ترجم هذا الموقع إلى
بدعم من غوغيل
تنفيذ
للحصول على ترجمة "صادر" القانونية أو أي استفسار info@saderlegal.com

|

{{title}}

لم يتم العثور على المحتوى

النظام الخاص بشركات الهولدينغ


النظام الخاص بشركات الهولدينغ

{{subject.Description}}

الشركات القابضة هي نوع من الشركات المساهمة المنظمة تنظيما" خاصا" بموجب نظام الشركات القابضة – هولدنغ الصادر  بالمرسوم الاشتراعي رقم 45 - الصادر في 24/6/1983،

وقد وضع هذا المرسوم نظاما" خاصا" أعطى الشركات القابضة ميزة قانونية تهدف إلى تسهيل أعمال تلك الشركات واعطائها الحوافز الاستثمارية مع المحافظة على الضوابط القانونية والضريبية،

ولعل ابرز ما يمكننا الاشارة اليه في مقالنا هذا:

اولا " : كيفية تحديد رأسمال الشركة القابضة؟

ثانيا " : ما هو النشاظ القانوني للشركات القابضة؟

ثالثا " : ما هو النظام الضريبي الخاص بالشركات القابضة  ( الهولدينغ ) ؟

أ )  كيفية تحديد رأسمال الشركة القابضة؟

لم يحدد النظام الخاص بالشركات القابضة قيمة رأسمال الشركة القابضة، بل اكتفى باﻹشارة في الفقرة اﻷولى من المادة الخامسة إلى إمكانية تحديد رأسمال الشركة القابضة بالعملة اﻷجنبيّة،  وفق النص التالي:

"-1يمكن أن يكون رأسمال الشركة محددا" بعملة أجنبية كما يمكن مسك الحسابات وتنظيم الميزانيات بالعملة المحددة لرأس المال."

ولتحديد قيمة رأسمال الشركة القابضة لابد من العودة إلى القواعد القانونية التي ترعى تنظيم الشركات المغفلة، كون الشركة القابضة هي من الشركات المغفلة من حيث طبيعتها القانونية،

وبالعودة إلى المادة 83 من قانون التجارة البرية التي نصت على أنه " لا يجوز أن يكون رأس مال الشركة المغفلة أقل من ثلاثين مليون ليرة لبنانية ويجب الاكتتاب به كاملا." يتبين أن القانون قد حدد حدا" أدنى لراسمال الشركات المغفلة يجب الاكتتاب بقيمته كاملا "، وباعتبار الشركات القابضة شركات مغفلة من حيث شكلها القانوني، لايمكن تأسيس أي شركة قابضة بحد رأسمال يقل عن ثلاثين مليون ليرة لبنانية.

وبالعودة إلى  النظام الخاص بالشركات القابضة ، يمكن تحديد رأسمال الشركة  بالعملة اﻷجنبية على أن توازي قيمة الصرف الحد اﻷدنى لراسمال الشركة المغفلة اي ثلاثين مليون ليرة لبنانيّة.

تبقى اﻹشكالية مطروحة في ظل تقلب سعر صرف الدولار مقابل العملة اللبنانية فحين كان مبلغ الثلاثين مليون المشترط كحد أدنى للاكتتاب يوازي عشرين ألف دولار أميركي، نجده اليوم يوازي ثلاثة آلاف وأربعمائة دولار أميركي تقريبا" ، فهل تعتبر الشركات القابضة التي تؤسس في ظل اﻷزمة الحالية مستوفية للشروط في حال الاكتتاب بالدولار اﻷميركي ما يوازي قيمة الثلاثين مليون ليرة اللبنانية فعلا" في سوق الصيرفة؟ لاسيما في ظل استمرار وزارة المالية باستيفاء الرسوم على أساس سعر الصرف الرسمي، أم تلزم الشركات القابضة برأسمال يحدد بعشرين ألف دولار أميريكي كحد أدنى؟

ب ) ما هو النشاط القانوني للشركات القابضة؟

حدد نظام الشركات القابضة صراحة اﻷنشطة التجارية التي يمكن للشركات القابضة القيام بها مع وضع الحظر القانوني على القيام بأية أنشطة لا تدخل في عداد الحصرية المنصوص عنها في النظام المذكور وبالتحديد في المادة 2 منه ، حيث ذكرت اﻷنشطة على سبيل الحصر،

حيث" يجب أن ينحصر موضوع هذه الشركة بما يلي:

- 1تملك أسهم أو حصص في شركات مغفلة أو محدودة المسؤولية، لبنانية أو أجنبية قائمة أو الاشتراك في تأسيسها.

 - 2إدارة الشركات التي تملك فيها حصص شراكة أو مساهمة.

 -3إقراض الشركات التي تملك فيها حصص شراكة أو مساهمة وكفالتها تجاه الغير .

ولشركة الهولدبنغ من أجل ذلك، أن تقترض من المصارف وأن تصدر سندات دين وفقا لأحكام المادة 122 وما يليها ويتعلق بها من قانون التجارة، على أن لا يتجاوز مجموع قيمة السندات المصدرة في أي وقت من الأوقات خمس مرات قيمة رأسمال شركة الهولدنغ مضافا إليه الاحتياطات وفقا لآخر ميزانية جرت الموافقة عليها.

لا يجوز لشركة الهولدنغ إقراض شركات عاملة في لبنان إذا كانت حصتها في رأسمالها تقل عن العشرين بالمئة.

 -4 تملك براءات الاختراع والاكتشافات والامتيازات والماركات المسجلة وسواها من الحقوق المحفوظة وتأجيرها لمؤسسات واقعة في لبنان والخارج.

 -5تملك أموال منقولة أو غير منقولة شرط أن تكون مخصصة لحاجات أعمالها فقط مع مراعاة أحكام القانون المتعلقة باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان."

ج ) ما هو النظام الضريبي الخاص بالشركات القابضة؟

وضع النظام الخاص للشركات القابضة نظاما" خاصا"  للضريبة فلم يخضع أرباح الشركة للضريبة على اﻷرباح، كما لم يخضع التوزيعات التي تجريها لضريبة الدخل على إيرادات رؤوس اﻷموال المنقولة، كما تم إعفاء الشركة من تسديد الضرائب على الفوائد المقبوضة على القروض الممنوحة للشركات التابعة التي تتجاوز مدة القرض فيها ثلاث سنوات وأكثر.

على أنه تبقى الشركات القابضة خاضعة إلى :

  - ضريبة سنوية مقطوعة لا تتجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية وفقا" لاحتساب مئوي على أساس معدل قيمة رأسمال الشركة ومال الاحتياط.

 5% - ضريبة على 2% من مجموع إيرادات الشركة التابعة العاملة في لبنان.

 10% - على عائدات تأجير براءات اختراع والحقوق المحفوظة التي تملكها.

10% - على فوائد إقراض القروض للشركات التابعة للقروض التي تقل عن ثلاثة سنوات.

 -  يخضع ربح التحسين الناتج عن تفرغ الشركة عن مساهماتها وحصصها في شركات لبنانية للضريبة المنصوص عنها في المادة 45 من قانون ضريبة الدخل إذا كانت هذه المساهمات والحصص قد تم تملكها من قبل الشركة لمدة تقل عن سنتين.

و بالعودة إلى المادة 45 من قانون ضريبة الدخل المعدلة وفقاً للقانون 27 تاريخ 19/7/1980 والقانون 7 تاريخ 10/8/1985 والقانون 3 تاريخ 20/1/1988 والقانون 282 تاريخ 30/12/1993 والقانون 301 تاريخ 21/3/1994 والقانون 107 تاريخ 23/7/1999 ووفقا للقانون رقم 64 تاريخ صادر بتاريخ 20/10/2017 يتبين،

1-  للمؤسسات الخاضعة لطريقة التكليف بالربح الحقيقي أن تعيد كل خمس سنوات تخمين ما لديها من عناصر أصول ثابتة وفقاً للاصول المحددة في قانون التجارة لتخمين المقدمات العينية في شركات اﻷموال.

2- في حال تخمين عناصر اﻷصول الثابتة بأعلى من سعر كلفتها اﻷصلي أو من رصيده المتبقي بعد الاستهلاك، تعتبر الزيادة ربح تحسين.

لا يخضع هذا الربح لضريبة الدخل في أي من الحالتين التاليتين:

3- إذا بقي مستقلا" في حساب خاص في كل من جانبي اﻷصول والخصوم من الميزانية.

4- إذا استعمل في تغطية خسائر ما تزال ظاهرة ومحددة في الميزانية وذلك ضمن حدود ما يستعمل منه في تغطية هذه الخسائر.

5-  يخضع هذا الربح لضريبة الدخل بمعدل 10% في الحالات اﻷخرى. ويمكن عندئذ احتساب الاستهلاك  على القيمة الجديدة الظاهرة بنتيجة إعادة التخمين.

6- يخضع ربح التحسين الناتج عن تفرغ كلي أو جزئي لضريبة الدخل بمعدل 15% غير أنه يحق للمكلف الذي يعيد توظيف هذا الربح أو بعضه قبل انقضاء سنتين بعد السنة التي تحقق فيها أن يطلب تنزيل الضريبة المفروضة بقدر ما أعاد توظيفه منه في بناء مساكن دائمة لإيواء المستخدمين واﻷجراء العاملين في المؤسسة.

تطبق في هذه الحالة أحكام وشروط المادة 5 مكررة من قانون ضريبة الدخل.

كما يعفى ربح التحسين الناتج عن التفرغ بقدر ما يستعمل منه في إطفاء الخسائر اللاحقة بالمؤسسة.

ويمكن لشركات اﻷموال المكلفة على أساس الربح المقطوع أن تعيد كل خمس سنوات تخمين ما لديها من عناصر أصول ثابتة وفقا للاصول المحددة للمكلفين على طريقة الربح الحقيقي.

7- تخضع للضريبة بمعدل خمسة عشرة بالمئة (15%) أرباح التفرغ عن اﻷصول الثابتة بما فيها العقارات، التي تعود ﻷشخاص طبيعيين ومعنويين خاضعين للضريبة على الدخل على أساس الربح المقطوع أو المقدر.

8-  تخضع للضريبة بمعدل خمسة عشرة بالمئة (15%) أرباح التفرغ عن العقارات التي تعود لاشخاص طبيعيين ومعنويين غير خاضعين للضريبة على الدخل، أو كانوا يتمتعون بإعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من تلك الضريبة، أو تعود لأشخاص طبيعيين خاضعين للضريبة على الدخل ولا تشكل هذه العقارات أصلا" من أصول ممارسة المهنة، وفقا" لما يلي:

تستثنى من الضريبة المذكورة أعلاه أرباح التفرغ عن أمكنة السكن اﻷساسية للشخص الطبيعي على أن لا تتجاوز المسكنين.

من أجل احتساب ربح التفرغ الخاضع للضريبة، تنزل عن كل سنة كاملة تفصل بين تاريخ حيازة العقار وتاريخ التفرغ عنه، نسبة 8% من قيمة ربح التفرغ. ويعفى من الضريبة ربح التفرغ عن العقار إذا كان المتفرغ قد استمر في حيازته لمدة 12 سنة كاملة وما فوق على أن يدفع الفرق في السنة التي يحصل خلالها التفرغ.

يتوجب على اﻷشخاص المشار اليهم أعلاه، عند القيام بعملية تفرغ خاضعة للضريبة، التصريح عن عملية التفرغ وتسديد الضريبة المتوجبة عنها خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ.

 

 

المراجع:

-           نظام الشركات القابضة – هولدنغ - مرسوم اشتراعي رقم 45 - صادر في 24/6/1983

-           قانون التجارة البرية - مرسوم إشتراعي رقم 304 - صادر في 24/12/1942

          - قانون ضريبة الدخل - مرسوم إشتراعي رقم 144 - صادر في 12/6/1959 بالتعديلات الواردة في تلك المراجع

احدث المواضيع

{{subject.ShortTitle}}

البوابة القانونية الالكترونية الأشمل و الأكثر استخداما في لبنان