونيوم في العنبر رقم /12/ وبالشكل المخزنة فيه من قبل الجهة المدعى عليها يعتبر إهمال في القيام بوظيفتها الإدارية المنوطة بها وفقاً للقانون ،

 

لــــــــذلــــــــــــــــــــك ،

 

يقتضي اتهام المدعى عليهم المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 سنداً للمادتين 373 و257/ من قانون العقوبات و205/ من قانون الجمارك.  

 

 

  1. في التعويض عن العطل والضرر.

 

بـما أنّ الفقرة الثانية من المادّة 129 من قانون العقوبات نصّت على ما يلي :

"الالزامات المدنية التي يمكن القاضي الجزائي القضاء بها هي:

  1. ...
  2.  العطل والضرر."

 

ونصت المادة 132 على :

" تسري أحكام المواد 134 إلى 136 ضمناً من قانون الموجبات والعقود على العطل والضرر ويقضى بهما بناءً على طلب الإدعاء الشخصي.

وفي حالة التبرئة يمكن أن يقضي بهما بناء على طلب المدعى عليه أو طلب الفريق الذي استحضر كمسؤول مدنياً في دعواه إذا تبين أن المدعي الشخصي تجاوز في دعواه.

وللقاضي أن يقرر أن ما يمنحه من عطل وضرر، من أجل جناية أو جنحة أدت إلى الموت أو إلى تعطيل دائم عن العمل، يدفع دخلاً مدى الحياة إلى المجنى عليه أو إلى ورثته إذا طلبوا ذلك."

 

لما كان التعويض عن الضرر يشمل الضرر المادي والضرر المعنوي والأدبي ،

 

ولما كان الضرر الأكبر والخسارة التي لا تعوّض اللذين لحقا بالمدعي حزب الكتائب اللبنانية هما قتل واستشهاد أحد أبرز أركانه الأمين العام الأستاذ نزار نجاريان والى اصابات وجروح بليغة بكل من السادة ايلي لوقا وجو عقل وسعد الله حداد وإدي عبّود وجيمي فرنسيس عدا عن الأضرار النفسية والمعنوية،

 

ولما كانت الأضرار المادية التي تعرّض لها المدعي في بيته المركزي القائم على العقار رقم 282/ المرفأ من دمار وخراب كامل للبناء وأساسه وجدرانه ولكل التجهيزات والمفروشات والموجودات الثابتة والمتحركة فيه والمبيّنة في تقرير الخبير المحلف عبد الله جريج المرفق ربطاً كمستند رقم 2 ،

 

وبما أن الفقرة الأولى من المادة 132/ عقوبات، قد نصت على الآتي :

" تسري أحكام المواد 134 إلى 136 ضمناً من قانون الموجبات والعقود على العطل والضرر ويقضى بهما بناء على طلب الإدعاء الشخصي."

 

وبما أن العوض الذي يجب للمتضرر، بحسب المادة 134/ موجبات وعقود، يجب أن يكون معادلاً للضرر الذي حل به ،

 

وبما أن الجهة المدعية تطلب الحكم لها بالعطل والضرر الفادحين من المدعى عليهم المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 والدولة اللبنانية ،

 

 

لــــــــــــــــــذلــــــــــــــــــــــــــــك ،

 

يقتضي الزام المدعى عليهم المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت في 4 أب 2020 والدولة اللبنانية بالتكافل والتضامن لدفع التعويض عن العطل والضرر الفادحين اللذين لحقا بالجهة المدعية الذي نحتفظ بتحديد مقداره أمام المجلس العدلي عملاً بأحكام المادتين 129 و132/ عقوبات.

 

 

لـــــــــــــذلـــــــــــــــــــــــــــك ،

 

يتّـخذ المدّعي صفة الإدعاء الشخصي تبعاً لتحريك الدعوى العامة من قبل القاضي العام التمييزي ضد المدعى عليهم المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 أكانوا فاعلين أم متواطئين أم شركاء أم متدخلين أم مقصرين أم محرضين؛ وضد الدولة اللبنانية، وانزال أشد العقوبات بهم وعدم منحهم أسباب تخفيفية، والزامهم بالتكافل والتضامن بدفع تعويض موازٍ للعطل والضرر الفادحين اللذين لحقا بالجهة المدعية والذي نحتفظ بتحديد مقداره أمام جانب المجلس العدلي، وتدريكهم الرسوم والمصاريف والأتعاب.

بــــكــــل تــحــــفــــظ وإحـــــــتـــــرام

                                                                                             بالوكالة

المحامي النقيب جورج جريج

احدث المواضيع

{{subject.ShortTitle}}

البوابة القانونية الالكترونية الأشمل و الأكثر استخداما في لبنان