ترجم هذا الموقع إلى
بدعم من غوغيل
تنفيذ
للحصول على ترجمة "صادر" القانونية أو أي استفسار info@saderlegal.com

|

{{title}}

لم يتم العثور على المحتوى

قرار قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية رقم 165 صادر بتاريخ 13/10/2020


قرار قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية رقم 165 صادر بتاريخ 13/10/2020

{{subject.Description}}

الهيئة: الرئيس نجاة ابو شقرا

شحادة

1- تحقق جناية الترويج والإتجار بالمخدرات بمجرد اختلاس كمية من المخدرات المضبوطة وبيعها الى التجار. 

2- تحقق جناية الاختلاس بمجرد اختلاس الرتيب القائم بالتحقيق مادة الكوكايين المضبوطة المؤتمن عليها.  

3- تحقق جرم مخالفة التعليمات العسكرية بمجرد ضبط المؤهل الأوّل لمشدّات مطاطية غير مأمور ضبطها من النيابة العامة التمييزية.

4- تحقق جرم الاختلاس بمجرد اختلاس الرتيب المكلّف بالتحقيق مادة الكوكايين المضبوطة والموكول اليه حفظها عبر دسّ كتابات غير صحيحة والتحريف في زنة الكوكايين المضبوطة واعتماد الحيلة لمنع كشف فعله عبر استخدام مشدّات مطاطية لتعويض وزن الكوكايين المختلس. 

5- اعتبار لقاء تاجر المخدرات بالمؤهل الأوّل فور ختام التحقيق ومشاركته لهذا لأخير في عملية بيع المخدرات الى التاجر آخر قريب له تدخلًا في جرم الاختلاس.       

6- حفظ صلاحية القضاء العسكري بملاحقة تجار المخدرات لثبوت إشتراكهم وتدخلهم في الجرائم المنسوبة للمؤهل الأوّل.

7- تحقق جرم مخالفة التعليمات العسكرية وإهمال الواجبات الوظيفية بمجرد إقدام المؤهل الأوّل على استبقاء العلبة المضبوط فيها مادة الكوكايين في مكتبه لثلاثة أيام قبل نقلها الى المستودع. 

8- تحقق جرم مخالفة التعليمات العسكرية وإهمال الواجبات الوظيفية بمجرد إهمال الرائد متابعة أعمال التحقيق المجراة على يدّ المؤهل الأوّل العامل تحت إشرافه وإهماله التقيّد بأمر الخدمة. 

9- تحقق جرم الإهمال في الواجبات الوظيفية ومخالفة التعليمات العسكرية وإساءة إستعمال السلطة بمجرد إهمال العقيد إجراء الرقابة على الرتيب المكلف بالتحقيق وفضّ مضبوط وتنظيم محضر عدلي دون مراجعة القضاء.   

لدى التدقيق،

وبعد الاطلاع على ورقة الطلب رقم ٨٤٠٤/٢٠٢٠ تاريخ ٢/٧/٢٠٢٠ ومرفقاتها،

وعلى الادعاء الإضافي تاريخ ٢٠/٧/٢٠٢٠،

وعلى الادعاء الإضافي تاريخ ٢٤/٩/٢٠٢٠،

وعطفاً على قرارنا تاريخ ٩/٩/٢٠٢٠ القاضي باعتبار كلّ من ع.ز.ون.زمدعى عليهما بجناية المادتين /١٢٥/ و/١٢٦/ مخدرات،

وبعد الاطلاع على مطالعة حضرة مفوض الحكومة المعاون تاريخ ٣٠/٩/٢٠٢٠،

وعلى الأوراق كافة،

تبين أنه أسند إلى المدعى عليهم:

١ـ المؤهل أول ن.ش.، والدته سمية، مواليد ١٩٧٤، لبناني، رقم سجله ٥٠/ الرفيد راشيا، رقم الكنية /٢٥٤١٢/، (أوقف وجاهياً بتاريخ ١٥/٧/٢٠٢٠ ولا يزال موقوفاً)،

 ٢ـ م.ع.، والدته زينب، مواليد ١٩٨١، لبناني، رقم سجله ٢٤٧٨/ المصيطبة بيروت، (أوقف غيابياً بتاريخ ٢٢/٧/٢٠١٩ ولا يزال متوارياً)،

٣ـ كل من يظهره التحقيق،

٤ـ العقيد في قوى الأمن الداخلي ه.م.، والدته فريدة، مواليد ١٩٦٦، لبناني، رقم سجله ١٢٦/ الهبارية حاصبيا، (ترك بسند إقامة)،

٥ـ الرائد في قوى الأمن الداخلي أ.س.، والدته فاطمة، مواليد ١٩٨١، لبناني، رقم سجله ٨٣/ كامد اللوز، (ترك بسند إقامة)،

٦ـ المؤهل أول م.ش.، والدته علياء، مواليد ١٩٧٢، لبناني، رقم سجله ٢٠٠/ حي الحسينية صور، رقم الكنية /٢٤٤٨١/، (ترك بسند إقامة)،

٧ـ كل من يظهره التحقيق،

٨ـ ع.ز.، والدته اعتدال، مواليد ١٩٨٠، لبناني، رقم سجله ٢٤/ ريحا، (أوقف غيابياً بتاريخ ٩/٩/٢٠٢٠ ولا يزال متوارياً)، ملقب "أبو سلة"،

٩ـ ن.ز.، والدته نجاح، مواليد ١٩٧١، لبناني، رقم سجله ٣٢/ الكنيسة، (أوقف غيابياً بتاريخ ٩/٩/٢٠٢٠ ولا يزال متوارياً)،

١٠ـ النقيب في قوى الأمن الداخلي ب.ح.، والدته رنده، مواليد ١٩٨٩، لبناني، رقم سجله ٣٠٩٦/ الباشورة بيروت، (ترك بسند إقامة)،

بأنهم، في مكتب مكافحة المخدرات المركزي، خلال العام ٢٠١٩، أقدم الأول أثناء قيامه بوظيفة محقق بموضوع ضبط مخدرات، على سرقة واختلاس كمية من المضبوطات ووضع سترات مطاطية مكانها لمنع اكتشاف الإختلاس، مخالفاً بذلك التعليمات العسكرية، بالتدخل مع المدعى عليه الثاني ومع كل من يظهره التحقيق، كما أقدم بالإشتراك مع الثاني على الاتجار بالمخدرات عبر بيع الكمية المختلسة إلى كلّ من الثامن والتاسع وكلّ من يظهره التحقيق،

وأقدم الرابع والخامس والسادس والعاشر على الإهمال بواجباتهم الوظيفية ومخالفة التعليمات العسكرية، وأقدم الرابع أيضاً على إساءة استعمال السلطة،

الجرم المنصوص عنه في المواد  ١٤١/١٤٧ قضاء عسكري و٣٥٩/٣٦٠ عقوبات و/١٦٦/ قضاء عسكري للأول، وذات المواد معطوفة على المادة /٢١٩/ عقوبات و/٢٧/ قضاء عسكري للثاني، و/١٢٥/ و/١٢٦/ مخدرات للأول والثاني والثامن والتاسع،

والجرم المنصوص عنه في المواد /٣٧٣/ عقوبات و/١٦٦/ قضاء عسكري للخامس والسادس والعاشر، والمواد عينها بالإضافة إلى المادة /٣٧١/ عقوبات معطوفة على المادة /٤٧/ أصول محاكمات جزائية فقرة /٢/ للرابع،  

وأنه بنتيجة التحقيق تبين ما يلي،

أولاً: في الوقائع:

أنه خلال شهر شباط من العام ٢٠٢٠ توافرت معلومات لضابط قائد في قوى الأمن الداخلي (تمّ الإستماع له كشاهد خلال التحقيق الاستنطاقي) عن أن تاجر المخدرات المدعى عليه ن.ز. يتباهى بأن كمية من المخدرات كانت ضبطت لدى دخولها لبنان بحوزة أشخاص أتراك قد باتت بحوزته، كما توافرت له معلومات أخرى بأن تاجر المخدرات الذي بات يحوز المخدرات المضبوطة هو المدعى عليه ع.ز.الملقب "أبو سلة"،

وأن هذا الضابط أجرى بعض أعمال التقصي للتأكد من صحة هذه المعلومات ولتحديد الجهة التي حصلت لديها عملية إختلاس المضبوطات، على فرض صحتها، كونه شكّ بداية أن تكون عملية الإختلاس أو استبدال المخدرات المضبوطة بمواد أخرى، إن صحّ وقوعها، قد حصلت من قبل الجمارك التي قامت بعملية توقيف الأتراك وضبط المخدرات منهم في المطار، واستبعد حصولها لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي، فتبين له بنتيجة التقصي الذي قام به أن الكمية المضبوطة قد سلّمت بكاملها من قبل الجمارك إلى مكتب مكافة المخدرات المركزي،  

وأنه في مطلع شهر نيسان من العام ٢٠٢٠ نقل هذا الضابط المعلومات التي توافرت لديه إلى أحد عناصر مكتب مكافحة المخدرات المركزي (تمّ الإستماع له كشاهد خلال التحقيق الاستنطاقي) كونه كان يخدم سابقاً معه ويعرفه معرفة شخصية ويثق به، لكن هذا العنصر لم يعرْ الأمر أهمية معتبراً أن تجّار المخدرات غالباً ما يلفقون الأخبار بقصد التباهي للعمل على تزعّم باقي العصابات،

إلاّ أن الضابط عاود الإتصال بهذا العنصر في ١٥/٤/٢٠٢٠ ثم في ٢٩/٤/٢٠٢٠ وأكّد له صحة المعلومات وأن ضابطاً رفيعاً في مخابرات الجيش هو من أوصل هذه المعلومات له، ونصحه بإطلاع المدعى عليه العقيد ه.م.، رئيس مكتب مكافحة المخدرات المركزي حينها، على الأمر،    

وأنه بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٠ المصادف يوم خميس، نقل هذا العنصر المعلومات إلى العقيد ه.م.، الذي قام على الفور بالبحث عن ملف يتعلق بمخدرات مهرّبة إلى لبنان عبر المطار بواسطة أشخاص أتراك، فتبين له أن الملف المقصود هو ذلك الذي تمّ التحقيق الأولي فيه بموجب المحضر رقم ٣٠٣/٣٠٢ تاريخ ٢٥/١/٢٠١٩، وأن القائم بالتحقيق هو المدعى عليه المؤهل أول ن.ش.، وأن المادة المضبوطة هي من نوع الكوكايين وهي موضّبة ضمن /٥٢/ قطعة،

وأن العقيد ه.م. طلب من هذا العنصر الاتصال بالمؤهل أول ن.ش.وسؤاله إن كان لا زال يحوز صوراً للمضبوط، وإرسالها له، وبالفعل تمّ هذا الإتصال، وأرسل المؤهل أول ن.ش.صورتين تظهر في إحداها /٥٢/ قطعة من الكوكايين موضوعة على طاولة مكتب وبقربها ما يبدو أنه ملابس بلون أسود وزهري، كما تظهر على كرسي قرب الطاولة علبة كرتونية لون أبيض، وأخرى لون بني موضوعة قرب الكرسي على الأرض، وفي الصورة الثانية تظهر قطع الكوكايين الموضوعة على طاولة المكتب وقربها الملابس وخلف الطاولة كرسي وخزانة حديدية بيضاء اللون ويظهر جزء من العلبة الكرتونية البيضاء الموضوعة على كرسي آخر أمام الطاولة،

وأن المؤهل أول ن.ش.عاود الإتصال بهذا العنصر ليسأله عن سبب طلب صور المضبوطات وقد بدا عليه التوتر، 

لكن العقيد ه.م. شكّ بداية برئيس القلم الإداري في مكتب مكافحة المخدرات المركزي المدعى عليه المؤهل أول م.ش. على اعتبار أن هذا الأخير هو وحده المخوّل بدخول المستودع لوضع المضبوطات فيه، بعد أن يستلم مفتاح المستودع من العقيد ه.م. الذي يبقي هذا المفتاح بحوزته داخل مكتبه،

وأن العقيد ه.م. اتصل بالمؤهل أول م.ش. الذي كان بوضع المأذونية يومها، وطلب حضوره على الفور، فأجابه هذا الأخير أنه موجود في صور ويتعذر عليه الوصول قبل الرابعة عصراً،

عندها نزل العقيد ه.م. إلى المستودع يرافقه النقيب سامر معلوف لكنه لم يتمكن من العثور على الصندوق الذي أودعت فيه المضبوطات،

وأنه عند الرابعة والنصف عصراً من يوم الخميس الواقع فيه ٣٠/٤/٢٠٢٠ حضر المؤهل أول م.ش. إلى مكتب مكافحة المخدرات المركزي قادماً من صور، فنزل مع العقيد ه.م. إلى المستودع وعثر له على المضبوطات العائدة لملف التحقيق رقم ٣٠٣/٣٠٢ تاريخ ٢٥/١/٢٠١٩،

وتبين أن العلبة التي وضعت فيه المضبوطات قد ألصقت عليها ورقة تفيد أن زنة المخدرات المضبوطة تبلغ ١١،٤٠٠ كلغ (أي أحد عشر كيلوغراماً وأربعمئة غرام)، وأن هذه العلبة لم تتعرض لأية معالجة، فلا زالت الورقة ملصقة عليها لم تتعرض لأي مزق، وأن الفتحات المعدّة لحمل العلبة مقفلة من الخارج بلاصق ومقفلة من الداخل عبر رفع القطعة الكرتونية التي تمزق لصنع الفتحة وتستبقى داخل العلبة معلقة فيها من جهة واحدة، وأن خيط الكتّان لا يزال ملتفّاً حول العلبة،

وأن العقيد ه.م. حمل العلبة بين يديه وطلب من المؤهل أول م.ش. حملها لتحسس وزنها وما إذا كانت توحي بالفعل أنها تزن ما يجاوز أحد عشر كيلوغراماً، ثم طلب العقيد ه.م. من المؤهل أول م.ش.فتح العلبة وبالتالي رفع الشمع الأحمر وفك الحبل المستخدم لتحريز العلبة، ففعل،

وأن العقيد ه.م. كان أدلى لدى التحقيق الاستنطاقي معه أنه قام بزنة العلبة التي حرّزت فيها المضبوطات فتبين له أن زنتها مطابقة لزنة المخدرات المضبوطة، وأن هذا الأمر أكّد له وجود تلاعب ما، لأنه من المنطقي أن تكون زنة العلبة أكثر من زنة المخدرات المضبوطة فيها، وأضاف بأن العنصر الذي أحضر له الميزان هو الرقيب أول و.ا. بعد أن طلب من رتيب الخدمة إرسال الميزان له مع الرقيب أول و.ا. المكلّف بحراسة الثكنة يومها، وأنه لدى الاستماع إلى شهادة هذا الأخير أنكر أن يكون قد أحضر أي ميزان إلى المستودع بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٠ بناءً لطلب العقيد ه.م. المباشر له أو عبر رتيب الخدمة، كما أن المدعى عليه المؤهل أول م.ش.أكد لدى التحقيق الاستنطاقي معه على أن العقيد ه.م. لم يقم بزنة العلبة التي حرّزت فيها المضبوطات بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٠ بل هو اكتفى بحملها بين يديه وطلب منه حملها وسأله عمّا إذا كان يشعر أن زنتها تقارب /١١/ كلغ حقاً، ثم أمره بفتحها ففعل، 

وأنه لدى عدّ قطع الكوكايين الموجودة تبين أنها /٣٤/ ويوجد معها مشدّات مطاطية،

وأن العقيد ه.م. اتصل برئيس شعبة المعلومات وأخبره بما حصل معه، كما اتصل برئيس قسم المباحث الجنائية العامة، فنصحاه بفتح محضر بالموضوع،

وأن العقيد ه.م. طلب من المؤهل أول م.ش.، بصفته رئيس القلم، حجز رقم تسلسلي على سجل المحاضر، فتمّ حجز الرقم ١٨٨٥/٣٠٢ تاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٠ دون أن يحدد العقيد ه.م. للمؤهل أول م.ش.ماهية هذا المحضر أي موضوعه ولم يحدد هوية القائم بالتحقيق رغبة منه في الحفاظ على سرية التحقيقات التي يقوم بها حول كيفية فقدان المضبوطات، فتركت الخانات المقابلة لرقم المحضر فارغة،

وأن العقيد ه.م. عاد إلى مكتبه يوم الثلاثاء الواقع فيه ٥/٥/٢٠٢٠ (مع الإشارة إلى أن يوم الجمعة ١/٥/٢٠٢٠ يصادف عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال) ونزل إلى المستودع مجدداً بعد الساعة الحادية عشر صباحاً، برفقة المدعى عليه الرائد أ.س. حيث قام هذا الأخير بزنة العلبة والمضبوطات بداخلها ثم تمت زنة المخدرات المتبقية وزنة المشدات، فتبين أن زنة المخدرات المتبقية (/٣٤/ قطعة من الكوكايين) تبلغ /٦،٩٠/ كلغ، وأن زنة العلبة مع الكوكايين تبلغ /٨،٥٤/ كلغ، وأن زنة المشدات المطاطية تبلغ /٢،٩٥/ كلغ، وأن زنة العلبة فارغة تبلغ /١،٥٥/ كلغ، وأن الرائد أ.س. التقط صور وفيديو لقطع الكوكايين المتبقية ولكل عملية وزن قام بها كما التقط صورة للعلبة الكرتونية ذات اللون البني التي حرّزت فيها المضبوطات وتبدو عليها عملية المعالجة حيث مزّقت من جانبها ثم تمت إعادة لصقها، ثم قام بسحب الصور، وقد تمّ تدوين ساعة وتاريخ التقاط كل صورة على كل نسخة، وختمت بخاتم رئيس مكتب مكافحة المخدرات المركزي الذي قام بالتوقيع على الختم،

وأن العقيد ه.م. اتصل لاحقاً بحضرة مدعي عام التمييز الذي طلب منه الحضور إلى مكتبه بتاريخ ٧/٥/٢٠٢٠، وبعد الإطلاع على المحضر رقم ١٨٨٥/٣٠٢ تاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٠ طلب حضرة مدعي عام التمييز من العقيد ه.م. ختمه بحالته الحاضرة وإيداعه جانب نيابته بواسطة شعبة المعلومات،

وتبين أن المحضر رقم ١٨٨٥/٣٠٢ تاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٠ تضمن أخطاء مادية عدة هي على الشكل التالي:

- أخطاء في التواريخ: فقد ذكر تاريخ ٢٥/١/٢٠٢٠ كتاريخ للمحضر رقم ٣٠٣/٣٠٢ والصحيح هو ٢٥/١/٢٠١٩، كما ذكر تاريخ ٤/٢/٢٠٢٠ على أنه التاريخ الذي انتقل به العقيد ه.م. إلى المستودع برفقة الرائد أ.س. والصحيح هو ٥/٥/٢٠٢٠ وهو التاريخ المدوّن على الصور والممهور بختم وتوقيع العقيد ه.م.، وذكر تاريخ ٦/٤/٢٠٢٠ على أنه تاريخ اتصال العقيد ه.م. بحضرة مدعي عام التمييز والصحيح هو ٦/٥/٢٠٢٠، وذكر تاريخ ٧/٤/٢٠٢٠ كتاريخ لختم المحضر والصحيح هو ٧/٥/٢٠٢٠،

- أخطاء في زنة المضبوطات: حيث ذكر أن زنة الكوكايين المفقود هو /٢،٩٥/ كلغ والصحيح هو /٤،٥/ كلغ على فرض اعتبرنا أن الكوكايين المضبوط يزن فعلاً /١١،٤/ كلغ والمتبقي منه يزن /٦،٩/ كلغ،

وأنه بنتيجة التحقيقات الأولية التي أجراها فرع التحقيق لدى شعبة المعلومات تحت إشراف حضرة مدعي عام التمييز ثم تحت إشراف حضرة مفوض الحكومة بالإنابة (المحضرين عدد ٦٨٢/٣٠٢ تاريخ ٢٢/٦/٢٠٢٠ وعدد ٧٢٨/٣٠٢ تاريخ ٢/٧/٢٠٢٠) ومرفقاتهما، وبنتيجة التحقيقات الإستنطاقية والتكاليف التي أرسلناها إلى فرع التحقيق في شعبة المعلومات وتمّ تنفيذها بموجب المحاضر عدد ٨٤٦/٣٠٢ تاريخ ٢٤/٧/٢٠٢٠ وعدد ٩٣٧/٣٠٢ تاريخ ١٩/٨/٢٠٢٠ وعدد ١٠٠٧/٣٠٢ تاريخ ٣١/٨/٢٠٢٠ وعدد ١٠٩٨/٣٠٢ تاريخ ٢١/٩/٢٠٢٠، والتكليف المرسل إلى المديرية العامة للأمن العام والمنفذ بموجب كتابها رقم ١١٤٩٧/ا ع/و/و ز تاريخ ٢٧/٧/٢٠٢٠، ومرفقاتها، تبين التالي:

أنه بتاريخ ٢٥/١/٢٠١٩ أوقف عناصر الجمارك في مطار رفيق الحريري الدولي، شخصين من الجنسية التركية قادمين إلى لبنان، وضبطوا بحوزتهما كمية من الكوكايين مخبأة ضمن مشدات مطاطية كانا يرتديانها تحت ملابسهما،

وأن النيابة العامة التمييزية أشارت بتسليم التحقيق لمكتب مكافحة المخدرات المركزي،

وقد أثبت محضر إدارة الجمارك، دائرة المسافرين والسوق الحرة، (رقم القضية ٦/س.م/٢٠١٩ تاريخ ٢٥/١/٢٠١٩) ومحضر التسليم بين إدارة الجمارك وبين مكتب مكافحة المخدرات المركزي (رقم الصادر ٦٨/س.م/٢٠١٩ تاريخ ٢٥/١/٢٠١٩)، أن الكمية المضبوطة من المخدرات التي يعتقد أنها مادة الكوكايين تبلغ زنتها /١١،١٥٠/ كلغ نصف قائم (أحد عشر كيلوغراماً ومئة وخمسون غراماً)، وأنها موضّبة ضمن /٥٢/ قطعة، وأنه تمّ وضع الكوكايين داخل علبة كرتونية تبلغ زنتها الإجمالية (أي زنة العلبة مع الكوكايين) /١١،٤٠٠/ كلغ قائم، ختمت بالشمع الأحمر، وأنه تمّ وضع المشدات المطاطية التي استخدمت لإخفاء المخدرات في كيس على حدة دون تحديد وزنها،

وأن العقيد ه.م. كلّف بداية الرائد أ.س. بتولي التحقيق ثم عاد وكلّف المؤهل أول ن.ش.، وقد بدا إسم الرائد أ.س. على سجل المحاضر مقابل خانة العدد التسلسلي ٣٠٣/٣٠٢ بتاريخ ٢٥/١/٢٠١٩ ثم تمّ شطبه بعبارة (صح)، ووضع إسم المؤهل أول ن.ش.،

وأن التحقيق الأولي تمّ بموجب المحضر رقم ٣٠٣/٣٠٢ تاريخ ٢٥/١/٢٠١٩، وقد أثبت المؤهل أول ن.ش. في مقدمته أنه استلم "كرتونة واحدة تحتوي على /٥٢/ باكيت نايلون بداخلها مادة بودرة بيضاء يعتقد أنها مادة الكوكايين المخدرة، بوزن قائم وقدره /١١،٤٠٠/ كلغ (إحدى عشر كيلوغراماً وأربعماية غرام)، ختمت بالشمع الأحمر"، بالإضافة إلى كيس نايلون يحتوي على مشدات التي استخدمت لإخفاء الكوكايين،

وأن التحقيق الأولي استمر بعهدة المؤهل أول ن.ش.على مدى أربعة أيام حتى ٢٩/١/٢٠١٩ حين أمرت النيابة العامة التمييزية بأخذ عينات من المخدرات وضبطها، دون أن تشير إلى اتخاذ أي إجراء بالمشدات،

وقد ختم هذا المحضر عند الساعة ١٨،٠٠ من يوم ٢٩/١/٢٠١٩،

وقد أثبت المؤهل أول ن.ش.في الصفحة ما قبل الأخيرة من هذا المحضر أنه "تمّ إيداع المضبوط من المخدرات ضمن كرتونة ممهورة ومختومة بالشمع الأحمر إضافة إلى المشدات في مستودع مكتبنا تحت رقم إيداع ١٠/٢٠١٩ وذلك بعد أخذ العينات منها وعليه سطرت"، ثم أثبت في الصفحة الأخيرة من هذا المحضر أن أوصاف المضبوط "كرتونة ممهورة بالشمع الأحمر بداخلها /٥٢/ باكيت نايلون بأحجام مختلفة بداخلها /١١،٤٠٠/ غرام قائم من مادة الكوكايين ومشدات قماشية لون أسود ولون زهري أودعت مستودع مكتبنا برقم ١٠/٢٠١٩"،

وأن المؤهل أول ن.ش.كان التقط صورتين للقطع الإثنين والخمسين من الكوكايين، وأبقاها على هاتفه ولم يقم بسحبها ووضعها في الملف، وهو أخذ من القطع المضبوطة /١٨/ قطعة، مستغلاً وزن المشدات التي أضافها للعلبة التي استخدمها لتحريز الكوكايين المضبوطة، هذا الوزن الذي لم يدخل إطلاقاً في حساب إدارة الجمارك لدى تحديدها لزنة الكرتونة التي سلمتها لمكتب مكافحة المخدرات المركزي والتي وضعت فيها الكوكايين المضبوطة فقط، فيما أبقت المشدات في كيس على حدة،

وأن المؤهل أول ن.ش.سلّم المؤهل أول م.ش.العلبة الكرتونية بعد تحريزها بالشمع الأحمر وبخيط الكتّان، ووضع ورقة على وجهها دوّن فيها العبارة التالية: "ضمن هذه الكرتونة الممهورة والمختومة بالشمع الأحمر كمية ١١،٤٠٠ كلغ من مادة الكوكايين موضبة ضمن /٥٢/ إثنان وخمسون باكيت نايلون..."

وأن المؤهل أول م.ش.أبقى العلبة في مكتبه لثلاثة أيام إلى أن تمكّن وبسبب ضغط العمل من النزول إلى المستودع ووضعها فيه،

وتبين أنه بموجب أمر الخدمة رقم ٢٦٧٩/٢٠٤ تاريخ ١٩/١١/٢٠١٨ كان العقيد ه.م. قد قسّم رتباء التحقيق في مكتب مكافحة المخدرات المركزي ضمن مجموعات، كلّ مجموعة تحت إشراف ضابط، وقد ورد في البند ثانياً من هذا الأمر أنه "يقوم الضابط المسؤول بالإشراف على كافة التحقيقات التي ينظمها الرتباء الموضوعين تحت إشرافه ويتأكد من سلامة وقانونية كافة الإجراءات المتخذة، قبل ختم المحضر، ووضع إشارة على نسخة الملفات بعد التدقيق به، ومتابعة جميع المعاملات للرتباء العاملين تحت إشرافهم المباشر والحؤول دون التأخر بإنجازها وتدريب الرتباء الذين لا يجيدون معالجة القضايا العدلية لرفع كفاءتهم وتحسين قدرتهم على إنجاز محاضر التحقيق أو تنفيذ المذكرات العدلية وكتب المعلومات."،

وقد أدلى العقيد ه.م. لدى التحقيق الاستنطاقي معه أن تكليف أي رتيب تحقيق أو أي ضابط لتولي التحقيق الأولي في أية قضية يعود له وحده، بمعنى أنه هو وحده من يحدد أياً من عناصر مكتبه سيتولى التحقيق الأولي، رتيباً كان أم ضابطاً، وأنه لا يوكل التحقيق فقط إلى الضباط المشرفين على المجموعات ليتولوا هم بعد ذلك تحديد الرتيب الذي سيتولى التحقيق، بل على العكس فهو من يسمي الرتيب مباشرة ويطلع الضابط المشرف أنه اختار رتيباً من مجموعته أو يطلب من الرتيب إعلام الضابط المشرف عليه أنه كُلّف من قبل رئيس المكتب بتولي تحقيق معين،

وتبين أنه بموجب أمر الخدمة المشار إليه تمّ وضع المؤهل أول ن.ش.ضمن مجموعة المدعى عليه النقيب ب.ح.،

وأن رئيس مكتب مكافحة المخدرات المركزي الحالي أبدى في كتابه الجوابي عدد ٤٥٤٨/٢٠٧ تاريخ ٢/٩/٢٠٢٠ أن هذا الأمر لم يخضع لأي تعديل خطي في الفترة الممتدة من ٢٥/١/٢٠١٩ لغاية ٢٩/١/٢٠١٩،

في حين ورد خلال التحقيق الأولي، الجاري بموجب محضر فرع التحقيق في شعبة المعلومات عدد ٧٢٨/٣٠٢ تاريخ ٢/٧/٢٠٢٠، كتاب جوابي رقم ٤٥٠١/٢٠٧ف٢ تاريخ ١٠/٧/٢٠٢٠ من قيادة وحدة الشرطة القضائية يفيد أن الضابط المشرف على المحضر رقم ٣٠٣/٣٠٢ تاريخ ٢٥/١/٢٠١٩ هو الرائد أ.س.، (لم ترفق صورة عنه بالمحضر المذكور وتمت الإشارة إليه في الصفحة ٢٠ من هذا المحضر)،

وأن الرائد أ.س. أدلى لدى التحقيق الأولي معه أن المؤهل أول ن.ش.كان من عداد مجموعته لدى توليه التحقيق الأولي بموجب المحضر رقم ٣٠٣/٣٠٢ تاريخ ٢٥/١/٢٠١٩  وأنه أعلمه بتولي هذا التحقيق لكنه لم يشرف على عملية ضبط الكوكايين، وأن رئيس المكتب هو من يشرف شخصياً على جميع ملفات تهريب المخدرات، ثم أدلى لدى التحقيق الاستنطاقي معه أنه حقيقة لا يذكر إن كان المؤهل أول ن.ش.ضمن مجموعته، وأنه علم بوجود هذا التحقيق بحكم وجوده في المكتب لكنه لم يتابع إجراءاته، وأن إشراف الضابط على رتباء مجموعته هو مجرد إشراف إداري يمارسه عبر الهاتف أغلب الوقت ولا يحضر شخصياً خلال التحقيق،   

وأن المؤهل أول ن.ش.كان أدلى بموجب محضر فرع التحقيق في شعبة المعلومات المذكور أعلاه أنه كان ضمن مجموعة النقيب حمدان خلال توليه التحقيق بموجب المحضر رقم ٣٠٣/٣٠٢ تاريخ ٢٥/١/٢٠١٩، وأن هذا الأخير هو من تولى التواصل مع السفارة التركية ومع الإنتربول،

لكن لدى التحقيق الأولي مع النقيب ب.ح. أنكر هذا الأخير أن يكون المؤهل أول ن.ش.ضمن مجموعته بتاريخ توليه لمحضر التحقيق رقم ٣٠٣/٣٠٢ تاريخ ٢٥/١/٢٠١٩ كما أنكر تواصله مع السفارة التركية أو مع الإنتربول، ولدى التحقيق الاستنطاقي معه أكد النقيب ب.ح. على إفادته الأولية وأدلى أن إشراف الضابط على عناصر مجموعته ينحصر بالأمور الإدارية فقط، وأضاف أن أمر الخدمة رقم ٢٦٧٩/٢٠٤ تاريخ ١٩/١١/٢٠١٨ لا بدّ أن يكون خضع لتعديل شفهي في الفترة الممتدة من ٢٥/١/٢٠١٩ حتى ٢٩/١/٢٠١٩ وهي فترة إجراء المحضر رقم ٣٠٣/٣٠٢ ذلك أن أحد رتباء التحقيق من مجموعة الرائد أحمد أ.س. تقاعد وهو المؤهل أول ح.ق.، وأن أحد الضباط المشرفين نقل من مكتب مكافحة المخدرات المركزي، وهو النقيب ع.س.، ما جعل رئيس مكتب مكافحة المخدرات المركزي يكلفه بمجموعته ومجموعة هذا الضابط وينقل المؤهل أول ن.ش.من مجموعته إلى مجموعة الرائد أ.س. ليغطي الشغور الحاصل بفعل تقاعد المؤهل أول ح.ق.،     

كما تبين من التحقيقات أنه بتاريخ ٢٩/١/٢٠١٩ وهو تاريخ ختم المؤهل أول ن.ش.للمحضر رقم ٣٠٣/٣٠٢ تاريخ ٢٥/١/٢٠١٩ التقى بالمدعى عليه م.ع. الذي تجمعه قرابة عائلية بالمدعى عليه تاجر المخدرات ع.ز.، وذلك بعد ختم المحضر مباشرة الأمر الذي حصل عند الساعة ١٨،٠٠،

وتبين أن م.ع. غادر لبنان بتاريخ ١/٢/٢٠١٩ ولم يعد إليه حتى تاريخه، وأن الأخير كان ملاحقاً مع المؤهل أول ن.ش.في قضايا فساد ورشوة (محضر فرع التحقيق في شعبة المعلومات عدد ٣٤٩/٣٠٢ تاريخ ٤/٣/٢٠١٩)،

وأنه خلال التحقيق الاستنطاقي كلفنا فرع التحقيق في شعبة المعلومات بيان مدى وجود كاميرات تسجيل في مكتب مكافحة المخدرات المركزي وإيداعنا التسجيلات التي تظهر تحريز المؤهل أول ن.ش.للمضبوطات، فتبين بموجب المحضر عدد ٨٤٦/٣٠٢ تاريخ ٢٤/٧/٢٠٢٠ أن التسجيلات التي تعود إلى التاريخ المطلوب لم تعد موجودة،

وأن المدعى عليه المؤهل أول ن.ش.كان أدلى لدى التحقيق الاستنطاقي معه أنه يمكن سحب قطع من المخدرات المضبوطة من الفتحتين المعدتين لحمل العلبة التي حرّزت فيها المضبوطات باستعمال ما يشبه الصنارة،  

وتبين أنه بعد أن تفشى خبر إختلاس مضبوطات من داخل مستودع مكتب مكافحة المخدرات المركزي في الإعلام، وأن المخدرات وصلت إلى ع.ز."أبو سلة"، اتصل هذا الأخير بمكتب العقيد ه.م. على الرقم الأرضي وعاتبه على ورود إسمه في هذه القضية،           

 

ثانياً: في الأدلة:

تأيدت هذه الوقائع:

- بالادعاء والتحقيقات الأولية (محضري فرع التحقيق في شعبة المعلومات عدد ٦٨٢/٣٠٢ تاريخ ٢٢/٦/٢٠٢٠ وعدد ٧٢٨/٣٠٢ تاريخ ٢/٧/٢٠٢٠) والاستنطاقية،

- بأقوال المدعى عليهم العقيد ه.م. والرائد أ.س. والنقيب ب.ح. والمؤهل أول ن.ش.والمؤهل أول م.ش.،

- بقرينة تواري المدعى عليهم م.ع. وع.ز.ون.ز.وأسبقياتهم،

- بإفادات الشهود،

- بالصور التي تظهر: القطع /٥٢/ من الكوكايين المضبوطة، والورقة التي ألصقها المؤهل أول ن.ش.على وجه العلبة التي حرّز فيها الكوكايين مع المشدات، والتي تظهر العلبة التي حرّزت فيها المضبوطات بعد معالجتها وفتحها، وتلك التي تظهر الكوكايين المتبقية والمشدات المطاطية والعلبة، ووزن كلّ منها،

- بمحاضر فرع التحقيق في شعبة المعلومات عدد ٨٤٦/٣٠٢ تاريخ ٢٤/٧/٢٠٢٠ وعدد ٩٣٧/٣٠٢ تاريخ ١٩/٨/٢٠٢٠ وعدد ١٠٠٧/٣٠٢ تاريخ ٣١/٨/٢٠٢٠ وعدد ١٠٩٨/٣٠٢ تاريخ ٢١/٩/٢٠٢٠،

- بمحضر مكتب مكافحة المخدرات المركزي رقم ١٨٨٥/٣٠٢ تاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٠،

- بنسخة محضر مكتب مكافحة المخدرات المركزي رقم ٣٠٣/٣٠٢ تاريخ ٢٥/١/٢٠١٩،

- بنسخة محضر إدارة الجمارك، دائرة المسافرين والسوق الحرة، رقم القضية ٦/س.م/٢٠١٩ تاريخ ٢٥/١/٢٠١٩،

- بنسخة عن كتاب التسليم بين إدارة الجمارك ومكتب مكافحة المخدرات المركزي رقم الصادر ٦٨/س.م/٢٠١٩ تاريخ ٢٥/١/٢٠١٩،

- بنسخة عن محضر فرع التحقيق في شعبة المعلومات عدد ٣٤٩/٣٠٢ تاريخ ٤/٣/٢٠١٩،

- بنسخة عن أمر الخدمة رقم ٢٦٧٩/٢٠٤ تاريخ ١٩/١١/٢٠١٨،

- بنسخة عن الكتاب الجوابي لرئيس مكتب مكافحة المخدرات المركزي عدد ٤٥٤٨/٢٠٧ تاريخ ٢/٩/٢٠٢٠،

- بصورة سجل المحاضر لتاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٠ وتاريخ ٢٥/١/٢٠١٩،

- بحركة دخول وخروج المدعى عليه م.ع. (كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم ١١٤٩٧/ا ع/و/و ز تاريخ ٢٧/٧/٢٠٢٠)،

- بمجمل الأوراق،

 

ثالثاً: في القانون:

١ـ 1- لناحية المدعى عليهم المؤهل أول ن.ش.و م.ع. و ع.ز.و ن.ز.:

حيث أن المدعى عليه المؤهل أول ن.ش.استلم من إدارة الجمارك /١١،١٥٠/ كلغ من الكوكايين المضبوطة موضبة ضمن /٥٢/ قطعة وضعت داخل علبة كرتونية، بلغت زنتها مع العلبة /١١،٤٠٠/ كلغ قائم، كما استلم في كيس على حدة مشدات مطاطية  لم تعرف زنتها، كانت المخدرات قد خبئت فيها،

وحيث أن المؤهل أول ن.ش.أثبت في مقدمة محضر التحقيق رقم ٣٠٣/٣٠٢ تاريخ ٢٥/١/٢٠١٩ أنه استلم ما تقدم لكنه دوّن عبارة الإستلام بما يوحي أن الكوكايين المضبوط وحده تبلغ زنته /١١،٤٠٠/ كلغ، باستخدامه التعبير التالي: "كرتونة واحدة تحتوي على /٥٢/ باكيت نايلون بداخلها مادة بودرة بيضاء يعتقد أنها مادة الكوكايين المخدرة، بوزن قائم وقدره /١١،٤٠٠/ كلغ (إحدى عشر كيلوغراماً وأربعماية غرام)، ختمت بالشمع الأحمر"،

وحيث أنه عاد واعتمد الأسلوب عينه في خاتمة المحضر باستعماله عبارة "كرتونة ممهورة بالشمع الأحمر بداخلها /٥٢/ باكيت نايلون بأحجام مختلفة بداخلها /١١،٤٠٠/ غرام قائم من مادة الكوكايين" بما يوحي أن زنة الكوكايين وحده هو /١١،٤٠٠/ كلغ،

وحيث أنه اعتمد الأسلوب عينه لدى تدوينه على ورقة بيضاء ما يفيد بمضمون العلبة التي استخدمها لتحريز المضبوطات وألصقها على وجه هذ العلبة باستخدامه عبارة "ضمن هذه الكرتونة الممهورة والمختومة بالشمع الأحمر كمية ١١،٤٠٠ كلغ من مادة الكوكايين موضبة ضمن /٥٢/ إثنان وخمسون باكيت نايلون..."،

وحيث أن إشارة النيابة العامة التمييزية تضمنت ضبط الكوكايين فقط، ولم تأمر بأي شيء لناحية المشدات،

وحيث أن المؤهل أول ن.ش.وضع ضمن هذه العلبة المشدات المطاطية غير المضبوطة،  

وحيث أنه بعد فتح العلبة التي حرّزت فيها المضبوطات تبين أن عدد القطع الموجودة من الكوكايين هو /٣٤/ وأن زنتها تبلغ /٦،٩٠/ كلغ،

وحيث تبين أن زنة المشدات المطاطية التي وضعت تبلغ /٢،٩٥/ كلغ، وأن زنة العلبة التي حرّز فيها المؤهل أول ن.ش.المضبوطات والمشدات وهي فارغة تبلغ /١،٥٥/ كلغ،

وحيث يكون مجموع زنة الكوكايين مع زنة المشدات المطاطية مع زنة العلبة فارغة يبلغ /١١،٤٠٠/ كلغ،

وحيث أن المؤهل أول ن.ش.كان قد أثبت في المحضر رقم ٣٠٣/٣٠٢ تاريخ ٢٥/١/٢٠١٩ ثم أثبت على الورقة التي وضعها على وجه العلبة الكرتونية ذات اللون البني التي حرّز فيها المضبوطات أن زنة الكوكايين المضبوطة تبلغ وحدها /١١،٤٠٠/ كلغ،

وحيث أن ما تقدم ينبئ أن المؤهل أول ن.ش.تقصد التلاعب في زنة الكوكايين المضبوطة وتبديل زنة ما اختلسه منها بزنة المشدات المطاطية التي لم تتم الإشارة إلى وزنها في أية مرحلة من مراحل التحقيق،

وحيث أن المؤهل أول ن.ش.أقدم على تحريز العلبة بوضع الشمع الأحمر عليها وشدّها بحبل من الكتان ولصق ورقة على وجهها،

وحيث أن العلبة كانت لا تزال على ماهيتها عندما عثر عليها المدعى عليهما العقيد ه.م. والمؤهل أول م.ش.، أي أن الورقة كانت غير ممزقة والشمع الأحمر مثبت والخيط مشدود، ولا إمكانية لسحب أي قطعة من الكوكايين من داخلها خاصة أن الفتحتين المعدتين لحمل العلبة مقفلتين بلاصق من الخارج وبقطعة كرتونية من الداخل، وفق ما توجبه أصول التحريز،

وحيث يقتضي بالتالي رد ما أدلى به المدعى عليه المؤهل أول ن.ش.لهذه الناحية والذي قصد به حقيقة تضليل التحقيق وإبعاد الشبهة عنه، 

وحيث أن ما تقدم ينبئ أن اختلاس كمية من المخدرات المضبوطة حصل قبل تحريز المضبوطات الأمر الذي حصل (أي التحريز) من قبل المؤهل أول ن.ش.، 

وحيث أن ما تقدم يقيم البينة على أن المؤهل أول ن.ش.أقدم وحين تحريزه للمضبوطات إلى استخدام المشدات المطاطية كبديل عن كمية المخدرات التي اختلسها،

وحيث أن التحقيقات ومعطيات الملف الراهن وفق ما هي مبينة في الوقائع المساقة أعلاه أظهرت بشكل كافٍ أن المدعى عليه المذكور أقدم على اختلاس كمية من المخدرات المضبوطة ثم أقدم على بيعها بالإشتراك مع المدعى عليه م.ع. إلى تاجر المخدرات ع.ز.الذي بدوره باعها من تاجر المخدرات المدعى عليه ن.ز.، 

وحيث أن فعل بيع المخدرات وشرائها يقع تحت طائلة المادتين /١٢٥/ و/١٢٦/ مخدرات وهو يعدّ تجارة بها وترويجآً لها، ما يوجب اتهام المدعى عليهم المؤهل أول ن.ش.و م.ع. و ع.ز.و ن.ز.بموجب المادتين المذكورتين، 

وحيث أن المدعى عليه المؤهل أول ن.ش.كان مؤتمناً على هذه الكوكايين المضبوطة بصفته الرتيب القائم بالتحقيق، فيكون فعل الإختلاس الذي أقدم عليه واقعاً تحت طائلة الفقرة الثانية من المادة /١٤١/ قضاء عسكري والتي تجعل الفعل من نوع الجناية،

وحيث يقتضي بالتالي اتهامه بموجب المادة /١٤١/ قضاء عسكري الفقرة الثانية منها بعد عطفها على المادة /١٤٧/ منه التي تنص على انطباق أحكام الباب الثاني من قانون القضاء العسكري المعنون "في الجرائم العسكرية" على عناصر قوى الأمن الداخلي،

وحيث أن المطالعة بالأساس طلبت الظن بالمؤهل أول ن.ش.بموجب المادة ١٤١/١٤٧ قضاء عسكري، أي أنها طلبت تطبيق الفقرة الأولى من هذه المادة، ما يوجب مخالفتها لهذه الناحية،

وحيث أن الوقائع المساقة أعلاه أظهرت وبشكل كافٍ أن المدعى عليه المؤهل أول ن.ش.أقدم على التزوير المعنوي في محضر التحقيق رقم ٣٠٣/٣٠٢ تاريخ ٢٥/١/٢٠١٩ وفي الورقة الملصقة على وجه العلبة التي حرّزت فيها المضبوطات، باستعماله عبارات تفيد أن زنة الكوكايين المضبوط هو /١١،٤٠٠/ كلغ في حين أن زنته أقل من ذلك، وأن زنة العلبة التي أودعت فيها الكوكايين مع الكوكايين المضبوط بداخلها والتي سلمتها إدارة الجمارك إلى المؤهل أول ن.ش.هي التي تبلغ /١١،٤٠٠/ كلغ،

وحيث أن المؤهل أول ن.ش.استبدل زنة الكمية التي اختلسها من الكوكايين عبر إضافة المشدات المطاطية التي خبئت فيها المضبوطات إلى العلبة التي حرّز فيها المضبوطات مستغلاً واقعة عدم زنة هذه المشدات، وتسليمها له في كيس على حدة، ورغم أن النيابة العامة التمييزية لم تأمره بضبطها،

وحيث يكون المؤهل أول ن.ش.قد أقدم على اختلاس الكوكايين المضبوطة التي أوكل له أمر حفظها بوصفه الرتيب المكلّف بالتحقيق عبر دسّ كتابات غير صحيحة والتحريف في زنة الكوكايين المضبوطة واعتماد الحيلة لمنع اكتشاف هذا الاختلاس عبر استخدام وزن المشدات لتعويض وزن الكوكايين المختلسة،

وحيث يكون فعله واقعاً تحت طائلة المادة ٣٥٩/٣٦٠ عقوبات، ما يوجب اتهامه بموجبها،

وحيث يقتضي أيضاً الظن بالمؤهل أول ن.ش.بموجب المادة /١٦٦/ قضاء عسكري،

وحيث أن التحقيقات أظهرت أن المدعى عليه المؤهل أول ن.ش.التقى بالمدعى عليه م.ع. فور ختمه للمحضر رقم ٣٠٣/٣٠٢ تاريخ ٢٥/١/٢٠١٩، وأن م.ع. شارك المؤهل أول ن.ش.في عملية بيع المخدرات إلى التاجر ع.ز.،

وحيث أن هذا اللقاء، يضاف إليه عامل القربى بين م.ع. وع.ز.، ينبئ عن أن إقدام المؤهل أول ن.ش.على اختلاس جزء من الكوكايين المضبوطة كان بتدخل من م.ع.،

وحيث يقتضي بالتالي اتهامه بالمواد ١٤١/١٤٧ قضاء عسكري و٣٥٩/٣٦٠ عقوبات جميعها معطوفة على المادة /٢١٩/ عقوبات،

وحيث أن المادة /٢٧/ قضاء عسكري المشار إليها في ورقة الطلب وفي المطالعة بالأساس تتعلق بصلاحية القضاء العسكري الشخصية، وهي تنص في بندها السادس على أنه "يحاكم أمام المحكمة العسكرية أياً كانت جنسيتهم وأياً كان نوع الجريمة المسند إليهم ..... كل فاعل أصلي أو شريك أو متدخل أو محرض في جريمة محال بها أمام القضاء العسكري أحد الأشخاص المشار إليهم في الفقرات السابقة" ومنهم رجال قوى الأمن الداخلي لدى ارتكابهم جرماً متعلقاً بالوظيفة وفق البند /٢/ من هذه المادة وأحكام المرسوم الإشتراعي رقم /١١٠/ تاريخ ٣٠/٦/١٩٧٧، 

وحيث أن المادة /٢٧/ قضاء عسكري ليست مادة تجريمية ولا عقابية لتعطف عليها مواد تصنف ضمن هذا الإطار،

وحيث يقتضي بالتالي مخالفة ما ذهبت إليه المطالعة في الأساس لهذه الناحية، وتقرير حفظ صلاحية القضاء العسكري لملاحقة المدعى عليهم م.ع. ون.ز.وع.ز.سنداً للمادة /٢٧/ قضاء عسكري، علماً أن هذه الصلاحية لم تكن مثار بحث ولا منازعة خلال هذا التحقيق،

      

٢ـ لناحية المدعى عليه المؤهل أول م.ش.:

حيث أسند إلى المدعى عليه المذكور إهماله بواحباته الوظيفية ومخالفة التعليمات العسكرية، الجرم المنصوص عنه في المادتين /٣٧٣/ عقوبات و/١٦٦/ قضاء عسكري،

وحيث أن التحقيقات أظهرت أن المؤهل أول م.ش.استبقى العلبة التي حرّزت فيها المضبوطات لمدة ثلاثة أيام في مكتبه قبل أن ينقلها إلى المستودع، ما يعدّ إهمالاً في واجباته كرئيس قلم مولج بنقل المضبوطات إلى المستودع،

وحيث يقتضي الظن به بموجب المادتين المذكورتين،

 

٣ـ لناحية المدعى عليهما الرائد أ.س. والنقيب ب.ح.:

حيث أسند للمدعى عليهما المذكورين إهمالهما في واجباتهما الوظيفية ومخالفتهما للتعليمات العسكرية بصفتهما ضابطين مشرفين على مجموعات رتباء التحقيق في مكتب مكافحة المخدرات المركزي،

وحيث أنه تبين أنه بموجب أمر الخدمة رقم ٢٦٧٩/٢٠٤ تاريخ ١٩/١١/٢٠١٨ تمّ وضع المدعى عليه المؤهل أول ن.ش.ضمن مجموعة النقيب ب.ح. وليس ضمن مجموعة الرائد أ.س.،

وحيث أنه تبين بموجب الكتاب الجوابي لرئيس مكتب مكافحة المخدرات المركزي عدد ٤٥٤٨/٢٠٧ تاريخ ٢/٩/٢٠٢٠ أن هذا الأمر لم يعدّل خطياً لا سيما في الفترة الممتدة من ٢٥/١/٢٠١٩ حتى ٢٩/١/٢٠١٩ وهي تاريخ تنظيم المدعى عليه المؤهل أول ن.ش.للمحضر رقم ٣٠٣/٣٠٢،

وحيث أنه في المقابل فإن الكتاب الجوابي لقيادة وحدة الشرطة القضائية رقم ٤٥٠١/٢٠٧ف٢ تاريخ ١٠/٧/٢٠٢٠ والمشار إليه في محضر فرع التحقيق في شعبة المعلومات عدد ٧٢٨/٣٠٢ تاريخ ٢/٧/٢٠٢٠ والذي لم يرفق أصله ولا صورة عنه طي هذا المحضر، أفاد أن الضابط المشرف على المؤهل أول ن.ش.كان الرائد أ.س.،

وحيث أن ما تقدم ينبئ عن حصول تعديل شفهي على هذا الأمر، أبلغ من قيادة وحدة الشرطة القضائية،

وحيث أن الرائد أ.س. أدلى لدى التحقيق الأولي معه أن المؤهل أول ن.ش.كان ضمن مجموعته، وهو أدلى لدى التحقيق الاستنطاقي معه أنه لا يذكر حقيقة إن كان المؤهل أول ن.ش.ضمن مجموعته، وأن مسؤوليته كضابط مشرف تقتصر على الأعمال الإدارية فقط،

وحيث أنه وفي ضوء ما يفرضه أمر الخدمة من مسؤوليات على عاتق الضابط المشرف والمبينة في الوقائع المساقة أعلاه، فإنه كان يقتضي على الرائد أ.س. أقله التأكد من صحة تحريز المؤهل أول ن.ش.للمضبوطات،

وحيث لما كان قد تبين أن النقيب ب.ح. لم يكن هو الضابط المشرف على المؤهل أول ن.ش.بتاريخ ٢٥/١/٢٠١٩ حتى ٢٩/١/٢٠١٩ وهو تاريخ تنظيم المحضر رقم ٣٠٣/٣٠٢، فإنه يقتضي منع المحاكمة عنه بموجب المادتين /٣٧٣/ عقوبات و/١٦٦/ قضاء عسكري لعدم توافر عناصرهما الجرمية بحقه،

وحيث يقتضي في المقابل الظن بالمدعى عليه الرائد أ.س. بموجب المادتين /٣٧٣/ عقوبات و/١٦٦/ قضاء عسكري، لإهماله متابعة أعمال التحقيق التي كان يجريها المؤهل أول ن.ش.العامل تحت إشرافه بموجب المحضر رقم ٣٠٣/٣٠٢ تاريخ ٢٥/١/٢٠١٩، ولإهماله التقيد بأمر الخدمة رقم ٢٦٧٩/٢٠٤ تاريخ ١٩/١١/٢٠١٨ الذي يحدد مسؤولية الضابط المشرف،

 

٤ـ لناحية المدعى عليه العقيد ه.م.: 

حيث أن التحقيقات أظهرت أن العقيد ه.م. أقدم على فضّ مضبوط دون مراجعة القضاء المختص، وهو أقدم على تنظيم محضر عدلي هو المحضر رقم ١٨٨٥/٣٠٢ تاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٠، دون مراجعة القضاء، وأن هذه المراجعة لم تحصل إلاّ بعد مرور ستة أيام على فتح هذا المحضر، أي في ٦/٥/٢٠٢٠ حين اتصل بحضرة مدعي عام التمييز، مخالفاً بذلك أحكام المادة /٤٧/ أصول محاكمات جزائية،

وحيث أن العقيد ه.م. حجز رقماً على سجل المحاضر دون بيان موضوع المحضر ولا القائم بالتحقيق، مخالفاً بذلك أصول العمل والشفافية التي تقتضيها الخدمة العامة،

وحيث أن المحضر رقم ١٨٨٥/٣٠٢ تاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٠ تضمن أخطاء مادية توحي بأن التدوين لم يحصل فور حصول كل إجراء بل حصل كله بتاريخ لاحق وقبل التوجه إلي مكتب حضرة مدعي عام التمييز بتاريخ ٧/٤/٢٠٢٠، بدليل أن تاريخ ٦/٤/٢٠٢٠ يصادف يوم إثنين ويقابله تاريخ ٤/٥/٢٠٢٠ كيوم إثنين في الشهر الخامس، كما أن تاريخ ٧/٤/٢٠٢٠ يصادف يوم ثلاثاء، يقابله تاريخ ٥/٥/٢٠٢٠ كيوم إثنين في الشهر الخامس، ما ينبئ أن من كان يقوم بالتدوين كان يعتمد على الرزنامة لوضع الأيام والتواريخ الفعلية لكل إجراء تمّ اتخاذه لكنه أخطأ في العودة إلى رزنامة الشهر الخامس فعاد بدلاً منها إلى رزنامة الشهر الرابع،

وحيث تبين أن العقيد ه.م. الذي وضع أمر الخدمة رقم ٢٦٧٩/٢٠٤ تاريخ ١٩/١١/٢٠١٨ أبقاه على ما هو عليه دون تعديله خطياً رغم حصول تعديل شفهي عليه بدليل ما ورد في البند السابق لناحية المدعى عليهما الرائد أ.س. والنقيب ب.ح.، ما أدى إلى حصول ضياع وعدم انضباط في عمل عناصر مكتبه من رتباء وضباط،

وحيث أن التحقيقات أظهرت أن العقيد ه.م. هو وحده المولج بتسمية المحقق وأن هذا الأخير يرتبط به مباشرة ويراجعه في كل شيء، لا سيما في قضايا التهريب، شأن القضية موضوع المحضر رقم ٣٠٣/٣٠٢ تاريخ ٢٥/١/٢٠١٩،

وحيث أن ما تقدم ينبئ أن العقيد ه.م. كان مهملاً في توليه لوظيفته كرئيس لمكتب مكافحة المخدرات المركزي وأن هذا الإهمال أدى إلى تمكّن أحد عناصر هذا المكتب وهو المؤهل أول ن.ش.من الإفلات من رقابة أي ضابط مشرف، ومن اختلاس كمية من المخدرات المضبوطة، وهو خالف التعليمات العسكرية والقانون وأساء استعمال سلطته عندما أقدم على فضّ مضبوط دون إطلاع القضاء مؤخراً بذلك تطبيق القضاء للقوانين النافذة فور اكتشاف الجرم، كما أقدم على تنظيم محضر عدلي دون مراجعة القضاء، وأقدم على تدوين مندرجات محضر عدلي بوقت لاحق للتواريخ المثبتة فيه وإن تكن الإجراءات قد حصلت فعلاً في التواريخ الصحيحة المفترضة، ما ينفي فرضية التزوير،

وحيث يقتضي بالتالي الظن به بموجب المواد /٣٧١/ و/٣٧٣/ و/١٦٦/ قضاء عسكري،

لــــــــذلــــــــك

نقرر وفقاً وخلافاً للمطالعة،

أولاً: منع المحاكمة عن المدعي عليه النقيب ب.ح. بموجب المادتين /٣٧٣/ عقوبات و/١٦٦/ قضاء عسكري لعدم توافر عناصرهما الجرمية بحقه.

ثانياً: اتهام المدعى عليه المؤهل أول ن.ش. بموجب المادة /١٤١/ قضاء عسكري فقرتها الثانية معطوفة على المادة /١٤٧/ منه، واتهامه أيضاً بموجب المادة /٣٥٩/ عقوبات معطوفة على المادة /٣٦٠/ منه، واتهامه أيضاً بموجب المادتين /١٢٥/ و/١٢٦/ مخدرات، وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه، والظن به بموجب المادة /١٦٦/ قضاء عسكري.

ثالثاً: حفظ صلاحية القضاء العسكري لملاحقة المدعى عليهم م.ع. و ع.ز.و ن.ز سنداً للمادة /٢٧/ قضاء عسكري البند /٦/ منها.

رابعاً: اتهام المدعى عليه م.ع. بموجب المادة /١٤١/ قضاء عسكري فقرتها الثانية معطوفة على المادة /١٤٧/ منه وبموجب المادة /٣٥٩/ عقوبات معطوفة على المادة /٣٦٠/ منه، جميعها معطوفة على المادة /٢١٩/ عقوبات، واتهامه أيضاً بموجب المادتين /١٢٥/ و/١٢٦/ مخدرات، وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه.

خامساً: اتهام المدعى عليهما ع.ز.و ن.ز بموجب المادتين /١٢٥/ و/١٢٦/ مخدرات، وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحق كلّ منهما.

سادساً: الظن بالمدعى عليه العقيد ه.م. بموجب المواد /٣٧١/ و/٣٧٣/ عقوبات و/١٦٦/ قضاء عسكري.

سابعاً: الظن بالمدعى عليهما الرائد أ.س. والمؤهل أول م.ش. بموجب المادتين /٣٧٣/ عقوبات و/١٦٦/ قضاء عسكري.

ثامناً: إيجاب محاكمة المدعى عليهم العقيد ه.م. والرائد أ.س. والمؤهل أول م.ش. والمؤهل أول ن.ش. و م.ع. و ع.ز.و ن.ز أمام المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت وتكبيدهم النفقات القانونية كافة.

تاسعاً: إحالة الأوراق جانب النيابة العامة العسكرية لإيداعها المرجع الصالح.

*   *   *

احدث المواضيع

{{subject.ShortTitle}}

البوابة القانونية الالكترونية الأشمل و الأكثر استخداما في لبنان