أربعون عامًا تقريبًا مرّت بعد إنهاء محكمتي نورمبرج وطوكيو لأعمالهما، تخللتها الكثير من الجرائم الدولية التي مرّت دون عقاب لعدم وجود محاكم دولية جنائية[1]. إلى أن انهار الإتحاد السوفياتي في العام 1990، وانسحب الأمر على الاتحاد اليوغسلافي[2] الذي شهد استفتاءات شعبية في العديد من الدول المكوّنة للإتحاد أيدت الإنفصال، وكان منها كرواتيا وسلوفينيا (المسلمتين) والبوسنة والهرسك (ذات الأغلبية المسلمة)، في حين أيدت كل من جمهوريتي صربيا والجبل الأسود بقاء الإتحاد. وعلى إثر ذلك اندلعت ومنذ العام 1992 حرب أهلية في البوسنة والهرسك، تحولت إلى حرب دولية على إثر تدخل صربيا والجبل الأسود بمساعدة خفية من روسيا، كما خاضت كل من كرواتيا وسلوفينيا اعتبارًا من العام 1991 حربًا ضد صربيا. وفي المقلب الآخر من العالم، واعتبارًا من العام 1993، اندلعت في رواندا حرب أهلية بين القوات الحكومية وميليشيات الجبهة الوطنية الرواندية بسبب رفض قبيلة الهوتو مشاركة الحكم مع قبيلة التوتسي[3].
حاول الاتحاد الأوروبي وقف النزاع المسلح الدائر في يوغسلافيا لكنه فشل. ومثله فشلت منظمة الوحدة الإفريقية في جهودها الرامية إلى إنهاء الحرب الأهلية الدائرة في رواندا بين قبيلتي التوتسي والهوتو[4].
وبناءً لطلب فرنسي أصدر مجلس الأمن قراره رقم /808/ تاريخ 22/2/1993[5] الذي نصّ على وجوب إنشاء محكمة دولية جنائية لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في يوغسلافيا السابقة، وكلّف الأمين العام للأمم المتحدة وضع نظام هذه المحكمة. وتبعًا لذلك عاد مجلس الأمن وأصدر، تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قراره رقم /827/ تاريخ 25/5/1993[6] بإنشاء هذه المحكمة والموافقة على نظامها المقدم من الأمين العام للأمم المتحدة دون تعديل[7].
باشرت المحكمة عملها بصورة فعلية في شهر أيلول/ سبتمبر من العام 1994، بعد تعيين المدعي العام فيها بقرار من مجلس الأمن، وتمّ انتخاب قضاتها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أيار/ مايو من العام 1995، وعيّن القاضي الإيطالي أنطونيو كاسيزي رئيسًا لها[8].
اختتمت هذه المحكمة أعمالها في 21/12/2017، وقد بلغ عدد المتهمين لديها مئة وواحد وستين، مثلوا أمامها جميعهم[9]. وكانت الحكومة الفدرالية اليوغسلافية قد رفضت الإعتراف بها والتعاون معها واعتبرت اختصاص هذه المحكمة بمثابة تدخل بشؤونها السياسية[10].
أبدى المجتمع الدولي قلقه أيضًا إزاء ما يحصل في رواندا[11]، بعد أن تأثر إلى حدّ مهم بالانتقادات القائلة بأن إنشاء محكمة يوغسلافيا السابقة ليس إلّا دليلًا على أن هذا المجتمع يبدي اهتمامًا كبيرًا بأوروبا لا يتناسب إطلاقًا مع الاهتمام الضعيف الذي يبديه إزاء ما يحصل في بلدان العالم النامي. فاعتبر مجلس الأمن أن ما يحصل في رواندا يشكل تهديدًا للسلم والأمن العالميين، فقرر تحت الفصل السابع، إنشاء محكمة لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم المقترفة في رواند وإقرار نظامها الأساسي بموجب قراره رقم /955/ تاريخ 8/11/1994[12]، وساعده في ذلك أن الاقتراح المقدم لإنشاء هذه المحكمة كان بمبادرة من الحكومة الرواندية الجديدة، ورغم ذلك صوتت رواندا التي كانت عضو في مجلس الأمن ضد القرار 955 (1994) لكنها أبدت استعدادها للتعاون مع المحكمة[13]. واختيرت مدينة أروشا في تنزانيا مقرًّا لها بموجب قرار مجلس الأمن /977/ تاريخ 22/2/1995[14].
باشرت محكمة رواندا عملها في العام 1995 وأصدرت حكمها الأخير بتاريخ 20/12/2012، وقد بلغ عدد المتهمين من قبل هذه المحكمة ثلاثة وتسعين متهمًا، ثمانية منهم لا يزالون فارين، إثنان وستون منهم تمت محاكمتهم، والباقون نالوا أحكامًا بالبراءة أو توفوا قبل صدور الحكم بحقهم[15].
تتميز محكمة رواندا بأنها أول محكمة دولية تنشأ لمحاكمة المسؤولين عن ارتكابهم جرائم دولية في القارة الإفريقية، وبكونها أول محكمة تنشأ بعد حرب أهلية[16].
تشاركت محكمتا يوغسلافيا السابقة ورواندا محكمة الإستئناف عينها والمدعي العام نفسه، إلى أن أصدر مجلس الأمن قراره رقم /1503/ تاريخ 28/8/2003 جعل بموجبه لمحكمة رواندا مدعيًا خاصًا بها[17]، وتتشابهان إلى حدّ بعيد في الاختصاصات المعقودة لكلّ منهما.
تتبدى أهمية هذا البحث في أنه يلقي الضوء على عمل هاتين المحكمتين الدوليتين الجنائيتين اللتين شكلتا بريق أمل في تحقيق عدالة جنائية دولية بعد غيابها على مدى عقود رغم توالي الجرائم الدولية التي ارتكبت في الفترة الفاصلة بين إنهاء محكمتي نورمبرج وطوكيو لعملهما ومباشرة هاتين المحكمتين لعملهما، وفي أنهما شكلتا اللبنة الأولى للعديد من المبادئ القانونية التي استقر عليها القانون الدولي الجنائي لاحقًا.
وعلى الرغم من بعض الانتقادات التي وجهت لهما، فقد شكلت محكمتا يوغسلافيا السابقة ورواندا رسالة قوية وهامة إلى كل من يرتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني[18]. وأدى نجاحهما، بشكل أو بآخر، إلى ظهور المحكمة الجنائية الدولية[19].
في ضوء كل ما تقدم، تتبدى الإشكالية التي يثيرها هذا البحث، والتي تتمثل في مدى تمكّن محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا من تحقيق العدالة الجنائية الدولية.
ويتفرع عن هذه الإشكالية، تساؤلات عدة تتعلق بالضمانات التي قدمتها هاتان المحكمتان في سبيل تحقيق العدالة الجنائية الدولية، وما إذا كان لهما أية تداعيات على هذه العدالة.
التساؤل الأول، يتعلق بمدى احترام هاتين المحكمتين لمبدأ شرعية الجريمة والعقوبة ومبدأ عدم رجعية القوانين، فنسأل ما إذا كانت هاتان المحكمتان نظرتا أفعالًا تعدّ جرائم حين اقترافها، وهل طبقتا تبعًا لذلك عقوبات تجد لها سندًا في القانون الدولي؟
التساؤل الثاني يتعلق بطبيعة المسؤولية الشخصية أمام هاتين المحكمتين، فنسأل هل لاحقت هاتين المحكمتين الأشخاص المعنويين كما الطبيعيين؟ وهل عند ملاحقتها للأشخاص الطبيعين أخذت بمبدأ الحصانة للرؤساء والقادة؟
التساؤل الثالث يتعلق بالتكوين القانوني لهاتين المحكمتين، فنسأل هل كانتا تتمتعان بالاستقلالية؟ وهل كانت عقوباتهما رادعة؟ وهل كانت إجراءاتهما وصور اختصاصهما لا سيما اختصاصهما الزمني والمشترك مع القضاء الوطني ضامنين للعدالة الجنائية الدولية؟
التساؤل الرابع يتعلق بالمجني عليهم، فنسأل هل تمكن هؤلاء من تحصيل حقوقهم في التعويض وهل تمكنوا من المشاركة في إجراءات المحاكمة؟
ستحاول الباحثة الإجابة على هذه الإشكالية وتساؤلاتها الفرعية مستخدمة المنهج الاستنباطي حيث تنطلق من نظام كل من المحكمتين، في شقيه الموضوعي والإجرائي، لبيان مدى احترامهما لمبدأي الشرعية وعدم الرجعية، ومدى أخذهما بمبدأ الحصانة، والآثار المترتبة لهذا النظام على تحقيق العدالة الجنائية الدولية المرجوة وحقوق المجني عليهم تجاه المدعى عليهم، متبعة التصميم التالي:
المطلب الأول: ضمانات المحكمتين لتحقيق عدالة جنائية دولية.
المطلب الثاني: تداعيات المحكمتين على العدالة الجنائية الدولية.
ضمانات المحكمتين لتحقيق عدالة جنائية دولية
احتلّ مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة حيّزًا هامًا في الدفوع المثارة من هيئة الدفاع عن المتهمين أمام محكمة نورمبرج، على اعتبار أن الجرائم التي نصت عليها لائحة المحكمة لم يكن لها وجود في القانون الدولي الجنائي قبل إقرار هذه اللائحة، وبالتالي كانت الأفعال التي تنسب إلى المتهمين مباحة وقت ارتكابها. ويرتبط بمبدأ الشرعية مبدأ عدم رجعية القوانين الجزائية، فبانتفاء الأول ينتفي الثاني، ويغدو تجريم الأفعال التي تحاكم عنها محكمة نورمبرج ساريًا بأثر رجعي ما يعدّ خرقًا للمبادئ القانونية الجزائية المستقرة[20].
وكانت هذه المحكمة قد أعلنت في قراراتها أن مبدأ حصر المسؤولية في الدولة وعدم مسؤولية الأفراد لم يعد مقبولًا، وأنه توجد جرائم يسأل عنها الأفراد مباشرة، ولا يقبل منهم التخفي وراء هذا المخلوق الوهمي أي الدولة، حين يمارسون السلطة بإسمه، وأن الفرد بات من أشخاص القانون العام شأنه في ذلك شأن الدولة. ونصّ نظامها على أنها تختص بمحاكمة الأشخاص الطبيعيين، ويمكنها عند نظرها في إحدى الدعاوى المقامة على عضو في هيئة أو منظمة ما، أن تقرر أن هذه الهيئة أو هذه المنظمة التي ينتمي إليها المدعى عليه منظمة إجرامية[21].
فهل احترمت محكمتا يوغسلافيا السابقة ورواندا مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وتبعًا له مبدأ عدم رجعية القوانين، وهل أخذت بمفهوم محاكمة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، أم اقتصرت على ملاحقة الفريق الأول فقط، وهل في إطار ملاحقتها للأشخاص الطبيعيين احترمت الحصانات التي يتمتع بها هؤلاء في قانونهم الوطني؟
هذا ما سيتم تناوله في الفرعين المكوّنين لهذا المطلب وذلك على الشكل التالي:
الفرع الأول: احترام محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا لمبدأي الشرعية وعدم الرجعية.
الفرع الثاني: مساءلة الرؤساء والقادة في محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا.
احترام محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا لمبدأي الشرعية وعدم الرجعية
حدد نظام محكمة يوغسلافيا السابقة ونظام محكمة رواندا الجرائم التي تدخل في صلاحيتهما الموضوعية. وهذه الجرائم منصوص عليها ومعرّفة ومحددة في الاتفاقيات الدولية، وهي: اتفاقية لاهاي لعام 1907، واتفاقيات جنيف لعام 1949، واتفاقية الإبادة الجماعية تاريخ 9/12/1948، والقواعد العرفية الدولية المستقرة، ومبادئ محكمة نورمبرج[22]. أي أنها جرائم قائمة وثابتة قبل إنشاء هاتين المحكمتين وقبل اقتراف الجرائم موضوعها، لتكونا بذلك قد راعتا مبدأ شرعية الجريمة[23]. فما هي هذه الجرائم؟[24]
- جرائم الحرب:
تمايز نظام المحكمتين في تحديد الجرائم المعتبرة جرائم حرب، وذلك بسبب اختلاف طبيعة النزاع فيهما. ففي حين كان النزاع في رواندا نزاعًا مسحًا غير دولي، أو حربًا أهلية، كان النزاع في يوغسلافيا نزاعًا مسلحًا دوليًا. إلّا أن كلا النظامين استند في تحديده لجرائم الحرب على اتفاقيات جنيف لعام 1949. فقد حدد نظام محكمة رواندا في المادة /4/ منه جرائم الحرب بانتهاكات المادة /3/ المشتركة من اتفاقيات جنيف لعام 1949 وانتهاكات البروتوكول الثاني لهذه الاتفاقيات[25]، وهي كلها جرائم تقع على الأشخاص، وعدد صورها على سبيل المثال، منها القتل والتعذيب والعقوبات الجسدية والعقوبات الجماعية وأخذ الرهائن وأعمال الإرهاب والمعاملة اللإنسانية والاغتصاب والإجبار على ممارسة البغاء والسلب والحرمان من المحاكمة العادلة والتهديد بارتكاب مثل هذه الأفعال[26].
أما نظام محكمة يوغسلافيا السابقة فقد صنّف جرائم الحرب ضمن فئتين: الأولى، نصت عليها المادة الثانية من نظام المحكمة وتشمل الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 ضد الأشخاص والأموال تشمل تحديدًا؛ القتل العمد، التعذيب، المعاملة غير الإنسانية ويدخل ضمنها التجارب البيولوجية، تعمد التسبب بآلام شديدة أو باعتداء خطير على جسم الإنسان أو صحته، التدمير الشامل والمصادرة الشاملة للممتلكات بدون ضرورة عسكرية والحاصلان على نحو غير مشروع وبشكل غاشم، إجبار أسير الحرب أو الشخص المدني على الخدمة في قوات دولية معادية، حرمان أسير الحرب أو الشخص المدني من المحاكمة العادلة، طرد أو نقل أو احتجاز غير مشروع لشخص مدني، وأخذ المدنيين رهائن[27].
والفئة الثانية، نصت عليها المادة الثالثة من نظام المحكمة وتتعلق بانتهاكات قوانين الحرب وأعرافها وتشمل على سبيل المثال لا الحصر؛ استخدام الأسلحة السامة أو غيرها من الأسلحة التي ينتج عنها آلام غير مشروعة، التخريب الشامل للمدن والقرى أو تدميرها بدون ضرورة عسكرية، الهجوم أو قصف المدن والقرى العزلاء (المجردة من السلاح) بأي طريقة تكن، مصادرة أو تدمير أو التخريب العمد لأماكن العبادة والأعمال الخيرية والتعليم والفنون والعلوم والآثار التاريخية والأعمال الفنية والعلمية، ونهب الممتلكات العامة والخاصة[28].
2- جرائم الإبادة الجماعية:
أخذ نظام محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا بالتعريف الحرفي لجريمة الإبادة الجماعية كما ورد في الاتفاقية الدولية للإبادة الجماعية المبرمة بتاريخ 9/12/1948[29]، وهي القضاء كليًا أو جزئيًا على مجموعة قومية أو إثنية أو دينية أو عرقية، مثل قتل أعضاء هذه الجماعة، إلحاق ضرر بدني أو عقلي جسيم بأعضائها، إرغامهم على العيش في ظروف يغلب عليها طابع الهلاك لكامل المجموعة أو لجزء منها، منعهم قسرًا من الإنجاب، نقل أطفال الجماعة قسرًا إلى جماعة أخرى[30]. وكانت يوغسلافيا السابقة ورواندا من الدول المصدقة على هذه الاتفاقية[31].
وقد سجلت محكمة رواندا الحكم الدولي الأول في جريمة الإبادة الجماعية عندما حكمت على رئيس وزراء رواندا جون كامبندا بتاريخ 4/9/1998 بالسجن لمدى الحياة لارتكابه جرائم إبادة جماعية وقد صدق هذا الحكم من قبل محكمة الإستئناف بتاريخ 19/10/2000، وهي تتميز بكونها المحكمة الجنائية الدولية الأولى التي تحاكم مسؤولين في القطاع الإعلامي لتحريضهم على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية[32]. كما أصدرت محكمة يوغسلافيا السابقة حكمها الأول في جريمة الإبادة الجماعية بتاريخ 2/8/2001 بحق Radislav Kristiƈ وهي الجريمة التي حصلت في بلدة Srebreniƈa وذهب ضحيتها بحسب ما ورد في الحكم ثمانية آلاف مسلم وقد صدقت محكمة الإستئناف هذا الحكم في 19/4/2004[33].
- الجرائم ضد الإنسانية:
تمايز نظام المحكمتين في تعريفهما للجرائم ضد الإنسانية. فالمادة الخامسة من نظام محكمة يوغسلافيا حددت هذه الجرائم بأنها تلك التي ترتكب أثناء نزاع مسلح سواء كان طابعه دوليًا أم داخليًا واستهدف أيًا من السكان المدنيين[34]. أما المادة الثالثة من نظام محكمة رواندا فقد عرفت الجرائم ضد الإنسانية بأنها تلك التي ترتكب كجزء من هجوم واسع ومنهجي على أي مجموعة من المدنيين لأسباب قومية أو سياسية أو إثنية أو عرقية أو دينية[35]. لكن المادتين تماثلتا في تعدادهما للأفعال المعدّة جرائم ضد الإنسانية.
ورغم الاختلاف بين التعريفين إلّا أنهما غير متناقضين، فالمادة الثالثة من نظام محكمة رواندا توسعت في التعريف وعددت الأسباب التي قد تدفع إلى هجوم واسع ومنهجي، أما المادة الخامسة من نظام محكمة يوغسلافيا لم تعلن صراحة هذه الأسباب لكنها لم تنفها[36].
التزم نظاما محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا أيضًا بمبدأ شرعية العقوبة، بأن حددا العقوبات التي يمكن القضاء بها. فنصت المادة /24/ من نظام محكمة يوغسلافيا على عقوبة السجن، وعلى إمكانية العودة إلى الممارسات العامة المتعلقة بعقوبات السجن في محاكم يوغسلافيا السابقة، بالإضافة إلى عقوبة الرد[37]، وعلى مثل ذلك نصت المادة /23/ من نظام محكمة رواندا[38].
إن احترام محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا لمبدأ الشرعية، يعني احترامهما حتمًا لمبدأ عدم رجعية القوانين، المتلازم معه. وهما بذلك تجنبتا الانتقادات التي وجهت إلى محكمة نورمبرج التي نصّ نظامها على "الجرائم ضد السلم" و"الجرائم ضد الإنسانية" غير المعروفتين في القانون الدولي حينها[39].
مساءلة الرؤساء والقادة في محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا
اقتصر ميثاق الأمم المتحدة على تدوين الجزاءات التي تستهدف الدول دون الأشخاص الطبيعيين الذين قد يقترفون الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني بإسمها. وبعد أن استهدف مجلس الأمن كل من دولتي يوغسلافيا السابقة ورواندا بقرارات جزائية اقتصادية وعسكرية ودبلوماسية، قرر إنشاء محكمتين جنائتين دوليتين لمعاقبة الأفراد المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في هاتين الدولتين، محققًا بذلك التكامل الفعلي لمبدأ المسؤولية المزدوجة في القانون الدولي، بين الدولة والأشخاص الطبيعيين[40]. هذا من ناحية.
من ناحية ثانية، فقد أقرّ نظام كل من هاتين المحكمتين محاكمة الأشخاص الطبيعيين المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، دون الأشخاص المعنويين أو الاعتباريين[41]. كما نصّ على أن يتحمل الأشخاص الطبيعيون المسؤولية الجنائية أيًّا تكن مناصبهم مسقطًا بذلك الحصانات التي يتمتعون بها في قانونهم الوطني، وأيًّا تكن درجة مساهمتهم في الجريمة موضوع النظر.
وبالفعل فقد نصت المادة /6/ من نظام محكمة يوغسلافيا السابقة على أن للمحكمة الجنائية الدلوية صلاحية على الأشخاص الطبيعيين، ونصت المادة /7/ من هذا النظام على أنه يقدم للمحاكمة من خطط للجرائم المنصوص عنها في هذا النظام، ومن شجع على ارتكابها، ومن أمر بارتكابها، ومن نفذها، وكل من ساعد بأي طريقة أو شجع على التخطيط أو الإعداد أو التنفيذ على ارتكابها. وأن هؤلاء يسألون بصفة شخصية عن هذه الجرائم. ولا يعفى أحدهم من المسؤولية الجنائية أيًا كانت صفته الرسمية وسواء كان رئيسًا للدولة أم للحكومة أم موظفًا كبيرًا، وأن الصفة الرسمية لا تعتبر سببًا مخففًا للعقوبة. وأنه لا يعفى المرؤوسون ولا الرؤساء من المسؤولية الجنائية إذا ارتكب الجريمة مرؤوس متى كان رئيسه يعلم بها، أو كان بإمكانه أن يعلم بإقدام المرؤوس على هذه الجريمة، أو أنه علم بوقوعها بالفعل ولم يتخذ أي إجراء ضروري لمنع وقوعها أو لمعاقبة مرتكبيها. وأن أمر الحكومة أو أمر الرئيس لا يعتبر سببًا للإعفاء من المسؤولية الجنائية بالنسبة للمرؤوس الذي نفذ الأمر، لكن يمكن اعتباره سببًا مخففًا للعقوبة، إذا رأت المحكمة الدولية أن ذلك أكثر تحقيقًا للعدالة[42].
وبالمنطوق عينه نصت المادتان /5/ و/6/ من نظام محكمة رواندا[43].
وإذا كانت معاهدة فرساي قد أخذت بمبدأ محاكمة رؤساء الدول عندما نصت في المادة /227/ منها على محاكمة الأمبراطور الألماني غليوم الثاني بعد الحرب العالمية الأولى، لارتكابه "جريمة شنيعة ضد القيم الأخلاقية الدولية وضد قدسية المعاهدات"، ونصت المادتان /228/ و/229/ على محاكمة "جميع الأشخاص المتهمين بارتكاب أفعال مخالفة لقانون الحرب وأعرافه"، إلّا أن هذا المبدأ بقي نظريًا، فهولندا رفضت تسليم غليوم الثاني بحجة أن قوانينها الوطنية تسمح فقط بالتسليم عملًا بأحكام معاهدة مرعية الإجراء فيها، في حين أن هولندا ليست طرفًا في معاهدة فرساي، وأن الجرائم المنصوص عليها في المادة /227/ من هذه المعاهدة لا تعدّ جرائم بنظر القانون الهولندي. أضف إلى ذلك فإن أيًّا من الضباط الألمان لم يحاكم، لا من قبل الحلفاء المنتصرين في الحرب العالمية الأولى، ولا من قبل ألمانيا[44].
أما معاهدة لندن التي أنشأت محكمة نورمبرج عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية فقد نصت في المادة /7/ منها على أن المنصب الرسمي الذي يشغله المتهمون، سواء كانوا رؤساء دول أو مسؤولين رسميين، لا يصلح ذريعة لإعفائهم من المسؤولية أو لتخفيف العقوبة[45]. وقامت هذه المحكمة بمحاكمة كارل دونتز الذي تولى قيادة ألمانيا النازية بعد انتحار هتلر حتى سقوط ألمانيا بيد الحلفاء، وحكمت عليه بالسجن لمدة عشر سنوات[46].
كما نصت المادة /6/ من نظام محكمة طوكيو على أن "لا المركز الرسمي للمتهم، في أي وقت، ولا واقع أن المتهم تصرف عملًا بأمر من حكومته أو من رئيسه، يمكن أن يكون كافيًا لإعفاء هذا المتهم من المسؤولية عن أي جريمة منسوبة إليه، ولكن يمكن أخذ مثل هذه الظروف في عين الإعتبار لتخفيف العقوبة إذا رأت المحكمة أن العدالة تقضي بذلك."[47] وقامت هذه المحكمة بمحاكمة توجو الذي كان وزيرًا للحرب في العام 1940 ثم أصبح رئيسًا للوزراء من أكتوبر 1941 حتى العام 1944، كما حاكمت كويسو الذي خلف توجو في رئاسة الحكومة[48].
لكن محكمة يوغسلافيا السابقة تميزت بأنها أصدرت القرار الاتهامي الأول في محاكمة دولية بحق رئيس دولة، وهو Slobodan Milosoviƈ رئيس يوغسلافيا، بتاريخ 24/5/1999، وتمّ تسليمه للمحكمة في العام 2001 لتتوقف محاكمته بعد وفاته في زنزانته بتاريخ 11/3/2006[49]. كما أصدرت في 16/11/1995 القرار الاتهامي بحق Radovan Karadziƈ رئيس إقليم صرب البوسنة المعروف بإسم Republika Srpska وهو أيضًا القائد الأعلى للجيش الصربي، وبحق Ratko Mladiƈ[50] وهو جنرال في الجيش الصربي واعتبرتهما مسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية التي وقعت في إقليم Srebreniƈa، وتمّ اعتقال الأول في 30/7/2008 بعد تمكنه من الفرار لمدة ثلاثة عشر عامًا وصدر بحقه الحكم بالسجن لمدة أربعين عامًا بتاريخ 24/3/2016 عن جرائم إبادة جماعية وغيرها ارتكبت بحق غير الصرب في البوسنة والهرسك بين العامين 1992 و1995، وتمّ اعتقال الثاني بتاريخ 26/5/2011 بعد تمكنه من الفرار لمدة ستة عشر عامًا وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد بتاريخ 22/11/2017. وفي 17/3/2009 أصدرت حكمًا بالسجن لعشرين عامًا بحق رئيس برلمان صرب البوسنة Momƈilo Krajišnik. وفي 23/4/2014 أصدرت المحكمة أحكامًا عدة في جرائم وقعت في إقليم كوسوفو شملت أربعة مسؤولين كبار صرب بينهم رئيس حكومة يوغسلافيا السابقة Nicola Šainoviƈ. وبتاريخ 8/4/2015 أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد بحق مدير المخابرات في الجيش الصربيZdravko Tolimir لارتكابه جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية[51].
أما محكمة رواندا فقد أصدرت بتاريخ 4/9/1998 حكمها بالسجن المؤبد ضد رئيس الوزراء/ الوزير الأول، في رواندا Jean Kambanda في جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وقد صدقت محكمة الإستئناف هذا القرار في 19/10/2000. كما أصدرت حكمها بالسجن المؤبد ضد رئيس بلدية تابا Jean Paul Akayesu[52] بتاريخ 2/9/1998 صدقته محكمة الإستئناف بتاريخ 1/6/2001 في جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية[53].
باحترامهما مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة ومبدأ عدم رجعية القوانين، وبأخذهما بمبدأ ملاحقة الأفراد وعدم الإكتفاء بتطبيق الجزاءات المنصوص عنها في ميثاق الأمم المتحدة على الدولة، ثم بإلغائهما أي حصانة للرؤساء والقادة أيًّا يكن منصبهم وأيًّا يكن الدور الذي اضطلعوا به في جرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وفّرت محكمتا يوغسلافيا السابقة ورواندا ضمانات كافية لتحقيق عدالة جنائية دولية، فلم تعد العدالة هي عدالة المنتصر يمارسها على المهزوم، ولم يعد بمقدور الرؤساء والقادة التفلت من العقاب بحجة حصانتهم التي يعجز القضاء الوطني عن تخطيها.
فهل كان لديهما أية تداعيات على هذه العدالة؟ هذا ما سيتم التعرض له في المطلب الثاني من هذا البحث.
تداعيات المحكمتين على العدالة الجنائية الدولية
أسفر قيام محكمي يوغسلافيا السابقة ورواندا عن تحقيق مكاسب قانونية دولية، لا سيما أنهما جاءتا بعد أربعين عامًا من غياب العدالة الدولية الجنائية، التي تمثلت قبل ذلك الوقت بمحكمتي نورمبرج وطوكيو، واللتين مثلتا حقيقة عدالة منتقصة لكونهما حصلتا من الفريق المنتصر بحق الفريق المهزوم في الحرب العالمية الثانية[54]، ولكثرة الانتقادات التي وجهت لهما[55].
لم تسلم محكمتا يوغسلافيا السابقة ورواندا من الإنتقاد، رغم نجاحهما إلى حدّ مقبول. وتركزت هذه الانتقادات بشكل خاص على تكوينهما القانوني كما هو مبين في نظام كلّ منهما، ووقوفه حائلًا أمام تحقيق العدالة الجنائية الدولية المرجوة، وأيضًا في إقصاء هاتين المحكمتين للمجني عليهم عن المشاركة في المحاكمات واعتبارهم غير أطراف فيها. فما كانت هذه الإنتقادات وكيف شكلت تداعيًا على العدالة الجنائية الدولية؟
هذا ما سيتم التعرض له في هذا المطلب وذلك في فرعين على النحو التالي:
الفرع الأول: النظام القانوني لمحكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا.
الفرع الثاني: الوضعية الإجرائية للمجني عليهم أمام محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا.
النظام القانوني لمحكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا
تنوعت الانتقادات التي وُجِهت لمحكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا إنطلاقًا من تكوينهما القانوني، سواء لناحية إنشائهما بقرار من مجلس الأمن واعتمادهما نظام المحاكمة الوجاهية، أو لناحية العقوبات المخول لهما الحكم بها في ظل أخذهما بالاختصاص المشترك مع القضاء الوطني، ولناحية تحديد اختصاصهما الزمني والبطء الذي شاب عمل كلّ منهما.
فكيف انعكس ذلك على قدرة هاتين المحكمتين في تحقيق عدالة جنائية دولية؟
- إنشاء المحكمتين بقرار من مجلس الأمن:
نشأت كل من محكمة يوغسلافيا السابقة ومحكمة رواندا بقرار من مجلس الأمن متصرفًا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة[56] كما صار بيانه في مقدمة هذا البحث، دون أن يحدد المجلس أي المواد يستند لها لتبرير إنشائه هاتين المحكمتين. وكان تدخل مجلس الأمن في إنشاء محكمة يوغسلافيا السابقة هو أحد الدفوع التي أدلى بها فريق الدفاع عن Duško Tadiƈ مسؤول معتقل Omarska الواقع في شمال البوسنة والهرسك حيث كان يقبع الآلاف من المعتقلين البوسنيين والكروات المسلمين، معتبرًا أنه ليس في ميثاق الأمم المتحدة ما يجيز لمجلس الأمن إنشاء محاكم دولية جنائية. وقد ردت المحكمة الدفع واعتبرت أن تدخل مجلس الأمن كان عملًا بالمادة /39/ من ميثاق الأمم المتحدة[57] التي تعطي صلاحيات واسعة لمجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدوليين بوسائل عدة، وأنه ليس ما يمنع أن يكون بينها الوسائل القضائية[58].
ويرى البعض[59] أن التبرير القانوني الأسلم لتدخل مجلس الأمن في إنشاء محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا هو نص المادة /41/ من ميثاق الأمم المتحدة[60] فهذه المادة ذكرت الوسائل التي يمكن لمجلس الأمن اللجوء إليها لحفظ السلم والأمن الدوليين، وأن هذه الوسائل ذكرت على سبيل المثال لا الحصر، وليس ما يمنع أن يكون بينها إنشاء المحكام الجنائية الدولية، أضف إلى نص المادة /29/ من الميثاق[61] التي منحت مجلس الأمن سلطة إنشاء الفروع الثانوية التي يرى أنها ضرورية لأداء وظائفه.
تتمايز محكمتا يوغسلافيا السابقة ورواندا في هذه الناحية، بأن الأولى نشأت بمبادرة من مجلس الأمن دون أي طلب من الحكومة اليوغسلافية الفيدرالية، التي لم يكن قضاؤها عاجزًا أو منهارًا[62]، لكنه لا شك كان منحازًا للصرب على حساب المسلمين واتهامه أبناء جمهوريتي كرواتيا والبوسنة والهرسك وإقليم كوسوفو أنهم متمردون ويشكلون عصابات شغب[63]، بينما نشأت الثانية بطلب من الحكومة الرواندية الجديدة وإن كانت هذه الأخيرة قد عادت ورفضت التصويت على القرار المنشئ للمحكمة[64].
ورأى البعض[65] أن إنشاء هاتين المحكمتين بقرار من مجلس الأمن وليس بموجب اتفاق دولي أو معاهدة دولية، يجعل منهما جهازين تابعين لمجلس الأمن ولا يوفر لهما الحياد الكافي والاستقلالية اللازمة لممارسة عملهما، ويضعهما تحت تأثير الظروف السياسية في المجتمع الدولي بعامة وفي مجلس الأمن بخاصة، لا سيما أنه يعود لهذا المجلس اختيار المدعي العام وتعيينه.
2- المحاكمة الوجاهية:
نصت المادة /21/ من نظام محكمة يوغسلافيا على مبدأ المحاكمة الوجاهية[66]، كما نصت عليه المادة /20/ من نظام محكمة رواندا[67]. وقد أدى ذلك إلى إطالة أمد المحاكمات وتهرب العديد من المطلوبين لسنين طويلة قبل إلقاء القبض عليهم، خاصة أنه ليس لهاتين المحكمتين جهاز تنفيذي لإلقاء القبض على المطلوبين لصالحهما، وكان عليهما أن تعتمدا على تعاون الدول معها في سبيل إلقاء القبض عليهم[68].
فمثلًا تمكّن Ratko Mladiƈ المطلوب لصالح محكمة يوغسلافيا السابقة من الفرار لمدة ستة عشر عامًا من تاريخ صدور القرار الاتهامي بحقه في قضية مجازر Srebreniƈa بتاريخ 16/11/1995 ليتم اعتقاله بتاريخ 26/5/2011. وقد حصل آخر اعتقال لمطلوب صالح محكمة يوغسلافيا السابقة بتاريخ 20/7/2011 هو Goran Hadžiƈ بعد هروبه لمدة سبع سنوات، ليكتمل بذلك توقيف جميع المطلوبين لصالح هذه المحكمة وعددهم مئة وواحد وستون[69].
أما محكمة رواندا والتي بلغ عدد المتهمين فيها ثلاثة وتسعون، فإن ثمانية منهم لا زالوا فارين وقد أنهت المحكمة أعمالها دون التمكن من إلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم[70].
ويرى البعض[71] أن اعتماد محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا مبدأ المحاكمة الوجاهية، بخلاف محكمتي نورومبرج وطوكيو اللتين أخذتا بمبدأ المحاكمة الغيابية، أدى إلى شلّ عملهما وعرقلة إجراءات المحاكمة أمامهما. وأن حق المتهم في الحضور غير منازع فيه، لكن في الوقت عينه لا يجوز للمتهم التعسف باستعمال حقه في الحضور، ويمكن ضمانة حقه في محاكمة عادلة عن طريق اشتراط توافر أدلة كافية لإدانته ومنحه فرصة للحضور والدفاع عن نفسه.
- نوع العقوبات المعمول بها:
نصّ كل من نظام محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا على عقوبتي السجن والرد، فلم تأخذا بالتالي بعقوبة الإعدام التي أخذت بها محكمة نورمبرج[72]. كما خلا نظام كل من المحكمتين من تحديد المدة الدنيا والمدة القصوى لعقوبة السجن وأحالا إلى الممارسات المعمول بها في قضاء كل من الدولتين[73].
في المقابل أخذ نظام كل من المحكمتين بالاختصاص المشترك مع القضاء الوطني[74].
ورأى البعض[75] أن عدم الأخذ بعقوبة الإعدام لا يجد له تبريرًا في ضوء فظاعة الجرائم الدولية التي كانت تنظر بها المحكمتان ووحشيتها، وفي ضوء النتائج الجسيمة التي ترتبت عليها، ما يجعل الأحكام الصادرة عنهما غير عادلة، لانتفاء التناسب بين العقوبة المقضي بها وطبيعة الجرم موضوع الملاحقة. وأن الإحالة إلى النظام المتبع في دولة يوغسلافيا السابقة لتحديد مدة السجن أمر غير مفهوم بعد زوال هذه الدولة. وهي أيضًا إحالة قاصرة لأن قوانين يوغسلافيا السابقة كانت تأخذ بعقوبة الإعدام، وكذلك الأمر بالنسبة لرواندا. وأن العديد من الجرائم التي تنظر بها هاتان المحكمتان كالقتل والاغتصاب يعاقب عليها في القوانين الوطنية بالإعدام. وأنه كان من الأفضل أن ينص النظام على عقوبات خاصة بالجرائم الدولية.
وترتب على عدم الأخذ بعقوبة الإعدام من قبل هاتين المحكمتين الدوليتين، حصول نوع من الظلم على مستوى محاكمة صغار المسؤولين أو المرؤوسين. ففي حين صبّت محكمة رواندا اهتمامها لمحاكمة عشرات الأشخاص من كبار المسؤولين[76]، بات أكثر من خمسة وسبعين ألف شخص معتقلين في السجون الرواندية بعد تغيير نظام الحكم فيها، وقد حكم على العديد منهم بعقوبة الإعدام في حين أن رؤساءهم نالوا أمام المحكمة الدولية عقوبة السجن فقط[77].
أضف إلى ما تقدم فإن القوانين الوطنية قد تخلو من نصوص تعاقب على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وحتى لو تضمنت النصوص صورة الفعل كالقتل أو الاغتصاب، فإن العقوبة المقررة لفعل مماثل يقع بصورة منفردة لا تصلح لتطبق على هذا الفعل إذا ما مورس بطريقة ممنهجة وجماعية. وقد واجه قضاة المحكمتين هذه الصعوبة بأن اعتبروا الإحالة إلى القوانين الوطنية إرشادية أو استدلالية وحكموا في مرات عدة بعدد سنوات سجن غير منصوص عليها في القوانين الوطنية في محاولة منهم لجعل العقوبة المقضي بها متناسبة نوعًا ما مع فظاعة الجرائم المنظورة منهم[78].
- الاختصاص الزمني:
حدد نظام محكمة يوغسلافيا اختصاصها الزمني من 1/1/1991 دون تحديد لنهايته، في المقابل حدد نظام محكمة رواندا اختصاصها الزمني من 1/1/1994 لغاية 31/12/1994[79]. ورأى البعض[80] أن تحديد الاختصاص الزمني على هذا النحو يعدّ خرقًا لمبدأ رجعية القوانين لأن المحكمة بذلك تعقد صلاحيتها لنظر جرائم وقعت قبل نشوئها.
وترى الباحثة أن مبدأ رجعية القوانين يوجب أن يكون الفعل قد وقع خلافًا لقانون سابق على وقوعه يجرّمه، وأنه لا يجوز إقرار قانون يجرّم فعل سابق على وقوعه، وهو لا يتعلق بتاريخ نشوء المحكمة التي ستنظر هذا الفعل. وأن القانون الوطني يشهد مثل هذا التطبيق من ذلك مثلًا إحالة جرم على المجلس العدلي في لبنان بقرار من الحكومة اللبنانية، وهذا قرار يعقد صلاحية هذه المحكمة اعتبارًا من تاريخ صدوره الذي هو دون شك تاريخ لاحق لتاريخ وقوع الجرم. وبالتالي فهي ترى أنه ليس في إنشاء محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا بتاريخ لاحق على تاريخ عقد صلاحيتهما الزمنية ما يعدّ خرقًا لمبدأ عدم رجعية القوانين.
كما رأى البعض[81] أن حصر الاختصاص الزمني لمحكمة رواندا ضمن تاريخين محددين منع هذه المحكمة من نظر جرائم وقعت قبل هذا التاريخ وجرائم وقعت بعده، فبقيت هذه الجرائم دون ملاحقة.
- بطء الإجراءات وضعف الردع:
استمرت محكمة يوغسلافيا السابقة بالعمل منذ العام 1995 وأنهت أعمالها في 22/12/2017، واستمرت محكمة رواندا في العمل منذ العام 1995 وأنهت أعمالها في 20/12/2012[82]. فكانت عدالتهما بطيئة. و"العدالة البطيئة دائمًا ما تكون عدالة ناقصة وغالبًا ما لا تكون عدالة على الإطلاق"[83]. ولعلّ أبرز مثال على انتفاء العدالة هو استمرار محاكمة سلوبودان ميلوزفيتش لمدة خمس سنوات ليتوفى لاحقًا في زنزانته قبل صدور الحكم بحقه، ما حرم الآلاف من ضحاياه من تذوق طعم العدالة التي انتظروها.
إن البطء في إجراءات التقاضي في محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا، فضلًا عن كونه شكل مسًّا بالعدالة الجنائية الدولية المرجوة، فإنه أيضًا شكل عبئًا ماديًا على الأمم المتحدة التي كانت تغطي النفقات الهائلة والميزانيات الضخمة لهاتين المحكمتين[84].
وفي الوقت الذي كانت فيه هاتان المحكمتان تزاولان مهمتهما القضائية، استمرت المجازر والجرائم في يوغسلافيا السابقة وفي رواندا[85]. فقد شهد إقليم كوسوفو مثلًا في يوغسلافيا السابقة حربًا من 28/2/1998 حتى 11/6/1999 بين قوات جمهورية يوغسلافيا السابقة الاتحادية التي تكونت من جمهوريتي الجبل الأسود وصربيا ضد جيش تحرير كوسوفو، وتخلل هذه الحرب جرائم دولية، بدأت المحكمة تحقيقاتها فيها اعتبارًا من 25/6/1999[86]. ولم تتوقف الأعمال الجرمية إلّا بعد التدخل العسكري المباشر لقوات الحلف الأطلسي ضد يوغسلافيا السابقة في نيسان/ أبريل من العام 1999 دون إذن من الأمم المتحدة[87].
الوضعية الإجرائية للمجني عليهم أمام محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا
شهد مطلع القرن العشرين، تحديدًا في الفترة اللاحقة على انتهاء الحرب العالمية الثانية وإنشاء محكمتي نورمبرج وطوكيو لمحاكمة من اعتبروا مسؤولين عن الجرائم التي وقعت خلال هذه الحرب، ظهور علم جديد في إطار القانون الجنائي سمي "علم الضحايا"، ركّز اهتمامه بداية على ضحايا الجريمة، ثم وسع من دائرة اهتمامه لاحقًا لتشمل ضحايا الكوارث، ثم كل الضحايا أيًّا كان مصدر الضرر الذي أصابهم[88].
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة تعريفًا للضحايا[89] جاء فيه أنه "1. يقصد بمصطلح "الضحايا" الأشخاص الذين أصيبوا بضرر فرديًا أو جماعيًا ، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الإقتصادية، أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية، عن طريق أفعال أو حالات إهمال تشكل انتهاكًا للقوانين الجنائية النافذة في الدول الأعضاء، بما فيها القوانين التي تحرم الإساءة الجنائية لاستعمال السلطة.
2. يمكن اعتبار شخص ما ضحية بمقتضى هذا الإعلان، بصرف النظر عمّا إذا كان مرتكب الفعل قد عُرِف أو قُبِض عليه أو قوضي أو أُدين، وبصرف النظر عن العلاقة الأسرية بينه وبين الضحية. ويشمل مصطلح "الضحية" أيضًا، حسب الإقتضاء، العائلة المباشرة للضحية الأصلية أو معيليها المباشرين والأشخاص الذين أصيبوا بضرر من جرّاء التدخل لمساعدة الضحايا في محنتهم أو لمنع إيذائهم."
لم يلحظ نظام كل من محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا الضحايا كطرف في الدعاوى المنظورة من كل منهما، أي كمدعين بالحق الشخصي. فهذا النظام أشار إلى المدعي العام وإلى المدعى عليه، وحدد صلاحيات الأول وحقوق الثاني. ولم يشر، عند تناوله لإجراءات المحاكمة إلى المجني عليهم كأطراف فيها، بل هو أشار إليهم كضحايا بالتزامن مع تناوله الشهود، وحدد سبل تأمين الحماية لهم ليتمكنوا من الإدلاء بشهادتهم بحرية.
ويرى البعض[90]، أن اتباع محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا لهذا النهج الذي كانت قد سارت عليه أيضًا محكمتا نورمبرج وطوكيو، يعني أنهما أخذتا بمبدأ العدالة العقابية التي تركز اهتمامها على محاكمة المدعى عليه ومعاقبته ولا تلتفت إلى حقوق الضحايا. فبات المجني عليهم مجرد وسيلة في الإجراءات الجنائية، يخدمون العدالة التي لا تخدم مصالحهم. وأن المحكمتين صبّتا جلّ اهتمامهما على مقاضاة ومحاكمة كبار الزعماء والقادة السياسيين والعسكريين ولم تهتما لا بتعريف الضحايا ولا ببيان حقوقهم. وأنه كان من المفروض ان يأخذ نظاما هاتين المحكمتين أقله بالتعريف الوارد في إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة للعام 1985 المشار إليه أعلاه، لكنهما لم يفعلا، بل أكثر من ذلك، فهما لم يتجاهلا فقط تعريف الضحايا بل تجاهلا أيضًا بيان مركزهم القانوني في الإجراءات الجنائية ما خلا النصّ على وجوب تأمين الحماية لهم ورد الممتلكات، فيكونا بذلك قد ضيّقا من مفهوم الضحايا بحصر الأضرار التي لحقت بهم بالأضرار المادية دون النفسية أو المعنوية.
فيما يرى البعض الآخر[91]، أن عدم مثول الضحايا في المحاكمات الدولية بشكل عام، وأمام محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا بشكل خاص لا يعني أن حقوقهم مغيبة. إذ يمكن لهؤلاء أن يمثلوا بصفة شهود، بل هم الشهود الرئيسيون، ويستفيدون في هذا الإطار من الحمايات المقررة لهم كعدم الإعلان عن أسمائهم أو حذفها من محاضر المحاكمات، أو إعطائهم أسماء مستعارة، أو تعديل أصواتهم وصورتهم عند الإدلاء بشهاداتهم عن بُعد، أو جعل جلسات الإستماع لهم مغلقة وسرية. كما يمكنهم المطالبة بتعويضات عن طريق إقامة دعاوى مدنية أمام القضاء الوطني بالاستناد إلى الحكم الدولي الصادر بحق الجاني، الذي يتمتع بالحجية تجاه القضاء الجزائي والقضاء المدني الوطنيين على حدّ سواء، حيث أن قلم المحكمة الدولية ملزم بإحالة صورة عن الحكم بإدانة المتهم الذي تسبب بضرر لضحية إلى سلطات الدولة المعنية. وأن هذا النهج يجد تبريره في العدد الضخم للمجني عليهم، ما يجعل مشاركتهم جميعهم في المحاكمات كلها أمرًا عسيرًا، حتى أنه يعرقل سير العدالة الرامية إلى الوصول إلى حكم نهائي بأسرع ما يمكن، وهو يتسبب في عدم الكفاءة بين موقع المدعى عليه من ناحية وموقع المدعي من ناحية ثانية.
وفي السياق عينه، يرى المؤيدون[92] لمبدأ عدم مثول المجني عليهم كطرف في الإجراءات أمام المحاكم الدولية بعامة ومحكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا بخاصة، أنه إذا كان الهدف من اعتبار المجني عليهم طرفًا في الدعاوى هو تمكينهم من المطالبة بحقهم في التعويض أمام المحكمة الدولية، فإن هذا الهدف يجافي الواقع في ضوء أسباب عدة منها: 1) العدد الهائل للضحايا والذي قد يصل إلى الآلاف بحيث لا يمكن أن تستوعبهم قاعة واحدة، في مقابل مبدأ وجاهية المحاكمة وعلانيتها أي وجوب حضور جميع المدعين لكل جلسة محاكمة مع المدعى عليه، 2) الطبيعة الخاصة للجرائم، كونها ترتكب من عدد كبير من الأشخاص ما يجعل من الصعب تحديد المسؤوليات أو إيجاد الرابطة السببية بين الفعل والضرر، 3) طول أمد المحاكمات ووجوب مثول المدعى عليه بالذات لمحاكمته، ما يفقد التعويض المطالب به قيمته بعد انقضاء كل هذه المدة، 4) أن النموذج الذي اعتمدته المحكمة الجنائية الدولية بإنشاء الصندوق الاستئماني هو نموذج مثالي غير قابل للتطبيق، إذ قد لا تتوفر فيه الأموال اللازمة للتعويض على جميع المجني عليهم، 5) أن المدعى عليه قد لا يملك الأموال اللازمة للتعويض ما يجعل الحكم به دون جدوى. ويطرح هؤلاء حلولًا بديلة لتمكين المجني عليهم من الحصول على تعويض يجبر الأضرار التي لحقت بهم، منها 1) اعتبار الدولة مسؤولة عن التعويض طالما أن الجرائم ارتكبت باسمها، 2) إنشاء جهاز مستقل للتعويض على المجني عليهم يتم تمويله من المبالغ التي تلزم الدولة بدفعها ويمكن أن تتأمن له مساهمات أخرى كتبرعات بعض الحكومات والمنظمات الدولية المختلفة، وتكون صلاحيته الحكم بالتعويض المناسب لكل مجني عليه، 3) إعتماد أنواع جديدة من التعويض غير التعويض المالي منها إعادة التأهيل، تقديم المساعدات النفسية والطبية والاجتماعية، التعويضات الجماعية كبناء المستشفيات والمدارس أو ملاجئ الأيتام في المناطق المنكوبة، والتعويضات الرمزية مثل الاعتذار وضمان عدم تكرار الفعل عبر تفكيك الميليشيات ونزع سلاحها والعمل على استقلالية السلطة القضائية.
وترى الباحثة أن ما ذهبت إليه محكمتا يوغسلافيا السابقة ورواندا لناحية دور المجني عليهم في الإجراءات القضائية أمامها، هو الأسلم، ويتناسب مع طبيعة الجرائم التي تنظرها هاتان المحكمتان وعدد المتهمين فيها وعدد المجني عليهم، ما يجعل من الصعوبة بل من المستحيل مثولهم في وقت واحد في كل جلسة من جلسات المحاكمة. وأنه إذا كان البعض ينسب إلى هاتين المحكمتين البطء في إجراءاتهما ما أفقدهما القدرة على تحقيق العدالة الدولية المرجوة، فإنه لا يجوز في المقابل المطالبة بإجراءات كانت لو اعتمدت ستشكل إطالة أكبر لأمد المحاكمات وعرقلة لسير العدالة. أضف، أن عدم مثول المجني عليهم كمدعين في المحاكمات الدولية لا ينفي حقهم في التعويض، ولا ينفي حقهم في المشاركة في هذه الإجراءات كشهود. وأن مطالبتهم بحقهم في التعويض أمام القضاء المدني أيسر وأسهل حيث تقدم الدعاوى هناك من كل مجني عليه على حدة أو من مجموعة قليلة منهم تتشارك الضرر عينه، ما يسمح بسير المحاكمة المدنية بيسر وبسرعة.
إن البحث الراهن سمح للباحثة الوصول إلى استنتاجات عدة تبني عليها مقترحات على الشكل التالي:
- الاستنتاجات:
. إن المجتمع الدولي بعد أن أهمل طويلًا في ملاحقة من اقترفوا جرائم دولية، وهي جرائم جسيمة وتشكل مسًّا بالأمن والسلم الدوليين، أقدم من خلال مجلس الأمن على تشكيل محكمتين جنائتين دوليتين تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وازن فيهما بين اهتمامه بالقارة الأوروبية واهتمامه بما يجري في العالم النامي وتحديدًا في القارة الإفريقية.
. أن هاتين المحكمتين تمكنتا إلى حّد ما من تحقيق العدالة الجنائية الدولية المرجوة، باحترامهما مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة، ومبدأ عدم رجعية القوانين، ومنعتا الرؤساء والقادة الكبار من التفلت من العقاب باعتمادهما مبدأ انتفاء الحصانات أمام القضاء الدولي، هذا المبدأ الذي يقف سدًّا أمام قدرة القضاء الوطني على مماسة صلاحياته.
. أن هاتين المحكمتين لم تسلما من النقد في ضوء اعتبارهما جهازين تابعين لمجلس الأمن، واعتمادهما مبدأ المحاكمة الوجاهية وعدم أخذهما بعقوبة الإعدام وبطء سير إجراءات المحاكمة فيهما وعدم قدرتهما على تحقيق الردع الكافي في ضوء استمرار ارتكاب الجرائم خلال قيامهما بعملهما واستمرارها أيضًا بعد انتهاء مدة صلاحياتهما الزمنية، وفي ضوء عدم إقرارهما بالمجني عليهم كأطراف في الدعاوى الجزائية المنظورة منهما.
. أن هذه الانتقادات لم تكن مطلقة بل هي قابلة للرد عليها، ما يبيح القول أن هاتين المحكمتين حققتا نجاحًا ملحوظًا في مسيرة العدالة الجنائية الدولية.
- الاقتراحات:
. إن أي اقتراح يجب ألّا يهمل واقع نشوء المحكمة الجنائية الدولية بعد إقرار نظام روما الأساسي بتاريخ 17/7/1998 ودخوله حيز التنفيذ بتاريخ 1/7/2002. على نحو بات للمجتمع الدولي قضاء جنائي دائم لطالما كان الوصول له حلمًا وهدفًا.
. أنه رغم وجود القضاء الجنائي الدولي الدائم فإن النظر في عمل المحاكم المؤقتة، كمثل محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا المنشأتين بقرار من مجلس الأمن، أو المحاكم المؤقتة المختلطة المنشأة باتفاق بين الأمم المتحدة والدولة المعنية، مطلوب دومًا كونه يسمح بإجراء تقييم صحيح وعلمي لعمل المحكمة الجنائية الدولية التي عليها تجنب أي انتقادات وجهت لهذه المحاكم، والعمل إن أمكن ذلك على تعديل نظامها على نحو يسمح دومًا بملاحقة كل من يرتكب جرمًا دوليًا دون أي اعتبارات سياسية.
. أن وجود المحكمة الجنائية الدولية يجب ألّا يمنع المجتمع الدولي من اللجوء إلى المحاكم المؤقتة، بل هو مطالب بذلك في ظل القيود الملقاة على حق هذه المحكمة في ممارسة صلاحياتها، لا سيما قدرة مجلس الأمن على وقف عملها، وذلك في سبيل تحقيق العدالة الجنائية الدولية حفاظًا على السلم والأمن الدوليين ومنعًا من وجود أشخاص فوق القانون الدولي لمجرد انتمائهم لدولة بعينها.
المراجع العامة:
- أحمد سيف الدين، الاتجاهات الحديثة للقضاء الدولي الجنائي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت- لبنان، 2015.
- أنطونيو كاسيزي، القانون الجنائي الدولي، ترجمة مكتبة صادر ناشرون، الطبعة الأولى، المنشورات الحقوقية صادر، بيروت- لبنان، 2015.
- حسين علي محيدلي، أثر نظام المحكمة الجنائية الدولية على سيادة الدول في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت- لبنان، 2014.
- زياد عيتاني، المحكمة الجنائية الدولية وتطور القانون الدولي الجنائي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت- لبنان، 2009.
- عبد الجبار رشيد الجميلي، عولمة القانون الجنائي الدولي وأثرها في حفظ الأمن والسلم الدوليين، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت- لبنان، 2015.
- علي جميل حرب، نظرية الجزاء الدولي المعاصر، نظام العقوبات الدولية ضد الدول والأفراد، الموسوعة الجزائية الدولية، الجزء الأول، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيورت- لبنان، 2013.
- علي جميل حرب، منظومة القضاء الجزائي الدولي، المحاكم الجزائية الدولية والجرائم الدلوية المعتبرة، الموسوعة الجزائية الدولية، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، منشورات الجحلبي الحقوقية، بيروت- لبنان، 2013.
- علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، أهم الجرائم الدولية، المحاكم الدولية الجنائية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت- لبنان، 2001.
- علي وهبي ديب، المحاكم الجنائية الدولية، تطورها ودورها في قمع الجرائم الدولية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت- لبنان، 2015.
- مهجة محمد عبد الكريم، دور المحاكم الجنائية الدولية في إرساء قواعد القانون الدولي الجنائي، (جدراسة في تأصيل السوابق القضائية)، دون طبعة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية- مصر، 2018.
- ولهي المختار، القضاء الدولي الجنائي والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت- لبنان، 2020.
المراجع الخاصة
- حسين حنفي جعفر، حصانات الحكام ومحاكماتهم عن جرائم الحرب والعداون والإبادة والجرائم ضد الإنسانية، "محاكمة صدام حسين"، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة- مصر، 2006.
- خالد حساني، سلطات مجلس الأمن في تطبيق الفصل السابع بين أحكام الميثاق والممارسات الدولية المعاصرة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت- لبنان، 2015.
- ريتا فوزي عيد، المحاكم الجزائية الدولية الخاصة بين السيادة والعدالة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت- لبنان، 2015.
- محمد رشيد الحاف، الإطار القانوني لمشاركة المجني عليه في الإجراءات الجنائية الدلوية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت- لبنان، 2015.
- محمد رياض سميسم، حق الضحية في التعويض في ضوء القانون الجنائي الدولي، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، بيروت- لبنان، 2019.
- ناجي عبد الخالق سابق، المسؤولية الجنائية الشخصية لذوي السلطة في ظل المحاكم والجرائم الدولية، الطبعة الأولى، منشوات جامعة أريس، دون مكان للنشر، 2013.
المواقع الإلكترونية:
موقع محكمة يوغسلافيا السابقة: www.icty.org
موقع محكمة رواندا: https://unictr.irmct.org
موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر: https://www.icrc.org
موقع جامعة مينيسوتا، مكتبة حقوق الإنسان: http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
موقع الأمم المتحدة: https://www.un.org
موقع وثائق الأمم المتحدة: https://undocs.org
موقع مكتبة للأمم المتحدة الرقمية للقانون الدولي: https://legal.un.org
موقع أخبار الأمم المتحدة: https://news.un.org
موقع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة: https://www.ohchr.org
[1]علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، أهم الجرائم الدولية، المحاكم الدولية الجنائية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت- لبنان، 2001، الصفحة 267.
[2] تكوّن الاتحاد اليوغسلافي من ست جمهوريات هي: البوسنة والهرسك، كرواتيا، مقدونيا، الجبل الأسود، صربيا، سلوفينيا، بالإضافة إلى إقليمي كوسوفو وفويفورينا اللذين كانا يتمتعان باستقلال ذاتي، وقد اتحدت هذه الجمهوريات بزعامة جوزيف تيتو؛ وبعد وفاة هذا الأخير في العام 1980 ضعف الاتحاد، وزاد في ضعفه انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1990 وحصول أول انتخابات ديمقراطية نتج عنها فوز الأحزاب القومية الداعية للانفصال عن الاتحاد، في ذلك أنظر، علي وهبي ديب، المحاكم الجنائية الدولية، تطورها ودورها في قمع الجرائم الدولية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت- لبنان، 2015، الصفحة 56.
[3] أحمد سيف الدين، الاتجاهات الحديثة للقضاء الدولي الجزائي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت- لبنان، 2015، الصفحة 150، وعلي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، أهم الجرائم الدولية، المحاكم الدولية الجنائية، مرجع سابق، الصفحة 270 و295.
خضعت رواندا للاحتلال الألماني بين العامين 1885 و1916، وخضعت للاحتلال البلجيكي من العام 1923 حتى العام 1962، وقد جعل المستعمر الألماني التوتسي في مستوى أعلى من الهوتو عملًا بالنظرية الداروينية عن سمو الأعراق، ما زرع الحقد في الهوتو تجاههم، كما عمل المستعمر البلجيكي على تسليم إدارة رواندا للتوتسي رغم أنهم أقلية، ما زاد من حقد الهوتو تجاههم، لكن الهوتو عملوا في المقابل على تعزيز مواقعهم الإقتصادية والدينية والإدارية والوظيفية في رواندا، ما دفع التوتسي إلى ممارسة العنف ضدهم في العام 1959، فاستغل المستعمر البلجيكي الأمر ونقل السلطة إلى الهوتو، وبعد نيل رواندا استقلالها في العام 1962 بنضال من الهوتو اعتبر هؤلاء أن التوتسي عملاء للمستعمر وقاموا بمهاجمتهم، ما عزّز حقد التوتسي تجاههم،= = في ذلك راجع، مهجة محمد عبد الكريم، دور المحاكم الجنائية الدولية في إرساء قواعد القانون الدولي الجنائي، (دراسة في تأصيل السوابق القضائية)، دون طبعة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية- مصر، 2018، الصفحة 45-46.
لم تكن الحرب في يوغسلافيا متكافئة القوى، ففي حين كان الجيش اليوغسلافي الاتحادي يمدّ الصرب بالسلاح، كان المسلمون يفتقرون إلى السلاح، وقام الجيش اليوغسلافي مدعومًا بالمليشيات الصربية بارتكاب أبشع المجازر في البوسنة والهرسك في عملية تطهير عرقي ممنهجة، بالإضافة إلى عمليات الاغتصاب الممنهجة، وأنشأوا المعسكرات التي قيل إنها كانت أسوأ من معسكرات النازية، حيث كانوا يتفننون بتعذيب ضحاياهم قبل قتلهم، مهجة محمد عبد الكريم، دور المحاكم الجنائية الدولية في إرساء قواعد القانون الدولي الجنائي، (دراسة في تأصيل السوابق القضائية)، المرجع السابق، الصفحة 39-40.
[4] علي جميل حرب، نظرية الجزاء الدولي المعاصر، نظام العقوبات الدولية ضد الدول والأفراد، الموسوعة الجزائية الدولية، الجزء الأول، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت- لبنان، 2013، الصفحة 400-401، حيث يشير إلى أن الاتحاد الأوروبي، بعد فشله في ضبط الوضع المتأزم في يوغسلافيا، استعان بمجلس الأمن الذي أصدر اعتبارًا من 25/9/1991 العديد من القرارات المتضمنة إلقاء جزاءات على يوغسلافيا، كمثل حظر توريد الأسلحة وطلب الوقف الفوري للعمليات القتالية في الأقاليم المضطربة، لكن دون جدوى. وأن منظمة الوحدة الإفريقية، التي باتت تسمى اليوم "الاتحاد الإفريقي" نجحت في الوصول إلى اتفاق بين الأطراف المتحاربة في رواندا وقع في أروشا- تنزانيا، في آب/ أغسطس 1993، دعمته الأمم المتحدة، وأصدر مجلس الأمن قرارات تدعو إلى تأمين المساعدات الإنسانية لرواندا وإرسال بعثة أممية لمراقبة الأوضاع فيها، لكن كل ذلك بقي دون جدوى، واستمرت الحرب الأهلية.
[8] علي جميل حرب، منظومة القضاء الجزائي الدولي، المحاكم الجزائية الدولية والجرائم الدولية المعتبرة، الموسوعة الجزائية الدولية، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت- لبنان، 2013، الصفحة 103- 107، مع الهامش رقم (1) في الصفحة 103.
[9]راجع الموقع الرسمي لمحكمة يوغسلافيا السابقة على الرابط التالي: www.icty.org
تاريخ الزيارة 7/5/2021، الساعة 20,55.
أنظر أيضًا، كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتاريس، بمناسبة اختتام المحكمة لأعمالها على موقع أخبار الأمم المتحدة، على الرابط التالي:
https://news.un.org/a r/story/2017/12/375612
تاريخ الزيارة 8/5/2021 الساعة 11,00.
[10] علي جميل حرب، منظومة القضاء الجزائي الدولي، المحاكم الجزائية الدولية والجرائم الدولية المعتبرة، الموسوعة الجزائية الدولية، الجزء الثاني، مرجع سابق، الصفحة 105، حيث يشير في الهامش رقم /1/ إلى أن الدفع بعدم الصلاحية كان من أبرز الدفوع التي أثيرت بشكل متكرر ومستمر أمام هذه المحكمة.
[11] رغم عقد اتفاق أروشا في شهر آب/ أغسطس من العام 1993، استمرت الحرب الأهلية في رواندا، واشتدت أواصرها بعد سقوط الطائرة التي كانت تقل الرئيس الرواندي ونظيره البروندي في 6/4/1994 بالقرب من مدينة كيجالي، وقد نتج عن المعارك التي دارت عقب ذلك بين المليشيات المسلحة وقوات الحرس الجمهوري إلى مقتل عدد كبير من القادة والوزراء بينهم الوزير الأول ورئيس المحكمة العليا وعدد كبير من قوات حفظ السلام وعدد ضخم من المدنيين الهوتو والتوتسي، تلا ذلك زيارة استفزازية قام بها رئيس الوزراء والوزير الأول في الحكومة المؤقتة التي شكلت من الهوتو عقب مقتل الرئيس، إلى إقليم بوتار وجيكانجورو المقطونين من التوتسي، ما أدى إلى اشتعال المعارك فيهما، وقد عمدت القوات الحكومية إلى تجميع الناس في الكنائس والمدارس والمستشفيات بحجة حمايتهم، ليتم ذبحهم بعد ذلك، وقد ذهب ضحية هذه المعارك ما يزيد عن المليون شخص، في ذلك أنظر، حسين علي محيدلي، أثر نظام المحكمة الجنائية الدولية على سيادة الدول في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت- لبنان، 2014، الصفحة 66-67.
[13] أنطونيو كاسيزي، القانون الجنائي الدولي، ترجمة مكتبة صادر ناشرون، الطبعة الأولى، المنشورات الحقوقية صادر، بيروت- لبنان، 2015، الصفحة 473، وأيضًا حسين علي محيدلي، أثر نظام المحكمة الجنائية الدولية على سيادة الدول في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها، مرجع سابق، الصفحة 68-69.
“Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations; 1. Decides hereby, having received the request of the Government of Rwanda (S/1994/1115), to establish an international tribunal for the sole purpose of prosecuting persons responsible for genocide and other serious violations of international humanitarian law committed in the territory of Rwanda and Rwandan citizens responsible for genocide and other such violations committed in the territory of neighbouring States, between 1 January 1994 and 31 December 1994, and to this end to adopt the Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda annexed hereto.”
[16] أحمد سيف الدين، الاتجاهات الحديثة للقضاء الدولي الجزائي، مرجع سابق، الصفحة 226.
[17] تجد القرار على موقع وثائق الأمم المتحدة، على الرابط التالي: https://undocs.org/en/S/RES/1503(2003)
تاريخ الزيارة 8/5/2021، الساعة 15،00.
ويرى البعض أن تشارك المحكمتين لمحكمة الإستئناف عينها والمدعي العام نفسه يحقق نوعًا من التناغم والتنسيق في إدارة العدالة الجنائية الدولية، فلا تقضي محكمة بما يناقض اجتهاد الأخرى: علي وهبي ديب، المحاكم الجنائية الدولية، تطورها ودورها في قمع الجرائم الدولية، مرجع سابق، الصفحة 96.
[18]ولهي المختار، القضاء الدولي الجنائي والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت- لبنان، 2020، الصفحة 333.
[19] أنطونيو كاسيزي، القانون الجنائي الدولي، مرجع سابق، الصفحة 476.
[20] علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، أهم الجرائم الدولية، المحاكم الدولية الجنائية، مرجع سابق، الصفحة 251-252.
[21] علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، أهم الجرائم الدولية، المحاكم الدولية الجنائية، المرجع السابق، الصفحة 240-241 ثم الصفحة 253-254. وعلى هذا الأساس أدانت محكمة نورمبرج منظمة الجستابو الألمانية: علي جميل حرب، منظومة القضاء الجزائي الدولي، المحاكم الجزائية الدولية والجرائم الدولية المعتبرة، الموسوعة الجزائية الدولية، الجزء الثاني، مرجع سابق، الصفحة 111، هامش رقم (2).
[22] علي جميل حرب، نظرية الجزاء الدولي المعاصر، نظام العقوبات الدولية ضد الدول والأفراد، الموسوعة الجزائية الدولية، الجزء الأول، مرجع سابق، الصفحة 422 ثم 426، حيث يورد أن تدوين الجرائم التي تدخل في الصلاحية الموضوعية لمحكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا في متن نظام كل منهما لا يعدّ تقنينًا مستحدثًا لهذه الجرائم بقدر ما هو كاشف عن الجرائم المستقرة في الاتفاقيات الدولية أو جرائم معترف بها من قبل محكمتي نورمبرج وطوكيو، باستثناء جريمة الإبادة الجماعية التي شهدت التطبيق الأول لها أمام محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا.
[23] أحمد سيف الدين، الاتجاهات الحديثة للقضاء الدولي الجنائي، مرجع سابق، الصفحة 173.
[24] للاستزادة حول اجتهادات كل من محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا في كل نوع من أنواع الجرائم الداخلة في صلاحيتهما الموضوعية، أنظر أحمد سيف الدين، الاتجاهات الحديثة للقضاء الدولي الجنائي، المرجع السابق، الصفحة 187-حتى 226، ثم 240 حتى 260.
[26] “The International Tribunal for Rwanda shall have the power to prosecute persons committing or ordering to be committed serious violations of Article 3 common to the Geneva Conventions of 12 August 1949 for the Protection of War Victims, and of Additional Protocol II thereto of 8 June 1977. These violations shall include, but shall not be limited to: (a) Violence to life, health and physical or mental well-being of persons, in particular murder as well as cruel treatment such as torture, mutilation or any form of corporal punishment; (b) Collective punishments; (c) Taking of hostages; (d) Acts of terrorism; (e) Outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment, rape, enforced prostitution and any form of indecent assault; (f) Pillage; (g) The passing of sentences and the carrying out of executions without previous judgement pronounced by a regularly constituted court, affording all the judicial guarantees which are recognized as indispensable by civilized peoples; (h) Threats to commit any of the foregoing acts.”
تعتبر محاكمات محكمة رواندا في جرائم الحرب، التطبيق العملي الأول للمادة /3/ المشتركة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الثاني الملحق بها، وهي مثال عن نظر القضاء الدولي للنزاعات المسلحة غير الدولية، في ذلك أنظر، ولهي المختار، القضاء الدولي الجنائي والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني، مرجع سابق، الصفحة 332.
[27] “The International Tribunal shall have the power to prosecute persons committing or ordering to be committed grave breaches of the Geneva Conventions of 12 August 1949, namely the following acts against persons or property protected under the provisions of the relevant Geneva Convention: (a) wilful killing; torture or inhuman treatment, including biological experiments; (c) wilfully causing great suffering or serious injury to body or health; (d) extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly; (e) compelling a prisoner of war or a civilian to serve in the forces of a hostile power; (f) wilfully depriving a prisoner of war or a civilian of the rights of fair and regular trial; (g) unlawful deportation or transfer or unlawful confinement of a civilian; (h) taking civilians as hostages.”
[28]“The International Tribunal shall have the power to prosecute persons violating the laws or customs of war. Such violations shall include, but not be limited to: (a) employment of poisonous weapons calculated to cause unnecessary suffering; (b) wanton destruction of cities, towns or villages, or devastation not justified by military necessity; (c) attack, or bombardment, by whatever means, of undefended towns, villages, dwellings, or buildings; (d) seizure of, destruction or wilful damage done to institutions dedicated to religion, charity and education, the arts and sciences, historic monuments and works of art and science; (e) plunder of public or private property.”
[30] المادة /4/ من نظام محكمة يوغسلافيا السابقة والمادة /2/ من نظام محكمة رواندا.
“Genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such: (a) Killing members of the group; (b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group; (c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; (d) Imposing measures intended to prevent birth within the group; (e) Forcibly transferring children of the group to another group.”
[31] علي جميل حرب، نظرية الجزاء الدولي المعاصر، نظام العقوبات الدولية ضد الدول والأفراد، الموسوعة الجزائية الدولية، الجزء الأول، مرجع سابق، الصفحة 423 مع الهامش رقم /2/.
[33] راجع موقع محكمة يوغسلافيا السابقة على الرابط التالي: www.icty.org
تاريخ الزيارة 4/5/2021 الساعة 21،00.
[34] “The International Tribunal shall have the power to prosecute persons responsible for the following crimes when committed in armed conflict, whether international or internal in character, and directed against any civilian population; (a) murder; (b) extermination, (c) enslavement, (d) deportation, (e) imprisonment, (f) torture, (g) rape, (h) persecutions on political, racial and religious grounds, (f) other inhumane acts.”
[35] “The International Tribunal of Rwanda shall have the power to prosecute persons responsible for the following crimes when committed as part of a widespread or systematic attack against any civilian population on national, political, ethnic, racial or religious grounds, (a) Murder; (b) Extermination, (c) Enslavement, (d) Deportation, (e) Imprisonment, (f) Torture, (g) Rape, (h) Persecutions on political, racial and religious grounds, (f) Other inhumane acts.”
[36] علي جميل حرب، نظرية الجزاء الدولي المعاصر، نظام العقوبات الدولية ضد الدول والأفراد، الموسوعة الجزائية الدولية، الجزء الأول، مرجع سابق، الصفحة 426.
[37] “1. The penalty imposed by the Trial Chamber shall be limited to imprisonment. In determining the terms of imprisonment, the Trial Chambers shall have recourse to the general practice regarding prison sentences in the courts of former Yugoslavia… 3. In addition to imprisonment, the Trial Chambers may order the return of any property and proceeds acquired by criminal conduct, including by means of duress, to their rightful owners.”
[38] “1. The penalty imposed by the Trial Chamber shall be limited to imprisonment. In determining the terms of imprisonment, the Trial Chambers shall have recourse to the general practice regarding prison sentences in the courts of Rwanda… 3. In addition to imprisonment, the Trial Chambers may order the return of any property and proceeds acquired by criminal conduct, including by means of duress, to their rightful owners.”
[39] أنطونيو كاسيزي، القانون الجنائي الدولي، مرجع سابق، الصفحة 83. وللاستزادة حول مبدأي الشرعية وعدم الرجعية في المحاكمات الجنائية الدولية، أنظر، حسين حنفي جعفر، حصانات الحكام ومحاكماتهم عن جرائم الحرب والعدوان والإبادة والجرائم ضد الإنسانية، "محاكمة صدام حسين"، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة- مصر، 2006، الصفحة 117 حتى 138.
[40] علي جميل حرب، نظرية الجزاء الدولي المعاصر، نظام العقوبات الدولية ضد الدول والأفراد، الموسوعة الجزائية الدولية، الجزء الأول، مرجع سابق، الصفحة 417 مع الهامش رقم (1) والصفحة 422 مع الهامش رقم (1).
[41] أحمد سيف الدين، الاتجاهات الحديثة للقضاء الدولي الجزائي، مرجع سابق، الصفحة 177.
[42] Article /6/: “The International Tribunal shall have jurisdiction over natural persons pursuant to the provisions of the present Statute.”
Article /7 /: “1. A person who planned, instigated, ordered, committed or otherwise aided and abetted in the planning, preparation or execution of a crime referred to in articles 2 to 5 of the present Statute, shall be individually responsible for the crime. 2. The official position of any accused person, whether as Head of State or Government or as a responsible Government official, shall not relieve such person of criminal responsibility nor mitigate punishment. 3. The fact that any of the acts referred to in articles 2 to 5 of the present Statute was committed by a subordinate does not relieve his superior of criminal responsibility if he knew or had reason to know that the subordinate was about to commit such acts or had done so and the superior failed to take the necessary and reasonable measures to prevent such acts or to punish the preparators thereof. 4. The fact that an accused person= =acted pursuant to an order of a Government or of a superior shall not relieve him of criminal responsibility, but may be considered in mitigation of punishment if the International Tribunal determines that justice so requires.”
[43] Article /5/: “The International Tribunal for Rwanda shall have jurisdiction over natural persons pursuant to the provisions of the present Statute.”
Article /6 /: “1. Any person who planned, instigated, ordered, committed or otherwise aided and abetted in the planning, preparation or execution of a crime referred to in articles 2 to 4 of the present Statute, shall be individually responsible for the crime. 2. The official position of any accused person, whether as Head of State or Government or as a responsible Government official, shall not relieve such person of criminal responsibility nor mitigate punishment. 3. The fact that any of the acts referred to in articles 2 to 4 of the present Statute was committed by a subordinate does not relieve his or her superior of criminal responsibility if he or she knew or had reason to know that the subordinate was about to commit such acts or had done so and the superior failed to take the necessary and reasonable measures to prevent such acts or to punish the preparators thereof. 4. The fact that an accused person acted pursuant to an order of a Government or of a superior shall not relieve him or her of criminal= =responsibility, but may be considered in mitigation of punishment if the International Tribunal for Rwanda determines that justice so requires.”
[44] أنطونيو كاسيزي، القانون الجنائي الدولي، مرجع سابق، الصفحة 446- 447.
[45] أنطونيو كاسيزي، القانون الجنائي الدولي، المرجع السابق، الصفحة 447.
[46] مهجة محمد عبد الكريم، دور المحاكم الجنائية الدولية في إرساء قواعد القانون الدولي الجنائي، (دراسة في تأصيل السوابق القضائية)، مرجع سابق، الصفحة 464.
[47] يلاحظ أن هذه المادة لم تشر إلى رئيس الدولة، ويعتقد أنطونيو كاسيزي، في مؤلفه القانون الجنائي الدولي، مرجع سابق، الصفحة 447، هامش رقم (500) أن سبب ذلك قد يكون الاتفاق السياسي على عدم محاكمة الإمبراطور الياباني هيروهيتو.
[48]مهجة محمد عبد الكريم، دور المحاكم الجنائية الدولية في إرساء قواعد القانون الدولي الجنائي، (دراسة في تأصيل السوابق القضائية)، مرجع سابق، الصفحة 465- 466.
[49] أطلق الغرب على ميلوزفيتش لقب "جزار البلقان" لبشاعة الجرائم التي ارتكبتها قواته منذ العام 1991 حتى العام 1999 وراح ضحيتها مئات الآلاف، وبعد أن تخلى ميلوزفيتش عن فكرة استعادة كرواتيا وسلوفينيا، ركز جهوده على البوسنة والهرسك ومارس فيها سياسة تطهير عرقي واسعة النطاق بدءًا من العام 1992، واتبع السياسة عينها في كوسوفو اعتبارًا من العام 1997، وفي العام 2000 دعا ميلوزفيتش لإجراء انتخابات، نجمت عنها خسارته أمام قائد المعارضة فوزيشلاف كوستونيكا، لكن ميلوزفيتش رفض الاعتراف بنتيجة الانتخابات، وبعد صراعات جمة تمكن كوستونيكا من الإمساك بالسلطة، ورغم ذلك فقد رفض القبض على ميلوزفيتش، وتحت الضغوط السياسية من المعارضة قامت السلطات الصربية باعتقال ميلوزفيتش، وفي نيسان/ أبريل من العام 2001 صرحت المدعية العامة لمحكمة يوغسلافيا السابقة أنها تعدّ قرار القبض على ميلوزفيتش، فتقدم هذا الأخير بطلب التماس إلى المحكمة الدستورية اليوغسلافية التي حكمت بعدم جواز تسليمه لأي دولة وأي جهة، لكن رئيس الوزراء حينها دزيندتش الذي كان يتوقع وصول مساعدات مالية لبلاده من الولايات المتحدة الأميركية فور تسليم ميلوزفيتش إلى محكمة يوغسلافيا السابقة، ضرب بقرار المحكمة الدستورية عرض الحائط، ونقل ميلوزفيتش سرًّا إلى لاهاي على متن طائرة عسكرية أقلعت من القاعدة الأميركية الموجودة على الحدود مع البوسنة وذلك في العام 2001، في ذلك أنظر، مهجة= =محمد عبد الكريم، دور المحاكم الجنائية الدولية في إرساء قواعد القانون الدولي الجنائي، (دراسة في تأصيل السوابق القضائية)، المرجع السابق، الصفحة 466-468.
[50] كان راتكو ملاديتش يردد على مسامع الذين سيتم قتلهم "ليس بوسع الله مساعدتكم أما أنا فبوسعي." وتعتبر مجزرة سريبرينيتشا أسوأ مجزرة شهدتها أوروبا، ذهب ضحيتها ثمانية آلاف مسلم في أسبوع واحد، واعتُبِر ميلاديتش المسؤول الأول عنها حيث قام عناصره بفصل الرجال عن النساء، وقاموا بقتل الرجال رميًا بالرصاص واغتصبوا النساء بشكل منظم، في ذلك أنظر، ناجي عبد الخالق سابق، المسؤولية الجنائية الشخصية لذوي السلطة في ظل المحاكم والجرائم الدولية، الطبعة الأولى، منشورات جامعة أريس، دون مكان للنشر، 2013، الصفحة 375.
[51] بشأن كل ذلك، راجع موقع محكمة يوغسلافيا السابقة على الرابط التالي: www.icty.org
تاريخ الزيارة 5/5/2021 الساعة 13،20.
[52] كان أكايسو يخاطب أفراد الإنتراهاموي الذين كانوا يرتكبون الجرائم بقوله "إياكم أن تسألوني مرة أخرى عن مذاق نساء التوتسي"، وقد اعتبرت محكمة رواندا كلامه تشجيعًا ضمنيًا على اغتصاب نساء التوتسي: ناجي عبد الخالق سابق، المسؤولية الجنائية الشخصية لذوي السلطة في ظل المحاكم والجرائم الدولية، مرجع سابق، الصفحة 383، هامش رقم (1).
[54] يرى أنطونيو كاسيزي في مؤلفه، القانون الجنائي الدولي، مرجع سابق، الصفحة 490، أن محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا عانتا من "عيوب نورمبرج" أي محاكمة المنتصر للمهزوم، فمحكمة رواندا لم تحاكم قادة التوتسي المسؤولين عن جرائم وقعت في رواندا، ومحكمة يوغسلافيا السابقة لم تحكم الطيارين التابعين لحلف شمالي الأطلسي الذين قصفوا صربيا في العام 1999، حتى أن الاتهامات التي قيلت بحق هؤلاء لم تكن حتى موضوع تحقيق أولي.
[55] في ذلك راجع، علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، أهم الجرائم الدولية، المحاكم الدولية الجنائية، مرجع سابق، الصفحة 247 حتى 265.
[57] تنص المادة /39/ من ميثاق الأمم المتحدة على أنه: "يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملًا من أعمال العدوان ، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقًا لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه."
[58] خالد حساني، سلطات مجلس الأمن في تطبيق الفصل السابع بين أحكام الميثاق والممارسات الدولية المعاصرة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت- لبنان، 2015، الصفحة 159.
[59] خالد حساني، سلطات مجلس الأمن في تطبيق الفصل السابع بين أحكام الميثاق والممارسات الدولية المعاصرة، المرجع السابق، الصفحة 161 و162، وأيضًا عبد الجبار رشيد الجميلي، عولمة القانون الجنائي الدولي وأثرها في حفظ الأمن والسلم الدوليين، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت- لبنان، 2015، الصفحة 155. وتجدر الإشارة أن محكمة الإستئناف التابعة لمحكمة يوغسلافيا السابقة عادت واستندت إلى المادة /41/ عند تصديقها لقرار المحكمة برد الدفع المثار من تاديتش: علي وهبي ديب، المحاكم الجنائية الدولية، تطورها ودورها في قمع الجرائم الدولية، مرجع سابق، الصفحة 59، حيث يرى أيضًا أن تدخل مجلس الأمن كان ضروريًا لإنشاء محكمة يوغسلافيا السابقة إذ لم يكن هناك أمل في التوصل إلى اتفاق دولي، أو أن التوصل لمثل هذا الاتفاق كان سيحتاج لسنوات طوال.
[60] تنص المادة /41/ من ميثاق الأمم المتحدة على أنه: "لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفًا جزئيًا أو كليًا وقطع العلاقات الدبلوماسية."
[61] تنص المادة /29/ من ميثاق الأمم المتحدة على أن "لمجلس الأمن أن ينشئ من الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة لأداء وظائفه."
[62]علي جميل حرب، نظرية الجزاء الدولي المعاصر، نظام العقوبات الدولية ضد الدول والأفراد، الموسوعة الجزائية الدولية، الجزء الأول، مرجع سابق، الصفحة 412.
[63] علي جميل حرب، منظومة القضاء الجزائي الدولي، المحاكم الجزائية الدولية والجرائم الدولية المعتبرة، الموسوعة الجزائية الدولية، الجزء الثاني، مرجع سابق، الصفحة 105.
[64] أنظر الصفحة 4 من هذا البحث، هامش رقم (2)، وأيضًا علي جميل حرب، منظومة القضاء الجزائي الدولي، المحاكم الجزائية الدولية والجرائم الدولية المعتبرة، الموسوعة الجزائية الدولية، الجزء الثاني، المرجع السابق، الصفحة 117 والصفحة 118 مع الهامش رقم (1).
[65] علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، أهم الجرائم الدولية، المحاكم الدولية الجنائية، مرجع سابق، الصفحة 289.
[66] جاءت المادة /21/ من نظام محكمة يوغسلافيا السابقة تحت عنوان "حقوق المدعى عليه وهي نصت في البند /د/ منها على وجوب محاكمة المدعى عليه حضوريًا.
Article /21/: “Rights of the accused” … (d) “to be tried in his presence…”
[67] جاءت المادة /20/ من نظام محكمة رواندا تحت عنوان "حقوق المدعى عليه" وهي نصت في البند /د/ منها على وجوب محاكمة المدعى عليه حضوريًا.
Article /20/: “Rights of the accused” … (d) “To be tried in his or her presence…”
[68] زياد عيتاني، المحكمة الجنائية الدولية وتطور القانون الدولي الجنائي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت- لبنان، 2009، الصفحة 124.
[69] راجع موقع محكمة يوغسلافيا السابقة على الرابط التالي: www.icty.org
تاريخ الزيارة 6/5/2021 الساعة 16،00.
[71]علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، أهم الجرائم الدولية، المحاكم الدولية الجنائية، مرجع سابق، الصفحة 291.
يشار إلى أن المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص في البند /د/ منها على حق المتهم في الحضور شخصيًا أثناء نظر قضيته. تجد هذا الميثاق على موقع جامعة مينيسوتا، مكتبة حقوق الإنسان، على الرابط التالي: http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
تاريخ الزيارة 6/5/2021 الساعة 19،00.
[72] نصت المادة /27/ من نظام نورمبرج على أن للمحكمة أن تحكم على المتهمين الذين أدانتهم بعقوبة الإعدام أو بأية عقوبة أخرى ترى أنها عادلة: علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، أهم الجرائم الدولية، المحاكم الدولية الجنائية، مرجع سابق، الصفحة 246.
[73] أنظر المادة /24/ من نظام محكمة يوغسلافيا السابقة والمادة /23/ من نظام محكمة رواندا، مشار لهما في الهامش (1) و(2) من الصفحة 14 أعلاه.
[74] نصّ نظام محكمة يوغسلافيا على الاختصاص المشترك مع القضاء الوطني في المادة /9/ منه:
“1. The International Tribunal and national courts shall have concurrent jurisdiction to prosecute persons for serious violations of international humanitarian law committed in the territory of the former Yugoslavia since 1 January 1991.”
نصّ نظام محكمة رواندا على الاححتصاص المشترك مع القضاء الوطني في المادة /8/ منه:
“1. The International Tribunal for Rwanda and national courts shall have concurrent jurisdiction to prosecute persons for serious violations of international humanitarian law committed in the territory of Rwanda and Rwandan citizens for such violations committed in the territory of neighbouring States, between 1 January 1994 and 31 December 1994.”
أنظر في تبرير الأخذ بالاختصاص المشترك، علي جميل حرب، نظرية الجزاء الدولي المعاصر، نظام العقوبات الدولية ضد الدول والأفراد، الموسوعة الجزائية الدولية، الجزء الأول، مرجع سابق، الصفحة 415 هامش رقم (2)، وأيضًا علي جميل حرب، منظومة القضاء الجزائي الدولي، المحاكم الجزائية الدولية والجرائم الدولية المعتبرة، الموسوعة الجزائية الدولية، الجزء الثاني، مرجع سابق، الصفحة 113-114، أبرزها العدد الكبير للأشخاص المتهمين، وضرورة حصر أعمال المحكمة الدولية بالمسؤولين الرئيسيين عن الجرائم وترك القضاء الوطني يقوم بواجبه تجاه المرؤوسين، حيث لا يعود عليه أي حرج لملاحقتهم بعد القبض على المسؤولين الكبار ومحاكمتهم أمام قضاء دولي.
[75] علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، أهم الجرائم الدولية، المحاكم الدولية الجنائية، مرجع سابق، الصفحة 293-294، أيضًا زياد عيتاني، المحكمة الجنائية الدولية وتطور القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، الصفحة 124.
[76] راجع الصفحة 24 من هذا البحث، حيث أوردت الباحثة نقلًا عن الموقع الرسمي لمحكمة رواندا أن عدد المطلوبين للمحكمة بلغ ثلاثة وتسعين شخصًا.
[77] علي وهبي ديب، المحاكم الجنائية الدولية، تطورها ودورها في قمع الجرائم الدولية، مرجع سابق، الصفحة 96.
[78] ولهي المختار، القضاء الدولي الجنائي والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني، مرجع سابق، الصفحة 326-328.
[79]نصت المادة الأولى من نظام محكمة يوغسلافيا السابقة على أن هذه المحكمة يوغسلافيا السابقة تختص في محاكمة الأشخاص الذين قاموا بانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني على إقليم يوغسلافيا السابقة، اعتبارًا من العام 1991:
Article 1: “The International Tribunal shall have the power to prosecute persons responsible for serious violations of international humanitarian law committed in the territory of the former Yugoslavia since 1991 in accordance with the provisions of the present Statute.”
ثم عادت المادة /9/ والمشار إليها في الهامش رقم (3) من الصفحة 21 أعلاه، وأشارت إلى أن المحكمة تمارس ولايتها على مثل هذه الجرائم اعتبارًا من 1/1/1991، وبالتالي فإن كلا المادتين لم تحددا تاريخ انقضاء الصلاحية الزمنية لهذه المحكمة، لكن البند /2/ من القرار 827 (1993) نصّ على أن هذه المحكمة تمارس ولايتها اعتبارًا من 1/1/1991 وإلى حين عودة السلام فيها بتاريخ يحدده مجلس الأمن.
“Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations; … 2. Decides hereby to establish an international tribunal for the sole purpose of prosecuting persons responsible for serious violations of international humanitarian law committed in the territory of the former Yugoslavia between 1 January 1991 and a date to be determined by the Security Council upon the restoration of peace and to this end to adopt the Statute of International Tribunal annexed to the above-mentioned report;”
إن تاريخ 1/1/1991 هو تاريخ مجرد لا يرتبط بحادث بعينه، وإن إقليم يوغسلافيا السابقة يشمل مسطحها الأرضي ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية: علي جميل حرب، نظرية الجزاء الدولي المعاصر، نظام العقوبات الدولية ضد الدول والأفراد، الموسوعة الجزائية الدولية، الجزء الأول، مرجع سابق، الصفحة 415.
ونصت المادة /1/ من القرار 955/94 على أن محكمة رواندا تختص في ملاحقة الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني في إقليم رواندا وأيضًا لملاحقة المواطنين الروانديين عن ارتكابهم لمثل هذه الانتهاكات في الأقاليم المجاورة للإقليم الرواندي، وذلك من تاريخ 1/1/1994 حتى 31/12/1994.
“The International Tribunal for Rwanda shall have the power to prosecute persons responsible for serious violations of international humanitarian law committed in the territory of Rwanda and Rwandan citizens responsible for such violations committed in the territory of neighbouring States, between 1 January 1994 and 31 December 1994, in accordance with the provisions of the present Statute.”
لاحظ أن محكمة رواندا وسعت من نطاق صلاحيتها الإقليمية، إلى خارج الإقليم الرواندي، بخلاف محكمة يوغسلافيا السابقة التي حصرت اختصاصها الإقليمي بالإقليم اليوغسلافي فقط، والسبب في ذلك يعود إلى رغبة مجلس الأمن في ملاحقة من تبقى من جيش الهوتو والذين تسللوا إلى مخيمات اللاجئين في الدول المجاورة لرواندا وارتكبوا فيها انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وأيضًا رغبة منه في ملاحقة القيمين على وسائل البث الإذاعي التي انتقلت للعمل من خارج رواندا وكانت تحرض على قتل وإبادة التوتسي: علي وهبي ديب، المحاكم الجنائية الدولية، تطورها ودورها في قمع الجرائم الدولية، مرجع سابق، الصفحة 87.
[80] علي جميل حرب، نظرية الجزاء الدولي المعاصر، نظام العقوبات الدولية ضد الدول والأفراد، الموسوعة الجزائية الدولية، الجزء الأول، مرجع سابق، الصفحة 415، هامش رقم (1).
[81] علي جميل حرب، منظومة القضاء الجزائي الدولي، المحاكم الجزائية الدولية والجرائم الدولية المعتبرة، الموسوعة الجزائية الدولية، الجزء الثاني، مرجع سابق، الصفحة 134، حيث يشير في الهامش رقم (2) أن نيلسون مانديلا الوسيط الأممي في النزاع الرواندي أفاد عن سقوط أكثر من مئتي ألف قتيل بعد تاريخ صلاحية المحكمة الزمنية، وأيضًا علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، أهم الجرائم الدولية، المحاكم الدولية الجنائية، مرجع سابق، الصفحة 308.
[82] راجع الصفحة 3 والصفحة 5 من هذا البحث.
[83] مهجة محمد عبد الكريم، دور المحاكم الجنائية الدولية في إرساء قواعد القانون الدولي الجنائي، (دراسة في تأصيل السوابق القضائية)، مرجع سابق، الصفحة 469.
[84] علي وهبي ديب، المحاكم الجنائية الدولية، تطورها ودورها في قمع الجرائم الدولية، مرجع سابق، الصفحة 97.
[85] لناحية رواندا، راجع الهامش (1) في الصفحة 28 أعلاه.
[86] راجع موقع محكمة يوغسلافيا السابقة على الرابط التالي: www.icty.org
تاريخ الزيارة 6/5/2021 الساعة 20،50.
[87] علي جميل حرب، منظومة القضاء الجزائي الدولي، المحاكم الجزائية الدولية والجرائم الدولية المعتبرة، الموسوعة الجزائية الدولية، الجزء الثاني، مرجع سابق، الصفحة 134.
[88] محمد رشيد الحاف، الإطار القانوني لمشاركة المجني عليه في الإجراءات الجنائية الدولية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت- لبنان، 2015، الصفحة 32.
[90] محمد رشيد الحاف، الإطار القانوني لمشاركة المجني عليه في الإجراءات الجنائية الدولية، المرجع السابق، الصفحة 36، وأيضًا، محمد رياض سميسم، حق الضحية في التعويض في ضوء القانون الجنائي الدولي، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، بيروت- لبنان، 2019، الصفحة 44-46.
[91] ريتا فوزي عيد، المحاكم الجزائية الدولية الخاصة بين السيادة والعدالة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت- لبنان، 2015، الصفحة 488-491، وأيضًا، أنطونيو كاسيزي، القانون الجنائي الدولي، مرجع سابق، الصفحة 686-687، وللاستزادة حول الحجج المؤيدة وتلك المعارضة لمثول المجني عليهم في المحاكمات الدولية، أنظر، محمد رشيد الحاف، الإطار القانوني لمشاركة المجني عليه في الإجراءات الجنائية الدولية، مرجع سابق، الصفحة 249 حتى 260. =
= وفي هذا الإطار نصت المادة /22/ من نظام محكمة يوغسلافيا السابقة على وجوب أن يتضمن النظام الإجرائي لهذه المحكمة سبل حماية الضحايا والشهود منها الاستماع عبر الكاميرا أو إخفاء الهوية الحقيقة لهم:
“The International Tribunal shall provide in its rules of procedure and evidence for the protection of victims and witnesses. Such protection measures shall include, but shall not be limited to, the conduct of in camera proceedings and the protection of the victim’s identity.”
وبالمنطوق عينه نصت المادة /21/ من نظام محكمة رواندا:
“The International Tribunal for Rwanda shall provide in its rules of procedure and evidence for the protection of victims and witnesses. Such protection measures shall include, but shall not be limited to, the conduct of in camera proceedings and the protection of the victim’s identity.”
[92] ريتا فوزي عيد، المحاكم الجزائية الدولية الخاصة بين السيادة والعدالة، مرجع سابق، الصفحة 509 حتى 521.