{{subject.Description}}
1- حق العميل بالاستحصال من المصرف على كشف مُفصل لحساباته بصورة دورية. 
بعد الاطلاع،
تبين ان المستدعي ك. ف. تقدّم بطلب امر على عريضة في 9/12/2020 بواسطة وكيله المحامي انطونيو فرحات بهدف إلزام بنك ..... فرع .... اعطائه كشف عن حساباته لدى المصرف المذكور ذات الارقام التالية: ........... ناسباً إلى المصرف امتناعهُ عن تزويده بكشوفات الحسابات دون مُبرّرٍ قانوني، طالباً إلزامهُ بتسليمه كشوفات الحساب تحت طائلة غرامة إكراهية تُحددها المحكمة، وان المحكمة أَبلغت المصرف المستدعى بوجهه طلب المُستدعي فتبلغه في 15/12/2020 دون ان يتقدم بأية ملاحظات.
بناءً عليه
حيثُ ان المادة 589 أ.م.م. اجازت لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ التدابير المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الأَضرار، كما ان المادة /604/ أ.م.م اجازت اصدار الامر على عريضة بدون دعوة الخصم وسماعه،
حيثُ انّ المستدعى بوجهه لم يبين ملاحظاته لهذه المحكمة بعد ابلاغه الاستدعاء وتكليفه بإيداع ملاحظاته،
حيث انّه من حق العميل في المصرف الاستحصال بصورة دورية على كشف مُفصل لحساباته، وأكثر من ذلك ان التعميم الاساسي للمصارف رقم 134 وجَّه المصارف لناحية اعداد لائحة بحقوق وواجبات العُملاء ومن بينها البند رقم 10 الذي ينص على حق العميل بالحصول دورياً على كشف مُفصل لكل حساب مُرتبط بمنتج او بخدمة فيقتضي الاستجابة لطلب المستدعي،
حيثُ انه يجوز للمحاكم وفق المادة 569 أ.م.م. حتى من تلقاء نفسها ان تقضي بالغرامة الاكراهية المؤقتة لضمان تنفيذ الاحكام الصادرة عنها وهي ترى فرض غرامة اكراهية على المصرف مؤقتة قدرها مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في تسليم المُستدعي الكشوفات المطلوبة من تاريخ تبلغ المصرف هذا القرار رغم انه نافذ على اصله،
لذلك
يُقرر:
1- الزام بنك ..... فرع ..... بتسليم ك. ف. كشوفات حساباته ذات الارقام التالية: ....... فوراً دون مهلة من تاريخ تبلغه هذا القرار.
2- فرض غرامة اكراهية على المصرف المذكور مؤقتة قدرها مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير عن تنفيذ هذا القرار من تاريخ تبلغه اياه.
3- ابلاغ المصرف هذا القرار رغم انه نافذاً على اصله.
قراراً صدر في جبيل معجل التنفيذ نافذاً على اصله في 21/12/2020.
* * *