ترجم هذا الموقع إلى
بدعم من غوغيل
تنفيذ
للحصول على ترجمة "صادر" القانونية أو أي استفسار info@saderlegal.com

|

{{title}}

لم يتم العثور على المحتوى



السبب الجديد أمام محكمة التمييز (دراسة مقارنة)

{{subject.Description}}

  • يعرّف السبب بأنه الواقعة أو التصرف أو النصّ الذي يدلي به الخصم بهدف إسناد طلب أو دفع أو دفاع اليه بطريق الإستنتاج القانوني"([1]).
  • وقد عرّف الأستاذ Voulet السبب على الشكل الآتي([2]):

« C’est l’énonciation, par une partie d’un fait, d’un acte ou d’un texte, d’où par un raisonnement juridique elle prétend déduire le bien-fondé d’une demande ou d’une défense ».

  • كي يقبل السبب التمييزي لا يكفي مراعاة مبدأ الفصل بين مسائل القانون ومسائل الواقع مع التركيز على مسائل القانون بل يجب توافر شروط متعدّدة، كضرورة إيرادها بشكل محدّد واضح ودقيق أي عدم الإكتفاء بتوجيه إنتقادات عامة إلى القرار المطعون فيه دون ذِكر أسباب محدّدة أو الإحالة بشأنها إلى لوائح مبرزة أمام محاكم الأساس، بحيث تتمكّن محكمة التمييز من فهمه إن في مبدئه أو في تطبيقه على القضية المعروضة أمامها، فلا تأت الأسباب عامة دون أية إشارة الى فحوى المخالفات المنسوبة إلى القرار المميّز أو بذكر الأسباب كما وردت في القانون دون أي تطبيق على القضية. إضافة الى ذلك، يجب إنتفاء صفة الجدّة عن السبب المُدلى به أي ان يكون قد أدلي به سابقاً أمام قضاة الموضوع، وأن يكون منتجًا أي منصبّاً على عيب مؤثر في النتيجة التي توصّل إليها القرار المميّز([3]). وفي حال عدم إيراد أي سبب تمييزي، أو ايراده بصورة عامة مبهمة غير دقيقة عندها يتعين على محكمة التمييز عدم قبول الإستدعاء سيّما وانه لا يمكن في هذه الحالة إعمال نص المادة 731 أ.م.م. لبنانية.
  • إن محكمة التمييز ليست درجة ثالثة من درجات المحاكمة، وإنما أُنيط بها إجراء المراقبة القانونية على الأحكام، والقول ما إذا كان قضاة الأساس قد أخطأوا قانونًا أم لا وذلك بهدف تصحيح الخطأ في حال وقوعه، والحدّ من التناقض في الإجتهاد، وتوحيد تفسير القواعد القانونيّة.
  • ولا تعيد محكمة التمييز النظر في وقائع الدعوى من جديد إذ يعود لمحاكم الأساس بسلطانها المطلق استثبات الوقائع وتقديرها.
  • إذن، إن محكمة التمييز تراقب مدى انطباق القرارات (الفقرة الحكمية) على القانون، أي ما إذا أُحسن تطبيق القانون على وقائع الدعوى، ولا تسمع أمامها مبدئياً الأسباب الجديدة. ويرد على هذا المنع بعض الإستثناءات([4]).
  • إذن، لكي تسمع أسباب النقض يجب توافر عدة شروط أهمّها([5]):

- أن تكون أسباب التمييز محدّدة بوضوح ودقّة.

- أن ترد على خطأ سببـي أي أن يكون الخطأ القانوني الذي تعيبه على القرار الإستئنافي قد أثّر على النتيجة أو الفقرة الحكمية.

- أن لا تكون جديدة.

- ولا يجب أن تتعلّق بالوقائع. بتعابير أخرى، بمراقبة محكمة الأساس فيما استثبتته من وقائع وتقديرها (مع الأخذ بسلطة محكمة التمييز لبحث الأسباب المتعلّقة بفقدان الأساس القانوني وتشويه المستندات، كما ودورها في مرحلة ما بعد النقض).

  • لكن ما المقصود بالسبب الجديد؟
  • يكون السبب جديدًا إذا لم يُدل به أمام محكمة الإستئناف صراحة أو ضمنًا ولم يناقش أمامها أو لم تُثره محكمة الإستئناف عفوًا أو لم يكن بالإمكان إستخلاصه من أوراق الدعوى ومستنداتها أو غير المبني على القرار المميّز([6]).
  • إذن، يعتبر السبب جديدًا إذا لم يتبيّن أنه مسند إلى وقائع الدعوى أو أوراقها. عندها يُردّ لأنه لم يكن بإمكان محكمة الإستئناف أن تعلم به أو تُثيره بالحالة التي كانت الدعوى معروضة عليها أمامها. فإذا أدلى المميّز بمرور الزمن، أو بعدم جواز سماع البيّنة الشخصيّة مثلاً ولم يكن قد أدلى بهما أمام محكمة الإستئناف فيُرد السبب لكونه سببًا جديدًا. أما إذا أدلى المميّز بأسباب أمام محكمة الدرجة الأولى ثم عاد وطلب في المرحلة الإستئنافية تصديق الحكم للأسباب الواردة فيه دون أن يدلي بها مجددًا، عندها لا تعتبر هذه الأسباب أسباباً جديدة([7]).
  • وقد عرّف السبب الجديد "بأنه يهدف إلى إسناد الطلب الأصلي-الذي لا يتغير- إلى أساس قانوني جديد يختلف عن الأساس القانوني الذي أسنده اليه أولاً"([8]). إن السبب الجديد لا يغير موضوع الدعوى أو المطالب الأساسية وانما يهدف فقط إلى نيل المطالب الأصلية بطرق مختلفة([9]).
  • بالفعل لقد اعتبرت محكمة التمييز اللبنانية ان السبب الجديد " لا يغير موضوع الدعوى أو المطالب الأساسية فيها وانما يهدف فقط الى نيل المطالب الأصلية بطرق مختلفة"([10]).
  • هنا يُطرح السؤال الآتي ما الفرق بين الطلب الجديد والسبب الجديد والحجة الجديدة.
  • يهدف الطلب الجديد إلى توسيع نطاق الدعوى وتعديل موضوعها، كالمطالبة بحق إيجار على عقار ثم المطالبة بحق إنتفاع عليه أو المطالبة بحق إرتفاق على عقار ثم بعدها بحق ملكية([11]).
  • أما السبب الجديد فهو لا يغير موضوع الدعوى أو المطالب الأساسية فيها وإنما فقط يهدف إلى نيل المطالب الأصلية (التي لم تتغير/تتبدّل) بطرق مختلفة. فالطرف الذي يُدلي بسبب جديد يسند مطالبه إلى أساس قانوني كان قد أغفل الإدلاء به أمام محكمة الأساس، كالمطالبة بالعطل والضرر سندًا للمادة 122 موجبات وعقود (مسؤولية عن الفعل الشخصي)، ثم يسند طلبه على المادة 131 موجبات وعقود (مسؤولية ناتجة عن فعل الجوامد). أو لو أدلى أحد الأطراف بملكية العقار بالإستناد إلى عقد بيع، ثم عاد وأسند طلبه إلى الإرث أو الوصية([12]).
  • أما لناحية الحجج القانونية، فهي التي تؤيد وتدعم الأسباب القانونية. كما لو أدلى طرف أمام محكمة الإستئناف بأن طلب التنفيذ الذي تقدّم به أمام دائرة التنفيذ قطع مرور الزمن، ثم يُدلي أمام محكمة التمييز بأن الإنذار الذي وجّهه إلى المدين قبل التنفيذ قطع مرور الزمن. تُقبل الحجج أمام محكمة التمييز، ولكن بشرط ألاّ تحتوي على وقائع جديدة أو مستند جديد غير وارد في الملف أمام محكمة الإستئناف([13])، بمعنى ان الحجج المقبولة هي تلك التي تدعم سبب قانوني مُثار أمام محكمة الموضوع([14]).
  •  
  • لا بد في هذه المرحلة من التطرّق إلى بعض النصوص القانونية المتعلّقة بالأسباب الجديدة:

بحسب المادة 728 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني، "لا تقبل أمام محكمة التمييز الأسباب الجديدة إلا اذا كانت أسبابا قانونية صرفة او ناشئة عن القرار المطلوب نقضه ما لم يرد نص مخالف"([15]).

  • وبحسب المادة 619 من قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي،
  • “Les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la cour de cassation.
  • Peuvent néanmoins être invoqués pour la première fois, sauf dispositions contraires:

1˚ les moyens de pur droit;

2˚ les moyens nés de la décision attaquée”.

  • لقد تضمّنت النصوص المذكورة مبدأ واستثناءات واردة عليه، سوف نبحثها تباعاً.

الفصل الأول - عدم قبول السبب الجديد كمبدأ

لا يجب أن يكون السبب المُدلى به تمييزًا سبباً جديدًا بمعنى أن لا يكون قد سبق الإدلاء به أو بحثه في المرحلة الإستئنافية. ولا تُقبل الأسباب الجديدة، ولا الطلبات الجديدة أمام محكمة التمييز.

  • ولقد نصّت المادتين 728 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني و619 من قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي المذكورتين على انه لا تقبل أمام محكمة التمييز الأسباب الجديدة، إذ لا يجوز للخصوم تعديل موضوع الدعوى ولا سببها أمامها([16]) سيّما وأن محكمة التمييز تبتّ بها بالحالة التي عرضت فيها أمام محكمة الإستئناف. ولا تُقبل سوى الحجج الجديدة المؤيدة للأسباب المدلى بها أمام محكمة الموضوع([17]). إذن، لا يجوز الإدلاء بها أمام محكمة التمييز إن لم تكن قد عُرضت أو نوقشت أمام محكمة الإستئناف([18]).
  • يكرّس هذان النصّان اجتهاداً راسخاً في القانون الفرنسي إذ أن محكمة التمييز تتحقق من قانونية الحل الذي توصّل إليه القرار المميّز بالإستناد إلى الأسباب التي جرت مناقشتها أو الإدلاء بها امام محاكم الأساس.
  • بالفعل، لقد اعتبرت محكمة التمييز الفرنسية في قرار صادر عنها بتاريخ 23/11/1852 انه
  • “Que la cour de cassation est instituée seulement pour apprécier, sous le rapport du droit, les arrêts ou les jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux; qu’on ne peut donc, devant elle, présenter des moyens nouveaux, mais seulement apprécier la solution légales qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges”([19])
  • إذن، لا يجوز الإدلاء بأي سبب أمام محكمة التمييز ما لم يكن قد سبق بحثه أو مناقشته أمام محاكم الأساس([20])، أو جرى إهماله في المرحلة الإستئنافية([21]).
  • وقد طبّق الإجتهاد الفرنسي واللبناني هذا المبدأ في قرارات متعددة([22]).
  • وقد اعتبرت محكمة التمييز سبباً جديداً سواء لناحية موضوعه([23]) أو سنده القانوني([24]) أو لإرتكازه على وقائع ومستندات لم تناقش أمام محكمة الأساس([25]) أو لأنه لم يدل به أمام محكمة الأساس([26]).
  • بالفعل لقد قضت محكمة التمييز اللبنانية ان " المميّز يدلي بالمواد الآنفة الذكر (المادتين 97 و100 من القرار 2385/24 ) لأول مرة تمييزاً لجهة المزاحمة غير القانونية سنداً للقرار 2385/24 مما يستوجب ردّ هذا السبب شكلاً سنداً للمادة 728 أ.م.م. التي لا تجيز تقديم أمام محكمة النقض أسباباً جديدة إلا إذا كانت أسباباً قانونية صرفة أو ناشئة عن القرار المطلوب نقضه"([27]).
  • سوف نتطرّق تباعاً إلى تبريرات المبدأ، ثم نطاق تطبيقه، ثم أوجه وأشكال السبب الجديد، وأخيراً إثبات جدّة السبب.

 

الفرع الأول- تبريرات المبدأ([28])

ترتكز قاعدة عدم قبول الأسباب الجديدة على دور محكمة التمييز، وهي تستند إلى فكرتين أساسيتين([29]):

الأولى- تنظر محكمة التمييز في القرارات الإستئنافية ومدى مطابقتها للقانون. وهي تحكم على النتيجة التي توصلت إليها المحكمة وما إذا كانت مطابقة للقانون أم لا وليس في الدعوى. بمعنى انها تراقب مدى توافق الحل المعطى في القرار المميّز لأحكام القانون([30]). ان هذا الدور مكرّس بمقتضى أحكام المادة 703 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني([31]). إن محكمة التمييز "تضع يدها على القرار المطعون فيه وتنظر فيه ضمن نطاق الدعوى كما كان محددًا بجميع عناصره أمام محكمة الإستئناف"([32]). La mission institutionnelle de la cour de cassation

  • إن هذا الدور لمحكمة التمييز لا يستقيم إذا كان بإمكان قبول أسباب جديدة أمامها، فكيف يمكنها مطابقة النتيجة التي توصلت اليها محكمة الإستئناف على الأحكام القانونية إذا تمّ قبول أسباب جديدة لم تناقش أمام محاكم الأساس؟
  • إنطلاقاً من ذلك لا يمكن ان يعاب على محكمة الإستئناف عدم الإعتداد في قرارها بسبب لم يعرض أو يناقش أمامها([33]).
  • إذن، إن محكمة التمييز تنظر في القرار المميّز وبالتحديد الفقرة الحكمية، فتقوم بتقييم الحل الذي توصل اليه تبعاً للأسباب المدلى بها أمامها.
  • … apprécier la solution légale qui a été donnée aux moyens débattues devant les premiers juges([34]).
  • لذلك، ان محكمة التمييز تنظر في النزاع وفق الإطار الذي كان منشوراً أمام محكمة الموضوع فقط لا غير وضمن هذا الاطار المحدد.
  • من هنا، لا تعتبر جديدة الأسباب التي لم يُدل بها صراحة أمام محكمة الإستئناف ولكن يمكن إستخلاصها من وقائع ومستندات الدعوى المعروضة أمامها وكان مفروضًا عليها أن تعلم بها، أو أن تثيرها عفوًا سيّما لإعتبارها موجودة ضمنًا من خلال المستندات والوقائع المعروضة([35]).
  • الثانية – بما ان محكمة التمييز تراقب مطابقة القرار المميّز للقانون، فلا يجوز لها أن تنظر أو تبحث أو تراقب الواقع. ولا يجوز بالتالي الإدلاء بسبب تمييزي من شأنه أن يحمل محكمة التمييز على النظر في الوقائع. وكل سبب من هذا النوع هو سبب جديد لأنه يعتبر خليطًا من الواقع والقانونMoyen mélangé de fait et de droit. أي يوجب القيام بتحقيقات وتقديرات واقعية خارجة عما استثبته القرار المميّز وهذا الأمر يخرج عن إختصاص محكمة التمييز([36]).
  • إذن، إن السبب المقبول تمييزًا هو السبب الذي يتناول الحل المعطى في القرار المميّز وأن يكون سبباً قانونيًا لا يحمل على البحث في الوقائع ولا أن يكون خليطًا بالواقع والقانون.
  • كما انه لا يمكن لأي خصم أن يثير أسباباً أغفل الإدلاء بها في المرحلة الإستئنافية، إذ تعتبر أسباباً جديدة ولا تقبل أمام محكمة التمييز، ولكن إذا ما أُثيرت أو أُدلي بها أمام محكمة الأساس، عندها تتمكّن محكمة التمييز من مراقبة مدى قانونية الحل في ضوء الأسباب المدلى بها أمام محكمة الأساس. ولا يُعاب على القرار المميّز إستناداً إلى سبب لم يناقش أو يبحث أو يدلى به من قبل الفرقاء أمام محكمة الأساس([37]).
  • إن عدم قبول الأسباب الجديدة يجد مبررّه أيضاً في المبادىء العامة الآتية:

المبدأ الأول- حياد القاضي La neutralité du juge.

إن مبدأ حياد القاضي هو مبدأ متعلّق بحق الإنسان بأن يتقدّم بدعواه أمام محكمة محايدة ومستقلة([38]) Indépendant et Impartial. من هنا، يتوجّب على القاضي أن يكون محايداً، مستقلاً، غير منحاز لأي من فرقاء الدعوى سواء إذا تعلّق الأمر بوضع يده على النزاع بدون طلب مقدّم اليه من قبل أحدهم أو وجّه المحاكمات بميل لأحد الأطراف على حساب الآخر، وغيرها من الأمور التي يستدّل منها بشكل واضح على عدم حياده. إن الأمان القانوني الذي يجب أن يتمتّع به فرقاء الدعوى مرتبط بنتيجتها أي أن يصار الى حل النزاع وفق الأصول القانونية المعمول بها، وتظهر تلك الحماية من خلال عدم إعتماد القاضي أو تغليبه أي معيار شخصي أو غير متوافق مع المبادىء القانونية توصلاً لحلّ النزاع المعروض عليه([39]).

المبدأ الثاني- مبدأ تقيّد القاضي بالنزاع.

ان القاضي مقيّد بالوقائع المعروضة من قبل الأطراف وبموضوع المطالبة وأسبابها، سيّما وانه لفرقاء الدعوى دور جوهري في تسييرها وإتمام الإجراءات القانونية المفروضة عليهم([40]). ولا يجوز للقاضي أن يتخطى حدود النزاع متى حدّد الفرقاء إطار وعناصر وأسباب الدعوى.

  • كما انه لا يمكن له أن يحكم بما لم يطلب به أو بأكثر مما طلب في الدعوى([41])، أو يستند إلى وقائع لم تعرض في الملف. إذ يتحدّد موضوع النزاع بمطالب الخصوم الواردة في استحضار الدعوى واللوائح المبرزة فيها([42]). كذلك لا يجوز له أن يحكم بناء على معلوماته الشخصية في الدعوى بإستثناء المعلومات المستقاة من خبرته في الشؤون العامة المفروض إلمام الفرقاء بها([43]). ولكن على القاضي ان يعطي الوصف القانوني الصحيح لوقائع الدعوى، وله أن يثير من تلقاء نفسه الأسباب القانونية الصرفة أياً كان الأساس القانوني الذي تذرع به الخصوم([44])، دون أن يؤدي ذلك الى تعديل سببها وان يضع هذه الأسباب قيد المناقشة بين الخصوم([45]).
  • من هنا، لا يجوز للفريق الخاسر أن يُدلي أمام محكمة التمييز بسبب جديد يخرج عن حدود النزاع كما كان محدداً أمام محكمة الأساس، لأن محكمة الأساس كانت مقيّدة بهذه الحدود، ولا يمكن مؤاخذتها على أمر لم يعرض عليها أو لم يجز لها القانون البحث فيه أو تجاوزه([46]).

المبدأ االثالث – حق القاضي في إثارة أسباب قانونية صرفة عفوًا. Moyens de pur droit

يمكن للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها أسباباً قانونية صرفة لم يتذرّع بها الخصوم شرط وضعها موضع المناقشة الوجاهية سندًا للمادة 373 أ.م.م. لبناني و16 أ.م.م. فرنسي. ولا يمكنها في مطلق الأحوال، تغيير موضوع الدعوى أو الإستناد إلى وقائع لم تعرض عليها. كما عليها أن تستنبط القاعدة القانونية من الوقائع والمعطيات المعروضة أمامه. ولا تعتبر الأسباب جديدة إذا كانت قانونية صرف، أي مستنبطة من وقائع الدعوى المعروضة على قضاة الأساس([47]).

الفرع الثاني- نطاق تطبيق مبدأ عدم قبول الأسباب الجديدة

يطبق المبدأ على الخصوم في التمييز وعلى محكمة التمييز نفسها.

  • يطبق أولاً على المميّز: إذ يمتنع عليه إيراد أسباب لم تعرض سابقًا أمام محكمة الأساس. إذن، يمتنع عليه التقدّم بأسباب جديدة لم تكن واردة في لوائحه أمام محكمة الموضوع([48]).
  • ويطبّق كذلك على المميّز ضدّه([49]): الذي لا يمكنه التمسّك بأي دفع شكلي أو دفع بعدم القبول أو أي سبب دفاع وكان مرتكزًا على تقدير واقعي خارج عن القرار المميّز، أي لم يكن قد جرى طرحه أمام محكمة الموضوع([50])، بإستثناء الدفاع والدفوع المتعلّقة بإجراءات التمييز. وإذا كان التعليل المعتمد من قبل محكمة الإستئناف خاطئاً، فيعود له طلب استبدال السبب الخاطئ بسبب قانوني صرف.
  • وأخيراً، تلتزم محكمة التمييز بإحترام هذا المبدأ والتقيّد به. إذ يمكنها أن تثير الدفع المتعلّق بعدم قبول السبب الجديد تلقائياً في حال أهمل المميّز ضدّه إثارته ولم يتمسّك به أمامها. ويتمّ ذلك بخاصة إذا كان طابع الجدّة للسبب واضحًا بصورة جليّة.
  • كما ان إتفاق الفرقاء على النظر بالموضوع بالرغم من السبب الجديد، لا يحجب عن محكمة التمييز حقّها بردّ السبب لجدّته([51]). ونعتقد انه في مطلق الأحوال، يقتضي إحترام نص المادة 373 أ.م.م. لبناني عند إثارة مسألة جدّية السبب من قبل محكمة التمييز عفواً، على أن تردّ السبب بعدها لجدّته ولأنه مزيج من الواقع والقانون([52]). ومن البديهي القول انه عندما تردّ محكمة التمييز السبب لجدّته أو لكونه خليط من الواقع والقانون، لا تبحث في أساسه ولا في موضوعه، وبالتالي، يمكن التذرّع به أمام محكمة التمييز في نزاع لاحق([53]).
  • وفي حال ردّت محكمة التمييز الجدّة عن السبب، عندها تبتّ في الطعن وفق ما أورده المميّز من أسباب، وعليها ان تعلّل قبول السبب إذا ما استندت عليه للبتّ بالطعن المقدّم أمامها أي إذا ما نقضت القرار المميّز إستناداً الى السبب المدلى بجدّته([54]).
  • لكي يتجنّب الفرقاء ردّ الأسباب المثارة لأول مرة تمييزًا بسبب الجدّة، من المستحسن أن يوردوا في المرحلة الإستئنافية جميع الأسباب التي يقدّرونها منتجةً في النزاع بصورة دقيقة وكاملة. ولا يمكنهم الإحالة إلى أسباب تذرعوا بها في نزاع آخر ولو صدر الحكم بذات التاريخ الذي صدر فيه القرار المميّز([55]).

الفرع الثالث- أوجه السبب الجديد (الأسباب المشمولة بالمبدأ)

يجوز الإدلاء بوجود عنصر الجدّة بالنسبة إلى كل سبب لم يُدل به في المرحلة الإستئنافية من قبل المميّز ويعتبر من قبيل الخليط من الواقع والقانون. تتعدّد الدوافع التي تحول دون إدلاء المميّز بتلك الأسباب منها إرادي ومنها غير إرادي.

  • قد يغفل المميّز عند تقديم لوائحه الإستئنافية عن الإدلاء ببعض الأسباب أو أوردها في وقت متأخر أو في مذكرة بعد ختام المحاكمة أو أوردها بصورة غير كافية وصريحة. من البديهي القول بأن القانون يفرض على المدّعي ان يبيّن في استحضاره وقائع الدعوى وأسبابها والأدلة المؤيّدة لها ومطالبه التي يجب ايرادها بصورة واضحة ومفصّلة ودقيقة([56]). وقد ترك القانون اللبناني للمستأنف الحرية في إختيار طريقة إبرازها في متن الإستحضار الإستئنافي.
  • لكن ما هي أوجه السبب الجديد؟
  • أ- الأسباب المدلى بها أمام محكمة الإستئناف خلافاً للأصول

يوجب القانون على المستأنف أن يذكر في استحضاره أسباب الإستئناف بصورة صريحة ولا يغني عن ذلك الإحالة بشأنها إلى الأسباب الواردة في لوائحه في المرحلة الإبتدائية([57]). وإذا أحال إلى لوائحه الإبتدائية وردّ الإستئناف دون الأخذ بالأسباب المدلى بها عن طريق الإحالة فلا يمكنه التذرّع بها أمام محكمة التمييز ولا تقبل لأنها تُعد من قبيل الأسباب الجديدة([58]).

  • أما المستأنف عليه الذي طلب في لوائحه تصديق الحكم الإبتدائي، فيعتبر أنه تبنّى أسباب هذا الحكم. وبالتالي لا تعد أسباباً جديدة إذا تمسك بها أمام محكمة التمييز([59]).
  • كما أن المميّز الذي تقدّم في المرحلة الإستئنافية بلوائح خلافًا للأصول أو بصورة متأخرة بعد انقضاء المهل مثلاً وقررت المحكمة ردّها، فلا يقبل منه الطعن أمام محكمة التمييز المسند إلى أسباب واردة في تلك اللوائح بإعتبارها أسبابًا جديدة([60]).
  • كذلك الأمر بالنسبة إلى الأسباب الواردة في متن المذكرة الختامية، التي لا يجب أن تتضمن أسباباً جديدة([61]) بل استكمالاً وتوضيحاً لنقاط واردة في اللوائح، وتُرد في حال التمسك بها أمام محكمة التمييز باعتبارها خليط من الواقع والقانون، وذلك لمخالفة القانون ولعدم كونها وضعت موضع المناقشة الوجاهية([62]).
  • ب- إغفال الإدلاء بسبب أمام محكمة الأساس

في حال أغفل الخصوم الإدلاء في لوائحهم الإستئنافية ببعض الأسباب أو أغفلوا إثارة المآخذ على تعليل الحكم المستأنف، لا يمكن الإدلاء بها تمييزًا بوصفها أسباباً جديدة. كذلك الأمر إذا استعاد المميّز أسباباً تذرّع بها أمام المحكمة الإبتدائية، أو في خصومة أخرى.

  • من هنا، نرى ضرورة إدراج جميع الأسباب الجدّية بصورة واضحة وملائمة في المرحلة الإستئنافية، وتجنّب الإحالة إلى أسباب مدلى بها في خصومة أخرى، أو الإحالة إلى أسباب واردة في المحاكمة الإبتدائية أو الإستئنافية. كما لا شيء يحول دون الإحاطة بمختلف أوجه ووقائع النزاع وأخذ موقف واضح من مختلف الأوصاف القانونية الممكنة المرتبطة بالنزاع([63]). كما انه من المستحسن الإدلاء بالدفوع المرتبطة بجميع الأسباب المثارة، فإذا طلب طرف الحكم بالتضامن بين المدعى عليهم، يقتضي على هؤلاء بعد إنكار توافر أي دين بذمتهم التطرّق الى مسألة التضامن لدحض توافر شروطها([64]). كذلك، إذا خسر طرف الدعوى في المرحلة الإبتدائية، فيتوجّب عليه في المرحلة الإستئنافية إستعادة جميع أسبابه التي أدلى بها، إضافة إلى ردّ الأسباب التي أدلى بها الطرف الآخر، كما وتبيان الأسباب الآيلة الى فسخ الحكم الإبتدائي عن طريق دحض التعليل الوارد فيه([65]).
  • ويقاس على إغفال ذكر الأسباب، التخلي عن ذكرها في المحاكمة الإستئنافية بعد أن تمّ الإستناد إليها في المرحلة الإبتدائيّة، فتُردّ باعتبارها أسباباً جديدة([66]). وقد ردّت محكمة التمييز الفرنسية في قرارات متعددة الأسباب التي أثيرت أمام محكمة الدرجة الأولى وجرى إهمالها أمام محكمة الإستئناف وأُدلي بها مجدّداً أمامها وذلك بإعتبارها أسبابًا جديدة([67]).
  • يضاف إلى ذلك، في حال قضت المحكمة الإبتدائية بردّ سبب مدلى به ولم يصر إلى إستئناف الحكم بشأنه فلا يقبل بالتالي الإدلاء به أمام محكمة التمييز، لأنه يعتبر سبباً جديدًا، كذلك إذا عدل أو تخلى عنه المميّز في المرحلة الإستئنافية بعد أن كان تمسّك به في المرحلة الإبتدائيّة([68]).
  • ج- الأسباب المدلى بها أمام محكمة الإستئناف بصورة غير كافية وغير دقيقة وصريحة.

لا يعتبر السبب قد أثير إستئنافًا إلاّ إذا حصل ذلك بشكل واضح وصريح ودقيق([69]) في الإستحضار أو اللوائح، أي يجب أن يكون السبب الـمُثار في المرحلة الإستئنافية، واضحًا ودقيقاً وليس عاماً كأن يتناول مثلاً جميع أسباب البطلان.

  • ويعتبر السبب غير صريح إذا كان فاقداً الإستنتاج القانوني المؤدي إلى نجاح الدفع أو الدفاع([70]).

وتجدر الإشارة إلى أن محكمة التمييز تقبل الأسباب التي تكون قد أثيرت بصورة ضمنية في الدعوى. وفي حال الشك، اعتبرت محكمة التمييز أنه يقبل السبب بإعتباره مستنبط ومرتبط بالدعوى ويمكن بالتالي للمميّز التمسّك به وتفصيله أمامها([71]).

  • كما أنه لا يقبل الإدلاء بأسباب مناقضة لتلك التي تذرّع بها الخصم في المرحلة الإستئنافية إذ تعتبر عندها أسباباً جديدة لعدم إثارتها أمام محكمة الإستئناف، كالتذرّع بتطبيق قانون وطني في الدعوى في المرحلة الإستئنافية، ثم التذرّع بتطبيق قانون أجنبي عليها أمام محكمة التمييز([72]).
  • لا بدّ، في هذه المرحلة من الدراسة، من التطرّق الى بعض التطبيقات العملية عن الأسباب الجديدة:

- لم تقبل محكمة التمييز السبب الجديد أي السبب المدلى به لأول مرة أمامها عندما يكون خليطًا من الواقع والقانون، أي الذي يستند إلى وقائع جديدة لم تبحث أمام محكمة الأساس أو إلى وقائع يقتضي إعادة النظر فيها([73]).

  • بالفعل، لقد اعتبرت محكمة التمييز اللبنانية انه "... وعلى افتراض ان مستدعي التمييز بيّن بشكل دقيق وواضح اسبابه التمييزية، فانه يقتضي به لإبقاء إستدعائه مستأهلاً القبول ألا يسند أسبابه المذكورة إلى وقائع جديدة لم تبحث أمام قاضي الأساس، أو إلى وقائع يطلب إعادة النظر فيها وان كانت هذه الأسباب قد أُثيرت أمام القاضي المذكور، ذلك انه في مخالفته هذه المقتضيات تعتبر الأسباب التي يستند اليها بمثابة أسباب جديدة، أو بمثابة أسباب فيها خليط من الواقع والقانون لا يمكن سماعها تمييزاً"([74]).
  • - كذلك يعتبر السبب جديدًا ولو استند أحد الأطراف الذي يدلي به إلى واقعة مثارة أمام محاكم الموضوع ولكنه أعطاها تأويلاً مختلفاً. كما لو أدلى المدعي أمام محاكم الموضوع بأن المدعى عليه يشغل العقار على سبيل الإجارة، بينما أدلى أمام محكمة التمييز بأن الخصم يشغل العقار بدون مسوّغ شرعي([75]).
  • - السبب المدلى به لأول مرة تمييزًا ولم يكن قد جرى وضعه موضع المناقشة أمام محكمة الأساس([76])، ولم يكن بوسعهم أن يعرفوا به وإن تعلق بالنظام العام.
  • - سواء تعلّق بطلب، دفع أو دفاع([77])، كالإدلاء بمرور الزمن([78]) أو بكون التاجر قد اعتزل التجارة دون أن يكون متوقفاً عن الدفع وقت الإعتزال أو الإدلاء بإنقضاء الدين بالإيفاء، أو بكون الإفلاس احتيالي أو تقصيري([79]).
  • - السبب الذي يعدّل موضوع الطلبات([80]).
  • - السبب المسند إلى وقائع أو مستندات ووثائق جديدة([81])، أو غير معروضة أمام محكمة الموضوع([82])، أو رسالة سرية مبرزة لأول مرة تمييزًا([83])، أو كشف حساب مبرز لأول مرة أمام محكمة التمييز([84])، أو السبب المبني على تفسير جديد لمستندات ووقائع الدعوى.

الفرع الرابع - أشكال السبب الجديد([85])

يتّخذ السبب الجديد عدة أشكال:

1- السبب المعدّل لموضوع الدعوى Moyen modifiant l’objet de la demande

عندها لا يعتبر مجرد سبب جديد بل طلب جديد معروض أمام محكمة التمييز، ويُردّ تمييزاً([86]). كأن يطلب المميّز أمام محكمة الأساس إنهاء الإجارة، ثم يعيب على القرار المميّز إنه لم يقض بإلزام المميّز ضدّه بتسديد البدلات.

  • ولا يمكن للمميّز أن يعيب على القرار المميّز إخراجه أحد الخصوم من الدعوى إذا لم يكن قد تقدّم بوجهه بأي طلب.
  • 2- السبب المعدّل للسند القانوني للمطلب([87])La cause juridique de la demande

كالإدلاء أمام محكمة الموضوع بعدم حصول تصرّف ثم التذرّع أمام محكمة التمييز ببطلان هذا التصرّف أو إذا طلب إبطال عقد لسبب معيّن ثم تذرّع في التمييز بسبب آخر لم يدل به إستئنافاً.

  • 3- السبب الجديد بالنسبة إلى الخصم الذي يدلي به

يمكن أن يكون السبب جديداً من جهّة الطرف الذي يدلي به أمام محكمة التمييز. كما هو الحال عندما يتذرّع أحد الخصوم بسبب لم يسبق له أن أدلى به أمام محكمة الأساس بل تمسّك به خصمه أمامها. في هذه الحالة يعتبر السبب جديدًا بالنسبة اليه أي إلى من يدلي به ويردّ لعلة الجدّة([88]). كما انه يعتبر سبباً جديداً السبب المستمدّ من تصريحات صادرة عن الخصوم في الدعوى([89]).

  • إستثناء على ذلك: علاقة الضامن بالمضمون إذ يستفيد عندها أحدهما من الأسباب المثارة من الآخر. ففي هذه الحالة، يمكن لأي منهما أن يستفيد من الأسباب التي تذرّع بها الطرف الآخر أمام محكمة الأساس([90]).
  • 4- السبب المرتكز على وقائع ومستندات جديدة.

كما هو الحال عندما يتمسّك أحد الأطراف أمام محكمة التمييز بسبب أدلى به أمام محكمة الأساس، ولكن مسندًا إياه إلى وقائع جديدة أو وقائع لم تُثر أمام محكمة الموضوع أو أثيرت ونوقشت تأييداً لمطالب أخرى ما يدعو الى تقديرها مجدداً في إطار مختلف إذ لا يمكن لمحكمة التمييز أن تنظر أو تقدّر الوقائع مجدّداً، فيتقرر عدم قبوله لجدّته([91]). كما لو تذرّع المميّز بإتفاقية طالباً إبطال التقدير الحاصل للمقدمات في الشركة، فلا يمكنه أمام محكمة التمييز الإستناد الى الإتفاقية ذاتها من أجل إبطال الشركة([92]). كما لا يجوز للمميّز الذي أوكل محامياً في المرحلة الإستئنافية أن يتذرّع، أمام محكمة التمييز، بأنه سبق له أن طلب الحصول على المعونة القضائية([93]). كما انه لا يمكن التذرّع لأول مرة أمام محكمة التمييز بضرورة تطبيق قانون أجنبي على القضية المعروضة([94]).

  • من المتعارف عليه انه لا يمكن لمحكمة التمييز أن تنظر في مستندات ووثائق جديدة لم يصر إلى إبرازها ومناقشتها من الفرقاء أمام محكمة الأساس. ذلك لأن المبدأ يبقى أن محكمة التمييز تبتّ في الدعوى ضمن الإطار ذاته الذي كانت معروضة به أمام محكمة الأساس([95]). (مختلف وسائل الإثبات: تقرير خبير، كشف حساب، رسائل بريدية،...). وإذا بنى المميّز سببًا جديدًا على مستند جديد، يرد السبب لعلة أنه سبب جديدًا. وإذا أبرز المميّز في استحضاره التمييزي، مستنداً جديداً لإسناد سبب سابق كان قد أدلى به، يُردّ السبب لأنه خليط من الواقع والقانون. ولا يعتد بأي مستند جديد مبرز في التمييز لأنه يعتبر بمثابة واقعة جديدة لا يدخل ضمن صلاحية محكمة التمييز النظر فيها أو الإرتكاز عليها من أجل إصدار القرار([96]).
  • كذلك الأمر بالنسبة إلى الأحكام الصادرة في دعاوى أخرى بعد القرار المميّز والتي يُدلى بها أمام محكمة التمييز على اعتبار أنها تؤثّر على حل النزاع. وهو يسري كذلك على المستندات الجديدة "التي تشتمل على قاعدة نظامية يفترض تطبيقها حلّ مسائل تتعلّق بالواقع كالقرار الصادر عن المحافظ...أو من المجلس البلدي،.... أو العقد الجماعي..." ([97]).
  • كذلك يُردّ السبب المرتكز على تفسير جديد للمستندات المبرزة، إذ يعتبر ذلك مسألة واقع لا يدخل ضمن اختصاص محكمة التمييز([98]).
  • 5= السبب المرتكز على قانون جديد صدر بعد القرار المطعون فيه تمييزًا([99])
  • يقتضي التطرّق هنا الى عدة حالات:

أ) إذا ألغى القانون الجديد القانون السابق بدون أي أثر رجعي، لا يجوز أن يبنى عليه سبب التمييز إذ يكون الحق فيه قد اكتسب طبقًا لأحكام القانون السابق. ولكن تجدر الإشارة الى ان محكمة التمييز الفرنسية في قرارات متعددة ذهبت الى عدم قبول السبب في هذه الحالة وردّ التمييز "اذ ان مفعول القانون السابق يقف عند حدّ الحفاظ على آثار تطبيقه بالقرار المطعون فيه، فلا يمتدّ الى إمكان نقض القرار بناء على سبب مستمدّ من مخالفة نصّ فيه قد ألغاه القانون الجديد"([100]).

  • ب) إذا حصل الإلغاء بأثر رجعي، فلا يصح أيضًا طلب النقض طالما أنه كان نافذًا بتاريخ صدور القرار المميّز. ولا يجوز طلب نقض القرار بسبب مخالفة القانون السابق الذي ألغاه القانون الجديد بأثر رجعي.
  • ج) إذا صدر قانون جديد بعد القرار المميّز وكان له تأثير في موضوع الدعوى، لا يجوز مبدئيًا لمحكمة التمييز أن تعتد به إذ أنها تفصل في قانونية القرار المميّز وليس في الدعوى. ولا يُعاب على محكمة الإستئناف عدم تطبيقها لنص لم يكن موجوداً أو نافذاً بتاريخ صدور القرار. إذن يُعتد بالتشريع النافذ بتاريخ صدور القرار، ولا يجوز تطبيق نص لاحق إلاّ إذا أمر فيه صراحة وجوب هذا التطبيق([101]).
  • إذن، يمكن القول أن النص (القانون) الجديد لا يمكن تطبيقه أمام محكمة التمييز إلاّ عندما يقرر صراحة أنه يطبّق على القضايا العالقة بتاريخ صدوره بما فيها تلك العالقة أمام محكمة التمييز أو عندما يكون النص الجديد مفسراً للنص القديم ويقتصر على الإعتراف بالقاعدة السابقة التي كان على القرار المميّز تطبيقها، على اعتبار أن النص المفسّر يندمج مع النص السابق موضوع التفسير ويرجع تاريخ نفاذه إلى تاريخ نفاذ القانون السابق([102]).
  • لا بد في هذه المرحلة ايضاً من ايراد بعض الأمثلة عن الأسباب الجديدة([103]):

- لا يجوز تحليف اليمين لأول مرة تمييزًا([104]).

- لا يجوز الإدلاء تمييزًا بأن الخصم أقدم على تغيير مطالبه في المرحلة الإستئنافية([105]).

- يُردّ السبب المُسند إلى كون أعمال التاجر التي يقوم بها لحاجات تجارته تُعدّ تجارية حتى ثبوت العكس.

- يُردّ السبب المسند إلى تجديد الموجب.

- لا يجوز الإعتراض على وكالة محامي لأول مرة أمام محكمة التمييز([106])، أو الإدلاء بعدم دفع رسوم الدعوى([107]).

- كذلك لا يجوز الإدلاء أمام محكمة التمييز لأول مرة بعدم أهلية المشتركين في تنظيم الوصية([108])، أو بقوة القضية المحكمة([109]).

- لا يمكن لأحد الفرقاء الإدلاء لأول مرّة أمام محكمة التمييز بوجوب تقديم بيّنة خطيّة على أمور لا يسمع القانون إثباتها بالبينة الشخصية، إذ أن إغفاله الإدلاء بهذا السبب أمام محكمة الإستئناف يمنع عليه الإدلاء به أمام محكمة التمييز لأول مرة([110]).

  • وتجدر الإشارة الى انه إذا كان لا يجوز الإدلاء بسبب جديد أمام محكمة التمييز قبل نقض القرار المميّز، إلا أنه يجوز ذلك في المرحلة اللاحقة للنقض عندما تنظر محكمة التمييز في أساس النزاع للفصل فيه وفقاً للأصول المعمول بها أمام محكمة الإستئناف وفق نص المادة 734 أ.م.م. لبناني.
  • لا بد لنا، في هذه المرحلة من الدراسة، التوقّف عند مسألة الأسباب التي تعتبر خليطاً من الواقع والقانون: هي أسباب تستند إلى وقائع جديدة لم تبحث أمام محكمة الأساس أو إلى وقائع يطلب المميّز إعادة النظر فيها وإن كانت قد طرحت أمام محكمة الأساس صراحة أو ضمنًا، وتعتبر هذه الأسباب بمثابة أسباب جديدة، لا تُقبل لأول مرة أمام محكمة التمييز([111]). كما هو الحال، عند البحث في الوقائع للقول إذا أقدم الخصم على تنفيذ موجباته التعاقدية. (إذا كان السبب مسند إلى عدم التنفيذ) ([112]).
  • ولكن، إذا تبنّى القرار الإستئنافي سبباً أدلي به أمام محكمة الدرجة الأولى ولم يدل به أمام محكمة الإستئناف وقد تبنّت هذه الأخيرة حيثيات الحكم الإبتدائي، ويُطرح السوأل حول مدى جواز الإدلاء بهذا السبب أمام محكمة التمييز.
  • اختلفت الآراء حول هذه المسألة:

هناك رأي يعتبر أنه يجوز قبولها تمييزًا، على اعتبار ان محكمة الإستئناف بتبنّيها حيثيات الحكم الإبتدائي تكون قد أخذت بها واعتمدتها.

  • … le juge d’appel ayant adopté les motifs des premiers juges, le demandeur du pourvoi peut invoquer les conclusions qui avaient été prises en première instance([113])
  • وهناك رأي آخر يعتبر انه بعد تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي، لا يُقبل السبب في هذه الحالة([114]).
  • وهناك قرارات تعتبر أنه لا يمكن التذرّع بهكذا سبب أي الذي أدلي به أمام محكمة الدرجة الأولى وصرف النظر عنه في المرحلة الإستئنافية إذ ان هذا السبب يعتبر سبباً جديدًا([115]).
  • إن إقدام المميّز في المرحلة الإبتدائية على الإدلاء بسبب ما ثمّ عدوله عن ذلك في المرحلة الإستئنافية، يعتبر عدولاً عن التمسّك به وتنازلاً عنه. Il a renoncé à ce moyen. بتعابير أخرى، ان تنازله عن السبب يعتبر انه تخلّى عنه ما يؤدي إلى سقوط حقّه في إعادة إثارته تمييزًا([116]).
  • إن هذا الأمر يفيد بوضوح أن المميّز أسقط حقّه في الإستناد إلى هذا السبب مجددًا أمام محكمة الإستئناف بشكل واضح وصريح وتنازل عن السبب بعمل إيجابي وبالتالي لا يمكن بعد ذلك اثارته أو التمسّك به أمام محكمة التمييز([117]). فضلاً عن ان محكمة الإستئناف لم تبحث ولم تناقش هذا السبب، ويعتبر بالتالي هذا السبب سبباً جديدًا أمام محكمة التمييز. مثال على ذلك، إذا أدلى أحد الخصوم في دعوى بطلان بيع عقاري باكتسابه هذا الحق سندًا للمادة 13 من القرار 188، ثم في المرحلة الإستئنافية اقتصر على التذرّع بحسن نيّته، وأنه اشترى من الوكيل الظاهر، فلا يجوز له أن يعود ويثير السبب المدلى به أمام محكمة الدرجة الأولى مجددًا أمام محكمة التمييز([118]). ولقد اعتمد الإجتهاد الفرنسي هذا الموقف في العديد من القرارات الصادرة عن محكمة التمييز([119]).

الفرع الخامس - إثبات جدّة السبب

يقع على المميّز إثبات ان السبب الذي يدلي به أمام محكمة التمييز ينتفي عنه عنصر الجدّة أي هو غير جديد أي أنه سبق الإدلاء به أمام محكمة الأساس ويتعيّن قبوله([120]). فإذا تقدّم المميّز ضدّه بدفع مفاده أن السبب الذي يتذرّع به المميّز هو جديد، فيؤخذ به إذا لم يتمكّن المميّز من إثبات أن السبب المدلى به من قبله يفتقد الى الجدّة([121]). ويمكن أن تتضمّن اللائحة التي يقدّمها المميّز خلال مدّة التمييز، والتي يفصّل فيها أسباب التمييز سنداً للمادة 724 أ.م.م. لبناني، ما يفيد عن عدم جدّة السبب المدلى به في الإستدعاء التمييزي.

  • ولإثبات عدم توفّر عنصر الجدّة في السبب المدلى به، يعود للمميّز الإستناد إما على القرار المميّز ذاته الذي يشكّل وسيلة اثبات عامة، وإما على أوراق ومستندات المحاكمة أمام المرحلتين الإبتدائية والإستئنافية.
  • بالنسبة الى القرار المميّز، ان هذا القرار يمكن أن يحتوي على عناصر ومعطيات من شأنها ان تفيد غياب الجدّة عن السبب المتذرّع به سيّما وان المادة 537 أ.م.م. لبناني([122]) تنص على وجوب أن يتضمّن الحكم خلاصة ما قدّمه الخصوم من طلبات وأسباب دفاع أو دفوع. وبالتالي، متى ورد السبب المتذرّع به أمام محكمة التمييز في متن القرار الإستئنافي المميّز، فيقوم الدليل على انه سبق مناقشته أمام محكمة الأساس، وتنتفي عنه طابع الجدّة سواء أشار اليه القرار المميّز عند عرضه الأسباب الإستئنافية أم في متن حيثياته التعليلية أم حتى في معرض مرافعة شفهية أمام محكمة الإستئناف([123]). Exposé verbalement à l’audience
  • بالنسبة الى مستندات وأوراق الدعوى([124])، يعود لمحكمة التمييز التدقيق في جميع مستندات وأوراق الدعوى وفحصها بصورة تلقائية وذلك لتقدير مدى جدّة السبب المتذرّع به أمامها. وقد تجد محكمة التمييز ان السبب المّدلى به أمامها كان وارداً في الإستحضار الإستئنافي أو اللوائح الإستئنافية. وتجدر الإشارة الى ان القانون يفرض ضمّ جميع مستندات وأوراق الدعوى الى ملف التمييز([125]).
  • هكذا نكون قد أنهينا بحث المبدأ الوارد في المادتين 728 أ.م.م. لبناني و619 أ.م.م. فرنسي، ننتقل الآن إلى بحث الإستثناءات الواردة عليه.

الفصل الثاني - الإستثناءات على المبدأ

بعد أن نصّت المادة 728 أ.م.م. لبناني على عدم قبول السبب الجديد أمام محكمة التمييز، اضافت انه تُقبل الأسباب الجديدة إذا كانت أسباباً قانونية صرفة أو ناشئة عن القرار المطلوب نقضه ما لم يرد نص مخالف. كما نصّت الفقرة الثانية من المادة 619 أ.م.م. فرنسي على انه

  • “Peuvent néanmoins être invoqués pour la premiere fois, sauf dispositions contraires:

1˚ les moyens de pur droit;

2˚ les moyens nés de la décision attaquée”.

  • إذن، لقد كرّست المادتان المذكورتان استثنائين على مبدأ عدم قبول الأسباب الجديدة لأول مرة أمام محكمة التمييز. ولكن، ما ورد في المادتين 728 و619 لا يشمل جميع الحالات التي تقبل فيها السبب الجديد. إذ يمكن قبول الأسباب الآتية أمام محكمة التمييز([126]):

- السبب المدلى بها ضمنًا في اللوائح الإستئنافية. Le moyen implicitement soulevé par les conclusions.

- السبب القانوني الصرف.Le moyen de pur droit

- السبب المتعلق بالنظام العام. Le moyen d’ordre public

- السبب الناشىء عن القرار المميّز. Le moyen soulevé par la décision attaquée

- أسباب عدم القبول وأسباب الدفاع الناشئة عن الطعن بطريق التمييز.

- أسباب ناشئة عن وقائع لاحقة للقرار المميّز والتي من شأنها أن تنزع عنه السند القانوني

Le moyen tiré d’un fait postérieur à l’arrêt qui prive celui-ci de son fondement juridiques.

- السبب المتعلّق بصدور قرارات متناقضة Le moyen tiré de la contrariété de jugements dans le cas prévu par l’article 618 c.p.civ. fr.

  • تتمحور هذه الأسباب حول فكرتين أساسيتين([127]):

الأولى – تقبل الأسباب أمام محكمة التمييز إذا كان المميّز في استحالة التمسّك بها أمام محكمة الأساس. كما هو حال السبب الذي لا يمكن إثارته إلاّ بعد صدور القرار المميّز كالسبب المسند الى وقائع لاحقة أفقدت القرار سنده القانوني([128]) أو لأسباب دفاع متعلقة بالتمييز.

  • الثانية – تقبل الأسباب أمام محكمة التمييز إذا كانت متعلّقة بموضوع الدعوى se trouvait dans la cause إما لإثارتها بصورة ضمنية أمام محكمة الموضوع، أو لتعلّقها بقواعد قانونية صرفة أو متعلّقة بالنظام العام، وكان يتوجّب على محكمة الأساس إثارتها عفواً من أجل حلّ النزاع.
  • وفي مطلق الأحول، لكي يُقبل السبب الجديد يجب أن يكون مقدّماً ضمن المهلة القانونية سواء في الإستدعاء التمييزي أو في اللائحة التفصيلية([129]).
  • سوف نتطرّق الى أهمّ هذه الإستثناءات:

- الفرع الأول – الأسباب المدلى بها ضمنًا في اللوائح الإستئنافية([130])Le moyen implicitement soulevé par les conclusions.

إن هذا الإستتثناء لا يعتبر خروجاً عن مبدأ عدم قبول الأسباب الجديدة، سيّما وانه إذا أدلي بالسبب بصورة ضمنية ولكن حتمية في المرحلة الإستئنافية، فيعود للمميّز أن يقدّم الإيضاحات المتعلّقة به أمام محكمة التمييز، ويمكن القول بأن المميّز قد أعاد التمسّك به بصورة مفصّلة أمام محكمة التمييز([131])، ولا يعتبر في هذه الحالة سبباً جديدًا([132]). اذا طلب المميز أمام محكمة الإستئناف تأييد الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى، فيعتبر انه قد عرض عليها جميع الأسباب التي قام عليها هذا الحكم ويعود للمميّز بالتالي ان يتمسّك بالأسباب التي اعتمدت عليها محكمة الدرجة الأولى ولو لم يكن قد تذرّع بها صراحة أمام محكمة الإستئناف([133]).

  • وإذا كان السبب المدلى به أمام محكمة التمييز مرتبط بمنطوق القرار المميّز والأسباب التي نوقشت أمام محكمة الأساس، أو مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بتعليلات القرار وحيثياته، فلا يعتبر كذلك سبباً جديدًا([134]).
  • من هنا، يجوز للمميّز أن يستكمل طريقة الدفاع التي اعتمدها في لوائحه الإستئنافية سيّما إذا تذرّع بإعتبارات قانونية صرفة، كما بإمكانه إسناد سبب النقض إلى حجج جديدة مستمدّة من الوقائع المبحوثة أمام محكمة الأساس([135]).
  • كذلك تقبل الأسباب المرتبطة ارتباطا وثيقاً بالطلب المقدّم في الدعوى ويشكّل نتيجة له، كما هو الحال اذا ما اقدمت محكمة الأساس على تعليل قرارها المتمحور حول بحث شروط تطبيق قانون معين على القضية المعروضة أمامها، فيقبل السبب المُسند الى مخالفة هذا القانون([136]).

الفرع الثاني – الأسباب القانونية الصرف Les moyens de pur droit

سوف نعالج تباعاً قبول وتبريرات هذا الإستثناء، يتبعه تعريف وتحديد السبب القانوني تعريف الصرف وشروط قبوله، إنتهاء بالأشخاص الذين يحق لهم الإدلاء به.

1- قبول السبب وتبريراته

إن هذا الإستثناء منصوص عليه صراحة في نص المادتين 728 أ.م.م. لبناني و619 أ.م.م. فرنسي.

  • ويمكن ان يكون السبب القانوني الصرف متعلقاً بمصلحة خاصة أو بالإنتظام العام، وذلك بحسب طبيعة القاعدة القانونية المتذرّع بمخالفتها([137])، ويجوز الإدلاء بالسبب القانوني الصرف لأول مرة أمام محكمة التمييز([138]).
  • إضافة إلى ذلك، وفي إطار المبادئ العامة المتعلّقة بالمحاكمة، لقد نصّت المادة 370/2 أ.م.م. لبناني([139]) على انه للقاضي أن يثير من تلقاء نفسه الأسباب القانونية الصرفة أياً كان الأساس القانوني الذي تذرّع به الخصوم.
  • ولقد اعتبر الأستاذ Faye ان هذا السبب يرتبط بالدعوى "est nécessairement dans la cause" وليس سبباً جديدًا أمام محكمة التمييز سيّما وأن قاضي الموضوع كان ملزمًا إثارته وبحثه نظرًا لموضوع ومعطيات الدعوى والمطالب الواردة فيها أو لأن الفرقاء قد أثاروه بصورة ضمنية وذلك من خلال الإدلاء بمطالبهم وحججهم ويترك للمحكمة أمر فصل النزاع([140]).
  • يضاف إلى ذلك تبرير مرتبط بدور محكمة التمييز بإعتبارها محكمة قانون وبالتالي يحق للفرقاء الإدلاء أمامها بالأسباب القانونية الصرف، ويدخل ضمن اختصاصها البحث فيها([141]) طالما لا يستدعي بحث هذا السبب البت بأية مسألة واقعية، فمحكمة التمييز هي محكمة مراقبة مدى تطابق الحل المعطى في القرار المميّز لأحكام القانون([142]).
  • لا تعتبر جديدة الأسباب القانونية الصرف التي كان مفترضًا على قضاة الأساس أن يستنبطوها من موضوع الدعوى ووقائعها، وتسمع الحجج القانونية الصرف.
  • وفق المبادئ العامة، على القاضي أن يفصل بالنزاع وفق القواعد القانونية التي تطبّق عليه([143])، ويعود له أن يثير عفوًا الأسباب القانونية الصرف على أن توضع موضع المناقشة بين الخصوم.
  • إن إثارة الأسباب القانونية عفوًا تعني تطبيق قواعد قانونية مختلفة عن تلك التي طلب الفرقاء في الدعوى تطبيقها([144]).
  • يجب الإستناد عند إثارة السبب القانوني الصرف على وقائع واردة في الملف وقد جرى بحثها أمام المحكمة من قبل الفرقاء سيّما أنه لا يمكن للقاضي أن يستند في فصل النزاع إلاّ على الوقائع الواردة في الملف وكما عرضها الفرقاء([145]).
  • يعود لمحكمة التمييز إثارة السبب القانوني الصرف، وهو أمر جوازي لها وهو ليس موجباً مفروضاً عليها([146]).
  • وفي القانون الفرنسي، الرأي الغالب يعتبر أنه يمكن إثارة الأسباب القانونية الصرف حتى ولو لم تتعلق بالنظام العام، وبالتالي يمكن إثارة السبب القانوني سواء تعلّق بالنظام العام أو حتى بمصلحة خاصة([147]).

2- تعريف السبب القانوني الصرف

هناك تعريف مستبعد للسبب القانوني الصرف مفاده انه السبب الذي لا يطبّق على وقائع القضية. وقد جرى انتقاد هذا المفهوم على اعتبار أن السبب القانوني يطبّق على حالة واقعية، ويعتبر سبباً قانونياً صرفاً نسبة الى مصدر ومقدار الوقائع التي يطبّق عليها([148]).

ولكن ما المقصود بالسبب القانوني الصرف؟

  • يختلف مفهوم السبب القانوني الصرف أمام محكمة الأساس عن السبب القانوني الصرف أمام محكمة التمييز([149]).
  • ويعتبر السبب قانونيًا صرفاً أمام محكمة الأساس السبب الذي لا يتعلّق (يرتبط) بأي واقعة غير واردة في المحاكمة، أي كل سبب مسند إلى وقائع ومستندات الدعوى أي في نطاق المحاكمة.
  • “… ne met en jeu aucun fait qui ne soit dans le débat”.
  • أما أمام محكمة التمييز، هو السبب الذي لا يرتبط بأي واقعة غير مثبتة في القرار المميّز.
  • “… ne met en jeu aucun fait qui ne soit constaté par la décision attaquée”([150]).
  • إن السبب القانوني الصرف هو السبب الذي "لا يستدعي أي تحقيق أو تقدير واقعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع أو مناقشته أمامها، أو أيضًا عندما يستمد من وقائع الدعوى المشار إليها في القرار المطعون فيه([151])". بتعابير أخرى، ان السبب القانوني الصرف "لا يستلزم من جانب محكمة التمييز أي تحقيق أو تقدير للوقائع لم يحصل في القرار المطعون فيه أو لم يعتد به هذا القرار في تعليله للجزء المطلوب نقضه منه"([152])، أي على محكمة التمييز أن تفصل بالطعن وفق الأحكام القانونية التي تطبّق عليه مع الأخذ فقط بالوقائع والمستندات المُثبتة في القرار المميّز، أو كانت واردة في الملف([153]). بمعنى أنه لا يجب التطرّق إلى مستندات ووقائع لم تطرح أمام محكمة الموضوع ولم تخضع لتقديرها بما يعود لها من سلطة لتقدير وقائع الدعوى واستثباتها([154]).
  • في هذا الإطار، لقد ردّت محكمة التمييز الفرنسية سبباً مدلى به أمامها معتبرة أنه مبني على وقائع لم يصر الى استثباتها من قبل محكمة الأساس، ومن شأنه ان يحمل المحكمة على إعادة البحث فيها مجدداَ([155]).
  • إن السبب القانوني الصرف أمام محكمة الأساس يمكن أن يكون أمام محكمة التمييز خليطًا من الواقع والقانون([156]).
  • ويعتبر السبب القانوني الصرف قائم حتمًا في القضية ولا يشكل سبباً جديدًا([157])، بالأخص عندما يستند إلى مخالفة نص قانوني كان يتوجّب على محكمة الإستئناف التطرّق اليه، عندها يعود لمحكمة التمييز الركون اليه رغم إهمال الخصوم التذرّع به أو تذرّعهم بنصّ آخر طالما كان من السهل استنباطه من وقائع الدعوى وموضوعها.
  •  في مطلق الأحوال، لا يمكن للسبب القانوني الصرف أن يؤدي إلى إعادة البحث في الوقائع مجدّداً أمام محكمة التمييز.
  • وقد اعتبر الأستاذ Faye:

 “c’est ce qu’on appelle un moyen de pur droit , parcequ’il ne peut prendre pour base aucun fait qui n’ait pas été expressément soumis à l’appréciation des juges , pour qu’il en tire les consequences juridiques au point de vue de la demande. … le moyen doit forcément résulter des seuls faits relevés dans le jugement et tendre au but poursuivi par la demande telle qu’elle était présentée; il faut , en un mot, qu’il ait été nécessairement dans la cause, bien que n’ayant pas été expressément formulé, et que le juge ait été en faute de l’avoir négligé… Le moyen n’est donc de pur droit et ne peut être proposé pour la première fois devant la cour de cassation que losqu’il ne nécessite de sa part aucune constatation ni appreciation de faits qui n’ont pas été invoqués ou envisagés dans leurs rapports avec le chef attaqué”([158]).

  • يميل الفقه إلى اعتماد تعريف ضيّق للسبب القانوني الصرف وذلك من خلال ربطه بالقرار المميّز([159]).
  • إن السبب الذي يتطلّب البحث في وقائع جديدة أو الذي يفرض إعادة استثبات الوقائع أو البحث في وقائع غير ثابتة وغير مثبتة من قبل محكمة الأساس هو غير مقبول لأنه خليط من الواقع والقانون وليس سبباً قانونيًا صرفاً.
  • إن التفريق بين السبب القانوني الصرف والسبب الخليط من الواقع والقانون مرتبط بمضمون القرار المميّز dépend donc…. du contenu de l’arrêt attaqué. ويستخلص وفق كل حالة على حدة، ما يحدّ من أهمية السوابق الإجتهادية في هذا المجال. وفي مطلق الأحوال، تبقى للقرارات الصادرة في هذا المجال قيمة توجيهية([160]).
  • إن أسباب الخليط من الواقع والقانون moyens mélangés de fait et de droit هي التي تستند إلى وقائع جديدة لم تُبحث أمام قضاة الأساس، أو إلى وقائع يطلب المميّز إعادة النظر فيها من قبل محكمة التمييز وذلك يتطلّب إجراء تحقيق حول الوقائع المثارة أو تقدير لها غير حاصل في القرار المميّز.
  • ولا يُسمع السبب الخليط من الواقع والقانون لأول مرة أمام محكمة التمييز باعتباره سبباً جديدًا، سيما وأن محكمة التمييز هي محكمة قانون، وهي تراقب مدى انطباق الحل الوارد في القرار المميّز لأحكام القانون، فإختصاص محكمة التمييز ينحصر في إطار الدعوى المنشورة أمام محكمة الأساس وما تضمّنته هذه الدعوى، ولا يمكن بالتالي بحث أي مسألة لم تُثر أو يدل بها أمام محكمة الأساس([161]). إذن، إن السبب القانوني الصرف المثار أمام محكمة التمييز هو الذي لا يستلزم من قبلها أي تحقيق أو تقدير للوقائع غير حاصل في القرار المميّز أو لم يأخذ به القرار المذكور في متن تعليله([162])، بحيث تتمكّن محكمة التمييز من البتّ بالطعن المقدّم أمامها بالإستناد إلى وقائع ومعطيات ومستندات واردة في القرار المميّز وقد اعتمدتها أو استثبتتها محكمة الأساس([163]).
  • في هذه المرحلة من الدراسة، سوف نستعرض بعض الأمثلة الإجتهادية حول السبب القانوني الصرف والسبب الخليط من الواقع والقانون.
  • لقد اعتبرت محكمة التمييز أسباباً قانونية صرفة([164]):

- السبب المُسند الى مواجهة قاعدتين قانونيتين Deux normes juridiques

- السبب المُسند الى طابع التمييّز العنصري لعقد عمل جماعي([165]).

- السبب المُسند إلى عدم جواز إعادة توصيف عقد عمل محدّد المدّة بعقد عمل غير محدّد المدّة بدون طلب من الأجير([166]).

- السبب المتعلّق بعدم استنباط النتائج القانونية بمعنى أن القرار المميّز لم يطبّق على وقائع الدعوى النتائج القانونية التي تطبّق عليها([167]).

Le moyen de non-déduction des conséquences légales

- السبب المبني على أنه لا يمكن أن يحكم ببطلان الشركة إلاّ إذا ساهم جميع الشركاء في الغش([168]).

- السبب المبني على عدم توجّب الفائدة إلا بعد إرسال إنذار إلى المدين([169]).

- السبب المُسند الى فقدان القرار المميّز الأساس القانوني بعدم التطرّق الى الخطأ الصادر عن المحكوم عليه، أو الى الضرر اللاحق بالمحكوم له([170])، أو أن المحكمة حكمت بالتصفية القضائية على مدير شركة دون أن تبيّن ما إذا كان وضعه قابلاً للإنقاذ([171]).

- السبب المُسند الى التعرض لحق التقاضي إذا لم يتطلّب البت به الأخذ بأي عنصر واقعي([172]).

  • لقد قضت محكمة التمييز بقرارات عديدة بردّ السبب المدلى به لأنه خليط من الواقع والقانون([173])، نذكر منها على سبيل المثال:
  • لناحية القواعد الإجرائية والشكلية (أصول المحاكمات المدنية).

- السبب المُسند إلى عدم توافر المصلحة أو الأهلية أو الصفة للتقاضي([174]).

  • يختلف الأمر إذا طعن بعدم صفة أو مصلحة أو أهلية المميّز في الطعن التمييزي لأن محكمة التمييز تفصل وتناقش جميع الوقائع الخاصة بالإجراءات التي تمّت أمامها.
  • La cour de cassation étant juge du fait en ce qui concerne les faits propres à la procédure de cassation([175]).

- السبب المُسند الى صحة الخصومة([176]) أو صفة المحامي لتمثيل أحد الخصوم([177]).

- السبب المسند إلى عدم قبول سبب جديد أمام محكمة الإستئناف([178]).

- السبب المُسند إلى عنصر العجلة أو المنازعة الجدّية أمام قضاء العجلة([179]).

- السبب المُسند إلى عدم حياد القاضي، إذا كان بإمكان المميّز طلب ردّه أو تنحّيه في المرحلة الإستئنافية([180]).

- السبب المتعلّق بدفع تبليغ الأوراق، أوالدفع بالقضية المحكوم بها الذي لا يعدّ من النظام العام، أو المتعلّق بعبء الإثبات([181])، أو بعدم جواز قبول أحد طرق الإثبات، أو وجود بدء بيّنة خطية، أو عدم جواز الإثبات بالبيّنة الشخصية([182]). ولكن تجدر الإشارة الى ان محكمة التمييز اعتبرت، بقرار صادر عنها، انه "في ظل عدم تبلغ المميزة للقرار المطعون فيه تكون الأسباب التمييزية الجديدة مقبولة شكلاً فيقتضي رد ما تثيره الجهة المميز بوجهها بهذا الخصوص"([183]).

  • لناحية القواعد الموضوعية:

- السبب المختلف عن السبب المدلى به أمام محكمة الأساس([184]).

- السبب المُسند إلى وصف جديد للعقد([185]).

- السبب المًسند إلى وجود قوّة قاهرة([186]).

- السبب المتعلّق بمنازعة حول بدء سريان مهلة معيّنة([187]).

- السبب المسند إلى إستبدال الموجب([188]) أو الدفع بعدم تنفيذ الموجب([189]).

- السبب المُسند الى مرور الزمن الذي لا يُعدّ من النظام العام([190]).

- السبب المسند إلى تاريخ سريان الفوائد([191]).

- السبب المسند إلى مخالفة مبدأ عدم جواز الأخذ بقول من يتذرّع بسوء عمله([192]).

  • Nemo auditur propriaus turpitudinem suam allegans
  • أو وجود سبب غير مباح([193]) أو المقاصة([194]).

- السبب المتعلّق بالطابع التعسفي لبند تعاقدي([195]).

- السبب المُسند الى استبدال توافر عناصر مسؤولية بعناصر مسؤولية من نوع آخر.

  • وتجدر الإشارة إلى أن محكمة التمييز الفرنسية تنتهج منحى ضيّق لناحية قبول الأسباب القانونية الصرف([196]). فهي لا تقبل أي سبب من شأنه أن يعدّل موضوع النزاع([197]). كذلك الأمر اعتبرت ان السبب المُسند الى توافر عنصر الخطأ لا يمكن إثارته أمامها ما لم تكن محكمة الإستئناف قد تثبّتت، بما لها من سلطة تقدير، ان وقائع الدعوى من شأنها ان تثبت صدور خطأ عن الخصم، عندها يعتبر السبب سبباً قانونياً صرفاً([198]).
  • ومن الضروري أن يكون النص القانوني المتذرّع به تأييدًا للسبب القانوني الصرف، نافذًا بتاريخ صدور القرار المميّز([199]).

3- شروط قبول السبب القانوني الصرف

إن قبول السبب القانوني الصرف يخضع لشروط متعدّدة.

  • يجب أن يكون السبب القانوني الصرف مرتبطًا بموضوع الدعوى دون أن يكون من شأنه تعديل موضوع النزاع ودون أن يكون متعارضًا مع القضية المحكوم بها.
  • فضلاً عن ذلك، لا يجب أن يكون المميّز قد عدل عن السبب سابقًا والاّ يكون قد تخلى عنه في المرحلة الإستئنافية (إذا كان السبب يتعلّق بمصلحة خاصة يمكن العدول عنه).
  • وأخيرًا، يجب أن يكون النص القانوني المدلى به تأييدًا للسبب نافذًا بتاريخ صدور القرار المميّز.
  • الشرط الأول([200]): إرتباط السبب القانوني الصرف بموضوع الدعوى ويرمي إلى النتيجة ذاتها دون أن يؤدي إلى تعديل موضوعها En rapport avec l’objet de la demande. وبالتالي، لا يُقبل السبب الرامي إلى تعديل موضوع النزاع. Ce qui exclut tout moyen modifiant l’objet du litige.
  • الشرط الثاني([201]): عدم تعارض السبب القانوني الصرف مع القضية المحكوم بها.
  • Il ne doit pas être contraire á la chose jugée.
  • لكي يقبل السبب القانوني الصرف، يجب ألاّ يصطدم بقوّة القضية المحكوم بها، أي لا يجب أن يطال جهة من جهات القرار غير مشمولة بالطعن والتي أضحت بالتالي بمنأى عن أي مناقشة.
  • الشرط الثالث([202]): عدم عدول أو تخلّي المميّز عن السبب صراحة أو ضمنًا أمام محكمة الأساس.
  • لا يجب أن يكون المميّز قد عدل أو تخلّى عن الإدلاء بالسبب المذكور أمام محكمة الموضوع، سواء كان العدول أو التخلي صريحًا أو ضمنيًا سيّما إذا تعلّق الأمر بمصلحة خاصة([203]).
  • إن هذا الشرط يرتبط بنص الفقرة 3 من المادة 370 أ.م.م. التي نصت على أنه
    لا يجوز للقاضي أن يعدّل الوصف أو الأساس القانوني عندما يكون الخصوم بإتفاقهم الصريح وبشأن حقوق يملكون حرية التصرف بها، قد قيّدوه بوصف ونقاط قانونية أرادوا حصر المناقشة فيها.
  • ومن البديهي القول أنه يجب لكي يعدل المميّز عن السبب أن يكون من الأسباب المتعلّقة بمصلحة خاصة لكي يصحّ التنازل أو التخلي عنه.
  • بالإضافة الى ذلك، لا يجب ان يتعارض السبب مع الإدلاءات والأسباب المثارة أمام محكمة الإستئناف([204]).
  • الشرط الرابع([205]): نفاذ القانون بتاريخ صدور القرار المميّز، أي ان يكون النص القانوني المدلى به نافذًا بتاريخ صدوره.
  • إن هذا الشرط يجد استثنائين عليه:

الأول – حالة صدور قانون جديد بمفعول رجعي وقد نصّ صراحةً على تطبيقه على المحاكمة أمام محكمة التمييز.

الثاني – أن يكون القانون الجديد قانوناً تفسيرياً.

4- الأشخاص الذين لهم حق الإدلاء بالسبب القانوني الصرف

يحق للفرقاء أمام محكمة التمييز أو لمحكمة التمييز نفسها، الإدلاء بالسبب القانوني الصرف.

  • أ- بالنسبة الى الفرقاء (الخصوم)

إن هذا الحقّ مستمدّ من نصّ المادة 728 أ.م.م. لبناني والمادة 619 أ.م.م. فرنسي إذ لم يرد فيهما أي تحديد لناحية أي من طرفي النزاع يمكنه الإدلاء بالسبب القانوني الصرف، فجاء النص عامًا دون أي تحديد.

  • يحق للمميّز أن يدلي بالأسباب القانونية الصرف، فيتمسّك بالسبب الجديد طالباً نقض القرار المميّز محدّدًا الأسباب بدقة. كما يحق ذلك للمميّز ضدّه الذي يطلب استبدال السبب بسبب قانوني صرف تأييدًا للقرار المميّز([206])، أي ان يطلب إحلال هذا السبب محل التعليل الخاطئ في القرار المميّز توصلاً إلى رد الطعن. ولكن ان هذا الأمر لا يجوز إلاّ إذا كان السبب المطلوب إحلاله سبباً قانونياً صرفاً وقد لا يكون جديداً بل يمكن ان يكون قد أدلي به أمام محكمة الإستئناف ولم تعتمده في القرار المميّز([207]).
  • إن السبب الذي يتوسله المميّز ضدّه ويطلب من خلاله احلال السبب القانوني الصرف محل التعليل الخاطئ منصوص عليه في المادة 731 أ.م.م. لبناني. وقد جاء في الفقرة الثانية من المادة المذكورة انه " لمحكمة التمييز ان تردّ الطعن بإستبدال سبب خاطىء في القرار بسبب قانوني صرف...".
  • ب- بالنسبة الى محكمة التمييز

يعود إلى محكمة التمييز أن تثير السبب القانوني الصرف عفوًا دون أن يكون مرتبطاً بالنظام العام تأييدًا لما توصّل إليه القرار المميّز سواء أكان إتمامًا للأسباب الإستئنافية أو استبدالاً لها([208]).

  • إن هذا الحق مكرّس بمقتضى القاعدة العامة الواردة في المادة 370 فقرة 2 أ.م.م. والتي نصّت على أنه للقاضي أن يثير من تلقاء نفسه الأسباب القانونية الصرفة أياً كان الأساس القانوني الذي تذرع به الخصوم. وقد جاء في الفقرة الثانية من المادة 731 المذكورة انه " لمحكمة التمييز ان تردّ الطعن بإستبدال سبب خاطىء في القرار بسبب قانوني صرف...". كما نصّت الفقرة الثالثة من المادة 731 أ.م.م. لبناني على انه: " لها (لمحكمة التمييز) أن تميّز القرار المطعون فيه بإعتماد سبب قانوني صرف يتعلّق بالنظام العام من تلقاء نفسها". كما نصّت المادة 620/2 أ.م.م. فرنسي على الآتي:
  • « Elle peut, sauf disposition contraire, casser la décision attaquée en relevant d’office un moyen de pur droit”.
  • إذن، يعود لمحكمة التمييز أن تثير تلقائيًا سبباً قانونياً صرفاً، ولكن هل ان مسألة إثارة السبب القانوني الصرف من قبل محكمة التمييز هو حق لها أم إلزام عليها؟
  • لقد انقسم الفقه الفرنسي حول هذه المسألة، رأي يعتبر أن في الأمر إلزامًا على المحكمة([209])، بينما اعتبر رأي آخر ان مسألة إثارة السبب القانوني الصرف من قبل محكمة التمييز هو مجرد حق أو رخصة([210]).
  • ولقد انقسم الإجتهاد الفرنسي حول هذه المسألة، إلى أن صدر بتاريخ 21/12/2007 قرار عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز اعتمد الرأي الثاني القائل بأنه لا يتوجّب على محكمة التمييز إثارة السبب القانوني الصرف. وقد اعتبرت الهيئة العامة أنه يعود لمحكمة التمييز إثارة هذا السبب وأنه جوازي لها ولا يتوجّب عليها ذلك، ما لم ينص القانون على هذا الإلزام.
  • Il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières de changer… le fondement juridique de leurs demandes([211])
  • إذن، يعود لمحكمة التمييز إثارة السبب القانوني الصرف عفواً ما لم يوجد نص يوجب عليها ذلك، ولا يمكنها ان تعدّل الأساس القانوني لمطالب الفرقاء.
  • وقد اعتبر الأستاذ Boré لدى تفسيره نص المادة 12 من قانون أصول المحاكمات الفرنسي، ان محكمة التمييز تعتمد تفسيراً واسعاً للسبب القانوني الصرف إذا تعلّق بالنظام العام. إذ انه في هذه الحالة، يتوجّب على القاضي إثارته عفواً([212]).
  • ما هو الوضع في القانون اللبناني؟
  • من الملاحظ في القانون اللبناني ان النصوص العامة يطغى عليها طابع الإلزام كالمواد 369 و370 أ.م.م. أما النصوص الخاصة المتعلقة بمحكمة التمييز فلها طابع الجواز (الحقّ أو الرخصة).
  • إن الفقه والإجتهاد في لبنان، يأخذان بالطابع الجوازي أو الحق أو الرخصة التي تعود لمحكمة التمييز في اثارة السبب القانوني الصرف([213]).
  • إنطلاقاً من كل ذلك، يجوز لمحكمة التمييز استنباط سبب قانوني صرف متعلّق بالنظام العام لمصلحة المميّز سيّما إذا كان هذا الأخير أهمل الإدلاء به ضمن الأسباب التمييزية، كما أن إثارة هذا السبب هو حق ممنوح لها وليس إلزامًا عليها. ولا يجوز اثارة سبب قانوني صرف إلا في حال رأت المحكمة أن الطعن بطريق التمييز مقبول([214]). ويمكن للمميّز أن يترك للمحكمة في الإستدعاء التمييزي أمر إثارة أي سبب قانوني صرف لم يكن بإمكانه الإدلاء به([215]).
  • يجوز لمحكمة التمييز أن تثير تلقائيًا سببًا للدفاع لمصلحة المميّز ضدّه وذلك عندما تجد أن منطوق القرار المميّز متوافق مع الأحكام القانونية، إلاّ أنه يستند إلى سبب خاطئ، فتستبدله بسبب قانوني صرف وترد الطعن([216]).
  • لكن في حال اعتمدت محكمة التمييز سبباً قانونيًا صرفًا من تلقاء نفسها يجب أن تدعو الخصوم إلى تقديم ملاحظاتهم بشأنه وفق أحكام المواد 731/4 أ.م.م.لبناني و373/3 أ.م.م.لبناني و1015 أ.م.م. فرنسي.
  • ويعود للفرقاء إبداء ملاحظاتهم حول مدى إمكانية إثارة السبب عفواً ومدى ملائمته وقانونيته وإنطباقه على القضية (كتوافر شروط قبوله) ([217]).

الفرع الثالث – الأسباب المتعلّقة بالنظام العام Les moyens d’ordre public

سوف نبحث تباعاً تحديدها وشروط قبولها.

1- تحديدها

بحسب الفقرة 3 من المادة 731 أ.م.م. لمحكمة التمييز أن تميّز القرار المطعون فيه بإعتماد سبب قانوني صرف يتعلّق بالنظام العام من تلقاء نفسها.

  • يمكن إثارة الأسباب المتعلّقة بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة التمييز سواء من قبل الفرقاء أو من قبل محكمة التمييز نفسها ما لم يرد نص مخالف. وقد اعتبرت محكمة التمييز انه لا تسمع الأسباب المتعلّقة بالنظام العام الآّ إذا كان بوسع محكمة الإستئناف ان تعرف الواقعة التي تستند اليها هذه الأسباب وتتفحّصها وتتحقّق من وجودها([218]).
  • كما أن الأسباب المتعلّقة بالنظام العام هي بالإجمال أسباب قانونية صرفة وهي تشمل إضافة إلى ذلك أسباباً متعلّقة بمصلحة خاصة([219]).
  • إذن، يجوز لمحكمة التمييز نقض القرار المميّز بإعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام تثيره عفواً سندًا لأحكام الفقرة 3 من المادة 731 أ.م.م. لبناني([220]).
  • إن السبب الجديد المتعلّق بالنظام العام هو عبارة عن "سبب مستمدّ من مخالفة قاعدة من النظام العام يفترض أنه قائم لزومًا في القضية". هذا الأمر يعود تقديره إلى محكمة التمييز([221]).
  • وهو متّصل بعلم محكمة الأساس وكان يتوجّب على محكمة الإستئناف بحثه لكنها لم تفعل فتكون قد أخطأت بعدم إثارته عفوًا([222]). وبالتالي، لا يمكن لمحكمة التمييز إثارة سبب يتعلّق فعلاً بالنظام العام إلاّ إذا قبلت الطعن المقدّم من المميّز([223]).
  • وعليه، لا يمكن الإدلاء لأول مرة أمام محكمة التمييز بأسباب التنحي ولو كانت متعلّقة بالنظام العام، لأنه لم يكن بوسع محكمة الأساس معرفتها([224]).
  • إن السبب المتعلّق بالنظام العام هو السبب الناشىء عن مخالفة قانون يتعلّق بالنظام العام أي قانون صادر لرعاية المصلحة العامة في المجتمع([225]). وينتج هذا الوصف للقانون عن نص القانون الصريح ذاته أو عن محكمة التمييز التي تضفي هذا الوصف على قواعد قانونية تعتبرها متعلّقة بالنظام العام أي متى تضمنّ قواعد جوهرية ترعى المصلحة العامة للمجتمع. وهي تقوم بذلك استنادًا إلى المبادئ الأساسية التي تستنبط من النصوص القانونية بمرحلة أو تاريخ معيّن([226]).
  • وتجدر الإشارة أخيراً الى أن البعض يعتبر ان محكمة التمييز لا تثير الأسباب المتعلّقة بالنظام العام عفوًا إلاّ إذا كانت المخالفة المرتكبة جسيمة([227]).

2- شروط قبول الأسباب المتعلّقة بالنظام العام

لقبول السبب المتعلّق بالنظام العام أمام محكمة التمييز، يجب توافر الشروط الآتية([228]):

أ- أن يتضمّن الإستدعاء التمييزي أسباباً مقبولة.

ب- أن يُثار من قبل محكمة التمييز سبب قانوني صرف يتعلّق بالنظام العام؛ إضافة إلى كونه مرتبط بموضوع الدعوى وهادفًا إلى ذات النتيجة. بتعابير أخرى، يجب أن يرمي إلى النتيجة ذاتها التي ترمي إليها الدعوى. ولا يجب ان يتعارض مع الأسباب التي أثارها المستأنف في المرحلة الإستئنافية([229]).

ج- أن لا يكون متعارضًا مع القضية المحكوم بها.

د- ألا يكون المميّز قد عدل عنه سابقاً.

هـ- أن يستند إلى نص قانوني نافذ بتاريخ صدور القرار المميّز.

و- التقيّد بمبدأ الوجاهية سندًا للفقرة الأخيرة من المادة 731 أ.م.م.لبناني و373/3 أ.م.م. لبناني و1015 أ.م.م. فرنسي.

  • و تجدر الإشارة هنا، إلى الأمور الآتية:

الأمر الأول- إذا لم يتضمّن الإستدعاء التمييزي أي سبب أو لم يستند إلى أي سبب منصوص عليه في المادة 708 أ.م.م. لبناني يُرد التمييز عندها، ولا يمكن في هذه الحالة إثارة سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام، لأن المحكمة عندها تحلّ محلّ أحد الخصوم وتخالف مبدأ حياد القاضي. إذ ان العبرة هي لإستدعاء التمييز وما تضمّنه من أسباب أوردها المميّز واستند عليها في الطعن المقدّم من قبله. وبالتالي يجب أن يتوافر في استدعاء التمييزأسباباً مقبولة، ومحددة، ومنطبقة على الشروط المنصوص عليها في المادة 708 أ.م.م. لبناني([230]).

  • وتجدر الإشارة أيضاً، إلى أن محكمة التمييز ليست ملزمة بإثارة هذه الأسباب بل هو أمر جوازي لها. ويجب أن يكون السبب قائمًا في الملف حتى يكون للمحكمة أن تثيره عفوًا([231]).
  • خلاصة الأمر: إذا كان الإستدعاء التمييزي خاليًا من الأسباب التمييزية أو تناول أسبابًا لا تحوز على الشروط القانونية لا مجال لإعمال نص الفقرة 3 من المادة 731 أ.م.م. سيّما وأنه لا يمكن ان تحلّ محكمة التمييز محل المميّز. فيكون دور محكمة التمييز هنا مكمّلاً لدور المميّز الذي يلعب دورًا أصليًا.
  • الأمر الثاني – لا يمكن للخصوم العدول عن السبب المتعلّق بالنظام العام، إذ انه لم يقرر لمصلحتهم فقط.
  • ويعود لمحكمة التمييز إثارة هذا السبب تلقائيًا حتى ولو تنازل أو عدل عنه الخصوم في الإستئناف. كما يعود لأي فريق الرجوع عن التنازل أو العدول الحاصل سابقاً من قِبله.
  • أما في حالة النظام العام الحمائي، فيجوز لأي من الطرفين التنازل عن الحماية المقررة له، وبالتالي التنازل عن السبب المتّصل به، ولكن يجب أن يكون العدول واضحاً([232]).
  • الأمر الثالث – يجب أن يكون السبب المتعلّق بالنظام العام سبباً قانونيًا صرفاً واردًا في المحاكمة الإستئنافية أي كان بإمكان محكمة الإستئناف التدقيق والبحث في الوقائع والمعطيات التي يستند إليها السبب والتثبّت من حقيقتها([233]).
  • ويعتبر السبب المتعلّق بالنظام العام أنه ظاهر بذاته إذا استخلص من موضوع الدعوى وطبيعتها والمستندات التي عرضت أمام محكمة الإستئناف. بتعابير أخرى، عندما ينتج عن طبيعة الدعوى أو موضوعها أو المطالب الواردة فيها أو صفة الخصوم فيها أو أيضاً عندما يستند الى ظروف واقعية أو مستندات جرى عرضها على قضاة الأساس وكان بإمكانهم التحقق من الوقائع والتثبّت منها كالسبب المتعلّق بعدم الاختصاص النوعي أو الوظيفي، أو أسباب تتعلّق بعدم قبول الإستئناف([234]). وقد اعتبر الإجتهاد الفرنسي الثابت انه يمكن إثارة السبب المتعلّق بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة التمييز متى تبيّن بصورة واضحة أنه كان بإمكان محكمة الإستئناف إثارته عفواً وأهملت هذا الأمر وذلك في ضوء المستندات المبرزة في الملف([235]).
  • ومن البديهي القول انه إذا كان السبب غير ظاهر في ضوء العناصر ومعطيات الملف التي كانت معروضة أمام محكمة الإستئناف فإن الإدلاء به لأول مرة أمام محكمة التمييز لا يكون مقبولاً إذ يعتبر عندها خليطاً من الواقع والقانون.
  • وتجدر الإشارة إلى أنه كي يعتبر السبب المتعلّق بالنظام العام سبباً قانونيًا صرفاً يجب ألاّ يُسند إلى أية واقعة أو مستند لم يسبق عرضهما أمام محكمة الموضوع ولم يوضعا أمامها قيد المناقشة.
  • يعتبر البعض أن السبب المتعلّق بالنظام العام يتعلّق بالوقائع التي كان بوسع محكمة الموضوع التعرّف إليها من مراجعة أوراق الملف.
  • من هنا، إن السبب المتعلّق بالنظام العام هو أوسع نطاقاً من شروط قبول السبب القانوني الصرف، إذ أنه في الحالة الأخيرة يقتصر إسناد السبب إلى وقائع مثبتة في القرار. بينما في السبب المتعلّق بالنظام العام ان شروط قبوله لا تقتصر فقط على إسناد السبب الى وقائع مثبتة في القرار المميّز بل تتعدى ذلك الى الوقائع التي كان بوسع محكمة الموضوع الإطلاع عليها من خلال الأوراق والمستندات المبرزة في الملف([236]).
  • ويمكن لمحكمة التمييز أن تتحقّق من إبراز المستندات أمام محكمة الموضوع بالاستناد إلى القرار المميّز ذاته، أو من خلال المستندات المبرزة في الملف([237]).
  • وتخطئ محكمة الموضوع إذا لم تُثر عفوًا الأسباب المتعلّقة بالنظام العام التي تظهر من خلال معطيات ووقائع الدعوى، ولا يؤخذ فقط بالوقائع التي تحقّقت منها محكمة الموضوع بل أيضًا الوقائع التي كان بإمكانها التحقّق منها([238]).
  • الأمر الرابع - هناك حالات يستحيل على الفرقاء إثارة السبب القانوني المتعلّق بالنظام العام.
  • لقد نصّت المادة 53/1 أ.م.م.لبناني([239]) على أنه:

"يجب الإدلاء بالدفوع الإجرائية في بدء المحاكمة وقبل المناقشة في الموضوع أو الإدلاء بدفوع عدم القبول، إلاّ إذا نشأت عن سبب ظهر بعد ذلك، ومع الإعتداد بالإستثناءات المشار إليها في المواد التالية".

  • وبحسب المادة 58/2 أ.م.م. لبناني يدلى بجميع أسباب بطلان الإجراءات القضائية التي تمّت، دفعة واحدة، تحت طائلة عدم قبول السبب الذي لم يدل به على هذا الوجه.
  • كما أنه في حال البطلان النسبي، لا يمكن التذرّع بالبطلان إلا من قبل الشخص الذي وضع لحمايته حتى ولو تعلّق بالنظام العام([240]).
  • الأمر الخامس - هناك بعض الحالات التي يتوجّب على المحكمة أن تتمسّك وتثير عفواً السبب المتعلّق بالنظام العام في حال إهمال الفرقاء التذرّع به.
  • بحسب المادة 53 فقرة أخيرة أ.م.م. لبناني "إذا كان الإختصاص وظيفيًا أو نوعيًا أو مكانيًا إلزاميًا، يحق الإدلاء بدفع انتفائه في جميع مراحل المحاكمة. وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها".
  • وبحسب المادة 61/3 أ. م.م. لبناني([241]): " على المحكمة أن تثير من تلقاء نفسها دفوع البطلان هذه إذا تعلّقت بالنظام العام. ولها ان تثير تلقائياً البطلان الناتج عن إنتفاء الأهلية للتقاضي".
  • وبحسب المادة 64 أ.م.م. لبناني([242]):

"على المحكمة أن تُثير دفع عدم القبول عندما يتّصل بالنظام العام سيّما إذا نتج عن عدم مراعاة مهل الطعن أو عن عدم جواز استعمال طرق الطعن.

  • للمحكمة أن تثير تلقائيًا دفع عدم القبول الناتج عن انتفاء الصفة أو المصلحة ".
  • وفي حال عدم وجود نصوص واضحة، هناك بعض القرارات الصادرة عن محكمة التمييز الفرنسية أجازت إثارة السبب المتعلّق بالنظام العام عفوًا([243])، ولكن أغلبية القرارات توجب إثارته عفوًا([244]).
  • لا بد لنا في هذه المرحلة من الدراسة ايراد بعض الأمثلة عن الأسباب المتعلقة بالنظام العام.
  • لناحية الأصول والإجراءات([245]):

- السبب المتعلّق بإهمال إجراء جوهري يتعلّق بدوره بالنظام العام كمخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة، ومخالفة قاعدة علانية المحاكمة، ومبدأ سرية المذاكرة بين القضاة، او عدم ذكر اسم القضاة في متن القرار أو حياد القاضي.

- السبب المتعلّق بالتناقض بين التعليل والفقرة الحكمية للقرار المميّز([246]).

- السبب المتعلّق بالتعليل عن طريق الإحالة إلى قرار آخر([247]).

- السبب المُسند إلى عدم إحترام حقوق الدفاع([248]).

- السبب المُسند إلى أن الطعن بطريق الإستئناف قد وجّه إلى حكم لا يقبل الإستئناف أو بعد انقضاء المهلة.

- السبب المُسند إلى مبدأ توقف التعقبات الفردية في حالة افلاس المدين.

- السبب المُسند إلى الإدلاء بدفع عدم الإختصاص([249]) أو سبق الإدّعاء بعد مناقشة موضوع الدعوى.

- السبب المُسند إلى الأسباب المتعلّقة بعدم الإختصاص النوعي والوظيفي.

- السبب المُسند إلى تجاوز المحكمة حدود سلطتها.

- السبب المُسند إلى مخالفة قاعدة درجتي المحاكمة.

  • لناحية القواعد الموضوعية([250]):

- الأسباب المُستندة إلى مسألة الجنسية، والقواعد المتعلّقة بحالة الشخص، وحماية فاقدي الأهلية.

- القواعد المرتبطة بالحريات الشخصية.

- البطلان الناتج عن مخالفة الشروط الشكلية للأسناد الرسمية.

- السبب المُسند الى مخالفة بعض العقود كالعقد الحاصل على إرث مستقبل أو العقود المخالفة لإتفاقيات عمل جماعية.

- الأسباب المتعلّقة بمخالفة قواعد واردة في تشريعات ذات طابع آمر.

  • في المقابل، هناك أسباب لم تعتبر من النظام العام منها:

- السبب المُسند إلى عدم جواز قبول طلب جديد في الإستئناف([251]).

- السبب المُسند إلى صدور قرار بناء على أوراق غير مبلّغة.

- السبب المُسند إلى مخالفة قواعد الإثبات الخطّية([252]) ومرور الزمن([253]) والمقاصة.

- عدم قبول استئناف طارئ أو تبعي([254]).

الفرع الرابع – إمكانية الإدلاء لأول مرة أمام محكمة التمييز بأسباب ناشئة عن القرار المميّز (الأسباب المبنيّة على القرار المميّزMoyens révélés par la décision attaquée

تُقبل أمام محكمة التمييز الأسباب الناشئة عن القرار المميّز. وهي إستثناء على مبدأ عدم قبول أسباب جديدة في التمييز، وبالتالي يمكن الإدلاء بها لأول مرة تمييزًا، سيّما وأنه لم يكن بالإمكان إثارتها قبل صدور القرار المميّز، كما أنها مستمدّة من القرار المذكور.

  • وقد اعتبرت محكمة التمييز الفرنسية بقرارات عديدة انه يقبل السبب الموجّه ضد الفقرة الحكمية والتي لم يكن بإستطاعة المميّز إثارته قبل صدور القرار المميّز([255])، أو ظهر بعد الإطلاع على القرار المميّز([256]).
  • لقد نصّت المادتان 728 أ.م.م. لبناني و619 أ.م.م. فرنسي صراحة على هذا الإستثناء.
  • يعتبر البعض ان السبب الناشئ عن القرار المطعون فيه هو سبب جديد، طالما انه لا يمكن الإفتراض أنه كان مثاراً ضمنًا أمام محكمة الموضوع أو هو امتداد للأسباب التي أُثيرت صراحة أمامها. إذن، هي أسباب جديدة لأنها لم تُثر أمام محكمة الإستئناف وهي ليست امتدادًا للأسباب التي أثيرت صراحة فيه. بينما يرى البعض الآخر انه لا يعتبر سبباً جديدًا([257]).
  • وقد قضت محكمة التمييز اللبنانية في هذا المجال، ان "... الأفعال التي ترعاها المادتان المذكورتان (121 و122 م.ع.) لم تكن مدار بحث في المرحلة الإبتدائية او المرحلة الإستئنافية من النزاع؛ وحيث ان السبب الحاضر لا يعد ناشئاً عن القرار المميز، ذلك ان محكمة الإستئناف لم تتطرق في قرارها الى التبعة الناجمة عن العمل الشخصي، بل هي بحثت في المسؤولية العقدية، وهو لا يعد سبباً قانونياً صرفاً في ظل تناوله لأفعال مادية منسوبة الى المميز بوجهه...؛ وحيث ان ما يثيره المميّز في السبب الحاضر لناحية مخالفة المادتين المذكورتين يعد بالتالي سبباً جديداً لا يمكن إثارته لأول مرة امام محكمة التمييز، فيقتضي بالتالي عدم قبوله"([258]).
  • سوف نتطرّق إلى تبريرات هذا الإستثناء، على أن نورد بعد ذلك بعض الحالات التي اعتبرت مشمولة به.

1- تبرير هذا الإستثناء.

ان تبرير هذا الإستثناء يكمن في عدم إمكانية التذرّع بالعيوب المُدلى بها قبل صدور القرار المميّز. إذ يكون المميّز قد وجد في حالة من "الإستحالة الفكرية" بحيث لم يكن عالماً بها وغير قادر على إثارتها أمام محكمة الأساس([259]). كما أنها تكون بمثابة ردّ على الأسباب المثارة عفوًا من قبل محكمة الإستئناف، إذ يأتي القرار مشوبًا بمخالفات شكلية، أو مخالفة لحقوق الدفاع، كإعتماد سبب من قبل المحكمة لم يوضع موضع المناقشة ولم تُمكّن المحكمة المميّزمن مناقشتها أصولاً([260]).

  • ولا يجب أن يتناول السبب عيبًا طال الحكم الإبتدائي ولم يحتج به من قبل الفرقاء في المرحلة الإستئنافية. وبالتالي، لا تعتبر أسباباً ناشئة عن القرار المميّز تلك المتعلقة بالطعن بالحكم الإبتدائي. ولا يجوز التمسّك به أمام محكمة التمييز([261]).
  • إن السبب الناشئ عن القرار المميّز يمكن أن يُبنى على عيوب مبطلة أو خفيّة لم يعلم بها المميّز إلا بعد صدوره. ولكن هذه العيوب لا يمكن ان تكون([262]):

- مثارة ضمنيًا في الإستئناف.

- قائمة في القضية.

- إمتداد لأسباب أثيرت في الإستئناف.

  • إذن يجوز للمميّز الإدلاء لأول مرة أمام محكمة التمييز بسبب قانوني يرمي إلى دحض السبب المثار عفواً من قبل محكمة الإستئناف ولم تتّضح له أهميته أثناء المحاكمة الإستئنافية([263])أم لم يكن ثمة ما يظهر مصلحة له بالتذرع به([264]).
  • أخيرًا، لكي يقبل السبب الناشئ عن القرار المميّز أمام محكمة التمييز يجب أن لا يتطلّب قيام محكمة التمييز بأي تحقيق لم تباشره محكمة الأساس، أو البحث مجددًا في وقائع جديدة غير مثارة أمام محكمة الموضوع. وهذا منطقي، إذ ان محكمة التمييز هي محكمة القانون، وهي مبدئيًا لا تراقب الوقائع.

2- الحالات التي تعتبر مشمولة بهذا الإستثناء.

تتعدّد الحالات التي تعتبر مشمولة بهذا الإستثناء نذكر منها:

- العيوب الشكلية التي تظهر من خلال قراءة القرار المميّز.

  • في حال لحق بالقرار المميّز أو الإجراءات التي أدّت اليه عيب لم يعلم به المميّز قبل تاريخ صدوره، أو لم يظهر قبل صدوره، يجوز له التذرّع بالسبب المبني على العيب المذكور لأول مرة أمام محكمة التمييز([265])، كالسبب المُسند إلى صدور القرار من قبل قاضيين من قضاة هيئة المحكمة([266])، أو السبب المُسند إلى عدم تحديد أسماء القضاة الذين أصدروا القرار([267])، أو السبب المُسند إلى استناد المحكمة على وقائع لم تعرض أمام المحكمة([268])، أو السبب المُسند إلى صدور القرار بعد قبول إستقالة أحد قضاة الهيئة التي أصدرته، أو السبب المُسند الى إعتماد القرار المميّز على وقائع غير واردة في القضية، أو السبب المُسند إلى كون القرار صدر في غرفة المذاكرة بدلاً من صدوره في جلسة علنية، أو السبب المُسند الى تقديم الخصم للوائح ومستندات بعد ختام المحاكمة ولم تبلّغ الى المميّز وقد استند عليها القرار المميّز. في كل الأحوال، لم يكن باستطاعة الطاعن معرفة هذه الأسباب قبل صدور القرار المميّز.
  • “La cour de cassation a très tôt admis que, lorsqu’une nullité de procédure n’a été légalement connue que par le prononcé de l’arrêt, elle peut être invoquée pour la première fois devant la cour de cassation”([269]).
  • ولكن تجدر الإشارة إلى وجوب الأخذ بما ورد في قانون أصول المحاكمات المدنية لناحية إمكانية تصحيح العيوب.
  • - العيوب المرتبطة بالتعليل([270]).
  • هي عيوب تظهر بمجرّد الإطّلاع على نص القرار المميّز بحيث يغدو تعليل القرار منتفياً أو ناقصاً فيُقبل عندها هذا السبب لأول مرة أمام محكمة التمييز. كما هو حال التعليل بالإحالة إلى قرار آخر، أو تناقض في التعليل، أو عدم الجواب على الأسباب والمطالب...، كذلك الأمر بالنسبة إلى النقص في التعليل أو التعليل العام أو المبهم والتعليل المنطوي على الشك أوالتعليل الإفتراضي أو التعليل غير المنتج.
  • إن السبب المنطوي على الشك "هو الذي يرتكز على عناصر غير أكيدة وتعتمدها المحكمة على هذا الوجه، ولا يمكن بالتالي أن تشكّل أساساً قانونياً للحكم؛ ومن ثم قد اعتبر السبب غير التأكيدي في بعض الحالات بمثابة السبب المنعدم الوجود الذي يصبح الحكم معه كأنه غير معلل، كما اعتبر في حالات أخرى انه يفقد الحكم أساسه القانوني ويعرّضه بذلك الى النقض"، أما في حالة السبب الإفتراضي ".... تعتبر المحكمة كأكيدة الواقعة التي لا تقوم إلاّ على أساس افتراض منها،... كالسبب المبني على تقدير لموقف عتيد للخصم"([271]).
  • - عيوب موضوعية ناشئة عن القرار المميّز.
  • بعض القرارات الصادرة عن محكمة التمييز الفرنسية أدخلت من ضمن الأسباب الناشئة عن القرار المميّز أسباباً موضوعية، كحالة نقل عبء الإثبات([272]) بإعتبار أن هذا السبب يتعلّق بعيب في القرار ذاته ولا يمكن معرفته قبل صدوره([273]). وقد قُبل السبب المبني على رفض محكمة الإستئناف تفسير البنود الغامضة([274])
  • إذن، تشمل هذه العيوب الأسباب المتعلّقة بمخالفة القانون على اختلاف أنواعها، وغني عن القول أن هذا السبب أي مخالفة القانون هو سبب قانوني صرف ولا يمكن التطرّق من خلاله إلى بحث وقائع القضية([275]).
  • وتجدر الإشارة إلى أنه في القانون اللبناني، إن مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تفسيره هو سبب تمييزي وارد في الفقرة الأولى من المادة 708 أ.م.م.
  • - أسباب أثارتها محكمة الأساس عفواً.
  • يمكن للمميّز أن يدلي لأول مرة أمام محكمة التمييز بأسباب قانونية من شأنها أن تؤدي إلى ردّ سبب سبق أن أثارته محكمة الإستئناف في القرار المميّز من تلقاء نفسها ولم يتبيّن له جدّيته وفائدته خلال المحاكمة أمامها، أو لم يكن للمميّز مصلحة في التذرّع به أثناء المحاكمة الإستئنافية([276]).

الفرع الخامس– أسباب عدم القبول وأسباب الدفاع الناشئة عن الطعن بطريق التمييز

إن هذه الأسباب تظهر من خلال الإطّلاع على الطعن بالتمييز.

  • ولا يمكن منع المميّز ضدّه من التذرّع بردّ السبب التمييزي أو الإدلاء بأسباب الدفاع والدفوع الملائمة بذريعة انه لم يدل بها في أمام محكمة الإستئناف. وبالتالي، تعتبر مقبولة لأول مرة أمام محكمة التمييز أسباب عدم القبول واسباب الدفاع الناشئة عن الطعن تمييزاً([277]).
  • وتجدر الإشارة هنا، إلى أن أسباب عدم قبول التمييز يمكن أن تكون خليطاً من الواقع والقانون سيّما إذا ارتبطت بوقائع جديدة أو تتطلّب البحث في الوقائع مجدداً. إذ يجوز للخصوم تقديم المستندات في التمييز تأييداً لهذه الأسباب إذ تعتبر محكمة التمييز محكمة موضوع لدى النظر "في جميع الوقائع الخاصة بالمحاكمة الجارية لديها"([278]).
  • لناحية أسباب عدم القبول([279])، يتوجب لقبولها لأول مرة أمام محكمة التمييز أن تكون سبباً قانونياً صرفاً أو متعلّقة بالنظام العام([280]). وتقبل أسباب عدم قبول الطعن تمييزاً حتى ولو كانت خليطاً من الواقع والقانون كالسبب المُسند الى عدم مراعاة مهلة التمييز، أو رضوخ المميّز الى القرار المميّز، أو إنتفاء صفة أو أهلية المميّز، أو عدم قابلية القرار للطعن بطريق التمييز، أو ان المميّز لم يكن طرفاً في المرحلة الإستئنافية([281])، أو مخالفة أحد الشروط الشكلية لقبول إستدعاء التمييز كعدم توقيع اللائحة التفصيلية، أو عدم احترام تعدد نسخ اللوائح لإبلاغها من الخصم، أو الطعن بقرار تمهيدي([282]) (إذا لم يكن قد بتّ بمطلب أو مسألة مطروحة).
  • كما يجوز قبول الأسباب الرامية إلى عدم قبول الأسباب التمييزية ذاتها، كالسبب المُسند الى عدم وضوح السبب التمييزي أو جدّته، أو السبب الذي لا علاقة له بالقرار المميّز...
  • وتجدر الإشارة هنا، إلى انه بمقتضى أحكام المادة 64 أ.م.م. لبناني([283])" على المحكمة أن تثير دفع عدم القبول عندما يتّصل بالنظام العام سيّما إذا نتج عن عدم مراعاة مهل الطعن أو عن عدم جواز إستعمال طرق الطعن
  • للمحكمة أن تثير تلقائياً دفع عدم القبول الناتج عن إنتفاء الصفة أو المصلحة".
  • كما نصّت المادة 65 أ.م.م. لبناني([284]) على انه " اذا كان السبب الناشىء عنه الدفع بعدم القبول قابلاً للتصحيح، فيرد هذا الدفع إذا كان السبب قد زال عند إصدار المحكمة للحكم...".
  • ويجوز للمميّز ضدّه أن يبرز تأييداً لأسباب عدم القبول المُدلى بها أمام محكمة التمييز مستندات جديدة صادرة بعد القرار المميّز([285]) كوثيقة تبليغ القرار المميّز، أو محضر معاملة تنفيذية، أو المستندات التي تثبت التغيير في أهلية المميّز... وتقوم محكمة التمييز بالتدقيق بمختلف المستندات المبرزة والوقائع المعروضة لكي تفصل مسألة عدم قبول التمييز.
  • وتجدر الإشارة إلى ان المادة 731 /3 و4 أ.م.م. لبناني([286]) نصّت على انه لمحكمة التمييز " ان تميّز القرار المطعون فيه بإعتماد سبب قانوني صرف يتعلّق بالنظام العام من تلقاء نفسها.
  • تراعى في حال اعتماد المحكمة سبباً قانونياً صرفاً من تلقاء نفسها، أحكام المادة 373 فقرة3".
  • إذن، في حال أثارت محكمة التمييز السبب القانوني الصرف عفواً يجب ان تعرض السبب المذكور على المناقشة بين الخصوم أو دعوة الخصوم لتقديم ملاحظاتهم عليه قبل البتّ به([287]).
  • فيما يتعلّق بأسباب الدفاع، كأن تصدر محكمة الإستئناف قرارها مستندة الى سبب لم يوضع موضوع المناقشة الوجاهية بين الفرقاء. ولا يجوز للمميّز ضدّه أن يتذرّع بمستندات أو وقائع جديدة إلاّ في أحوال استثنائية([288]). ويعود للمميّز ضدّه، توصلاً الى طلب ردّ السبب المتذرّع به من المميّز([289]):

- إما إثبات ان السبب التمييزي فاقد الأساس في الواقع([290]) كأن يعتمد المميّز تأويلاً أو تفسيراً خاطئاً للقرار المميّز، أو إذا كانت الظروف والمعطيات المتذرّع بعدم وجودها متواجدة فعلاً.

  • - إثبات ان السبب فاقد الأساس في القانون([291])، كإرتكازه على مبدأ قانوني خاطىء، أو هو تطبيق خاطىء لمبدأ قانوني صحيح.
  • - اثبات أن السبب المتذرّع به هو غير منتج([292]) لأن نص القرار المميّز يتضمّن، في تعليلات أخرى، الأساس القانوني الملائم والمنتج.
  • لقد تطرقنا في معرض هذه الدراسة المقتضبة الى شرط واحد من الشروط الواجب توافرها في أسباب النقض وهو أن يكون السبب قد سبق عرضه أو مناقشته أمام محكمة الأساس، وتبقى شروط أخرى لا بدّ من توافرها لقبول السبب التمييزي منها ان يكون السبب منتجاً ودقيقاً. وتبقى المسألة برمّتها متّصلة، إلى حد كبير، بدور محكمة التمييز ورسالتها وهي البتّ، بكل تجرّد وحياد، بمسألة مدى انطباق القرار المميّز على القواعد القانونية دون النظر، مبدئياً، في الوقائع التي تستقل في تقديرها محكمة الأساس.

 

 

([1]) ادوار عيد، موسوعة أصول المحاكمات والإثبات والتنفيذ، ج 6، 1986، رقم 71.

([2])

Cité dans Boré Jacques et Boré Louis, la cassation en matière civile 5 ème éd.., Dalloz action, 2015, 2016, n° 82.71.

([3]) ادوار عيد، مرجع سابق، رقم 60.

([4]) سيوفي مرسال، محكمة التمييز، ط2، بيروت، 1993، رقم 56.

([5]) سيوفي مرسال، مرجع سابق، رقم 58.

([6]) سيوفي مرسال، مرجع سابق، رقم 69؛ الياس ابو عيد، أصول المحاكمات المدنية بين النص والإجتهاد والفقه، مادة 728، رقم 25؛ تمييز، غرفة رابعة، قرار رقم 26/2009، تاريخ 9/4/2009، كساندر المرجع الإلكتروني تحت تسمية أسباب جديدة: "وحيث ان المميز ضدهما طلبا رد السبب المذكور شكلاً سنداً للمادة 728 أ.م.م. لأنه سبب جديد يدلى به لأول مرة امام هذه المحكمة وفي الاساس رده لعدم صحته؛ وحيث وخلافاً لأقوال الجهة المميز ضدها فان المميز اثار هذا السبب امام محكمة الإستئناف في لائحته المقدمة بتاريخ 11/7/2006 مما يوجب ردها"؛ تمييز، غرفة عاشرة، قرار رقم 122/2012، تاريخ 27/11/2012، كساندر المرجع الإلكتروني تحت تسمية أسباب جديدة: "وحيث ان القرار المميز لم يتطرق او يناقش هاتين المادتين اللتين تتعلقان بمسألة تأييد العقد الباطل بسبب عيب من عيوب الرضا وفقاً لما هو مستنتج من مضمونهما ومن سياق ترابطهما مع النصوص السابقة، في حين ان المسألة المطروحة تتعلق بمدى اجازة المالك عقد بيع اجراه غيره على ملكه ضمن ما نصت عليه المادة 385 م.وع. وبالتالي فالأمر مختلف؛ وحيث انه لا يمكن اعتبار ما ادلى به المميزان تحت هذا السبب جائزاً امام هذه المحكمة سنداً للمادة 728 أ.م.م. لأن هذا الادلاء، بحسب مضمونه، لا يمكن وصفه بأنه مبني على القرار المميز، باعتبار ان السبب الجائز في مثل هذا الوضع يشترط ان لا يكون اصلاً بوسع الذي ادلى به اثارته امام محكمة الإستئناف، وهذا غير ثابت في الملف الراهن لأنه لم يكن يوجد ما يمنع المميزين من الادلاء بمسألة التأييد امام محكمة الإستئناف قبل اصدار قرارها المميز؛ حيث انه انطلاقاً من كل ما تقدم يقتضي رد السبب الثاني لعدم جواز سماعه اصلاً،...".

([7]) سيوفي مرسال، مرجع سابق، رقم 69.

([8]) ادوار عيد، مرجع سابق، رقم 63؛ الياس أبو عيد، مرجع سابق، مادة 728، رقم 25؛ وقد عرّف الأستاذ جاك فوليه Jacques Voulet السبب الجديد بالآتي:

Le moyen est nouveau lorsqu’il propose une argumentation juridique qui n’a pas été présentée antérieurement par le demandeur au pourvoi dans ses conclusions d’appel; l’irrecevabilité des moyens nouveaux devant la cour de cassation en matière civile, J.C.P. 1973, 1, 2544.

([9]) سيوفي مرسال، مرجع سابق، رقم 63.

([10]) تمييز، غرفة تاسعة، قرار رقم 12/2010، تاريخ 23/2/2010، كساندر المرجع الإلكتروني تحت تسمية أسباب جديدة.

([11]) عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 63؛ سيوفي مرسال، مرجع سابق، رقم 63.

([12]) سيوفي مرسال، مرجع سابق، رقم 63؛ عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 63.

([13]) مرسال سيوفي، مرجع سابق، رقم 63؛عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 63.

([14]) الياس أبو عيد، مرجع سابق، مادة 728، رقم 9.

([15]) كانت المادة 70 من قانون التنظيم القضائي تكرّس المبدأ ذاته.

([16])                                                            Boré Jacques, et Boré Louis, op.cit., n° 82.05.

([17]) عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 63.

([18]) سيوفي مرسال، مرجع سابق، رقم 63.

([19])        Civ. 23 nov. 1852, D.P. 1852, 1,324: cité dans Boré Jacques et Boré Louis, op.cit. n° 82.04.

([20]) يراجع على سبيل المثال: Civ 3ème, 1er juill. 1971, Bull.Civ.III, n˚437; Civ. 1ère, 12 juill. 1989, Bull.Civ. I, n˚ 288.

([21]) يراجع على سبيل المثال: Civ. 2ème, 1er Mai 1961, Bull.Civ. II, n˚164

([22]) نذكر منها على سبيل المثال في الإجتهاد اللبناني: تمييز، غرفة ثانية، رقم 36، تاريخ 20/2/1968، باز 1968، ص. 344:... لا تسمع أمام محكمة التمييز الأسباب الجديدة ذلك لأن مهمة هذه المحكمة منحصرة في أمر انطباق القرار المطعون فيه على القانون وضمن النطاق الذي عرضت فيه الدعوى أمام قضاة الأساس دون إدخال أي عنصر عليها...؛ تمييز غرفة ثانية قرارات إعدادية، رقم 5، تاريخ 17/3/1970، باز 1970، ص. 149؛ تمييز غرفة ثالثة قرارات إعدادية، رقم 2، تاريخ 3/1/1973، باز 1973، ص. 105؛ تمييز، غرفة أولى، رقم 74، تاريخ 5/11/1974، باز 1974، ص. 152؛ تمييز غرفة ثانية، رقم 6، تاريخ 20/11/1980، باز 1980، ص. 77: وقد اعتبرت محكمة التمييز بمقتضى هذا القرار انه إذا كان السبب الجديد بالمعنى القانوني للكلمة يتعذّر الإدلاء به أمام محكمة التمييز إلا وفقاً لشروط المادة 70 من قانون التنظيم القضائي، إلا انه يسوغ الإدلاء بالحجج الجديدة للمرة الأولى أمامها كما هو عليه العلم والإجتهاد؛ تمييز، غرفة أولى، رقم 11، تاريخ 7/6/1988، العدل، ص 241.

([23])                                                                   Com. 30 mai 1972, Bull.Civ. IV, n˚168.

([24])                                                              Civ. 2ème, 12 janv. 1972, Bull.Civ. II, n˚60.

([25])                                                                  Civ.1ère 16 fév. 1970, Bull. Civ. I, n˚ 57.

([26]) يراجع على سبيل المثال:

Civ.2ème, 28 oct. 1968, Bull.Civ. II, n˚ 257; Civ. 2ème, 31 mai 1972, Bull. Civ. II, n˚158; Civ. 1ère, 18 fév. 1981, Bull. Civ, II, n˚59; Civ. 2ème, 5 déc. 1985, Gaz. Pal., 1986, 2 somm. 324; Ass. Plén. 18 fév. 1994, Gaz. Pal. 1994, 22- 23 avril, p. 14; Juris- class. Fasc. 1000- 85, pourvoi en cassation- contrôle de la conformité du jugement- cas d’ouverture et moyens de cassation, par François Boucard, n˚76: on sait qu’en pareille hypothèse le moyen est reputé avoir été abandonée en application de l’article 954 C.P.C

([27]) تمييز، غرفة رابعة، قرار رقم 79/2010، تاريخ 29/6/2010، كساندر المرجع الإلكتروني تحت تسمية أسباب جديدة.

([28]) حول التبرير يراجع على سبيل المثال:

Boré Jacques, et Boré Louis, op.cit., n° 82-09 ; Juris- class. Fasc. 1000- 85, op. cit., n˚75.

([29]) سيوفي مرسال، مرجع سابق، رقم 64.

([30]) يراجع على سبيل المثال: الياس أبو عيد، مرجع سابق، المادة 728، رقم 13.

([31]) المادة 703 أ.م.م. لبناني: الطعن بطريق التمييز طعن يرفع الى المحكمة العليا لأجل نقض القرار بسبب مخالفته القواعد القانونية.

([32]) سيوفي مرسال، مرجع سابق، رقم 64.

([33]) عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 63؛ الياس أبو عيد، مرجع سابق، مادة 728، رقم 10؛ تمييز غرفة أولى، قرار رقم 11، تاريخ 24/1/1968 العدل 1968، ص 426.

([34])                                                                                 Cass. 23 Nov. 1852 précité.

([35]) سيوفي مرسال، مرجع سابق، رقم 64.

([36]) عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 63؛ الياس أبو عيد، مرجع سابق، المادة 728، رقم 14.

([37]) الياس أبو عيد، مرجع سابق، المادة 728، رقم 22؛

Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.09.

([38]) المادة 10 من الشرعة العالمية لحقوق الإنسان تاريخ 10/12/1948؛ والمادة 14/1 من الإتفاقية الدولية المتعلّقة بالحقوق المدنية والسياسية تاريخ 19/12/1966.

Memento pratique, procédure civile, 2016-2017 éd. Lefebvre, n˚106 et s.

([39])

Droit et pratique de la procédure civile, 2017-2018, n˚ 211-80 et s; Couchez Gérard, et Lagarde Xavier, procédure civile, 17ème éd., 2014, n˚230.

([40]) المادة 363 أ.م.م. لبناني؛ المادة 1 و2 أ.م.م. فرنسي.  

([41]) المادة 366 أ.م.م. لبناني ؛ المادة 5 أ.م.م. فرنسي.

([42]) المادة 365 أ.م.م. لبناني؛ المادة 4 أ.م.م. فرنسي.

([43]) المادة 141 أ.م.م. لبناني.

([44]) المادة 370 أ.م.م. لبناني، المادة 12 أ.م.م. فرنسي.

([45]) حول مبدأ تسيير المحاكمة من الخصوم ودور القاضي، يراجع على سبيل المثال: عيد ادوار، موسوعة أصول المحاكمات والإثبات والتنفيذ، ج3، رقم 9.

([46]) سيوفي مرسال، مرجع سابق، رقم 65.

([47]) سيوفي مرسال، مرجع سابق، رقم 66.

([48]) يراجع على سبيل المثال: عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 65؛

Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.21.

([49]) يراجع على سبيل المثال: عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 65

Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.22.

([50]) تمييز، غرفة أولى، رقم 13/1988، تاريخ 16/6/1988، العدل 1988، عدد2، ص 144: "حيث ان الإدلاء ب عدم جواز الإدعاء على شركة الضمان مباشرة يشكل الدفع بعدم القبول الرامي الى اعلان عدم قبول الطلب م 76 أ.م.م. ويقتضي بالتالي الإدلاء به أمام محكمة الأساس؛ وحيث لم يتبيّن من مراجعة القرار الإستئنافي المطعون فيه ان المميّزة أدلت بمثل هذا الدفع بل اقتصر دفاعها على عدم جواز دعوتها للضمان بالإستناد لبند في عقد الضمان تذرّعت به ومن ثم ناقشت في الأساس وقد ردّت المحكمة الإستئنافية تذرّعها هذا؛ وحيث ان الإدلاء بمثل هذا الدفع لأول مرة أمام المحكمة العليا يكون غير مسموع لأنه يشكّل سبباً جديداً م 70 فقرة 2 تنظيم قضائي، ما يوجب ردّ ما جاء حول هذا الطعن لعدم قانونيته".

([51])                                                             Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.31.

([52]) عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 65.

Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.33.

([53]) عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 65.

Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.33.

([54])                                                             Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.34.

([55])          Civ. 15 mai 1895, D.P. 1895, 1, 423 cité par Boré Jacques et Boré Louis, op.cit. n° 82.62.

([56]) المادة 445/3 أ.م.م. لبناني والمادة 655 /1 أ.م.م. لبناني.

([57]) بحسب المادة 655/2 أ.م.م. يجب أن تذكر الأسباب الإستئنافية صراحة، ولا تكفي الإحالة بشأنها الى اللوائح المبرزة في المحاكمة الإبتدائية.

([58]) عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 68.

([59]) عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 68. (م 661/2 أ.م.م. لبناني)،

([60]) عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 68؛ Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.53

([61]) المادتان 499 أ.م.م. لبناني و445 أ.م.م. فرنسي.

([62])                                                             Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.54.

([63]) عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 69؛ Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.63

([64])                                                             Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.64.

([65])                                                              Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.65

([66]) عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 69؛ Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.67

([67]) نذكر على سبيل المثال:

Soc. 8 déc. 1965, Bull. civ. IV, n°891; Civ. 1ère 18 fév. 1981, Bull. civ. I, n°59.

([68]) عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 70؛ Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.67

([69])                                                                 D’une manière précise, expresse et claire.

([70]) عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 71؛ Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.71

([71]) يراجع حول موقف محكمة التمييز: عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 71؛ Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.72.

([72]) عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 71.

([73]) سوف نتطرق الى السبب الخليط من الواقع والقانون لاحقاً ؛ يراجع على سبيل المثال: مرسال سيوفي، مرجع سابق، رقم 68 ؛ تمييز رقم 102، تاريخ 8/11/1960، باز 8، ص 190 وارد لدى عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 70.

([74]) تمييز، غرفة ثامنة، قرار رقم 92/2006، تاريخ 4/7/2006، كساندر المرجع الإلكتروني تحت تسمية أسباب جديدة.

([75]) عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 70.

([76]) تمييز غرفة أولى، قرار رقم 37، تاريخ 28/3/1968، العدل 1968، ص 694.

([77]) تمييز رقم 167، تاريخ 12/11/1968، باز 16، ص 386، ورقم 5، تاريخ 17/3/1970، باز 18، ص 149، وارد لدى عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 70؛ تمييز، غرفة أولى، قرار رقم 128/2014، تاريخ 11/12/2014، كساندر المرجع الإلكتروني تحت تسمية أسباب جديدة: "حيث ان الدفاع المقدم من الجهة المميزة بداية واستئنافاً اقتصر على الاختصاص والصفة والخصومة ومخالفة احكام المادة 86 أ.م.م. وقانون الاصول الموجزة رقم 154/2011 واستطراداً وجوب تطبيق اتفاق الشركاء في الشيوع والمادة 559 أ.م.م.؛ وحيث ان الاسباب التمييزية كما هي معروضة آنفاً هي خليط من واقع وقانون ومبنية كلها على امور اثيرت لأول مرة امام محكمة التمييز وتختلف عن الدفاعات المثارة بداية واستئنافاً".

([78]) تمييز رقم 5، تاريخ 7/1/1955، باز 3، ص 55، رقم 5 وارد لدى عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 70.

([79]) تمييز 31/10/1952، المحامي 1953، ص.1 وارد لدى عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 70.

([80])                                                                   Com. 30 mai 1972, Bull. civ. IV, n°168.

([81]) تمييز، غرفة ثانية، قرار رقم 77/2008، تاريخ 29/5/2008، كساندر المرجع الإلكتروني تحت تسمية أسباب جديدة: "وحيث ان بقية ادلاءات الجهة المميزة الواردة ضمن هذا السبب لا تتعلق بالمادة 146 أ.م.م. اضافة الى ان الافادة الصادرة عن (ع.م.) بخصوص استلامه واستثماره العقارات ابرزت لأول مرة امام محكمة التمييز لأن تاريخها يعود الى ما بعد صدور القرار الإستئنافي ولا يمكن ابرازمستندات جديدة امام محكمة التمييز"؛ تمييز، غرفة ثانية، قرار رقم 85/2014، تاريخ 16/10/2014، كساندر المرجع الإلكتروني تحت تسمية أسباب جديدة: "وحيث ان المميز الذي تقدم باستدعائه التمييزي الراهن بتاريخ 20/11/2012 تقدم بلائحة تفصيلية بتاريخ 20/12/2012 فتكون هذه اللائحة قد وردت ضمن المهلة القانونية المذكورة، اما ما تضمنته لجهة المستند المبرز للمرة الأولى تمييزاً، يتعلق بأساس استدعاء التمييز مع الاشارة الى انه لا يجوز قبل نقض القرار (الإستئنافي) ان تأخذ المحكمة بمستند يبرز للمرة الأولى تمييزاً وبالتالي تكون اللائحة التوضيحية مقبولة من حيث الشكل، اما ما تضمنته فيجري البحث فيه لدى البحث بأسباب النقض المدلى بها".

([82])                          Civ. 22 mars 2006, Bull. civ. II, n°77; Civ. 14 avr. 1970, Bull. civ. I, n°115.

    ويراجع على سبيل المثال: تمييز، غرفة خامسة، قرار رقم 20/2000، تاريخ 8/2/2000، كساندر المرجع الإلكتروني تحت تسمية أسباب جديدة؛ تمييز، غرفة ثامنة، قرار رقم 123/2011، تاريخ 24/11/2011، كساندر المرجع الإلكتروني تحت تسمية أسباب جديدة.

([83])                                                                     Civ. 10 Mai 1968, Bull. civ. II, n°130.

([84])                                                                    Com. 7 Mars 1950, Bull. civ. III, n°86.

([85]) يراجع على سبيل المثال: عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 72 وما يليها؛ Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.81 et s.

([86]) عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 72؛ Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.82

([87]) عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 72؛ Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.83

([88]) عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 72؛ Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.84

([89])                                                               Civ. 1ère, 26 nov. 1964, Bull.Civ. I, n˚ 524.

([90]) عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 72؛ Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.84

([91]) تمييز 25/1/1961، باز 9، ص 157، رقم 2، وارد لدى عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 72، ص 216، هامش 1؛ عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 72.

([92])          Civ. 20 nov. 1888, D.P. 1890, 1. 157 cité par Boré Jacques et Boré Louis, op.cit. n° 82.85.

 

([93])                                                               Civ.2ème, 22 mars 2006, Bull. Civ.II, n˚77.

([94])                                                              Civ. 1ère, 28 nov. 2006, Bull.Civ. I, n˚522.

([95]) تمييز غرفة ثانية، رقم 11، تاريخ 12/2/1959، ن.ق. 1959، ص 104؛ تمييز غرفة أولى، رقم 39، تاريخ 18/3/1964، ن.ق. 1964، ص 186، وارد لدى سيوفي مرسال، مرجع سابق، رقم 71.

([96]) سيوفي مرسال، مرجع سابق، رقم 71.

([97]) عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 72؛ Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.86

([98])                                                                       Req.28 juill. 1903, D.P. 1906, 1,105.

([99]) يراجع على سبيل المثال: عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 72.

([100]) عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 72.

([101]) عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 72.

([102]) عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 72.

([103]) يراجع في القانون الفرنسي على سبيل المثال:

Com.27 mars2001, D.2001,A.J, 1537, obs. Chevrier; Soc.14 janv. 2003, Gaz.Pal, 10-11 octobre 2003, p.10, Obs. Rusquec; Civ. 3ème, 20 huin 2007, D.2007, A.J.1959, Obs.Forest.

([104]) تمييز رقم 124، تاريخ 8/11/1951، المحامي 1952، ص 189؛ سيوفي مرسال، مرجع سابق، رقم 70.

([105]) تمييز رقم 116، تاريخ 5/12/1955، المحامي 1956، ص 15 وارد لدى سيوفي مرسال، مرجع سابق، رقم 70.

([106]) تمييز رقم 46، تاريخ 21/3/1951، المحامي 1952، ص 517 وارد لدى سيوفي مرسال، مرجع سابق، رقم 70.

([107]) تمييز رقم 32، تاريخ 20/2/1951، المحامي 1952، ص 547؛ تمييز غرفة أولى هيئة ثانية، رقم 82، تاريخ 12/10/1958، ن.ق. 1958، ص 888، وارد لدى سيوفي مرسال، مرجع سابق، رقم 17.

([108]) سيوفي مرسال، مرجع سابق، رقم 70.

([109]) سيوفي مرسال، مرجع سابق، رقم 70.

([110]) سيوفي مرسال، مرجع سابق، رقم 70.

([111]) يراجع على سبيل المثال: سيوفي مرسال، مرجع سابق، رقم 74؛

Civ. 3ème, 1er juill. 1971, Bull.Civ, III, n˚ 437; Soc. 26 fév.1981, J.C.P.1981, IV, 168; Soc. 7 déc. 1988, Bull. Civ.v, n˚634; Soc. 11 janv. 2006, Bull.Civ. V, n˚3: le non respect par l’employeur d’un bref délai entre le moment où il a eu connaissance de la faute du salarié et la date à laquelle il a mis en oeuvre la procédure de licenciement disciplinaire; Civ.1ère, 20 oct. 2010, Bull. Civ. I, n˚207.

([112]) سيوفي مرسال، مرجع سابق، رقم 74.

([113]) الياس أبو عيد، مرجع سابق، مادة 728، رقم 23.  Com. 16 nov. 1960, Bull. civ, 1960, III, n° 363.

([114]) الياس أبو عيد، مرجع سابق، مادة 728، رقم 23.  Civ. 11/3/1976, Gaz. pal. 1976, 1, pan. 129.

([115]) يراجع على سبيل المثال: تمييز غرفة ثانية، قرار رقم 77، تاريخ 13/6/1970، العدل 1971، ص 299؛

Civ.2ème, 1er mai1961 précité.

([116]) تمييز، غرفة عاشرة، قرار رقم 102/2010، تاريخ 30/9/2010، كساندر المرجع الإلكتروني تحت تسمية أسباب جديدة: " وحيث ان اثارة مسألة "تقاضي الاجير المميز ضده العائدات بصورة مستمرة ام لا" من قبل المميزة تثار لأول مرة امام محكمة التمييز، اذ لم يتبين من القرار وما اوردته المميزة في لوائحها الإبتدائية انها اشارت فيها الى تلك المسألة التي تتضمن خليطاً من الواقع والقانون، سيما ان المميزة في لائحتها الإبتدائية المقيدة في 13/12/2004 بادلائها بالخطأ المادي الوارد في حساب متوجبات عائدات الجباية الوارد في تقرير الخبير، السيد... تكون قد رضخت ضمناً لتوجب تلك العائدات من حيث المبدأ، وبالتالي راضخة لتوافر شروط توجبها، بحيث تكون اثارتها لمسألة "عدم التوجب بسبب عدم توجب شرط الاستمرارية" الواردة في الاستدعاء التمييزي لأول مرة غير جائزة عملاً بأحكام المادة 728 أ.م.م....".

([117]) الياس أبو عيد، مرجع سابق، مادة 728، رقم 26 و27.

Cass. 3è civ., 10 novembre 1999 , Pourvoi no 97-18.987, Gaz. Pal. J. no 39, 8 février 2000, p 13 ; Bull.Civ, n˚ 213 ; Les demandeurs au pourvoi, ne s'étant pas prévalu devant la Cour d'appel de l'acquiescement au jugement, sont irrecevables à l'invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation; Cass. com., 1er février 2000: - Pourvoi no 96-12.532 E – (Lextenso): Dès lors que les demandeurs au pourvoi n'ont pas critiqué en cause d'appel un motif des premiers juges, ils sont irrecevables à le faire devant la Cour de cassation.

([118]) تمييز رقم 36، تاريخ 19/5/1973، باز 1973، عدد 21، ص 187.

([119]) يراجع على سبيل المثال: Rép. 22 juillet 1872, D. p. 1873, 1, 242 ; Civ. 30 juin 1965, Bull. civ. 1965, I, n° 437; Civ. 4 Mars 1964, Bull. civ. 1964, II, n° 203; Civ. 19 janv. 1961, Bull. civ. 1961, II, n° 57.

([120])                                                                    Civ. 10 Mai 1965, Bull. civ. I, n°306.

([121])        Civ.1ère, 10 mai 1965, Bull. Civ, I, n˚ 306; Boré Jacques et Boré Louis, op.cit. n° 82.101.

([122]) المادة 455 أ.م.م. فرنسي.

([123]) عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 73؛ Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82-103.

([124]) عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 73؛ Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82-104.

([125]) المادتان 722 أ.م.م. لبناني و988 أ.م.م. فرنسي.

([126]) يراجع على سبيل المثال: عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 74؛ سيوفي مرسال، مرجع سابق، رقم 68؛

Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82-111.

([127])                                                          Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82-111.

([128])                                                      Absence de fondement juridique de l’arrêt attaqué

    (صدور قانون جديد لاحق لتاريخ افهام اقرار المميز أو ابراز مستند جديد مثلاً).

([129]) تمييز، غرفة تاسعة، قرار رقم 102/2007، تاريخ 8/11/2007، كساندر المرجع الإلكتروني تحت تسمية أسباب جديدة: "حيث ان المميز ادلى في لائحته الجوابية الواردة بتاريخ 6/6/2001 بسبب تمييزي جديد مسند الى مخالفة المادة 64 أ.م.م.؛ وحيث ان السبب الجديد المشار اليه وارد بعد انقضاء مهلة الطعن، فيقتضي اهماله"؛ تمييز، غرفة عاشرة، قرار رقم 17/2013، تاريخ 29/1/2013، كساندر المرجع الإلكتروني تحت تسمية أسباب جديدة: "حيث ان المادة 724 أ.م.م. اوجبت تقديم اللائحة التي تتضمن تفصيل اسباب التمييز خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ ايداع استدعاء التمييز، وحيث انه تبين من ناحية أولى ان مذكرة المميز وردت خارج هذه المهلة لأن التمييز ورد بتاريخ 19/12/2009 في حين ان المذكرة وردت في 5/3/2011، ومن ناحية اخرى، وبالرجوع الى مضمون هذه المذكرة، يتبين انها تضمنت اسباباً جديدة لم يدلَ بها في استدعاء التمييز، وحيث انه يقتضي طبقاً لما تقدم اهمال المذكرة المقدمة من المميز".

([130]) يراجع على سبيل المثال: عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 75؛ Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 77- 253 et 82- 121 et 82-131.

([131])                  Com. 5 janv. 1956, Bull. civ., II, n° 365; Civ. 17 Mars 1961, Bull. civ. II, n° 233.

([132])                                                             Civ. 2ème, 3 déc. 1965, Bull. Civ. II, n˚976

([133]) عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 75.

([134])

Civ. 27 mai 1933, D.P.1934, 1,116; Civ. 27 nov.1930, S.1930, 1,247; Gaz.Pal. 1930,1,44 cité par Boré Jacques et Boré Louis, op.cit. n° 82-131 notes 5 et 6.

([135]) عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 75 والأمثلة ص 228.

([136]) يراجع الأمثلة الإجتهادية لدى عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 75، ص 229.

([137])                                                          Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82-191.

([138]) يراجع على سبيل المثال: Civ.20 fév. 1854, D.P.1854, 1, 62; Com.26 oct. 1983, Bull. civ. IV, n˚280.

Civ., 1re, 15 juin 2000: Pourvoi no 98-22.884 Y (lextenso): “Le moyen pris de ce qu'une clause d'exclusion ne serait pas formelle et limitée, au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances, n'est pas un moyen de pur droit; dès lors, ce moyen, invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation, est irrecevable”.

([139]) يقابله نص المادة 112 أ.م.م. فرنسي.

([140])

Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82-201 ; Faye Ernest, la cour de cassation, éd. La mémoire du droit, 1999, n˚126.

([141]) عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 77.  Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82-111.

([142]) المادة 703 أ.م.م. لبناني المذكور سابقاً.

([143]) المادة 369 أ.م.م. لبناني.

([144])                       Rép. de proc. civile, principes directeurs du procès, par Laura Weiller, n°201.

([145])                                    Rép. de proc. civile, principes directeurs du procès, op.cit., n°203.

([146])                      Il ne s’agit d’une obligation ; cf. Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n°82-09.

([147])                                                                Rép. de proc. civile, op.cit., n°207 et 208.

([148])                                                          Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n°82-211.

([149])                                                          Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n°82-211.

([150])

Com. 26 Mars 1996, Bull. civ. IV, n° 96; Civ., 3ème, 9 juin 2004, Bull. civ. III, n° 116; Com. 4 avr. 2006, Bull. civ. IV, n° 91; Boré Jacques et Boré Louis, op.cit. n° 82.211.

    الياس أبو عيد، مرجع سابق، مادة 728، رقم 31.

([151]) عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 78.

Juris- class, fasc 1000- 85 précité: le moyen de pur droit est celui dont l’examen ne nécessite aucune constatation de fait que la décision frappé de pourvoi ne comporterait pas: Com. 8 juin 1993, Bull. Civ., n˚236.

([152]) عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 78؛ Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n°82-211

Com. 26 oct. 1983, Bull. Civ. IV, n˚280; Civ. 2ème, 20 juill.1987, J.C.P. 1987, IV, 349; Com.9 juill. 2013, Bull. Civ, IV, n˚123.

([153]) عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 78؛ Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.211.

Civ, 20 juill. 1987, J.c.p. 1987, IV, 349 ; Civ, 16 fév. 1994, Bull. civ. I, n° 68; Com. 2 avr. 1996, J.c.p. 1997, II, 22803 ; Rép. de proc. civile, principes directeurs du procès, op. cit. n°204.

([154])

Com. 30 Mars 1971, Bull. civ. IV, n° 9; Civ. 9 avr, 2013, Bull. civ. I, n° 66; Com. 9 juill. 2013, Bull. civ. IV, n° 123.

([155])                                                                  Com.30 mars 1971, Bull. Civ. IV, n˚97.

([156])                                                                       Rép. de proc. civile, op.cit., n°205.

([157]) تمييز قرار رقم 29، تاريخ 29/3/1952، مجلة المحامي 1952، صفحة 587؛ الياس أبو عيد، مرجع سابق، مادة 731، ص 243، هامش 1؛ سيوفي مرسال، مرجع سابق، رقم 78.

([158])                                                                         Faye Ernest, op.cit. p. 144 – 145.

([159]) الياس أبو عيد، مرجع سابق، مادة 728، رقم 32؛ ادوار عيد، مرجع سابق، ص 232، بند 78.

([160]) عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 78.  Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.212.

([161]) يراجع على سبيل المثال: تمييز غرفة ثانية، قرار رقم 127، تاريخ 18/6/1968، العدل 1969، ص 44؛ تمييز، غرفة أولى، هيئة ثانية، رقم 87، تاريخ 2/6/1969، العدل 1970، ص 46؛ تمييز غرفة ثانية، قرار رقم 169، تاريخ 12/11/1968، العدل 1969، ص 115؛ تمييز غرفة أولى، هيئة أولى، رقم 93، تاريخ 2/7/1969، العدل 1970، ص 27.

([162])

… ne nécessite aucune constatation ni aucune appréciation de fait qui n’ont pas été effectuées par l’arrêt…: Civ. 21 janv. 1895, D. p. 1895, 1, 112.

    الياس أبو عيد، مرجع سابق، مادة 728، رقم 32.

([163])

Jacques Voulet, l’irrecevabilité des moyens nouveaux devant la cour de cassation en matière civile, J.c.p. 1973, 1, 2544, n° 20: …. En ayant recours exclusivement à des faits ou documents qui figurent « dans la décision attaquée » et que les juges du fond ont tenus pour établis ».

    وارد في الياس أبو عيد، مرجع سابق، مادة 728، رقم 33.

([164]) يراجع حول الأمثلة: Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.215 ؛ ادوار عيد، مرجع سابق، رقم 79.

([165])                                                                   Soc.24 sept. 2008, Bull. Civ.V, n˚187.

([166])                                                                      Soc. 20 fév.2013, Bull.Civ. V, n˚45.

([167])

Civ. 16 nov. 1960, Bull. civ. I, n° 501; Soc. 16 févr. 2005, Bull. civ. V, n° 56; Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.215.

([168])                                                                 Com. 28 janv. 1992, Bull. civ. IV, n° 36.

([169])                                                            Civ.2 ème, 7 déc. 2006, Bull. civ., II, n° 348.

([170])                                                            Civ. 2ème, 15 fév. 1962, Bull. Civ.II, n˚204.

([171])                                                                    Com.4 avril2006, Bull. Civ. IV, n˚91.

([172])                                                                 Civ. 1ère 9 avril 2013, Bull. Civ. I, n˚45.

([173]) يراجع على سبيل المثال: تمييز، غرفة خامسة، قرار رقم 2000/20، تاريخ 8/2/2000، كساندر المرجع الإلكتروني تحت تسمية أسباب جديدة: " وحيث ان طلب تعديل والغاء التدبير بسبب الظروف الطارئة الجديدة، والمسند الى اقدام المميز عليهما على تعديل الاسم التجاري العائد اليهما والى ثبوت امر هذا التعديل الذي كان مطعوناً بصحته لا يسمع امام محكمة التمييز لانه مطلب جديد مبني على تنازل المميز عليهما عن حقهما وهو خليط من الواقع والقانون ولم يكن معروضاً على محكمة الإستئناف، فيرد ما ورد في لائحة المميزة المطلوب اخراجها من الملف..."؛ تمييز، غرفة خامسة، قرار رقم957 /2000، تاريخ 12/12/2000، كساندر المرجع الإلكتروني تحت تسمية أسباب جديدة: " وحيث انه كان يتعين على قضاء الواقع ان يثير هذا السبب عفواً اذ كان بامكانه ان يطلع على الواقعة التي استند اليها والتثبت من حقيقتها، ويظهر من الرجوع الى اوراق المحاكمة ان هذا الموضوع قد اثير فعلاً اذ ذكر المعترض المميز انه ورد في طلب الحجز الاضافي، وعلى لسان الحاجز انه استوفى فوائد ضمت الى رأس المال كل ستة اشهر بعد اقفال الحساب، وبذلك لا يكون السبب المثار والمتعلق بالنظام العام مزيجاً من الواقع والقانون يعرض للمرة الاولى امام المحكمة العليا فيتعين قبوله ونقض القرار المطعون فيه جزئياً بالاستناد اليه"؛ تمييز، غرفة ثامنة، قرار رقم 92/2006، تاريخ 4/7/2006، مذكور سابقاً؛ تمييز، غرفة رابعة، قرار رقم 43/2008، تاريخ 18/11/2008، كساندر المرجع الإلكتروني تحت تسمية أسباب جديدة: "حيث انه بالرجوع الى ما ورد في القرار المطعون فيه والذي تضمن كافة اقوال ومطالب الفريقين لم يتبين ان مسألة تعريف العلامة التجارية ومواصفاتها وقابليتها للحماية كانت موضع بحث ومناقشة امام محاكم الموضوع لأن الفريقين لم ينازعا اصلاً في هذه الامور بل تمحور النقاش حول واقعة التقليد ومدى توافر شروطها في العلامتين موضوع النزاع؛ وحيث ان الطعن يكون لهذه الناحية مزيجاً من واقع وقانون وقد ورد للمرة الأولى تمييزاً فيرد" ؛ تمييز، غرفة خامسة، قرار رقم 6/2010، تاريخ 27/1/2010، كساندر المرجع الإلكتروني تحت تسمية أسباب جديدة: "وحيث ان ما يطلبه المستأنف لما بعد النقض وقد اورده من ضمن الاسباب التمييزية، لا محل لسماعه بعد رد السببين التمييزيين، اما ورود هذه المطالب متداخلة مع الاسباب التمييزية فانها تشكل خليطاً من الواقع والقانون الذي هو بمثابة السبب الجديد فلا يسمع تمييزاً ويقتضي رده في مرحلة المحاكمة الحاضرة وبالتالي رد الاستدعاء التمييزي برمته في الاساس"؛ تمييز، غرفة خامسة، قرار رقم 10/2010، تاريخ 18/2/2010، كساندر المرجع الإلكتروني تحت تسمية أسباب جديدة: "وحيث ان الادلاء مجدداً في الاستدعاء التمييزي بانتفاء صلاحية القضاء المستعجل قبل ان تبت محكمة الإستئناف بالسبب الإستئنافي الذي يتناول انتفاء صلاحية القضاء المستعجل لجدية النزاع، فانه يشكل خليطاً من الواقع والقانون وهو بمثابة السبب الجديد الذي لا يسمع في مرحلة المحاكمة التمييزية الحاضرة، مما يوجب رد السبب التمييزي الأول"؛ تمييز، غرفة خامسة، قرار رقم 38/2010، تاريخ 3/6/2010، كساندر المرجع الإلكتروني تحت تسمية أسباب جديدة: "حيث ان السببين التمييزيين الأول والثاني اللذين تبديهما المميزة لا يستهدفان الفقرة الحكمية، بل يتناول كل منهما مخالفة المادة 579 محاكمات مدنية لجهة انتفاء صلاحية قاضي الامور المستعجلة وانتفاء التعدي في بحث السبب الأول ولجهة انتفاء العجلة والضرر والخطر المداهم في بحث السبب الثاني وبالتالي فان ما تثيره المميزة في كل من هذين السببين لا يستهدف الفقرة الحكمية ولا ينصب على التعليل الذي قاد الى الفقرة الحكمية التي انتهت الى رد الإستئناف شكلاً لوروده خارج المهلة القانونية، بل يشكل كل منهما خليطاً من الواقع والقانون الذي هو بمثابة السبب الجديد الذي لا يسمع امام محكمة التمييز في مرحلة المحاكمة التمييزية الحاضرة..."؛ تمييز، غرفة خامسة، قرار رقم 50/2010، تاريخ 16/9/2010، كساندر المرجع الإلكتروني تحت تسمية أسباب جديدة؛ تمييز، غرفة خامسة، قرار رقم 6/2011، تاريخ 27/1/2011، كساندر المرجع الإلكتروني تحت تسمية أسباب جديدة: "وحيث ان الاسباب الجديدة لا تسمع امام محكمة التمييز ولا الاسباب التي تشكل خليطاً من الواقع والقانون عملاً بالمادة 728 محاكمات مدنية، خاصة وان النزاع بموضوعه ما زال معروضاً امام محكمة الإستئناف حتى ان هذا السبب، المبني على المادتين 204 و13 كما هو مثار، لا يشكل سبباً قانونياً صرفاً او ناشئاً عن القرار المطلوب نقضه حسب مفهوم المادة 728 المشار اليها، لأنه مثار في اطار دعم الامر على العريضة المفضي الى تسليم العقار خالياً من اي شاغل او مفروشات فيما اختصاص القضاء المستعجل الذي اصدر الامر على العريضة هو موضوع السبب الإستئنافي الأول بصرف النظر عن صحة هذا السبب او عدم صحته، لأن محكمة الإستئناف لم تبت بعد بالاسباب الإستئنافية من خلال النصوص المثارة في السبب الإستئنافي المشار اليه ولا من خلال النصوص التي تنظم الاختصاص في اصدار الامر على العريضة..."؛ تمييز، غرفة ثامنة، قرار رقم 123/2011، تاريخ 24/11/2011، كساندر المرجع الإلكتروني تحت تسمية أسباب جديدة؛ تمييز، غرفة أولى، قرار رقم 35/2013، تاريخ 2/5/2013، كساندر المرجع الإلكتروني تحت تسمية أسباب جديدة: "وحيث ان الادلاء بمرور الزمن على البدلات المطالب بها من نقل واجازات سنوية او ساعات اضافية قد حصل لأول مرة امام هذه المحكمة فيشكل سبباًجديداً وهو  مزيج من واقع وقانون فلا  يجوز  قبوله

    سنداً للمادة 728 أ.م.م. وللمحكمة ان تثير تلقائياً جدة السبب ويقتضي بالتالي عدم قبوله"؛ تمييز، غرفة رابعة، قرار رقم 61/2013، تاريخ 5/12/2013، كساندر المرجع الإلكتروني تحت تسمية أسباب جديدة: "... وحيث ان ما اوردته الجهة المميزة في السبب التمييزي الأول يعتبر مزيجاً من الواقع والقانون لعدم بيان ماهية الخطأ في تطبيق او تفسير النصوص القانونية الواقعة عليها المخالفة وأوجه المخالفة او الخطأ على ما تفرضه المادة708 اصول مدنية"؛ تمييز، غرفة أولى، قرار رقم 128/2014، تاريخ 11/12/2014، كساندر المرجع الإلكتروني تحت تسمية أسباب جديدة.

Civ. 3e , 10 décembre 2003: Pourvoi n° 02.14.320 H (lextenso): “une entreprise n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la clause limitant la garantie de l'assureur aux travaux de technique courante faisait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devait, par suite, être réputée non écrite, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable”; Civ. 3e, 31 mars 2005: Pourvoi no 03.20.012 Q (lextenso): “les vendeurs d'un appartement situé dans un immeuble en copropriété, assignés par l'acquéreur en paiement de diverses sommes en raison d'un vice caché affectant le bien vendu, ne peuvent reprocher à l'arrêt attaqué, qui accueille les demandes de l'acquéreur, de les condamner à payer à celui-ci des dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, dès lors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions d'appel que les vendeurs aient critiqué expressément le bien fondé de la condamnation prononcée par le Tribunal de ce chef. Dès lors, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable”; Soc. 4 décembre 2019 - n° 18-14.763 (dalloz en ligne): Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des écritures que l'employeur ait soutenu que la formation suivie par la salariée devait s'analyser en une formation initiale lui faisant défaut ou une formation susceptible de lui permettre d'accéder à un poste disponible de catégorie supérieure ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; Soc. 15 janvier 2020 - n° 19-11.360 (dalloz en ligne): “4. La salariée, qui soutenait avoir travaillé au cours des treize jours mentionnés sur les bulletins de paie comme jours de congés payés et qui a été déboutée de ses prétentions en première instance au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un travail effectif au cours de ces périodes, n'a pas soutenu, devant la cour d'appel, qu'il revenait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement de l'intégralité des droits au titre du congé. 5. Le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable”; Soc. 12 février 2020 - n° 18-18.882 (dalloz en ligne ) ; Civ. 3ème, 27 février 2020 - n° 18-20.425 (dalloz en ligne): Mais attendu, d'une part, que, M. D n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que l'obtention d'un arrêté de permission de voirie, pour assurer un accès de chaque lot à la voie publique par un chemin commun à créer, constituait une condition de validité ou d'égalité du partage, le moyen est nouveau, mélangé de droit et de fait, et, partant, irrecevable.

([174])      Civ. 2ème, 20 déc. 1961, Bull. civ., II, n° 901; Civ. 1ère, 16 nov. 1964, Bull. civ., I, n° 501.

([175])                           Boré Jaqcues et Boré Louis, op.cit., n° 82.217, p. 492 note 15 et n˚64-151

([176]) تمييز، غرفة ثامنة، قرار رقم 21/2011، تاريخ 8/3/2011، كساندر المرجع الإلكتروني تحت تسمية أسباب جديدة: "حيث ان المميز يثير مسألة صحة الخصومة لأول مرة تمييزاً بالاضافة الى انه لم يحدد ما هو النص او المبدأ القانوني الواقعة عليه المخالفة وأوجه هذه المخالفة فيقتضي رد السبب التمييزي الرابع لأنه سبب جديد غير مقبول تمييزاً في فرعه الأول ومفتقراً الى الدقة والوضوح في فرعه الثاني".

([177]) تمييز، غرفة عاشرة، قرار رقم 86/2014، تاريخ 18/11/2014، كساندر المرجع الإلكتروني تحت تسمية أسباب جديدة: وحيث ان الجهة المميزة ابرزت بداية وكالتها للمحامي... ولم تعترض المؤسسة المميز ضدها عليها ولم تدلِ بأن المحامي المذكور غير ذي صفة لتمثيل الجهة المدعية (المميزة) في هذه المحاكمة، فيقتضي رد ما ادلت به لهذه الجهة كونه يشكل سبباً جديداً لا يجوز سماعه لأول مرة امام محكمة التمييز"؛ تمييز، غرفة عاشرة،  قرار رقم 164/2013، تاريخ 12/11/2013، كساندر المرجع الإلكتروني تحت تسمية أسباب جديدة: "وحيث ان الجهة المميزة ابرزت بداية وكالتها للمحامي... ولم تعترض المؤسسة المميز ضدها عليها ولم تدلِ بأن المحامي المذكور غير ذي صفة لتمثيل الجهة المدعية (المميزة) في هذه المحاكمة، فيقتضي رد ما ادلت به لهذه الجهة كونه يشكل سبباً جديداً لا يجوز سماعه لأول مرة امام محكمة التمييز".

([178])                                                                 Civ. 29 mars 1966, Bull. civ., II, n° 425.

([179])                        Civ. 30 juin 1965, Bull. civ. II, n° 579; Civ. 7 fév. 1996, Bull. civ. III, n° 40.

([180])

Civ. 3ème, 18 nov. 2009, Bull. civ. III, n° 21; Ass. plén., 24 novembre 2000: - Pourvoi no 99-12.412 (lextenso): “Les débats ayant eu lieu devant une formation collégiale dont la composition, conforme à l'ordonnance du premier président fixant la répartition des juges dans les différents services, était nécessairement connue à l'avance de la partie représentée par son avoué, celle-ci n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant, par application de l'article 341-5o du nouveau Code de procédure civile, le magistrat qui figurait déjà dans la composition de la Cour d'appel ayant statué en référé et, qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, elle a ainsi renoncé sans équivoque à s'en prévaloir”.

([181]) تمييز، غرفة أولى، قرار رقم 25/2015، تاريخ 19/3/2015، كساندر المرجع الإلكتروني تحت تسمية أسباب جديدة: "وحيث ان مسألة اثبات دفع البدلات بالبينة الشخصية اثيرت لأول مرة بمعرض طلب فتح المحاكمة فيشكل سبباً جديداً وهو مزيج من واقع وقانون فلا يسمع في المرحلة التمييزية"؛ تمييز، غرفة ثانية، قرار رقم 108/2005، تاريخ 19/12/2005، كساندر المرجع الإلكتروني تحت تسمية أسباب جديدة: " وحيث يعتبر السبب جديداً امام محكمة التمييز اذا ورد لأول مرة في مذكرة بعد ختام المحاكمة ولم توضع المذكرة موضع المناقشة لأن المذكرة, وفقاً للمادة 499 أ.م.م. هدفها استكمال وتوضيح النقاط الواردة في اللوائح وليس التذرع بأسباب جديدة، وحيث ان مذكرة الجهة المميزة التي ورد فيها لأول مرة السبب المتعلق بعبء الاثبات لم توضع موضع المناقشة وبالتالي يعتبر السبب المدلى به تمييزاً بخصوص عبء الاثبات سبباً جديداً لا يجوز الادلاء به لأول مرة امام محكمة التمييز خاصة وان هذا السبب لا يتعلق بالنظام العام ويعتبر خليطاً من واقع وقانون لأنه يتوجب اجراء تحقيق لتقدير الوقائع والبيّنات المعروضة كما ان السبب المدلى به غير ناشىء عن القرار المطعون فيه، وحيث يكون السبب المدلى به من قبل الجهة المميزة بخصوص عبء اثبات اخراج كمية الذهب من الصندوق الحديدي غير مقبول لأنه سبب جديد اثير لأول مرة امام محكمة التمييز ويقتضي تبعاً لذلك رد السبب التمييزي الأول".

([182]) عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 79.

([183]) تمييز، غرفة تاسعة، قرار رقم 32/2014، تاريخ 8/5/2014، كساندر المرجع الإلكتروني تحت تسمية أسباب جديدة.

([184])                                       Com. 8 déc.1998, Gaz. Pal.1999, 2, Somm. 694, Obs. Perdriau.

([185])                                                                Com., 17 juin 1963, Bull. civ. III, n° 305.

([186])                                                                   Com., 4 fév. 1964, Bull. civ. III, n° 53.

([187])                                                                 Civ. 1ère, 9 janv. 2008, Bull. civ. I, n° 6.

([188])                                                            Civ. 1ère, 30 Mars 1994, Bull. civ. I, n° 122.

([189])                                                         Civ. 3ème, 30 Janv. 1970, D. 1970, somm. 116.

([190])                                                                Civ. 1ère, 5 déc. 1995, Bull civ. I, n˚451.

([191])                                                            Civ. 1ère, 30 Mars 1994, Bull. civ. I, n° 122.

([192])                                                                 Com., 21 fév. 1956, Bull. civ. III, n° 82.

([193])                                                                   Soc. 8 Janv. 1964, Bull. civ., IV, n°25.

([194])                                                                      Civ.6 mai 1969, D. 1969, somm. 89.

([195])                                                             Civ. 1ère, 21 nov. 1995, Bull. Civ. I, n˚422.

([196]) حول هذه المسألة يراجع:

Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.221 ; elle manifeste une conception de plus en plus restrictive du moyen de pur droit

([197]) Com., 30 mai 1972, Bull. civ., IV, n°168; Civ. 2ème, 9 fév. 1994, Bull. civ., II, n° 52.

([198])       Civ. 2ème, 20 avril 2000,Bull. CIv. II, n˚66; Boré Jacques et Boré Louis, op.cit. n° 82.221.

([199])          Com. 13 avr. 1961, Bull. civ., IV, n° 154; Boré Jacques et Boré Louis, op.cit. n° 82.244.

([200]) حول الشرط الأول يراجع على سبيل المثال: عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 80؛ ابو عيد الياس، مرجع سابق، م 728، رقم 45.

([201]) حول الشرط الثاني، يراجع على سبيل المثال: عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 80؛ ابو عيد الياس، مرجع سابق، م 728، رقم 45.

Faye, op. cit., n° 128.

([202]) حول الشرط الثالث، يراجع على سبيل المثال: عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 80؛ ابو عيد الياس، مرجع سابق، م 728، رقم 45.

([203])                                                                  Soc. 18 Janv. 1961, Bull. civ., III, n°69.

([204])        Civ. 2ème, 23 oct. 2008, Bull. Civ, II, n˚220; Civ. 1ère, 28 mars 2006, Bull. Civ. I, n˚184.

([205]) حول الشرط الرابع، يراجع على سبيل المثال: عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 80؛ ابو عيد الياس، مرجع سابق، م 728، رقم 45.

Com. 13 avril 1961, Bull. Civ. IV, n˚154.

([206])                                                           Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n°82.251.

([207]) عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 81.

([208]) تمييز غرفة أولى، هيئة أولى، رقم 72، تاريخ 14/5/1969، ن.ق. 1969، ص 282؛ الياس أبو عيد، رقم 46.

([209])        Mokulsky Henri, prolégonènes pour un futur code de procédure civile, D.1972, chron. 91.

([210])

Lindon Raymond, de deux innovations en matière de procédure civile, J.c.p. 1973, 1, 2527, n° 15.

([211])

Cass. ass. plén. 21 déc. 2007, J.c.p. 2007, II, 10070 note L. Weiller ; Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.262.

([212])                                                          Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.262.

([213]) يراجع ادوار عيد، مرجع سابق، ج6، ص 246؛ والقرارات واردة لدى الياس أبو عيد، مرجع سابق، مادة 728، رقم 50 و54.

([214]) الياس أبو عيد، مرجع سابق، مادة 728، رقم 54؛ ادوار عيد، مرجع سابق، رقم 81.

([215])                                                          Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.263.

([216]) المادتان 731/2 أ.م.م. لبناني و620/2 أ.م.م. فرنسي؛ عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 81؛ ابو عيد الياس، مرجع سابق، مادة 728، رقم 54؛ Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.263.

([217])                                                          Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.265.

([218]) تمييز غرفة أولى هيئة ثانية، رقم 157 تاريخ 7/11/1968، باز 1968، ص 321؛ Civ. 20 mai 1966, Bull. Civ. II, n˚595.

([219]) عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 82.

([220]) تمييز رقم 13 تاريخ 28/4/1970، باز 1970، ص 152؛ تمييز رقم 9، تاريخ 26/4/1973، باز 1973، ص 87.

([221]) سيوفي مرسال، مرجع سابق، رقم 76.

([222]) عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 82؛ الياس أبو عيد، مرجع سابق، المادة 731، رقم 42؛ Boré Jacques et Boré

 Louis, op.cit., n° 82.291. ؛ سيوفي مرسال، مرجع سابق، رقم 75.

([223]) الياس أبو عيد، مرجع سابق، المادة 731، رقم 46 و47.

([224]) تمييز غرفة أولى، رقم 5 تاريخ 11/3/1964، ن.ق. 1964، ص 451، وارد لدى سيوفي مرسال، مرجع سابق، رقم 76.

([225]) عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 84؛ Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.291

([226])

… « en fonction des idées fondamentales qui se dégagent de la législation á un moment donné »: Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.341.

([227]) سيوفي مرسال، مرجع سابق، رقم 75.

([228]) يراجع على سبيل المثال: عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 83؛ الياس أبو عيد، مرجع سابق، المادة 731، رقم 66.

([229])                                                           Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.301

([230]) الياس أبو عيد، مرجع سابق، المادة 731، رقم 44.

([231])                                                          Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.291.

([232])                                                          Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.311.

([233]) تمييز 5/2/1958، باز 6، ص 63، رقم 7؛ تمييز 7/11/1968، باز 16، ص 321، رقم 157؛ 22/4/1975، باز 23، ص. 225، رقم 34 واردين لدى عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 83، ص 251، هامش 3؛

Req. 12 déc.1871, D.P. 1872,1 316, Rap. Pau, cité par Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.321: « le juge du fond est en faute de n’avoir pas relevé d’office un moyen d’ordre public, apparent par lui – même au vu des éléments dont il disposait. Le rapport du conseiller Rau, comme les arrêts eux-mêmes, sont fort nets en ce sens qu’il faut considérer non point les seuls faits que le juge du fond a constatés dans sa décision , mais tout ceux qu’il a été « mis à même de connaitre » ; Com.5 mars 1963, Bull. Civ. III, n˚140.

([234]) عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 83؛ Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.321 ; Com. 22 oct. 1996, Bull. civ., IV, n° 244.

([235]) يراجع القرارات الواردة لدى Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.321

([236]) عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 83.

([237])                                                          Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.321.

([238])

Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.322: Mais tous ceux qu’il a été « mis à même de connaître ».

([239]) تقابلها المادة 74 أ.م.م. فرنسي.

([240])                                                          Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.331.

([241]) تقابلها المادة 120 أ.م.م. فرنسي.

([242]) تقابلها المادة 125 أ.م.م. فرنسي.

([243]) يراجع على سبيل المثال: Com. 10 mai 1965, Bull. Civ. III, n˚299; Civ3ème, 23 oct. 1969, Bull. Civ. III, n˚672

([244]) يراجع على سبيل المثال:

Civ. 2ème, 21 juill. 1969, Bull. Civ.II,, n˚ 54; Civ. 1ère, 15 juill. 1993, Bull. civ., I, n° 258; Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.333 et la jurisprudence citée.

([245]) يراجع على سبيل المثال: عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 85؛ سيوفي مرسال، مرجع سابق، رقم 76؛

Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.351 et s

([246])                                                            Civ. 2ème, 11 Mai 1959, Bull. civ., II, n° 360.

([247])                                                            Civ. 2ème, 15 nov. 1961, Bull. civ., II, n° 753.

([248])                                                               Com., 16 oct. 1961, Bull. civ., III, n° 359.

([249]) عدم الإختصاص المطلق: تمييز غرفة ثانية، رقم 24، تاريخ 26/3/1956، المحامي 1956، ص 87 وارد لدى سيوفي مرسال، مرجع سابق، رقم 76.

([250]) يراجع: عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 85؛ سيوفي مرسال، مرجع سابق، رقم 76؛

Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.361.

([251])                                                              Civ. 2ème 10 janv. 2013, Bull. Civ. II, n˚1.

([252])                                                          Civ. 3ème, 16 nov. 1977, Bull. Civ, III, n˚393.

([253])                                                             Civ. 1ère, 26 oct. 1983, Bull. Civ., I, n˚249.

([254])                                                                 Com. 3 déc. 1980, Bull. civ., IV, n° 409.

([255])            Civ. 2ème, 27 mai 1968, Bull. Civ. II, n˚ 154; Civ. 9 mars 1994, J.C.P 1994, IV, 1380.

([256])

Juris-class, fasc. 1000-85, précité, n˚ 78: c’est à la lecture de l’arrêt qu’est apparu le moyen de sorte que celui-ci a pu valablement être présenté pour la première fois devant la cour de cassation; Civ. 1ère, 25 nov. 2003, Bull. Civ. I, n˚243.

([257]) حول هذه المسألة يراجع على سبيل المثال: مرسال سيوفي، مرجع سابق، رقم 77؛ الياس أبو عيد، مرجع سابق، مادة 728، رقم 56؛ عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 86؛

Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.141 ; Civ. 28 Mai 1968, Bull. civ. 1968, II, n° 154 ; Civ. 12 Mars 1969, Bull. civ., II, n° 76.

([258]) تمييز، غرفة تاسعة، قرار رقم 48/2009، تاريخ 18/6/2009، كساندر المرجع الإلكتروني تحت تسمية أسباب جديدة؛ ويراجع بذات المعنى: تمييز، غرفة ثانية، قرار رقم 27/2009، تاريخ 10/3/2009، كساندر المرجع الإلكتروني تحت تسمية أسباب جديدة: "وحيث ان ادلاء المميز بهذا السبب ناتج عن القرار المطعون فيه وبالتالي فهو مقبول شكلاً ويقتضي رد اقوال المميز عليها لهذه النقطة "؛ تمييز، غرفة تاسعة، قرار رقم 32/2009، تاريخ 23/4/2009، كساندر المرجع الإلكتروني تحت تسمية أسباب جديدة: "وحيث ان المميز قد اثار لأول مرة امام محكمة التمييز سببين جديدين غير ناشئين عن القرار المميز، ولا يمكن اعتبارهما من الاسباب القانونية الصرفة لما يتطلب بحثهما من تطرق للوقائع ومن بحث لمسألة التأييد الضمني واللاحق لتنظيم المستندات موضوع الدعوى لدى كاتب العدل الاستاذ... في حال القول ان عيباً مبطلاً قد اعترى المستندات المشار اليها، فيقتضي بالتالي وسنداً للمادة 728 أ.م.م. عدم قبولهما"؛ تمييز، غرفة عاشرة، قرار رقم 39/2009، تاريخ 30/7/2009، كساندر المرجع الإلكتروني تحت تسمية أسباب جديدة: "وحيث ان السبب التمييزي الحاضر قد تناول مخالفة المادتين 59 و66 عمل وهي من الاسباب القانونية الصرفة كما انها فضلاً عن ذلك ناشئة عن القرار المطلوب نقضه، فيمكن بالتالي الادلاء بها كأسباب جديدة امام محكمة التمييز سنداً للمادة 728 اصول مدنية"؛ تمييز، غرفة تاسعة، قرار رقم 66/2009، تاريخ 20/10/2009، كساندر المرجع الإلكتروني تحت تسمية أسباب جديدة ؛ تمييز، غرفة خامسة، قرار رقم 11/2019، تاريخ 28/1/2019، كساندر المرجع الإلكتروني تحت تسمية أسباب جديدة ؛ تمييز، غرفة أولى، قرار رقم 61/2019، تاريخ 10/10/2019، كساندر المرجع الإلكتروني تحت تسمية أسباب جديدة: "وحيث انه يتبين من اوراق الملف ان الحكم الابتدائي قضى "بالزام المدعى عليهم... بالفائدة القانونية على هذا المبلغ بمعدل 9% سنوياً وذلك منذ تاريخ صدور الحكم ولغاية تاريخ الدفع الفعلي..." وان الجهة المميزة المستأنفة طلبت امام محكمة الإستئناف "الحكم برد توجب الفائدة من تاريخ القرار واعتبارها غير متوجبة" ولم تدلِ بأية اسباب قانونية ترمي الى تخفيض قيمتها، في حين ان السبب التمييزي المبين اعلاه انصب على تخفيض الفائدة دون الرجوع عن الحكم بها؛ وحيث انه بالتالي يكون السبب التمييزي المذكور مدلى به للمرة الأولى امام محكمة التمييز وهو غير ناشئ عن القرار الإستئنافي، مما يستوجب رده لجدته".

([259]) الياس أبو عيد، مرجع سابق، مادة 728، رقم 57.

([260]) سيوفي مرسال، مرجع سابق، رقم 77؛ تمييز، غرفة أولى، هيئة ثانية، رقم 54، تاريخ 28/11/1970، العدل 1971، ص 412.

([261]) الياس أبو عيد، مرجع سابق، مادة 728،رقم 60.

([262]) الياس أبو عيد، مرجع سابق، مادة 728، رقم 58؛ Civ. 29 Mars 1971, Bull. civ. II, n° 130.

([263]Faye Ernest, op.cit., n˚125: …alors que les débats n’avaient pu lui en faire prévoir l’utilité.

([264]) الياس أبو عيد، مرجع سابق، مادة 728، رقم 63.

([265]) عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 87.

([266])                                                                   Civ. 27 Mai 1968, Bull. civ. II, n° 150.

([267])                                                                                 Civ. 29 Mars 1971 précité.

([268])                                                                  Com. 6 juin 1989, Bull. civ. IV, n° 180.

([269])                              Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.151 et la jurisprudence citée.

([270]) يراجع حولها: عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 87؛ Civ. 2ème, 19 oct.1961, Bull. Civ., II, n˚672

([271]) حول مختلف التعاليل يراجع على سبيل المثال: عيد ادوار، مرجع سابق، ج 4 طوارىء المحاكمة ونظرية الأحكام، رقم 97.

([272])                                                                   Soc.12 juill.2006, Bull. Civ., V, n˚264.

([273])         Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.171 ; Civ. 1ère. 17 déc.1985, Bull. Civ. I, n˚230.

([274])                                                               Civ.1ère, 20 juin 2000, Bull. Civ., I, n˚191

([275])        Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.171 ; Civ. 1ère. 13 fév.1985, Bull. Civ. IV, n˚61.

([276]) يراجع على سبيل المثال: تمييز 28/6/1961، باز 9، رقم 61؛ وتمييز 8/2/1973، باز 21، رقم 2؛ وتمييز 11/7/1973، باز 21، رقم 24 واردين لدى عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 87، ص 273، هامش 1؛

Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.181 ; Voulet Jacques, article précité, n˚17 ; Faye, op.cit., n˚129 ; Civ. 2ème, 12 mars 1969, Bull. Civ.II, n˚76 ; Com. 28 Jan.1992, Bull. Civ., IV, n˚37.

([277])                                                           Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.371

([278]) عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 89.

([279]) يراجع على سبيل المثال: عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 90 وما يليه؛ Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.381 et s.

([280])                                                        Civ. 2ème, 12 juin 1970, J.C.P. 1971, II, 16587.

([281])                                                                  Com. 24 oct. 1962, Bull. Civ. II, n˚ 421

([282])                                                             Civ. 3ème, 4 avr. 1973, Bull. Civ. III, n˚260

([283]) يقابلها نصّ المادة 125 أ.م.م. فرنسي.

([284]) يقابلها نصّ المادة 126 أ.م.م. فرنسي.

([285]) عيد ادوار، كرجع سابق، رقم 90، ص 278؛ Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.385. 

([286]) يقابلها نص المادة 1015 أ.م.م. فرنسي.

([287])                                                          Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.386.

([288]) الحالة الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة 537 أ.م.م. والمادة 459 أ.م.م. فرنسي.

([289]) يراجع حول ذلك: عيد ادوار، مرجع سابق، رقم 91؛ Boré Jacques et Boré Louis, op.cit., n° 82.392.

([290])                                                                                              Manque en fait

([291])                                                                                            Manque en droit

([292])                                                                                            Moyen inopérant

احدث المواضيع

{{subject.ShortTitle}}

البوابة القانونية الالكترونية الأشمل و الأكثر استخداما في لبنان