ترجم هذا الموقع إلى
بدعم من غوغيل
تنفيذ
للحصول على ترجمة "صادر" القانونية أو أي استفسار info@saderlegal.com

|

{{title}}

لم يتم العثور على المحتوى

قرار محكمة التمييز الجزائية في نقل الدعوى من المحقق العدلي نهائي


قرار محكمة التمييز الجزائية في نقل الدعوى من المحقق العدلي نهائي

{{subject.Description}}

تداولت بعض الأوساط القانونية أن نقابة المحامين تدرس إمكانية الطعن بقرار محكمة التمييز الجزائية فهل يقبل قرار محكمة التمييز الجزئية المتعلق بنقل الدعوى من يد المحقق العدلي فادي صوان الطعن أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز - دعوي مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين؟

يوم الخميس في ١٨ شباط ٢٠٢١ أصدرت محكمة التمييز الجزائية -- الغرفة السادسة -- قرارا قضى:
أولا: بقبول طلب نقل الدعوى شكلا.
ثانيا: بقبول المراجعة أساسا ونقل الدعوى الراهنة من تحت يد المحقق العدلي فادي صوان ورفع يده عنها على أن يتولى النظر فيها محقق عدلي آخر يعين وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة ٣٥٠ أ.م.ج.  

قبل الرد على هذا التساؤل لا بد من إستعراض بعض النصوص القانونية الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون أصول المحاكمات المدنية، فقد نصت المادة ٧٤١ أصول محاكمات مدنية الواردة ضمن الأحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين على أنه تجوز مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القاضي سواء كان ممن يتولون الحكم أو التحقيق أو النيابة العامة في جميع الحالات التي يجيز فيها هذه المداعاة نص خاص وفي الحالات التالية:
-١- الإستنكاف عن إحقاق الحق
-٢- الخداع أو الغش
-٣- الرشوة
-٤- الخطأ الجسيم

وعالج قانون أصول المحاكمات الجزائية موضوع نقل الدعوى في المادة ٣٤٠ وما يليها فنصت المادة ٣٤٠ على أنه تتولى إحدى الغرف الجزائية لدى محكمة التمييز مهمة الفصل في طلب نقل الدعوى من مرجع قضائي إلى مرجع قضائي آخر تقرر رفع يد مرجع قضائي، في التحقيق أو الحكم عن الدعوى.

ونصت المادة ٣٤٢ أ.م.ج. على أن كل قرار تصدره محكمة التمييز بنقل الدعوى يبلغ بواسطة النيابة العامة التمييزية إلى فرقاء الدعوى، لا يقبل قرارها أي طريق من طرق المراجعة.

هل هذا النص يعني أن قرار محكمة التمييز الجزائية لا يقبل الطعن بدعوى مداعاة الدولة خاصة وأن هذه المادة لم تنص على أي إستثناء؟

إذا قارنا هذه المادة "٣٤٢ أ.م.ج" بالمادة "٣٢٦ أ.م.ج" التي نصت "على أنه مع مراعاة الأحكام المتعلقة بإعادة المحاكمة وتلك الواردة في المادة ٧٤١ وما يليها أ.م.م لا تقبل قرارات محكمة التمييز أي طريق من طرق المراجعة"،
يتبين من هذه المادة أنها نصت على المبدأ وهو عدم قبول قرارات محكمة التمييز أي طريق من طرق المراجعة وإستثنت من هذا المبدأ دعوى مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين في حين أن المادة ٣٤٢ أ.م.ج لم تنص على أي إستثناء، فهل نطبق ما ورد في المادة ٣٢٦ أ.م.ج على كل ما ورد من صلاحيات لمحكمة التمييز ومن ضمنها نقل الدعوى الواردة في المادة ٣٤٢؟

إن المادة ٣٢٦ أ.م.ج وردت ضمن الفصل الخامس المتعلق بالإجراءات والشروط المتعلقة بطلب التمييز في حين أن ما ورد في المادة ٣٤٢ أ.م.ج يتعلق بحالة خاصة تنظر بها محكمة التمييز الجزائية وهي طلب نقل الدعوى ولا يمكن تطبيق ما ورد في المادة ٣٢٦ أ.م.ج الواردة ضمن عنوان "الإجراءات والشروط المتعلقة بطلب التمييز" على ما ورد في الصلاحيات الخاصة لمحكمة التمييز ومن ضمنها طلب نقل الدعوى إضافة إلى حالات خاصة أخرى ومنها طلب تعيين المرجع وجرائم القضاة وغيرهما، ومعظمها يتضمن نصا مماثلا لنص المادة ٣٤٢ أ.م.ج.

يستفاد من كل ما تقدم أن قرار محكمة التمييز الجزائية الذي قضى بقبول طلب نقل الدعوى من المحقق العدلي فادي صوان هو قرار نهائي لا يقبل أي طريق من طرق الطعن خاصة الطعن أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

احدث المواضيع

{{subject.ShortTitle}}

البوابة القانونية الالكترونية الأشمل و الأكثر استخداما في لبنان