ترجم هذا الموقع إلى
بدعم من غوغيل
تنفيذ
للحصول على ترجمة "صادر" القانونية أو أي استفسار info@saderlegal.com

|

{{title}}

لم يتم العثور على المحتوى

انفجار بيروت.. مسؤولية رئيس الوزراء والوزراء وظيفية والمرجع المجلس الأعلى


انفجار بيروت.. مسؤولية رئيس الوزراء والوزراء وظيفية والمرجع المجلس الأعلى

{{subject.Description}}

إنشغلت الأوساط السياسية والقانونية يوم الخميس الماضي بقرار المحقق العدلي بإنفجار المرفأ القاضي فادي صوان والذي قضى بإتهام رئيس مجلس الوزراء حسان دياب والوزراء علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس بجرم الإهمال  والتقصير والتسبب بوفاة وإيذاء مئات الأشخاص في إنفجار مرفأ بيروت، لن أتطرق للأساس وسأبحث فقط في الصلاحية.
فقد نصت المادة ٧٠ من الدستور المعدلة بدستور الطائف على ما يلي:
"لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بإرتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم ولا يجوز أن يصدر قرار الإتهام إلا بغالبية ...... "
ونصت المادة  ٧١ من دستور الطائف على ما يلي:
 " يحاكم  رئيس مجلس الوزراء والوزير المتهم أمام المجلس  الاعلى ..."
ونصت المادة  ٨٠  من دستور الطائف على "آلية تشكيل المجلس الأعلى". يستفاد من هذه النصوص أن رئيس مجلس الوزراء والوزراء يحاكمون امام  المجلس الأعلى في حالتين:
الحالة الأولى في حال إرتكابهم الخيانة العظمى،
والحالة الثانية في حال إخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم،  
ويحاكمون خارج هاتين الحالتين أمام القضاء العدلي، وما يهمنا بالنسبة لقرار المحقق العدلي الحالة الثانية أي الإخلال بالواجبات المترتبة عليهم والمقصود بذلك الواجبات المتعلقة بعملهم كرئيس لمجلس الوزراء ووزراء وبعبارة أوضح  "واجباتهم الوظيفية" أي الناجمة عن وظيفتهم الوزارية.
ويتبين من قرار المحقق العدلي أنه إتهم رئيس مجلس الوزراء
والوزراء بالإهمال والتقصير والتسبب بالوفاة والإيذاء على خلفية إنفجار المرفأ،
فهل تدخل هذه التهم، على فرض صحتها، ضمن الجرائم الناجمة عن الإخلال بالواجبات  الوظيفية الوزارية أم تدخل ضمن الجرائم العادية؟
إذا إعتبرنا  هذه الأفعال تدخل ضمن الإخلال بالواجبات الوظيفية الوزارية فإن الإختصاص يعود للمجلس الأعلى وإذا إعتبرناها ضمن الجرائم العادية فإن الإختصاص يعود للقضاء العدلي.
ومعيار التمييز بين الفئتين هو مدى إرتباط الأفعال المرتكبة من قبل رئيس الوزراء والوزراء مباشرة "بالوظيفة الوزارية"  وما إذا كانت ناجمة عن العمل السياسي والدستوري.
قرار المحقق العدلي إعتبر أن رئيس مجلس الوزراء حسان دياب إطلع على الأوراق المتعلقة  بنيترات الأمونيوم ومدى خطورتها في حال إنفجرت، ولكنه لم يتخذ أي قرار وهذا يعني وفقا لرأي المحقق العدلي وجود إهمال وتقصير من قبل رئيس مجلس الوزراء وهذا ينطبق أيضا على الوزراء الثلاثة .
ومن العودة إلى دستور الطائف يتبين أن الفقرة ٧ متعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الوزراء نصت على أنه يتابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل.
يستفاد من كل ذلك أنه في حال ثبت أي تقصير أو إهمال من قبل رئيس مجلس الوزراء والوزراء الثلاثة بالنسبة لموضوع إنفجار المرفأ، فإن ذلك يدخل ضمن مهامه "الوظيفة الوزارية" ولا يمكن أن يصنف ضمن الجرائم العادية كما ذهب إلى ذلك المحقق العدلي وبالتالي يعود الإختصاص للمجلس الأعلى.
إضافة إلى ذلك إن المحقق العدلي نفسه إعترف بصلاحية المجلس الأعلى للنظر بإنفجار المرفأ عندما طلب من مجلس النواب توجيه الإتهام لبعض الوزراء وعندما رفض مجلس النواب عبر رئيسه وهيئة مكتب المجلس طلب المحقق العدلي، قام بالإدعاء على رئيس مجلس الوزراء والوزراء الثلاثة معتبرا أنه هو المختص لإتهام هؤلاء وهذا يعني أنه إعتبر هذه الجرائم جرائم عادية خلافا للواقع ولنص الدستور.

احدث المواضيع

{{subject.ShortTitle}}

البوابة القانونية الالكترونية الأشمل و الأكثر استخداما في لبنان