ترجم هذا الموقع إلى
بدعم من غوغيل
تنفيذ
للحصول على ترجمة "صادر" القانونية أو أي استفسار info@saderlegal.com

|

{{title}}

لم يتم العثور على المحتوى

آراء حول رفع الحصانات بدعوى جريمة تفجير مرفأ بيروت


آراء حول رفع الحصانات بدعوى جريمة تفجير مرفأ بيروت

{{subject.Description}}

لقد طرح قرار المحقق العدلي الاخير القاضي طارق البيطار موضوع رفع الحصانات عن بعض المدعى عليهم ، غير ان هذا الموضوع يثير بعض الملاحظات سناتي على ذكرها كما يلي:

 

1 – في عدم جواز تطبيق الحصانات امام المحقق العدلي

لقد احيلت جريمة تفجير المرفأ امام المجلس العدلي لانها جريمة كبرى دمرت نصف العاصمة بيروت وهجرت اهاليها فضلا عن عدد كبير من الضحايا  والجرحى والمصابين، فتم احالتها امام المجلس العدلي لانها جريمة استثنائية تتطلب قضاء استثنائيا، فلا يعود جائزا امام الطابع الاستثنائي لاختصاص المحقق العدلي، ان تبقى الحصانات قائمة، والا ما هي الفائدة من اعطاء الاختصاص للمجلس العدلي، ونزعه عن المحاكم العادية ؟ فالغاية من الحصانات "تتهاوى" امام فداحة الجريمة ولا يعود من فائدة لاثارتها، اذ ان مجرد إحالة الجريمة امام المجلس العدلي، يسقط الحصانات بصورة تلقائية.

2 – في عدم جواز تصحيح الادعاء على الرئيس حسان دياب والوزيرين غازي زعيتر وعلي حسن خليل

لقد سبق للمحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان ان إدعى على الرئيس حسان دياب والوزيرين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، فلا يصح للمحقق العدلي الحالي القاضي طارق البيطار ان يتراجع عن هذا الادعاء بحجة تصحيحه، لان تصحيح الادعاء يعني الرجوع عنه وهذا غير جائز. فالادعاء هنا اصبح خارج اطار رفع الحصانة عن المدعى عليهم الثلاثة، فلا يصح اطلاقا العودة عنه الى الوراء.

3 – في عدم جواز التذرع بكون المجلس في حالة انعقاد دائم في ظل حكومة مستقيلة لرد طلب رفع الحصانات

ان التذرع بان المجلس النيابي في حالة انعقاد دائم في ظل حكومة مستقيلة ، لا يبرر عدم رفع الحصانة، لان المجلس المذكور لا يمكنه ان يشّرع في ظل حكومة مستقيلة وبالتالي لا يمكنه ان يتذرع بهذا السبب لرد طلب رفع الحصانة.

اما بالنسبة للدور السياسي للنائب فلا علاقة له بالدورات العادية او الاستثنائية، خصوصا وان رفع الحصانة عنه خارج اطار الدولارات العادية والاستثنائية لا يثير اي مشكلة. لذلك ، نرى انه لا يوجد اي مبرر للتذرع بحالة الانعقاد الدائم للمجلس النيابي لرفض رفع الحصانة عن النواب.

 

4 – في عدم وجود اي مشكلة في رفع الحصانة عن رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب والوزير يوسف فنيانوس وقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي

يمكننا من خلال متابعة اجراءات التحقيق ان ندرك بان الوزير يوسف فنيانوس سبق له ان حضر الى مكتب القاضي فادي صوان، لكن الجلسة لم تنعقد، وان هذا الوزير لا يتمتع باي حصانة. كذلك الامر بالنسبة لقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، الذي حضر الى مكتب المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، بدون اي اعتراض، لكن الجلسة، غير المبلغة من الاطراف، لم تنعقد. اما بالنسبة لرئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب، فانه لم يدل باي سبب يبرر عدم حضوره الى التحقيق كمدعى عليه لغاية الآن، ما ينفي موضوع رفع الحصانة عنه.

5 – في عدم الحاجة الى رفع الحصانة عن رئيس جهاز امن الدولة اللواء طوني صليبا

ان طلب رفع الحصانة عن اللواء طوني صليبا، غير قائم اصلا، لان رئيس الحكومة هو المرجع المختص لهذا الغرض، في الوقت الذي يستحيل فيه ان يمارس الرئيس حسان دياب هذا الاختصاص ، كونه مدعى عليه في الدعوى ذاتها، وبالتالي يتعذر رفع الحصانة عنه، ويقتضي في هذه الحالة مثوله امام المحقق العدلي.

6 – في عدم وجود قرار صحيح برفض رفع الحصانة عن مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم

ان وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، الذي سبق له وصرّح بانه سيرفع الحصانة عن اللواء عباس ابراهيم، عاد ورفض رفعها لاسباب سياسية وغير قانونية. وهذا ما يدفعنا الى القول انه لا يمكن للوزير المذكور ان يعود عن قرار رفع الحصانة، وان يصدر قرارا برفض رفعها ! ولا يرد هنا بأن موافقته على رفع الحصانة كانت شفوية وغير مكتوبة، لان النص لا يفرض اي صيغة لرفع الحصانة، ما يجيز ان تكون شفوية.

ولكن ، وفي كل الاحوال، فان الامر عرض على المحامي العام لدى محكمة التمييز الذي حل محل النائب العام لدى هذه المحكمة، اثر تنحي هذا الاخير.

وقد علمنا ان هذا المحامي العام التمييزي إعتبر انه غير صالح للبت بهذه المسألة لانه لا يمكنه ان يجمع بين صلاحيته كنائب عام امام المجلس العدلي بمقتضى المادة 357 ، فقرة 3 أ.م.ج. وصلاحيته كمرجع مختص لاعطاء إذن الملاحقة بمقتضى المادة 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 ( نظام الموظفين ) التي توليه صلاحية البت باذن الملاحقة، عند رفض المرجع المختص ( وزير الداخلية هنا ) طلب المحقق العدلي باعطاء اذن بالملاحقة، لان في الامر تعارضا ! ولاسباب أخرى من بينها انه يجب تحديد مواد الادعاء ضد اللواء عباس ابراهيم وسوى ذلك من حجج.

ان موقف المحامي العام التمييزي ليس صحيحا للاسباب التالية:

-      لان الاختصاصين الممنوحين له، بصفته نائبا عاما امام المجلس العدلي وبصفته مرجعا فاصلا باعطاء اذن الملاحقة، ناهضان من نصين تشريعيين: نص المادة 357 أ.م.ج. التي توليه مهمة النائب العام ونص المادة 62 من المرسوم الاشتراعي 112/59 التي توليه مهمة الفصل النهائي بطلب اعطاء الاذن بالملاحقة، فلا يصح له ان يهدر اختصاصه عبر تعطيل نص في سبيل نص آخر، علما بانه لا يوجد اي تضارب بين الصلاحيتين الممنوحتين له اعلاه !

اما بخصوص تحديد مواد الادعاء بحق اللواء ابراهيم، فهذا غير مطلوب ، لان دوره يقتصر على التثبت من عدم وجود اي تعسف او إفراط ضد المطلوب رفع الحصانة عنه، وليس اكثر من ذلك، اذ ليس على المحامي العام التمييزي ان يمحص قانونية او عدم قانونية الادعاء ليقرر رفع الحصانة او حجبها، فهذا ليس شأنه.

اضف الى ذلك، ان مطالعة المحامي العام التمييزي غير المتضمنة فصلا بالنقطة المطلوبة، تنطوي ـ بعد مرور خمسة عشر يوما ـ على موافقة ضمنية على رفع الحصانة وفقا للبند 4 من المادة 61 اعلاه، ما يقتضي إعمال البند المذكور تفعيلا له وبالتالي اعتبار الاذن بالملاحقة قائما وتحديد جلسة للاستماع الى اللواء عباس ابراهيم بصفة مدعى عليه.

7 – في عدم جواز اغراق ملف التحقيق بجريمة العصر في بحر الحصانات " التافهة "

ليس مسموحا لاحد ـ بمن فيهم المحقق العدلي ـ اغراق ملف التحقيق بجريمة العصر في بحر الحصانات " التافهة " التي ـ فضلا عن عدم جواز إعمالها امام المحقق العدلي ـ فانه لا يجوز اطلاقا ان تكون ذريعة لعدم كشف جريمة كبرى بحجم جريمة تفجير المرفأ.

8 – في كون معظم الادلاءات ضد رفع الحصانة التي تسمع يوميا تشكل " دفوعا شكلية "

من المؤسف حقا في جريمة كجريمة تفجير المرفأ ان يتم الادلاء بالدفوع الشكلية اللازمة امام وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي وسواها، بدلا من ان يتم الادلاء بها امام المحقق العدلي كدفوع شكلية !

لذلك، المطلوب من المحقق العدلي ان يعتبر ان الردود على طلباته بخصوص رفع الحصانة ليست في مكانها القانوني الصحيح ان على الصعيد الجوهري او على الصعيد الاجرائي، وان يعمد فورا الى تحديد مواعيد جلسات تحقيق، حيث يصار خلالها الى تقديم دفوع شكلية امامه كمرجع مختص، للفصل بها وقراراته هنا غير قابلة للطعن بأي طريقة من طرق الطعن.

9 – في كون معارضة قرار المحقق العدلي لا تبرر رفض السير بالاجراءات المقررة من قبله

سواء كنا مع أو ضد قرار المحقق العدلي الاخير الذي تضمن رزمة ادعاءات، فإنه لا يصح أن تؤدي معارضتنا للقرار المذكور الى رفض السير باجراءات المحقق العدلي ! اذ ان رفضنا للقرار لا يعدو كونه رفضا علميا اكاديميا نابعا من قناعاتنا العلمية والاكاديمية، ولكن ليس جائزا على الاطلاق اذا كنا ضد القرار ان ندير ظهرنا له ونرفض السير بالاجراءات تحت ذرائع شتى أولها مبررات واهية لرفض الحصانة وليس آخرها !

احدث المواضيع

{{subject.ShortTitle}}

البوابة القانونية الالكترونية الأشمل و الأكثر استخداما في لبنان