رقم التحقيق: 101/2020
الهيئة: الرئيس نجاة ابو شقرا
1- تحقق جرم الإتجار بالأسلحة والذخائر بمجرد شراء الرمانات اليدوية والأسلحة والذخائر الحربية وأسلحة الصيد والأعتدة العسكرية دون ترخيص وإهدائها وبيعها من الغير.
2- تحقق جنحة إطلاق عيارات نارية في الهواء بمجرد إطلاق النار من أسلحة حربية في عدّة مناسبات دون سقوط قتلى وجرحى.
3- تحقق جرم حيازة سلاح حربي بمجرد إقتناء بندقية حربية دون ترخيص.
4- منع المحاكمة بجرم حيازة أشياء للجيش لعدم ضبط أي عتاد عسكري.
5- منع المحاكمة بجرم تبييض الأموال لإقتصار الفعل على قبول بندقية حربية كهدية دون العمل في مجال تجارة الأسلجة والذخائر الحربية.
6- منع المحاكمة بجرم تبييض الأموال لإنتفاء الدليل على توظيف الأموال المتأتية من تجارة الأسلحة في عمل مشروع لإخفاء مصدرها الحقيقي.
لدى التدقيق،
وبعد الاطلاع على ورقة الطلب رقم ٩٠٩٣/٢٠٢٠ تاريخ ١٦/٧/٢٠٢٠ ومرفقاتها،
وعلى مطالعة حضرة مفوض الحكومة المعاون تاريخ ٢٨/٧/٢٠٢٠،
وعلى الأوراق كافة،
تبين أنه أسند إلى المدعى عليهما:
١ـ ب.م.، والدته مريم، مواليد ١٩٩٠، سوري، (أوقف وجاهياً بتاريخ ٢٢/٧/٢٠٢٠ وأخلي سبيله بكفالة مالية بتاريخ ١٢/٨/٢٠٢٠)،
٢- ي.م.، والدته مريم، مواليد ١٩٨٩، سوري، (أوقف وجاهياً بتاريخ ٢٢/٧/٢٠٢٠ ولا يزال موقوفاً)،
٣ـ كل من يظهره التحقيق،
بأنهما، في الأراضي اللبنانية، بتاريخ لم يمر عليه الزمن، أقدما على الاتجار بالأسلحة والذخائر الحربية وتبييض الأموال الناتجة عنها وعلى حيازة أعتدة عسكرية دون ترخيص ورمانات يدوية،
الجرم المنصوص عنه في المادة /٧٢/ أسلحة و/١٤٤/ قضاء عسكري والمادة /٣/ من القانون ٤٤/٢٠١٥،
وأنه بنتيجة التحقيق تبين ما يلي،
أولاً: في الوقائع:
أنه بتاريخ ٧/٧/٢٠٢٠ داهمت دورية من مديرية عكار الإقليمية في المديرية العامة لأمن الدولة منزل كل من المدعى عليهما ب.م. وشقيقه ي.م.،
فضبطت في منزل الأول بندقية كلاشينكوف مع ممشط مموّن،
وضبطت في منزل الثاني كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية وأسلحة الصيد وأعتدة عسكرية ورمانات يدوية،
وأنه بنتيجة التحقيقات تبين أن ب.م. حصل على البندقية المضبوطة منه من شقيقه ي.م.، دون مقابل، وهو يحوزها دون أي ترخيص، وهو لا يعمل في تجارة الأسلحة والذخائر الحربية،
كما تبين أن المدعى عليه ي.م. أقدم على إطلاق النار في الهواء في مناسبات عدة من أسلحة حربية، وهو أدلى لدى التحقيق الاستنطاقي معه أن آخر مرة أقدم فيها على إطلاق النار في الهواء كانت قبل حوالي الثلاث سنوات،
وأنه اشترى بعضاً من الأسلحة والذخائر الحربية المضبوطة من المدعو ع.ا.، الذي تعذرت معرفة كامل هويته بسبب وجود أشخاص عدة يحملون هذا الإسم في بلدة القصر، والتي تضم سكاناً من آل ناصر الدين وليس نصر الدين،
وأنه اشترى جزءاً آخر من المضبوطات من المدعو م.ا. الملقب أبو وليد البض، ومن خاله أ.ا. ، وأيضاً من خاله و.ا.،
وتبين أن أ.ا. توفي بتاريخ ١٦/٦/٢٠١٤، وأن ز.ا. توفي قبل حوالي أربع سنوات، وأن م.ا. توفي بتاريخ ٥/٩/٢٠١٦،
وأن ي.م. لديه هواية بجمع وتملك الأسلحة والذخائر الحربية والأعتدة العسكرية وأسلحة الصيد، لذا يقوم بشرائها، وأنه مستعد لبيع أشياء أخرى من تلك المضبوطات في حال تمكّن من إيجاد شارٍ بسعر مربح،
وهو قام قبل عشرين يوماً من توقيفه ببيع مسدس حربي وبندقية كلاشينكوف بدون أية مماشط بمبلغ قدره مليونا ليرة لبنانية من المدعو م.س.، من بلدة عدوة الضنية، الذي تعذرت معرفة كامل هويته بسبب وجود أشخاص عدة يحملون هذا الإسم في بلدة عدوة،
كما تبين أن البنادق الحربية المضبوطة ليست من أسلحة قوى الأمن الداخلي،
ثانياً: في الأدلة:
تأيدت هذه الوقائع:
- بالادعاء والتحقيقات الأولية والاستنطاقية،
- بأقوال المدعى عليهما،
- بالمضبوطات،
- بمجمل الأوراق،
ثالثاً: في القانون:
حيث يتبين من الوقائع المساقة أعلاه وبالأدلة المؤيدة لها، أن المدعى عليه ي.م. قام بشراء الرمانات اليدوية والأسلحة والذخائر الحربية وأسلحة الصيد والأعتدة العسكرية وقام بحيازتها دون ترخيص،
وهو أقدم على شراء جزء منها من أشخاص أثبت التحقيق أنهم توفوا، وأقدم على شراء جزء آخر من المدعو علي نصر الدين من بلدة القصر الذي بقيت كامل هويته مجهولة،
وأنه أقدم على بيع مسدس وبندقية حربية من المدعو م.س. من بلدة عدوة الضنية، الذي بقيت كامل هويته مجهولة،
كما أقدم على تقديم بندقية حربية كهدية لشقيقه المدعى عليه ب.م.،
وحيث يقتضي بالتالي الظن به بموجب المادة /٧٢/ أسلحة لشرائه وبيعه الأسلحة والذخائر الحربية، وبموجب المادة /٧٣/ أسلحة لحيازته أسلحة صيد، وبموجب المادة /٧٦/ أسلحة لشرائه وحيازته الرمانات اليدوية، وبموجب المادة /١٤٤/ قضاء عسكري لحيازته الأعتدة العسكرية،
وحيث يقتضي تسطير مذكرة بالتحري الدائم لمعرفة كامل هوية كل من المدعو ع.ا. من بلدة القصر والمدعو م.س. من بلدة عدوة الضنية،
وحيث تبين أيضاً أن المدعى عليه ي.م. أقدم على إطلاق النار من أسلحة حربية في مناسبات عدة في الهواء، ولم تنبئ التحقيقات عن سقوط قتلى أو جرحى جرّاء فعله هذا، ما يوجب الظن به لهذه الناحية بموجب البند /أ/ من المادة الوحيدة من القانون ٧١/٢٠١٦، بالإضافة إلى المادة /٧٢/ أسلحة،
وحيث تبين أن المدعى عليه ب.م. حصل من شقيقه المدعى عليه ي.م. على بندقية حربية، كهدية، ما يعدّ تصرفاً بسلاح حربي، وهو حاز هذا السلاح دون ترخيص، ما يوجب الظن به بموجب المادة /٧٦/ أسلحة،
وحيث أن التحقيقات أظهرت أنه لم يتم ضبط أي عتاد عسكري من المدعى عليه ب.م.، ما يوجب منع المحاكمة عنه بموجب المادة /١٤٤/ قضاء عسكري لعدم توافر عناصرها الجرمية بحقه،
وحيث أسند إلى المدعى عليهما المذكورين إقدامهما على تبييض الأموال الناتجة عن تجارتهما بالأسلحة والذخائرالحربية،
وحيث أن التحقيقات أظهرت أن المدعى عليه ب.م. لا يعمل في تجارة الأسلحة والذخائر الحربية، وأن فعله اقتصر على قبول بندقية حربية على سبيل الهدية من شقيقه المدعى عليه ي.م. وحيازتها دون ترخيص،
وحيث يقتضي بالتالي منع المحاكمة عنه بموجب المادة الثالثة البند /١/ من القانون ٤٤/٢٠١٥ لعدم توافر العناصر الجرمية لجرم تبييض الأموال بحقه،
وحيث من نحو ثان فإن النيابة العامة والتي يقع على عاتقها عبء الإثبات لم تظهر كيف قام المدعى عليه ي.م. بتبييض الأموال، مع ما يعنيه هذا الجرم من وجوب استخدام مال متأتٍ من مصدر غير مشروع في عمل مشروع كإدخاله مثلاً في النظام المصرفي أو شراء العقارات أو المنقولات به، أو إخفاء مصدر هذا المال، وفق ما تنص عليه المادة الثانية من القانون ٤٤/٢٠١٥،
أضف إلى أن التحقيقات أظهرت أن المدعى عليه ي.م. قام بعملية بيع واحدة اقتصرت على بيع مسدس وبندقية حربية من المدعو م.س. بمبلغ قدره مليونا ليرة، دون أن تقدم النيابة العامة أي دليل على أن المدعى عليه المذكور أخفى المصدر غير المشروع لهذا المبلغ عبر إيداعه في حساب مصرفي مثلاً مع إعطاء تبرير كاذب لمصدره، أو أنه حوّل هذا المال عبر النظام المصرفي أو المالي، أو نقله لجهة ما، أو أنه قام باستثماره في شراء العقارات أو المنقولات أو لإجراء عمليات مالية، وفق ما تنص عليه المادة الثانية من القانون ٤٤/٢٠١٥،
وحيث أن الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون ٤٤/٢٠١٥ تنص على أن إدانة الفاعل بجرم أصلي لا تمنع ملاحقته بجرم تبييض الأموال وذلك في حالة وجود اختلاف بالعناصر الجرمية،
وحيث أن بيع الأسلحة الحربية لقاء تحقيق ربح ليس عنصراً جرمياً في جرم تبييض الأموال، بل هو عنصر جرمي في جريمة الإتجار بالأسلحة والذخائر الحربية المنصوص عنها في المادة /٧٢/ أسلحة والتي سبق أن تقرر الظن به بموجبها،
وحيث أن العناصر الجرمية لجرم تبييض الأموال هي تلك المنصوص عنها في المادة الثانية من القانون ٤٤/٢٠١٥ التي لم تحمل التحقيقات أي دليل على توفرها،
وحيث يقتضي بالتالي منع المحاكمة عنه بموجب المادة الثالثة البند /١/ من القانون ٤٤/٢٠١٥ لعدم الدليل،
لـــــــذلـــــــــــــك
نقرر وفقاً وخلافاً للمطالعة،
أولاً: منع المحاكمة عن المدعى عليه ب.م. بموجب المادة الثالثة البند /١/ من القانون ٤٤/٢٠١٥ لعدم توافر العناصر الجرمية لجرم تبييض الأموال بحقه، كما منع المحاكمة عنه بموجب المادة /١٤٤/ قضاء عسكري لعدم توافر عناصرها الجرمية بحقه.
ثانياً: منع المحاكمة عن المدعى عليه ي.م. بموجب المادة الثالثة البند /١/ من القانون ٤٤/٢٠١٥ لعدم الدليل.
ثالثاً: الظن بالمدعى عليه ي.م. بموجب المواد /٧٢/ و/٧٣/ و/٧٦/ أسلحة وبموجب المادة /١٤٤/ قضاء عسكري وبموجب البند /أ/ من المادة الوحيدة من القانون ٧١/٢٠١٦.
رابعاً: الظن بالمدعى عليه ب.م. بموجب المادة /٧٢/ أسلحة.
خامساً: إيجاب محاكمة المدعى عليهما المذكورين أمام المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت وتكبيدهما النفقات القانونية كافة.
سادساً: تسطير مذكرة بالتحري الدائم لمعرفة كامل هوية كل من المدعو علي نصر الدين من بلدة القصر والمدعو محمد سيف من بلدة عدوة الضنية، ليصار إلى ملاحقتهما أصولاً عند الاقتضاء.
سابعاً: إحالة الأوراق جانب النيابة العامة العسكرية لإيداعها المرجع الصالح.
قراراً صدر في بيروت بتاريخ ٢٦/٨/٢٠٢٠
نظر من النيابة العامة العسكرية.
* * *