ترجم هذا الموقع إلى
بدعم من غوغيل
تنفيذ
للحصول على ترجمة "صادر" القانونية أو أي استفسار info@saderlegal.com

|

{{title}}

لم يتم العثور على المحتوى

ملاحظات على القانون ١٩١/٢٠٢٠ واقتراحات لتعديلات تشريعية


ملاحظات على القانون ١٩١/٢٠٢٠ واقتراحات لتعديلات تشريعية

{{subject.Description}}

بتاريخ ١٦/١٠/٢٠٢٠، أقرّ مجلس النواب اللبناني القانون رقم /١٩١/ تحت عنوان "قانون رقم ١٩١ يرمي إلى تعزيز الضمانات الأساسية وتفعيل حقوق الدفاع".

رمى هذا القانون إلى تعديل المواد /٣٢/ و/٤١/ و/٤٧/ و/٤٩/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، بهدف تعزيز الضمانات الأساسية للمشتبه بهم في جرم جزائي بخاصة، ولكل من يجري استماعهم من قبل الضابطة العدلية أو النيابة العامة بعامة، وأبرز هذه الضمانات الحق بالدفاع، وفق ما يتبين من عنوان هذا القانون.

وقد نصت المادة الخامسة والأخيرة منه على أنه: "يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية، باستثناء ما يتطلبه بالنسبة لإلزامية التسجيلات الصوتية[1] التي يعمل بها بعد انقضاء مهلة شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية."

فما هي هذه التسجيلات؟

          تنصّ المادة الثالثة من هذا القانون، وموضوعها تعديل المادة /٤٧/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، في الفقرة التاسعة منها[2] على أنه: "في جميع الأحوال، يجب أن تكون إجراءات الإستجواب أو الاستماع إلى أقوال المشكو منه مصورة[3] بالصوت والصورة بدءًا من لحظة تلاوة حقوقه المذكورة في هذه المادة عليه، على أن ترفق التسجيلات بمحضر التحقيقات الأولية تحت طائلة بطلان المحضر والإجراءات اللاحقة له."  

إن التعديل الذي حصل لهذه الناحية، هو بلا شك تعديل مهم، ويمثل سبيلاً للتخفيف إلى حدّ ما من المشاكل المرافقة للاعتماد على الإقرار كدليل وحيد في الملف، لا سيما عندما يقتصر هذا الإقرار على مرحلة التحقيق الأولي ويليه إنكار في مرحلتي التحقيق الاستنطاقي والمحاكمة، وهو يضمن إلى حدّ ما خضوع المشتبه به لتحقيق شفاف وعلمي دون أي شك حول إمكانية تعرضه للعنف أو للتعذيب خلال التحقيق الأولي معه. لكن في الوقت عينه هذا التعديل والذي بات ساري المفعول اعتبارًا من ١٦ كانون الأول ٢٠٢٠ يثير إشكالية عملية في حال لم تتوفر آلات التسجيل والتصوير في كل المراكز الأمنية والعسكرية من أصغر مخفر وصولاً إلى مديرية المخابرات. وهذا هو واقع الحال راهنًا، إذ بعد أكثر من شهر على دخول هذا التعديل حيّز التنفيذ لا تزال  المراكز الأمنية والعسكرية غير مجهزّة بالآلات المعدّة للتسجيل بالصوت والصورة. فنسأل، هل تتوقف التحقيقات الأولية فيها لحين تأمين هذه الآلات، وما مصير التحقيقات الأولية التي تجري اعتبارًا من ١٦/١٢/٢٠٢٠ دون تسجيل، خاصة أن المشرع رتب جزاء البطلان على عدم ارفاق التسجيلات بمحضر التحقيق الأولي؟

ونسأل أيضًا، هل إن وزارات العدل والداخلية والدفاع قادرة على تزويد كل المراكز الأمنية والعسكرية بالكهرباء ولوازم التسجيل الصوتي والصوري وخدمة الإنترنت في مهلة الشهرين (التي انقضت أصلًا دون أن يحصل شيء مما تقدم) خاصة في ظل استمرار جائحة كورونا واعتماد القضاة [4] آلية الاستجواب عن بعد؟

 

  • مهلة توكيل محام:

تنص النبذة الخامسة من البند الثاني من الفقرة السابعة من المادة الثالثة من القانون ١٩١/٢٠٢٠ الرامية إلى تعديل المادة /٤٧/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه: "إذا استمهل لتوكيل محام فيمهل أربعة وعشرين ساعة لذلك". ثم تنص النبذة السادسة على أنه: "إذا لم يكن المحامي حاضرًا، يُمنح المشتبه به أو المشكو منه مهلة ساعتين من أجل الحضور."

وكان البند الثاني قد أعطى المشكو منه أو المشتبه به حقًا جديدًا له خلال التحقيق الأولي لم تنص عليه المادة /٤٧/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية في صيغتها القديمة وهو الحق بـ"الاستعانة بمحام لحضور استجوابه أو الاستماع إلى أقواله ومقابلته"، فقد كانت المادة /٤٧/ بصيغتها القديمة تقتصر على حق المشتبه به بالاتصال بمحام.       

في المقابل تنصّ المادة الثالثة عينها في الفقرة الرابعة منها على أنه: "يحظر عليهم احتجاز المشتبه فيه في نظاراتهم[5] إلّا بقرار النيابة العامة وضمن مهلة لا تزيد على ثماني وأربعين ساعة. يمكن تمديدها مدة مماثلة[6] فقط بناءً على موافقة النيابة العامة."

فنسأل، هل إن مدة الاستمهال لتوكيل محام (أربع وعشرون ساعة) ثم حضوره (ساعتان) تدخل في احتساب مدة الاحتجاز وهي ثمان وأربعين ساعة تمدد لمدة مماثلة، أم تضاف إليها؟

ونضيف أن التجربة العملية أثبتت أن مهلة ثمان وأربعين ساعة أو حتى ستة وتسعين ساعة بعد التمديد، غير كافية لإنجاز تحقيق أولي في جرائم عادية فكيف إذا كانت جريمة إرهاب أو خيانة أو إتجار بالمخدرات؟ وهي أصلاً مدة غير كافية في كل الأحوال لجمع الأدلة المادية خاصة تلك المستخرجة من الأجهزة الإلكترونية أو التحليل الهاتفي أو البصمة الجنائية أو الوراثية. في حين نجد أن البند /٥/ من الفقرة السابعة من المادة الثالثة من القانون ١٩١/٢٠٢٠ يوجب أن تتم مواجهة المستمع له بالأدلة المؤيدة للشبهات القائمة ضده. أدلة قد لا تتوافر إلاّ بعد أيام أكثر أو حتى أسابيع خاصة في ظل نقص العديد والعتاد والوسائل الفنية الذي تعاني منه الأجزة الأمنية والعسكرية وما لاقته مؤخراً من إنقاص في ميزانيتها. فإذا كان الهدف من هذا التعديل منح المزيد من الضمانات للمشتبه به أو لأي شخص مستجوب بعامة، فهل أن إبقاء مهلة الإحتجاز على حالها وعدم مراعاة الجرائم الخطيرة خاصة تلك التي يعاني منها لبنان حالًا وسابقًا كالإرهاب والخيانة وتجارة المخدرات، يحقق هذه الضمانة؟ وماذا عن ضمانة حق المجتمع بالأمن والأمان؟ وماذ عن ضمان سلامة التحقيق؟ وألا يعتبر ذلك وسيلة لتفلت الأجهزة الأمنية والعسكرية من وجوب جمع الأدلة المؤيدة للشبهة مدار التحقيق واعتمادها على مجرد الإقرار الذي يحوم حوله الشك بأنه قد يكون منتزع بالإكراه، خاصة في ضوء عدم تأمين أجهزة التسجيل للصوت والصورة حتى تاريخه؟

 

  • صفة المستمع له:

ينصّ البند /٥/ من الفقرة السابعة من المادة الثالثة من القانون ١٩١/٢٠٢٠ المعدّلة للمادة /٤٧/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه: "إحاطته[7] علمًا بالصفة التي يستجوب على أساسها وبالشبهات القائمة ضده وبالأدلة المؤيدة لها لكي يتمكن من تفنيدها والدفاع عن نفسه."

إن ما ورد في هذا البند يخالف المنطق المفروض في فنون التحقيق، إذ لا يمكن بأي حال أو منطق معرفة صفة الشخص المستمع له أو المستجوب عند انطلاق التحقيقات الأولية، وأن معرفة صفة كل شخص يفترض انتهاء التحقيق لتحديد دور كل فرد في الجريمة كشاهد أم كمدعى عليه.

وبالتالي فإن النص على وجوب إعلام المستمع له أو المستجوب بالصفة التي يتم على أساسها استجوابه أو الاستماع له تعني إعطاء النيابة العامة لرأيها المسبق ما يبرر ردها، أو إحلال الضابط العدلي محل القاضي (أي النائب العام) في تحديد صفة كل مستمع أو مستجوب!

 

  • مكان الاحتجاز:

تنصّ الفقرة السادسة من المادة الثالثة من القانون ١٩١/٢٠٢٠ على أنه: "بعد انتهاء مدة الاحتجاز، لا يجوز للنيابة العامة اتخاذ أي إجراء من أي نوع بحق الشخص المحتجز، ويجب على عناصر الضابطة العدلية نقل المحتجز من مركز الإحتجاز الذي تمّ استجوابه فيه إلى أي مركز آخر غير تابع للقطعة عينها، على أن يصار إلى تدوين ذلك في المحضر قبل اختتامه تحت طائلة البطلان."

          مجددًا، وفي أماكن أخرى كثيرة من هذا القانون[8]، رتّب المشرع جزاء البطلان على مخالفة أي من أحكامه، عملًا بالمادة /٥٩/ من قانون أصول المحاكمات المدنية[9] التي توجب إعمال جزاء البطلان لعيب في الشكل متى كان منصوصاً عليه، ما لم يكن هناك مخالفة لصيغة جوهرية أو متعلقة بالنظام فعندها لا ضرورة للنص لكن بشرط أن يثبت الخصم الذي يتذرع بالبطلان وقوع ضرر له جرّاء هذا العيب.

إن هذا التعديل لا شكّ مهم، ويضمن عدم تعرض المحتجز للضغط عليه من قبل القطعة الأمنية أو العسكرية التي تولت التحقيق الأولي معه. وفي هده المرحلة، أي بعد انتهاء مدة الاحتجاز، يكون التحقيق الاستنطاقي قد انطلق، ويثور الشك حول إمكان إدلاء المدعى عليه[10] لإفادته أمام قاضي التحقيق تحت وطأة الخوف من الجهاز الأمني أو العسكري المحتجز لديه. وهذا شعور إنساني طبيعي ولا يردّ عليه أن التحقيق سري، لأن الواقع يشهد أنه في كثير من الأحيان لا يكون كذلك، فالتسريبات تملأ الصحف، والمدعى عليه عامة ليس شخصًا ضليعًا بالقانون ويساوره الشك دومًا أن القاضي قد يكون متحيّزًا ضده لصالح الجهاز الأمني أو العسكري الذي حقّق معه.

فنسأل هنا، ماذا لو لم يتوفر هذا المكان، خاصة في ضوء معضلة الاكتظاظ في السجون وتحويل النظارات إلى سجون وأماكن توقيف وفي ظل جائحة كورونا وما فرضته من تعذر لنقل السجناء بين سجن وآخر؟ ولأن هذا هو واقع الحال، والحلّ يبدو بعيدًا في المدى المنظور، فإن ترتيب جزاء البطلان رغم صوابيته من نظرة قانونية بحتة، إلّا أنه يتجاهل الواقع الذي يفترض أن يطبق فيه هذا القانون.

 

  • توجيه المحامي للأسئلة:

تنصّ النبذة العاشرة من البند /٢/ من الفقرة السابعة من المادة الثالثة من القانون ١٩١/٢٠٢٠ على أنه: "وفي جميع الأحوال، يحق له (أي للمحامي)، عند الانتهاء من الاستماع إلى أقوال موكله، أن يطرح على هذا الأخير الأسئلة التي يراها مناسبة والمتصلة حصرًا بموضوع التحقيق."

لا شك أن في هذا التعديل، إضفاء للمزيد من العدالة على سير التحقيق الأولي، إذ أن المحامي قد يمكّن موكله من خلال الرد على أسئلته من توضيح حقائق قد يكون المحقق أغفلها أو أنها تاهت عن المستجوب الذي يمكن أن يكون في حالة نفسية صعبة يصبح معها عاجزًا عن التفكير بعمق وبروية. لكن في الوقت عينه نرى أن إعطاء المحامي حق توجيه الأسئلة يعني أنه بات للمحامي خلال التحقيق الأولي حقوق تجاوز تلك التي يتمتع بها أمام قاضي التحقيق أو أمام المحكمة حيث لا يجوز له توجيه السؤال إلاّ بواسطة القاضي. وأن منحه هذا الحق يعني أن المشرع وضع المتمرس في القانون أي المحامي في مواجهة رجل الأمن الأقل تمرسًّا وبدرجات. وهو قد يكون مكّن المحامي من توجيه التحقيق خاصة إذا ما وجّه أسئلة إيحائية لموكله أي أسئلة تحمل الجواب في طياتها. ولا يردّ على ذلك بأن التحقيق الأولي يجري تحت إشراف قاضٍ، لأن الواقع العملي يظهر أنه من المستحيل الاتصال بالقاضي (أي النائب العام) كلما رغب المحقق أو المحامي في طرح سؤال، بل ما يحصل واقعًا أن الاتصال بالنيابة العامة يحصل قبل البدء بطرح الأسئلة لأخذ توجيهاتها ثم بعد الانتهاء من طرحها لأخذ إشارتها، كالاحتجاز أو الترك أو استدعاء شهود أو طرح المزيد من الأسئلة...

 

بعد طرح التساؤلات والملاحظات أعلاه، نورد بعض الاقتراحات ليكون للتعليق على هذا القانون في بعض جوانبه فائدة ترتجى،

          والاقتراحات هي:

١ ـ استثناء جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بأمن الدولة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من مهلة الاحتجاز المحددة بعد تمديدها بستة وتسعين ساعة لتصبح خمسة عشر يوماً قابلة للتمديد لمهلة مماثلة بأمر من النيابة العامة المختصة.

وبالتالي تعديل الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون ١٩١/٢٠٢٠ المعدّلة للمادة /٣٢/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، كما تعديل الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون ١٩١/٢٠٢٠ المعدّلة للمادة /٤٧/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

٢ ـ تعديل المادة /١٠/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية بحيث تستثنى هذه الجرائم وهي جنايات، كما الجنح المتلازمة معها، من مرور الزمن العشري والثلاثي.

٣ ـ دعوة وزارات العدل والداخلية والدفاع إلى تجهيز كل المراكز الأمنية والعسكرية وقصور العدل بالكهرباء على مدى أربع وعشرين ساعة وبخدمة الإنترنت السريع وبآلات التسجيل الصوتية والصورية والتأكد بعدم القدرة على التلاعب بهذه الأجهزة خاصة لناحية البدء بالتسجيل الفعلي.

٤ ـ دعوة الحكومة إلى تشييد سجون ومراكز احتجاز عصرية تحاكي حقوق الإنسان بهدف تمكين المعنيين من تطبيق الفقرة السادسة من المادة الثالثة من القانون ١٩١/٢٠٢٠ المعدّلة للمادة /٤٧/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

٥ ـ التشدد في تطبيق القانون رقم ٦٥/٢٠١٧ الذي عدل المادة /٤٠١/ من قانون العقوبات، وجعل الجرائم موضوعه غير قابلة للسقوط بمرور الزمن وبالتالي تعديل المادة /١٠/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية بحيث تستثني من أحكامها الجرائم المنصوص عنها في هذه المادة وإلغاء المادة /٣/ من القانون ٦٥/٢٠١٧.

٦ ـ دعوة وزارة العدل إلى تعيين أطباء شرعيين من ذوي الكفاءة والسمعة الحسنة لتلبية احتياجات القانونين ٦٥/٢٠١٧ و١٩١/٢٠٢٠.

٧ ـ تعديل الفقرة الحادية عشرة من المادة الثالثة من القانون ١٩١/٢٠٢٠ المعدلة للمادة /٤٧/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية بهدف توضيح مضمونها ومراعاتها للنصوص التي لا تزال سارية المفعول في قانون أصول المحاكمات الجزائية لا سيما تلك المتعلقة بضمانات القضاة الإجرائية، لتصبح على الشكل التالي:

"يتعرض القائم بالتحقيق الأولي سواء كان من قضاة النيابة العامة أم من عناصر الضابطة العدلية لعقوبة الحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة تتراوح بين مليوني ليرة لبنانية إلى عشرة ملايين ليرة لبنانية في حال لم يراعِ أي من الضمانات الأساسية المذكورة في هذه المادة.

تراعى في ملاحقة القضاة الأصول الخاصة المنصوص عليها في هذا الإطار في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

تتم ملاحقة الضباط العدليين دون إذن مسبق وتنزل بحقهم العقوبة الجزائية دون مراعاة العقوبة المسلكية التي قد يتعرضون لها".[11]

٨ ـ تصحيح الخطأ المادي في البند /١/ من الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون ١٩١/٢٠٢٠ التي عدلت المادة /٤١/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، كونها ذكرت رقم القانون ٨١/٢٠١٩ والصحيح هو ٨١/٢٠١٨. فهذا القانون وهو بعنوان "قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي" صدر تحت رقم /٨١/ بتاريخ ١٠/١٠/٢٠١٨ ونشر في العدد /٤٥/ للجريدة الرسمية بتاريخ ١٨/١٠/٢٠١٨، ونصت المادة /١٣٦/ والأخيرة منه على أنه يصبح نافذاً بعد ثلاثة أشهر من نشره أي في ١٨/١/٢٠١٩. والعبرة هي لتاريخ الصدور أي ٢٠١٨ وليس لتاريخ النفاذ أي ٢٠١٩.

     

 

 

 

 

 

 


[1] والصحيح القول "التسجيلات بالصوت والصورة" لأن القانون نصّ في ما تقدم منه على إلزامية هذه التسجيلات بالصوت والصورة معًا وليس بالصوت فقط!

[2] علمًا أن المادة الثالثة من القانون ١٩١/٢٠٢٠ مقسّمة إلى إحدى عشرة فقرة، وأن الفقرة السابعة منها مقسمة إلى سبعة بنود، والبند الثاني منها مقسّم إلى إثني عشرة نبذة، والبند السابع منها مقسّم إلى نبذتين.

[3] إن استخدام كلمة "مصوّرة" هنا غير صحيح لغويًا، والمقصود "مسجّلة" بالصوت والصورة.

[4] بمن فيهم قضاة النيابة العامة الملزمون بدورهم بتمكين المشتبه به من الاستفادة من الضمانات المنصوص عليها في هذا القانون وفق ما يفهم من الفقرة الحادية عشرة والأخيرة من المادة الثالثة من القانون ١٩١/٢٠٢٠ المعدلة للمادة /٤٧/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

[5] يفهم بها نظارات المراكز الأمنية والعسكرية التي يجري فيها التحقيق الأولي، كون المادة الثالثة تبدأ بعبارة "يتولى الضباط العدليون بوصفهم مساعدي النيابة العامة..."، وإن عبارة "نظاراتهم" تعطف على تلك العبارة أي عبارة "الضباط العدليون" طالما أن الفقرات الأولى حتى الرابعة تتناول تصرف الضابطة العدلية خلال التحقيق الأولي، وأن الفقرة الرابعة تبدأ بعبارة "يحظر عليهم..." أي على رجال الضابطة العدلية. لكن منطق الأمور يفرض أن يقصد بها أيضًا نظارات قصور العدل أو المحكمة العسكرية في حال كان المشتبه به يخضع للتحقيق الأولي أمام النائب العام أو مساعديه أو أمام مفوض الحكومة أو معاونيه.

[6] بحيث تصبح المدة الكاملة ستة وتسعون ساعة.

[7] بحسب التفسير المنطقي عملًا بعلم اللغة، فإن الضمير المتصل "الهاء" يعود إلى المشتبه به أو المشكو منه الذي ذكرته الجملة الأولى من الفقرة السابعة "يتمتع المشتبه به أو المشكو منه.." ثم تابعت تحدد له حقوقه خلال التحقيق الأولي، لكن طالما أن البند الخامس نصّ على وجوب إطلاع هذا الشخص على صفته، فهذا يعني أن هذا الشخص قد يكون شاهداً أيضًا!!!

[8] ذكر جزاء البطلان أيضًا، بالإضافة إلى ما ورد أعلاه، في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى من القانون ١٩١/٢٠٢٠ المعدّلة للمادة /٣٢/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وفي الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا القانون المعدّلة للمادة /٤١/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وفي النبذة الثانية من البند /٧/ من الفقرة السابعة من المادة الثالثة من هذا القانون المعدّلة للمادة /٤٧/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وفي الفقرة التاسعة من المادة عينها، وفي الفقرة الثانية من المادة الرابعة من هذا القانون المعدّلة للمادة /٤٩/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية.  

[9] إن هذا القانون، هو القانون العام في مادة الإجراءات، وهو القانون الواجب التطبيق كلما خلا أي قانون إجرائي من النص في حالة ما.

[10] تمنح هذه الصفة للشخص متى بات مدعى عليه من قبل النيابة العامة إما بادعاء مباشر أمام المحكمة، وإما بإحالته أمام قاضي التحقيق متى كان مشتبهاً به بجناية أو بجنحة خطيرة.

[11] يشار هنا إلى أن قانون القضاء العسكري ينص على أن مدة العقوبة المسلكية تحسم من العقوبة المانعة للحرية، فيكون ما تقدم هو تعديل لهذا النص في هذه الناحية تحديدًا، وهو أمر منصوص عليه أصلًا في المادة /٤٨/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية في حالة جريمة حجز الحرية التي يقوم بها الضابط العدلي. 

احدث المواضيع

{{subject.ShortTitle}}

البوابة القانونية الالكترونية الأشمل و الأكثر استخداما في لبنان