ترجم هذا الموقع إلى
بدعم من غوغيل
تنفيذ
للحصول على ترجمة "صادر" القانونية أو أي استفسار info@saderlegal.com

|

{{title}}

لم يتم العثور على المحتوى

أثر إنخفاض قيمة العملة الوطنيّة على العلاقات التعاقديّة


أثر إنخفاض قيمة العملة الوطنيّة على العلاقات التعاقديّة

{{subject.Description}}

قد تنشأ بين طرفين علاقة تعاقديّة تشتمل على إلتزاماتٍ محدّدة بالنقود يكون تنفيذها متتابع، كبيع شقّةِ بثمنٍ إجمالي محدّد سلفاً في العقد ويدفع على اقساط متتالية تنتهي مع سداد القسط الأخير. وقد تنشاً بعد إبرام العقد وتحديد القيمة النقديّة فيه، أو بعد إجراء القرض ظروف تؤدّي إلى إنخفاض القيمة الشرائيّة للعملة المعتمدة فيه كالإنخفاض الفاحش وتدهور سعر صرف اللّيرة اللّبنانيّة الذي يشهده لبنان في المرحلة الراهنة.
فهل يبقى تنفيذ العقد مفروضاً بحرفيّة ما جاء في مضمونه، ولو أدّى ذلك إلى إلحاق غبن وظلم بالطرف الدائن بهذه الإلتزامات، أم انّ لهذا الأخير حق اللّجوء للقضاء للمطالبة بإعادة التوازن بين الإلتزامات المتقابلة و بالتالي إزالة الغبن؟
إنّ هذه الإشكاليّة تُطرح بشكلِ يوميّ في المرحلة الراهنة بسبب الظروف والأحداث التي أدّت الى تدهور قيمة العملة الوطنيّة وبالتالي الى زعزعة الإلتزامات و الاتفاقات المعقودة باللّيرة اللّبنانيّة. وسنستعرض من جهةِ أولى النّصوص القانونيّة المقرّرة للمبدأ العام، ومن جهة ثانية موقف القضاء من هذه النصوص ومن جهةَ ثالثة الحلول التي يجب الإنتهاء إليها لتلافي الغبن ولحماية العقد من أي إضطرابات إقتصاديّة غير متوقّعة.

أوّلاً:المبدأ العام المطروح في القانون اللّبناني.
قد يكون العقد عند توقيعه من الأطراف متوازياً، ونتيجة لظروفٍ إقتصاديّة قد تطرأ خلال فترة التنفيذ يصبح العقد فاقداً لتوازنهِ.                                                                                              

فالمشرّع اللّبناني أقرّ بمبدأ إلزاميّة العقود، ويعبّر عن هذا المبدأ أحكام المادّة 221 من قانون الموجبات والعقود إذ اعتبرت العقد هو شريعة المتعاقدين. ويفهم من ذلك بأنّ العقد المستوفي شروطهُ التأسيسيّة كافّة يكون ملزماً قانوناً، ويجب بالتالي احترامهُ من قبل المتعاقدين ومن غير الجائز المساس بالعقد الصحيح من جهةٍ أولى كما من غير الجائز للمتعاقدين الرّجوع عن إلتزاماتهم التعاقديّة من جهةٍ ثانية. 

المبدأ المطروح في القانون اللّبناني هو الإسميّة النقديّة وبالتالي فإنّ أي سداد يتمّ ُ دائماً بتحويل مبلغ من المال يساوي المبلغ الإسمي للدين. وتؤكّد على ذلك في القانون العام أحكام المادّة 301 من قانون الموجبات والعقود التي تنصّ على التالي: "عندما يكون الدين مبلغا من النقود، يجب ايفاؤه من عملة البلاد. وفي الزمن العادي، حين لا يكون التعامل اجباريا بعملة الورق، يظل المتعاقدون احرارا في اشتراط الايفاء نقودا معدنية معينة او عملة اجنبية".                                              
إضافةً إلى أحكام المواد 754 و761 و 758 من قانون الموجبات و العقود الخاصّة بعقد قرض الإستهلاك، والتي تؤكّد على أنّ الإلتزام يكون دائماً ضمن المبلغ العددي المنصوص عليه في العقد.
وتجدرُ الإشارة إلى أنّ المشرّع اللّبناني لم يسمح بإعادة التوازن لعقد مدّة تنفيذه طويلة الأجل من خلال التعديل في مضمون الموجبات، كما وأنّ القانون اللّبناني لم يأخذ بنظريّة "الظروف غير المتوقّعة" في العقود.

ثانياً:موقف القضاء من مراجعة العقود وإعادة التوازن بين المتعاقدين.
إنّ قانون الموجبات و العقود اللّبناني إكتفى بمبدأ "إلزاميّة العقود"، ولم يعطِ القاضي المحايد صلاحيّة مراجعة العقد وإعادة التوازن بسبب ظروف إقتصاديّة غير متوقّعة. وإنطلاقاً من هذا النّقص التشريعي يقف الإجتهاد اللّبناني رافضاً لمراجعة العقد أي رافضاً للتدخّلِ في العقد عند مرحلة التنفيذ في حال حصول حوادث غير متوقّعة عند التوقيع. وبالتالي يبقى تنفيذ العقد مفروضاً بحرفيّة ما جاء في مضمونه، ولو أدّى ذلك إلى إلحاق غبن وظلم بالطرف الدائن بهذه الإلتزامات.                     
وإذا كان المشرّع اللّبناني يرفضُ إيلاء القاضي سلطة التدخّل وإعادة النّظر بالعقد، فإنّ المشرّع الفرنسي أجرى تعديلاً لقانون الموجبات والعقود عام 2016 ،وسمح للقضاء الفرنسي بالتدخّل في حال حصول خلل نتيجة الظروف الإقتصاديّة في العقد. وفي إجتهادٍ حديث صادر عن محكمة التمييز الفرنسيّة ،الغرفة المدنيّة الأولى تاريخ 16 اذار 2004، "حيث اعتبرت المحكمة أنّهُ من غير الجائز أن يطلب أحدهم تنفيذ العقد في ظلّ حصول خلل غير متوقّع في التوازن الإقتصادي للعقد وغير ممكن توقّعهُ أثناء التوقيع وينتهي مبدأ حسن النيّة هنا..."

ثالثاً: الحلول المحبّذة لتلافي الغبن ولحماية العقد من أي إضطرابات إقتصاديّة غير متوقّعة.
من الضروري القول بأنّ الأمر متروك ٌ للمتعاقدين لاعتماد بعض الشروط التعاقديّة لحماية أنفسهم من الإضطرابات الإقتصاديّة وذلك عبر إدراج بنود في العقد ترعى حالات إختلال التوازن الإقتصادي للعقد وتوجب على الأطراف مراجعة الموجبات التعاقديّة آخذين بعين الإعتبار الظروف الإقتصاديّة التي طرأت عليها. وبشكلٍ عام يمكن للمتعاقدين حماية العقد من أي إضطرابات إقتصاديّة غير متوقّعة وذلك عبر إدراج بند "إعادة التفاوض".
إنّ بند "إعادة التفاوض" هو الذي ينصّ على أنّ المتعاقدين يلتزمون بالسعي للتوصّل على التعديل المآتي لمضمون الموجبات في ظلّ حدوث نوع من ظروف يحدّدونها مسبقاً. فإذا طرأت ظروف خارجة عن إرادة المتعاقدين تؤثّر بالتوازن التعاقدي بشكلٍ واضح يكون عليهم إعادة التفاوض بهدف التوصّل إلى حلّ يعيد للعقد توازنهُ آخذاً بعين الإعتبار الظروف التي طرأت. إذاً يجب عليهم الدخول في التفاوض حول التعديلات التعاقديّة بحسن نيّة.
أخيراً يمكن القول أنّهُ من الجيّد إدراج بنود" إعادة التفاوض"، سواء كان العقد دولياً أو داخلياً، مع العلم أنّهُ يعتبر مدرجاً ضمناً في العقود الدوليّة، إلّا أنّ إدراجهُ بطريقةٍ صريحة يساعد بتحديد إطار إعادة التفاوض.

 

احدث المواضيع

{{subject.ShortTitle}}

البوابة القانونية الالكترونية الأشمل و الأكثر استخداما في لبنان