ترجم هذا الموقع إلى
بدعم من غوغيل
تنفيذ
للحصول على ترجمة "صادر" القانونية أو أي استفسار info@saderlegal.com

|

{{title}}

لم يتم العثور على المحتوى

مدى انطباق ادعاء المحقق العدلي في قضية  انفجار المرفأ على المادة 40 من الدستور


مدى انطباق ادعاء المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ على المادة 40 من الدستور

{{subject.Description}}

لقد أثار ادعاء المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ جملة اعتراضات مبنية على مخالفته للمادة 40 من الدستور، فما هو المضمون الحقيقي للمادة المذكورة ( اولا ) وهل ان المحقق العدلي خالفها ؟ ( ثانيا ).

اولا: المضمون الحقيقي للمادة 40 من الدستور:

ان ضمان حرية اعضاء مجلس النواب هو من النتائج اللازمة لمبدأ فصل السلطات، الذي يقوم على اساسه النظام البرلماني الديمقراطي، فمن الواجب ان يكون المجلس مستقلا وان تكون حرية اعضائه مكفولة حتى لا تتمكن السلطة التنفيذية من التأثير عليهم بالترغيب او الترهيب . وهذا ما يسمى بالحصانة النيابة . فالحصانة المذكورة ترمي الى عدم اتخاذ اي اجراء جزائي ضد اي نائب، او القبض عليه دون اخذ رأي المجلس. لقد نصت المادة 40 من الدستور انه " لا يجوز اثناء دور الانعقاد اتخاذ اجراءات جزائية نحو اي عضو من اعضاء المجلس او القاء القبض عليه اذا اقترف جرما جزائيا الا بإذن المجلس ما خلا حالة التلبس بالجريمة ( الجرم المشهود )" .

ان المقصود بالحصانة، ليس كما فهمها البعض خطأ،حماية النواب من نتائج الجرائم التي قد يرتكبونها، انما الغرض منها هو اخذ موافقة المجلس على اتخاذ الاجراءات القانونية ضد اعضائه قبل الشروع فيها. ولا يمتنع المجلس عادة عن رفع الحصانة، عندما يكون العضو متهما في جريمة ما، لان واجبه ليس منع ملاحقة النائب بل ان يدع العدالة تأخذ طريقها الصحيح. ان الغرض الحقيقي من الحصانة هو وضع النواب تحت حماية المجلس خوفا من ان تتخذ السلطة التنفيذية اجراءات كيدية ضدهم، بسبب مسلكهم العدائي للحكومة، او لما قد يبدونه من آراء مخالفة لسياسة الحكومة داخل المجلس [1] .

تقوم الحصانة النيابة اثناء دور انعقاد المجلس فقط، وحكمة عدم سريانها على فترة عطلة المجلس واضحة، لان الجرائم التي قد يرتكبها النواب بين ادوار الانعقاد قد تضيع معالمها اذا انتظر القضاء عودة المجلس الى الاجتماع ليطلب منه رفع الحصانة. وهذا ما يؤدي حتما الى ضياع معالم الجريمة وانتهاك حرمة العدالة. لهذا السبب نص الدستور اللبناني على حالة استثنائية وحيدة تزول فيها الحصانة، هي حالة التلبس بالجريمة. وفي هذا الاستثناء حماية للعدالة، ومنعا للتهرب من الجريمة.

الحصانة اذن تكون في ادوار الانعقاد ، سواء أكانت عادية ام استثنائية. ماذا عن مصير هذه الحصانة في حالة صدور قرار عن رئيس الجمهورية بتأجيل انعقاد المجلس طبقا للمادة 59 من الدستور ؟ في فترة تاجيل انعقاد المجلس، تبقى الحصانة قائمة ويبقى النواب متمتعين بها طوال مدة التأجيل، لان دور الانعقاد يظل قائما ولكنه مؤجل. اما اذا حل المجلس، فان الحصانة تسقط لان الحل ينهي دور الانعقاد.

اما اذا كانت قد اتخذت اجراءات جزائية ضد اي عضو من اعضاء المجلس، في اثناء مدة الحل، او بين فترات ادوار الانعقاد ، ثم اجتمع المجلس قبل انتهاء اجراءات المحاكمة، فقد جرى العمل في هذه الحالة على وجوب استئذان المجلس في الاستمرار بتلك الاجراءات. يقتصر رفع الحصانة على اتخاذ الاجراءات الجزائية ولا يمس مطلقا سائر الحقوق والامتيازات البرلمانية للعضو، فما دام العضو لم يعتقل، فانه يظل محتفظا بهذه الحقوق، وله ان يحضر جلسات اللجان والمجلس وان يقدم الاقتراحات وان يشترك في المناقشة والتصويت. اما اذا اعتقل، فيستطيع ان يرسل للرئيس في اثناء التحقيق ما يشاء من الرسائل في شأن قضيته. ولكن ليس للرئيس ان يتلو هذه الرسائل في الجلسة العلنية ، لان ذلك يعد اعتداء على السلطة القضائية، وانما يحيل هذه الرسائل على اللجنة التي نظرت في طلب رفع الحصانة.

واخيرا استقر العرف الدستوري على ان الحصانة النيابة لا تشمل غير شخص النائب، باعتبارها امتيازا لا يجوز التوسع في تأويل مرماه، حتى لا يتخذ النواب من منازلهم ملاجىء تنقطع دونها يد العدالة.

ثانيا: مدى تقيّد المحقق العدلي بالمادة 40 من الدستور:

لا بد ذي بدء من التذكير باجراءات التحقيق التي أدت الى ادعاء المحقق العدلي على النواب ( الوزراء ) ورئيس حكومة تصريف الاعمال.  

 يوم الخميس الواقع فيه 26/11/2020 وصلت الى مجلس النواب رسالة المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي فادي صوان ( المرسلة يوم الاربعاء الواقع فيه 25/11/2020)، التي يطالب بموجبها بتحمل المجلس المسؤولية والقيام بما يراه مناسبا في حق وزراء تعاقبوا على وزارات العدل والمالية والاشغال " قد تكون هناك شبهة اهمال من قبلهم أدت الى ترك مادة نيترات الامونيوم في الميناء طوال السنوات الماضية " . هذا الامر اكده رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اجاب على الرسالة خلال اجتماع لهيئة مكتب المجلس لمناقشة جدول اعمال جلسة المجلس التي انعقدت يوم الجمعة الواقع فيه 27/11/2020 فقال " تسلمنا الرسالة وقمنا باللازم واجبناه".

لم يحمل في حينه كتاب القاضي فادي صوان اي ادعاء، لكنه " أشار الى امكانية ان تكون هناك شبهة اهمال عند رؤساء الحكومات منذ العام 2013 " وانه يجب " على مجلس النواب القيام بما يراه مناسبا وفق الاصول ". لكنه حصر طلبه بالوزراء دون الرؤساء، وذكرت مصادر صحفية ان " الرسالة لا تتضمن اي اتهام، كما انها ليست مرفقة باي ملف للتحقيقات ولا مضمون اللقاءات التي عقدها القاضي فادي صوان مع وزراء سابقين معينين بشؤون المرفأ". وفيما لم تذكر الرسالة رؤساء الحكومات باسمائهم، الا ان المعنيين بحسب التاريخ المذكور هم: نجيب ميقاتي، تمام سلام، سعد الدين الحريري، وحسّان دياب. لكن الغريب ان الوزارات التي اشار اليها الكتاب اقتصرت فقط على العدل والمالية والاشغال، فلماذا جرى تجاهل جهات أخرى كشفت التحقيقات انها كانت على علم بالامر وقامت بمراسلات بخصوصه، على سبيل المثال وزارتا الدفاع والداخلية والوزراء المتعاقبون عليهما منذ 2013 ؟

في رده على رسالة القاضي فادي صوان أسف مجلس النواب " لمثل هذه الخطوة، التي لا تحترم مبدأ فصل السلطات المنصوص عنه في الدستور". واعتبر المجلس ان الرسالة هي انتقائية، لانها ذكرت رؤساء الحكومات من دون تسميتهم. لكنها سمّت وزراء معينين، منهم علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فينيانوس. ولم تحدد وزراء آخرين كانوا في الفترة ذاتها؛ من بينهم سليم جريصاتي والبير سرحان وغازي العريضي، علما بان مصادر قضائية تؤكد ذكر اسمي العريضي وجريصاتي في رسالة صوان. وخاطب كتاب مجلس النواب القاضي صوان بصفة " القاضي المذكور " ، مذكرا اياه بانه قال في رسالته الموجهة الى المجلس بانه يستند الى مستندات وتحقيقات، بدون ان يرسل ايا منها. وشددت رسالة المجلس على ان " ما قام به صوان يخالف المادة 80 من الدستور، التي تنص على مهمة المجلس  الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".

في السياق عينه، اشارت مصادر مقربة من الرئيس سعد الحريري الى انزعاج كبير لدى الاخير من رسالة صوان . وقد استغرب ذكر رؤساء الحكومات ، علما بان احدا لم يستدعه او يستمع اليه او يتحدث معه بشأن انفجار المرفأ. وقالت المصادر ان " لا احد ينفي المسؤولية المعنوية، لكن اين هي المسؤولية القانونية ؟ فتوجيه الاتهام للاشخاص الدين حددتهم الرسالة يحتاج الى ملف اتهام والى ثلثي مجلس النواب للاتهام ، كما الى آلية لتوجيه التهم " [2] .  

– لسنا نعلم الدافع القانوني الذي حمل القاضي فادي صوان الى توجيه رسالته الى المجلس النيابي، خصوصا وانه المرجع الصالح للتحقيق مع الرؤساء والوزراء المذكورين اذ انه سندا للمادة 362 الفقرة 2 أ.م.ج " يضع يده على الدعوى بصورة موضوعية، فان اظهر التحقيق وجود مسهم في الجريمة فيستجوبه بصفة مدعى عليه ولو لم يرد اسمه في عداد من ادعت عليهم النيابة العامة".

وايضا،

تنص المادة ذاتها في فقرتها الثالثة، انه " للنيابة العامة ان تدعي لاحقا في حق شخص اغفلته في ادعائها الاصلي وعلى المحقق ان يستجوبه بصفة مدعى عليه".

وان المحقق العدلي هو المرجع الصالح لاتهام الرؤساء والوزراء اذا اهملوا واجباتهم وهو "يتقاسم " هذا الاختصاص كسلطة اتهام مع المجلس النيابي.

ولكننا يمكن ان نفهم " خطوة " القاضي فادي صوان انها تنطوي على احتمالين اثنين: الاحتمال الاول انه غير مختص لاتهام الرؤساء والوزراء والاحتمال الثاني انه يهدف من خلال رسالته الى معرفة موقف المجلس النيابي كسلطة اتهامية، فاذا اراد الاتهام ترك الامر له، والا سيعمد هو الى دعوة الرؤساء والوزراء المعنيين لسماعهم وفقا للمادة 362 أ.م.ج، فان اظهر التحقيق اسهامهم في وقوع الجريمة، فيستجوبهم بصفة مدعى عليهم، ولو لم ترد اسماؤهم في عداد من أدعت عليهم النيابة العامة التمييزية.

ويبقى لهذه الاخيرة ان تدعي لاحقا في حق الرؤساء والوزراء الذين اغفلتهم في ادعائها الاصلي وعلى المحقق العدلي حينذاك استجوابهم بصفة مدعى عليهم.

ان رد المجلس النيابي " الناشف " يؤكد عدم فعالية ابقاء الاتهام مرتبطا بسلطته الاستنسابية، فهو يؤكد لنا طغيان السياسة على الرد المذكور الفارغ من اي مضمون قانوني والمليء بالاخطاء القانونية التي لا نجد مجالا على هذه الصفحات للتطرق اليها.

في كل الاحوال، رأى المحقق العدلي انه عليه بات لازما بل محتما ان يسلك الطريق القانوني السليم في اتجاه الرؤساء والوزراء ، والادعاء عليهم، بعد افصاح المجلس النيابي الواضح ، القاطع والصريح عن عدم رغبته في اتخاذ اي خطوة اجرائية في هذا الاتجاه[3]، والا يكون مستنكفا عن احقاق الحق ويكون اذاك معرضا ان يتسبب بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين وفقا لما تقتضيه احكام المادة 741 أ.م.م البند الاول منها، او ان يتسبب في " نقل العدوى " لوجود سبب يبرر الارتياب بحياده، وفقا لما تقتضيه احكام المادة 116 البند 340 أ.م.ج

انطلاقا من اجراءات سير التحقيق، كما هي مبيّنة اعلاه، يمكننا اطلاق اربعة اسباب مبررة لادعاء المحقق العدلي بحق الوزراء ( النواب ) ، بدون الحاجة للاستحصال على " اذن المجلس " المنصوص عنه في المادة 40 من الدستور: اولهم قانوني مستمد من نص المادة 40 المذكورة وثانيهم من المبادىء الدستورية العامة وثالثهم ورابعهم مستمدان من مجريات التحقيق:

أ ـ السبب الاول:

لا تتضمن المادة 40 اي اشارة الى وجوب الاستحصال على " اذن من المجلس " للادعاء ، خلافا للمادة 39 التي تسبقها مباشرة والتي تنص انه " لا تجوز اقامة دعوى جزائية على اي عضو من اعضاء المجلس بسبب الآراء والافكار التي يبديها مدة نيابته " ؛ فلو شاء المشترع اشتراط الاذن للادعاء وفقا للمادة 40 لما تأخر لحظة واحدة عن الافصاح عن ذلك كما فعل في المادة 39. هذا فضلا عن ان الهدف من المادة 40 هو الحؤول دون لجوء الحكومة الى افتعال الادعاء على النائب للحد من نشاطه السياسي المعادي للحكومة. وان الادعاء عليه لا يؤثر في شيء على ذلك، بل ان الذي يعيق نشاط النائب السياسي والانتخابي والتشريعي هو اعتقاله. وهذا ما قصده المشترع من خلال المادة 40 تفاديه.

ب ـ السبب الثاني:

لا يجب التوسع في تفسير مدى الحصانة النيابة لانها شذوذ على مبدأ المساواة بين جميع المواطنين. ان حصر الحصانة بالاجراءات المانعة لحرية النائب، لا سيما القاء القبض عليه واعتقاله، يتوافق مع الحكمة المنشودة منه، اي تأمين حرية العمل للمجلس والحؤول دون منع النائب من قبل الحكومة من القيام بوظيفته النيابية[4] . ان المادة 40 لا تشمل الادعاء على النائب المشمول اصلا بالمادة 39، بل تقتصر على توقيف النائب او اعتقاله.

ان اي تفسير آخر لجعل الادعاء مشمولا بحصانة المادة 40 من الدستور، يكون ناشئا عن التوسع في تفسير نص يشكل، استثناء على المبدأ ما يخالف ابسط قواعد تفسير القوانين وهي عدم التوسع في تفسير الاستثناء.

ج ـ السبب الثالث:

جرت العادة في بعض المجالس الفرنسية انه عندما يقدم طلب رفع الحصانة في حقبة قريبة من اختتام الدورة، فان رئيس المجلس لا يعرض الطلب على المجلس، لان النائب بعد انتهاء الدورة، ترفع الحصانة عنه ويصبح جائزا ملاحقته[5] . وفي القضية الراهنة، أتى ادعاء المحقق العدلي قبل ايام قليلة من انتهاء الدورة الاولى العادية للمجلس [6] .

د ـ السبب الرابع:

لم يظهر المجلس اي " تجاوب دستوري " مع رسالة المحقق العدلي له، حتى انه لم يحيل الرسالة المذكورة الى لجنة الادارة والعدل لدراستها ومن ثم الى الهيئة العامة، بل ان رئيسه ـ ومن خلال هيئة مكتب المجلس ـ تولى الرد منفردا بصورة لا تخلو من السلبية وعدم التجاوب وبعيدة كل البعد عن القانون وهي اقرب ما تكون الى السياسة الكيدية منه الى الدستور ! وربما فعل ذلك، لان السلطة السياسية في لبنان ليست معتاادة على التعامل مع قضاء فعّال " يقول كلمته ويمشي " ، بل هي معتادة على قضاء " مروض " يحاكي فساد هذه السلطة وقلة ادراكها في مواجهة القضايا الكبرى. و" الذنب" هو ذنبها وليس " ذنب " المحقق العدلي الذي اراد ان يسلك التحقيق طريقه السليم. ان جواب رئيس المجلس ( عبر هيئته مكتب المجلس ) " الفظ " ، كان بمثابة قطع الطريق " Bloc " عن اي تعاون مع المحقق العدلي، فلا يسأل هذا الاخير بعد ذاك عن عدم تكرار الاتصال بالمجلس، الذي أتى جوابه الاول رغبة اكيدة في " مقاطعة " المحقق العدلي. بل اكثر من ذلك، فنحن نرى انه لو حفظ المجلس اختصاصه كهيئة اتهامية لاستحال على المحقق العدلي الادعاء على الوزراء ـ النواب، ولاصبح المجلس مختصا لاتهامهم باكثرية الثلثين واحالتهم للمحاكمة امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. غير ان "عنجهية" بعض الساسة في لبنان " أعمت " بصيرتهم !  هم لم يكونوا يقيمون وزنا للقضاء،  فاذ بالمحقق العدلي يصدمهم.

" غلطة الشاطر " رمت بالكرة  الى قذفها المحقق العدلي باتجاه المجلس، فضاعت فرصة عقد اختصاصه. فهل سيستيقظ الساسة في لبنان ويصلحون مسارهم ؟ لا اعتقد ذلك، فتاريخهم لا يشهد لهم بذلك، وزمن التغيير آت وستشرق شمس العدالة من جديد، لينهض لبنان الجديد من كبوته وتتحقق آمال شبابنا وشاباتنا الشرفاء ويذهب الفاسدون الى غير رجعة... والامل بالله وبلبنان كبير.

 

 

 

--------------------------------------

[1]  راجع، ادمون رباط، الوسيط في القانون الدستوري اللبناني، دار العلم للملايين، الطبعة الاولى، 1970، ص 621 وما يليها.

[2]  راجع لطفا جريدة الاخبار، عدد الجمعة 27 تشرين الثاني 2020.

[3]  راجع لطفا تعليق القاضي حاتم ماضي ( النائب العام التمييزي شرفا وقد ورد فيه :

1 – ان الكتاب يشكل سابقة في تاريخ القضاء اللبناني.

2 – لا يحق لاي قاض ان يخاطب مجلس النواب الا بواسطة وزير العدل.

3 – لا توجد اي حصانة للوزير تستوجب رفعها قبل ملاحقته. كل ما يملكه هو ان الادعاء عليه يكون من قبل مجلس النواب ويحاكم امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

4 – كان على المحقق العدلي اذا اشتبه بمسؤولية الوزير ان يستدعي الوزير بصفة مدعى عليه ويحقق معه مثل اي مواطن.

5 ـ اذا تبين للمحقق العدلي ان جرم الوزير ليس من نوع الجرائم التي يجب ان يدعي ويحقق بها مجلس النواب، فانه يصدر بحقه القرار المناسب واذا وجد العكس يرسل التحقيقات الى مجلس النواب لكي يقوم هذا الاخير بواجباته الدستورية.

6 – المحقق العدلي هو من يصنف افعال الوزير تمهيدا لتحديد المحكمة المختصة لمحاكمته.

7 – يختلف الوضع لو ان مجلس النواب استعمل تقنية لجنة التحقيق النيابية.

وعن نتائج الكتاب قال القاضي حاتم ماضي: قد لا يقوم مجلس النواب بالتحقيق وملاحقة الوزراء المشتبه بتورطهم. وفي هذه الحالة لا يعود ممكنا مبدئيا ملاحقتهم، ماذا سيكون موقف المحقق العدلي ازاء الدعاوى الشخصية التي تقدم بها ورثة الضحايا حاصة اذا جرى الادعاء على وزراء ؟

وختم القاضي ماضي قائلا انه لا يريد ان يقرأ اخيرا في كتاب المحقق العدلي تخليا من القضاء عن صلاحياته: مجلة " محكمة" ، عدد الخميس 26/11/2020.

[4]  انور الخطيب، المجموعة الدستورية، الجزء الخامس، مؤسسة عاصي للاعلام والتوزيع، الطبعة الاولى، 1970، ص 405.

[5]  حسن الحسن، الانظمة السياسية والدستورية في لبنان وسائر البلدان العربية، بيروت، 1967، ص 152.

[6]  كانت بعض الحكومات في فرنسا، احتراما منها لدور المجلس، ولتجنب الاحتكاك به، تعلن بانها لن تباشر اجراءات جزائية بين الدورتين الاولى والثانية، بل ستؤخرها حتى ينعقد المجلس وتطلب الاذن منه بالملاحقة. وهو أمر غريب غير مرغوب فيه لانه يوسّع مدى الحصانة النيابية التي هي شذوذ على المبدأ القائل بالمساواة بين المواطنين. هذا الشذوذ الذي لا يبرره سوى الرغبة في تأمين الاستقلال للسلطة التشريعية اثناء ممارستها وظيفتها النيابية: انظر، انور الخطيب، المرجع السابق ذكره، ص 405.

احدث المواضيع

{{subject.ShortTitle}}

البوابة القانونية الالكترونية الأشمل و الأكثر استخداما في لبنان