اولا: مقدمة:
تعود الية البدء بصياغة وكتابة قانون "مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد". الذي أقره المجلس النيابي اللبناني في 27 حزيران 2019 الى العام 2006 حيث عملت عليه يومها لجنة تحديث القوانين وقد مرت عملية كتابة القانون واقراره بمراحل عديدة الى ان شكلت لجنة صياغة للقانون في العام 2013 ضمت ممثلين عن: وزارة العدل والتنمية الادارية، والقضاء العدلي والاداري، ومجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي وهيئة التأديب العليا، والهيئة المصرفية الخاصة ومن خبراء دوليين في مكافحة الفساد (لاسيما من برنامج الامم المتحدة الانمائي)، ثم أقر اقتراح القانون في لجنة الادارة والعدل واحيل الى لجنة المال والموازنة، ليحال بعدها الى الهيئة العامة لمجلس النواب حيث تم اقراره.
بعد التصويت على القانون اعاده رئيس الجمهورية بموجب المرسوم رقم 5272 تاريخ 25 تموز 2019 الى المجلس النيابي لاعادة النظر وذلك من: "منطلق تحصين هذا القانون كي يؤدي الهدف السامي والمنشور وراء احكامه وآلياته فيأتي متكاملاً وموائماً ومتلائماً مع منظومة مكافحة الفساد القانونية"، وفقاً لما جاء في الاسباب الموجبة في مرسوم الاعادة وقد ارفق مرسوم الاعادة بحوالي 12 سببا.
الجدير ذكره، بأن هذا القانون يدخل من ضمن سلة قوانين تتعلق بمحاربة الفساد اقرت في الاعوام الاخيرة وهو يعتبر قانون رئيسي اذ ان المنظومة القانونية لمحاربة الفساد لا يمكن ان تتفعل وأن تصبح عملية وان تقوم بدورها قبل اقرار قانون مكافحة الفساد و انشاء "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد."
اهم القوانين التي اقرها المجلس النيابي والتي لها علاقة بمكافحة الفساد هي:
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
بالاضافة الى هذه القوانين هنالك مشاريع قوانين مازالت امام المجلس النيابي وينبغي اقرارها لاستكمال المنظومة التي اصبح لبنان بحاجة ماسة اليها واهمها:
ثانيا: منهجية العمل:
اجرينا مراجعة معمقة لقانون "مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" وللمرسوم رقم 5272/2019 الصادر عن رئيس الجمهورية والذي قضى باعادة القانون الى المجلس النيابي لاعادة النظر فيه، كما اجرينا ثلاث مقابلات:
الاولى مع النائب جورج عقيص عضو لجنة الادارة والعدل،
والثانية مع النائب السابق المحامي غسان مخيبر وهو من النواب الذين عملوا على كتابة ومتابعة اقتراح القانون منذ العام 2006.
والثالثة مع الاستاذ المحامي كريم ضاهر الخبير في الشؤون المالية والاقتصادية.
وفي هذا المجال لم نجزء دراستنا لناحية القانون ومرسوم الرد وذلك ومن اجل تسهيل الاطلاع والمقارنة بينهما من قبل القارىء.
ثالثا:أهم النقاط التي تضمنها القانون واسباب الاعادة الواردة في المرسوم 5272/2019:
1-الاسباب الموجبة، تعريف القانون لجرائم الفساد وطرق الملاحقة:
ان أهم الاسباب الموجبة التي استند اليها القانون هي الزامية مواكبة التشريعات اللبنانية لاتفاقية الامم المتحدة "لمكافحة الفساد" UNCAC التي أقرّتها الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 31/10/2003 والتي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/6/2006، وصدقها مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/10/2008 تحت رقم 33.
تجدر الاشارة بأن الاتفاقية المذكورة قد لحظت الأمور التالية:
- ضرورة وجود "هيئة أو هيئات، حسب الاقتضاء، تتولى منع الفساد" (المادة 6) مع اعطائها "ما يلزم من الاستقلالية، لتمكين تلك الهيئة أو الهيئات من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثير لا مسوغ له".
- اعطت الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الهيئة صلاحية محاربة الفساد في القطاعين العام والخاص بحيث خصصت لكل منهما مواد قانونية كما عددت التدابير الوقائية من الفساد في القطاعين، وهذا ما لم يلحظه القانون اللبناني اذ انه ركز على مكافحة الفساد في القطاع العام .صحيح انه يفهم من القانون اللبناني بانه يطال القطاع الخاص اذا اتصلت اعمال فساده بالمال العام، وصحيح بانه اشار وبصراحة الى وجوب تطبيق المعايير الواردة في هذه الاتفاقية على عمل الهيئة الا انه كان من الاجدى للمشرع ان يفرد فصلا لمحاربة الفساد في القطاع الخاص نظرا للدور الكبير الذي يلعبه هذا القطاع في الحياة الاقتصادية والمالية اللبنانية.
- عرضت الاتفاقية وحددت أنواع الفساد بشكل مفصل وافردت فصول عدة للتعريف به وقد أصاب القانون اللبناني حينما ذكر في المادة الاولى منه ما يلي: "وافعال الفساد التي ترد في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضم اليها لبنان والتي تعنى بمكافحة الفساد". خصوصا وان القانون اللبناني اقتصر على تعريفات عامة .
2- انشاء وتنظيم ومهام وصلاحيات الهيئة:
انشأ القانون هيئة مستقلة من ستة اعضاء يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد .
الدور الكبير الملقى على عاتق الهيئة سواء في تطبيق القانون الحالي او غيره من القوانين تفرض ان يؤمن لها استقلالية مالية وادارية سواء في تشكيلها او عملها او في اسباب اقالتها.
أ.في تشكيل الهيئة:
يجب ان تتوفر في المرشح لمركز في الهيئة الشروط الواجبة لتعيين موظفي الفئة الأولى وشروط اضافية اخرى فرضها القانون اهمها:
-"ان لا يكون قد تولى اي منصب سياسي او حزبي والا يكون عضوا في اي جمعية تمارس العمل السياسي والا يكون عضوا حاليا او سابقا في احد الاحزاب." هذا الشرط كان من اسباب اعادة القانون من قبل رئيس الجمهورية كونه وبحسب مرسوم الاعادة يخالف الفقرة "ج" من مقدمة الدستور والمادة 13 منه.
يطرح هذا البند اشكالية كبيرة لناحيتين الاولى تحديد الحزبي والثانية منع المنتسب الى احزاب من ممارسة عمل وطني عام طوال حياته حتى ولو استقال أو أقيل من الحزب الذي انتمى اليه ... في الاشكالية الاولى كلنا يدرك انه في لبنان هنالك الحزبي الملتزم، وذلك الذي يدور في فلك الاحزاب والزعماء. القانون منع العضو الملتزم من الترشح للهيئة ولكنه لم يمنع الذين يتأثرون باراء الاحزاب والزعماء والمسؤولين الروحيين والزمنيين وهم أخطر من الحزبي الملتزم. لذلك يقتضي الانتباه الى هذه النقطة وحلها يكون بتحرير المرشحين عبر اقرار الية شفافة تؤمن اكبر قدر من الديمقراطية وهذا ما سنتطرق الى الياته لاحقا في اختيار الاعضاء ممثلي القضاة ونقابتي المحامين وخبراء المحاسبة المجازين ووضع معايير واضحة محددة وموحدة لا يمكن التلاعب بها وابعاد التدخلات السياسية عند اختيار المرشحين لتبوء مركز في الهيئة.
في الاشكالية الثانية ولعدم حرمان الحزبين من الترشح يقتضي تحديد فترة زمنية طويلة نسبياً وذكرها في متن القانون للمرشح الحزبي الذي ترك حزبه لاي سبب من الاسباب ويرغب بالترشح لعضوية الهيئة. (بين خمس وسبع سنوات). ان هذا الحل هو أفضل وسيلة لحفظ حقوق الافراد وللمحافظة على استقلالية الهيئة.
- اعطى القانون الحق للقضاة الاصيلين في القضاء العدلي والاداري والمالي بإنتخاب قاضيان متقاعدان لعضوية الهيئة .هذه الالية كانت من اسباب اعادة القانون ولكننا نرى بانه يجب التمسك بها كونها آلية ديمقراطية اذ تسمح للقضاة العاملين بانتخاب من يرونه مناسباً لهذا المركز الحساس والفعال في مساعدة السلطة القضائية على محاربة الفساد. أما الاسباب المذكورة في مرسوم الاعادة في عدم امكانية تطبيق الانتخاب فلا تستقيم اذ ان آلية الانتخاب مطبقة في انتخابات بعض اعضاء مجلس القضاء الأعلى كما لاختيار اعضاء صندوق تقاعد القضاة.
- ربما من الافضل ان تنسحب آلية اختيار القاضيان الى باقي اعضاء الهيئة خصوصاً ممثلي النقابات، نقابة المحامين ونقابة خبراء المحاسبة المجازين كون مجلس الوزراء ما زال بامكانه الاختيار من بين الاسماء المرفوعة اليه من قبل هاتين النقابتين ما يفسح بالمجال امام التدخلات السياسية في اليات التعيين.
- العضو الخبير المسمى من قبل هيئة الرقابة على المصارف يجب أن يضع القانون شروطاً لتسميته وذلك لتلافي تدخل السلطة التنفيذية باختيار الخبير خصوصاً وان هيئة الرقابة على المصارف هي هيئة معينة من قبل مجلس الوزراء ويسمي اعضائها وزير المالية، ومن هذه الشروط ان يكون ملما في مالية القطاع العام وعمل الادارات والمؤسسات الرسمية والهيئات والبلديات كما لديه خبرة دولية في طرق محاربة الفساد اضافة الى المامه بالقوانين التي تعنى بهذا الموضوع.
- ويمكن طرح الشك ذاته في الاسماء المقترحة من قبل وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية بحيث كان على المشرع وضع ضوابط على الوزير لعدم استغلال مركزه لتسمية اشخاص مقربين منه عبر وضع شروط تقنية وعملية (عدد سنوات ، خبرة معينة) على الاسماء التي يختارها. اضافة لذلك يقتضي الاشارة ان وزير شؤون التنمية الادارية هو من عداد وزراء الدولة كون الوزارة لم ينشئها قانون كما نصت الفقرة الثانية من المرسوم 111/1959 المعدل بالقانون 247/2000: "تحدث الوزارات وتلغى بقانون خاص". من هنا يجب ايجاد مخارج لأي حكومة تصدر مراسيمها من دون تسمية وزير دولة لشؤون التنمية وهذا ما لم يلحظه القانون .
- نصت الفقرة "ز" من المادة 6 على ان يكون القاضي الأعلى درجة عند التقاعد الرئيس الحكمي للهيئة واذا تساوت درجات القاضيين المنتخبين يكون القاضي الأكبر سناً رئيساً.
كان من الأفضل لو ترك المشرع لاعضاء الهيئة ان ينتخبوا فيما بينهم رئيساً للهيئة خصوصاً اذا كان من بين اعضاء الهيئة من غير القضاة اشخاص يجيدون فن ادارة الاجتماع ولديهم باع طويلة في هذا الامر. علماً بان المادة /9/ من القانون لحظت ان تضع الهيئة نظاماً داخلياً ... يتضمن صلاحيات كل من الرئيس ونائب الرئيس من دون الاشارة الى كيفية تعيين نائب الرئيس وهل هو بالانتخاب ام بالاتفاق؟
- حدد القانون مدة عمل الهيئة بست سنوات غير قابلة للتجديد وهذا الامر قد يعيق عمل الهيئة اذ انه يفرض انتهاء مدة اعضائها في وقت واحد كان من الافضل انهاء نصف اعضاء الهيئة كل ثلاث سنوات وذلك حفاظا على استمرارية عملية تبادل الخبرات وعدم توقف الاعمال.
- كلمة اخيرة في تشكيل الهيئة نظرا للحساسية اللبنانية والنظام السياسي الفريد لا يمكن مقارنة تعيين اعضاء الهيئة في لبنان مع الطرق المعتمدة في دول اخرى اقرت انشاء هيئة او هيئات لمكافحة الفساد.
ب. في التمانع الوظيفي:
اعتبرت الفقرة د من المادة السابعة من القانون ان الموظفين العامين يعتبرون بحكم المستقيلين بمجرد قبول التعيين، وكان هذا البند أحد أسباب اعادة القانون من قبل رئيس الجمهورية اذ اعتبر بأنه "ليس في عداد المرشحين لعضوية أي موظف عام عامل "....
نرى ان المشرع قد أصاب في هذه الفقرة اذ ان التمانع الوظيفي بين عضوية الهيئة والموظفين ضرورية خصوصاً وانه يمكن ان يكون أحد المرشحين من قبل وزير الدولة لشؤون التنمية خبيراً موظفاً عاما لديه الخبرة المطلوبة، هذا من جهة ومن جهة أخرى فان تعريف "الموظف العام بمفهوم مشروع القانون هو اشمل من تعريفه الوارد في القانون الاداري" كالمتعاقدين مع الادارة والخبراء وغيرهم.
ج.في تعليق عمل الهيئة:
من اسباب اعادة القانون من قبل رئيس الجمهورية ما ورد في الفقرة د من المادة 12 التي اجازت لمجلس الوزراء وقف عمل الهيئة وذلك،..."عند الامتناع الجسيم عن قيامها بالمهام الموكلة اليها قانونا او الاخلال الفادح بها" كون هذا الامر وبحسب اسباب الرد "يفتح باب الاستنساب السياسي واسعا على استمرارية عمل الهيئة وضماناتها ." نرى بان هذا الاستثناء واقعي ومنطقي خصوصا وان مجلس الوزراء هو من يعين عمليا اعضاء الهيئة ومن يملك هذا الحق يجب ان يمتلك حق الاقالة، شرط ان تكون اسباب الامتناع الجسيم والاخلال في عملها واضحة كعدم الاجتماع لثلاث مرات متتالية ومن دون سبب او عدم رفع التقارير المفروضة على الهيئة وعدم تحريك الملفات المحالة اليها عفوا خلال سنة من تاريخ الاحالة وما يجب لفت النظر اليه ان قرارات مجلس الوزراء المرتبطة بالهيئة تفرض تطبيق الفقرة الخامسة من المادة 65 من الدستور التي تتطلب موافقة ثلثي عدد اعضاء الحكومة في مرسوم تشكيلها على اي قرار يتخذه المجلس بحق الهيئة.
د. في جهاز الهيئة الاداري:
- نصت المادة /14/ على ان يعاون جهاز اداري متفرغ يرأسه أمين عام، كما يمكن للهيئة الاستعانة بمن تشاء من خبراء على ان يخضع الأمين العام واعضاء الجهاز الاداري الى قانون العمل".
من المعلوم بان المهام الملقاة على الهيئة كبيرة وكثيرة لذلك من المفترض ان يعاونها جهاز متخصص، خبير ، ومتفرغ كما ينبغي تعيين موظفين من ذوي المهارات المتخصصة في حقول متنوعة كالمالية والاقتصاد والمحاسبة.
أحسن القانون بانه اناط بالهيئة اصول تنظيم وتعيين الجهاز الاداري ومهامه في النظام الداخلي الذي تضعه الهيئة ما يبعد التدخل السياسي عن تعيين افراد هذا الجهاز.
- من أسباب اعادة القانون من قبل رئيس الجمهورية هو اخضاع الأمين العام واعضاء الجهاز الاداري الى "قانون العمل" ، ونرى ضرورة تعديل هذه الفقرة بحيث يجب أن يخضع الجهاز الاداري للهيئة ككل الى نظام "الموظفين العمومين" وذلك وفقا لما جاء في اقتراح رئيس الجمهورية.
3-في مهام وصلاحيات الهيئة:
عرفت المادة /18/ مهام الهيئة بشكل مفصل وجعلت منها المرجعية الاساسية في كل ما يتعلق بقوانين مكافحة الفساد اذ ان مهامها شملت على سبيل المثال لا الحصر قوانين:
- حماية كاشفي الفساد، عبر حمايتهم وتحفيزهم.
- الحق بالوصول الى المعلومات عبر تلقي الشكاوى من عدم تطبيق القانون والتحقيق فيها واصدار القرارات بشانها.
- قانون الاثراء غير المشروع عبر تلقي التصاريح عن الذمة المالية وحفظها وادارتها والتدقيق بها وهذا تطور في مفهوم تلقي التصاريح بحيث على الهيئة التدقيق بها بدل تركها واهمالها وفق ما يحصل اليوم. الا ان هذا البند كان من احد اسباب رد القانون من قبل رئيس الجمهورية نظراً لعدم توضيح القانون اذا ما كانت "الهيئة تحل بموجب النص الحاضر، محل جميع الهيئات االمذكورة في القانون " ما يقتضي توضيح هذه النقطة بحيث تحصر المهام المتعلقة بمكافحة الفساد بالهيئة.
مهام الهيئة التي عددتها المادة 18 ارفقها القانون بالمادة 19 التي عددت صلاحياتها الاستقصائية وقد اعطاها صلاحيات واسعة ومهمة لكي تستطيع الى ذلك سبيلاً.
فلها ان تطلب مباشرة مساعدة الضابطة العدلية ومعاونيهم من اجل الحصول على المعلومات المتوافرة لديها هذا الامر كان من اسباب اعادة القانون من قبل رئيس الجمهورية اذ ورد في مرسوم الاعادة :"مع الاشارة الى ان هذه الهيئة لا يجوز لها مخاطبة الضابطة العدلية الا بواسطة النيابة العامة المختصة"...
ان الأخذ بهذه الملاحظة يكبل عمل الهيئة ويمنعها من القيام بواجباتها الاستقصائية الكثيرة في الوقت المناسب مع اغراقها بروتين لا ينتهي. علماً بان المادة /38/ من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد حددت اعضاء الضابطة العدلية وهم "النواب العامون والمحامون العامون" أما مساعديهم فهم لائحة طويلة عددتهم المادتان 38 و 39 من القانون نفسه.
4-التدابير الاحترازية:
- عددت المادة 20 من القانون التدابير الاحترازية التي بامكان الهيئة القيام بها ومن الملاحظ بان هذه التدابير تمر أما بواسطة قاضي الامور المستعجلة الذي تطلب منه الهيئة اصدار قرار رجائي معلل يمنع المشكو منه من السفر لفترة لا تتجاوز 3 اشهر مع امكانية تجديدها لمرة واحدة كما الطلب من قاضي الامور المستعجلة ضبط اموال المشكو منه المنقولة وغير المنقولة،لفترة لا تتجاوز 3 اشهر مع امكانية تجديدها لمرة واحدة وبالطبع يحق للمشكو منه وللهيئة الاعتراض على قرار قاضي العجلة وللمتضرر استئناف القرار طالما لم يذكر القانون عكس ذلك.
- كما يحق للهيئة ان تطلب من هيئة التحقيق الخاصة المنصوص عليها في القانون رقم 44/2015 "مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب" اتخاذ الاجراءات الاحترازية بما فيها تجميد حساب او حسابات المشكو منه الا ان هذا الطلب يبقى ناقصا كونه لا يلزم لجنة التحقيق بفترة زمنية للاستجابة لطلب الهيئة ما قد يعرض الاموال المراد تجميدها للضياع في حال تاخر هيئة التحقيق عن تلبية طلب الهيئة لاي سبب من الاسباب.
5- في اسباب اعادة القانون من قبل رئيس الجمهورية والمتعلقة بالمبادىء:
أ.عدم وجود استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد:
على اهمية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واقرارها هو ضرورة قصوى وانما لا يمكن ان تكون شرطا مسبقا لاقرار تشريعات لمكافحة الفساد خصوصا وان المشرع اللبناني سبق ان اقر العديد من القوانين الهامة التي تشكل جزءا اساسيا في منظمومة مكافحة الفساد.
هذا من جهة ومن جهة اخرى فان انشاء وتفعيل عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يساعد في اقرار استراتيجية وطنية متكاملة وفعالة خصوصا وان للهيئة دورا مهما في وضع اسس هذه الاستراتيجية.
ب- وجوب ابرام اتفاقيات دولية قبل اقرار قانون مكافحة الفساد:
ان عدم اقرار لبنان لبعض الاتفاقيات الدولية لا يعفيه من اقرار قانون وطني مختص بمكافحة الفساد خصوصا وانه سبق له ان انضم الى النص الأهم والأشمل المتعلق بالموضوع، وهو اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،والتي تلزمه انشأ هيئة وطنية مختصة .
علما بان المادة 18 من القانون المقر من قبل المجلس النيابي تنص صراحة على انه يدخل في صلب مهام الهيئة " تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي يكون منضما اليها".
رابعا: ملاحظات واقتراحات حول الهيئة وبعض التجارب الدولية :
- بصلاحياتها الاستقصائية والاحترازية والاحالة الناتجة عن اعمال الاستقصاء فان المشرع جعل من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمثابة نيابة عامة في مجال مكافحة الفساد.
- الزمها باللجوء الى القضاء العادي كما الى الهيئات الرقابية الموجودة في حال ارادت اتخاذ تدابير احترازية او عند الادعاء وكان من الافضل لو سمح للهيئة اتخاذ هكذا تدابير شرط ان تتكون الهيئة من جهازيين مستقلين وذلك على مثال التجربة الفرنسية حينما انشأ القانون لجنة العقوبات: وهي لجنة مستقلة مكونة من 6 اعضاء يمكنها فرض عقوبات على المتهمين.
كان من الممكن استنساخ هذه التجربة شرط ان يتمكن المحكوم من مراجعة احدى غرف محكمة التمييز المختصة للاعتراض على الاجراءات المتخذة من قبل اللجنة.
- من المفروض ولمواكبة عمل الهيئة في احالة المشكو منهم الى القضاء العادي ان يواكب الاخير عملها عبر تكليف قضاة وغرف مختصة في جرائم مكافحة الفساد والاسراع باصدار الاحكام التي من شأنها معاقبة المرتكبين وردع المجتمع عن ارتكاب جرائم فساد جديدة.
- العديد من المراقبين يرفضون تشكيل هيئة رقابية جديدة خصوصا وان الاطار المؤسساتي في لبنان لديه الكثير من الاجهزة الرقابية اهمها:
- ديوان المحاسبة: مهمته "السهر على ادارة الاموال العمومية وذلك بتدقيق وتحرير حسابات الدولة والبلديات والفصل بصحتها وقانونية معاملاتها وبمراقبة الاعمال المتعلقة بتنفيذ الموازنة". والى جانب الرقابة المؤخرة ، يملك المجلس صلاحيات رقابة مسبقة.على اعمال من يراقبهم في العام 1992 انشىء قسم القانون المالي في معهد الدروس القضائية واصبح قضاة الديوان،من مستشارين ومعاوني المدعي العام،يعينون من خريجي هذا المعهد.
- الهيئة العليا للتأديب: تتألف الهيئة العليا للتأديب من رئيس وعضوين متفرغين يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ومن عضوين احتياطيين غير متفرغين لإكمال عضوية الهيئة في حال مرض أو تغيب أو تنحى أحد أعضائها.تشمل سلطة الهيئة جميع العاملين في الإدارات العامة وفي البلديات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة التابعة للدولة وللبلديات، من موظفين ومستخدمين دائمين ومؤقتين ومتعاقدين على أنواعهم وأجراء ومتعاملين، ويحق للهيئة أن تنزل بهم العقوبات كافة الواردة في سلاسل العقوبات الخاصة بهم. تقبل قرارات الهيئة النقض امام مجلس شورى الدولة.
- مجلس الخدمة المدنية: يمارس المجلس الصلاحيات التي تنيطها به القوانين والأنظمة فيما يتعلق بتعيين الموظفين وترقيتهم وتعويضاتهم، ونقلهم وتأديبهم، وصرفهم من الخدمة، وسائر شؤونهم الذاتية. ويسعى إلى رفع مستوى الموظفين المسلكي، ولا سيما عن طريق إعدادهم للوظيفة وتدريبهم أثناء الخدمة.
- التفتيش المركزي: يتولى التفتيش المركزي:
• مراقبة الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بواسطة التفتيش على اختلاف انواعه.
• السعي إلى تحسين أساليب العمل الإداري.
• إبداء المشورة للسلطات الإدارية عفواً او بناء لطلبها.
• تنسيق الأعمال المشتركة بين عدة إدارات عامة.
• القيام بالدراسات والتحقيقات والأعمال التي تكلفه بها السلطات.
هذا العرض السريع لصلاحيات الهيئات الرقابية يؤكد لنا انه وعلى الرغم من اهمية الدور الذي تقوم به الا ان الواقع الذي يعيشه لبنان يلزمنا تشكيل هيئة لديها صلاحيات التحقيق في الحالات التي يشتبه فيها بوجود أعمال فساد وإستلام الشكاوى والتقارير والاخبارات والتحقيق بها، هيئة تعمل على إعداد التقارير والدراسات ومشاريع القوانين والانظمة في مجال مكافحة الفساد. وهيئة تعمل وفقا لما نصت عليه اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
وانما ليكون عملها متكاملا مع الاجهزة الرقابية ينبغي وباسرع وقت اعداد مراسيم تطبيقية للقانون موضوع الدراسة (بعد اعادة اقراره) يفرض اليات التعاون كما ينبغي تطوير قوانين الهيئات الرقابية الموجودة حاليا.
- لم يلحظ القانون اليات للاستقصاء عن جرائم الفساد الواقعة خارج لبنان وهذا لا يتطابق مع الاتفاقية الدولية ويحرم لبنان من امر هو بامس الحاجة اليه ما ينبغي اضافة هذه النقطة الاساسية على اعمال الهيئة.
- اعطى القانون صلاحيات واسعة للهيئة في اجراء الاستقصاءات والتحقيقات والملاحقات الجزائية في جرائم الفساد اذ سمح لها بأن تقوم بكل ذلك من دون الحاجة للإستحصال على اي من الاذونات او الترخيص التي يتمتع فيها بعض الموظفين والمدراء بموجب قوانين مختلفة، ولكن لم يتطرق القانون الى الحصانات النيابية والوزارية كونها تحتاج الى تعديل للدستور، ما يقتضي تعديل الدستور لهذه الناحية وذلك وفقا لبعض التجارب الدولية.
- جعل القانون مدة مرور الزمن على الدعوى المتعلقة بالحقوق المدنية واسترداد الاموال في جرائم الفساد 25سنة من تاريخ الجرم وذلك تطبيقا للمبادئ التي اقرتها الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي شددت على ان تكون مدة مرور الزمن على جرائم الفساد مدة طويلة الامد. برأينا كان على المشرع ان يطيل مدة الملاحقة عن 25 سنة.
خامسا: التعديلات القانونية التي ادخلتها اللجان المشتركة بعد اعادته من رئيس الجمهورية:
بعد اعادة القانون من رئيس الجمهورية الى المجلس النيابي عملت اللجان النيابية المشتركة على ادخال بعض التعديلات على القانون (6 تعديلات) واحالته مجددا امام الهيئة العامة لاقراره.
مع الاسف لم ينتبه النواب الى الديناميكية التي خلقها الحراك الشعبي ضد الفساد والاداء السيىء للحكومة بعد 17 تشرين الاول لتعزيز بعض نقاط القانون خصوصا وان الشع
ب اللبناني اصبح لديه وعي كبير لضرورة القضاء على الفساد، اضافة الى الترقب الدولي للاجراءات التي سيتخذها لبنان لمحاربة هذه الافة وتاثير هذا الموضع على المساعدات الدولية التي نحن بامس الحاجة اليها.
لا يجب الاكتفاء بالقانون الحالي، وانما من المفروض العمل على تفعيل اجهزة المرافبة وتحديث الادارات عبر ادخال مفهوم الحكومة الالكترونية والتشدد في مراقبة المعاملات والخروج من الروتين الاداري، اضافة الى تطوير القوانين الاخرى ومن اهمها قانون المناقصات العمومية والمشتريات العمومية والفصل فيما بين السياسة والادارة. اذ ان التجارب الدولية كانت واضحة لناحية فشل عمل هيئات مكافحة الفساد في الدول التي لم تعمل على اعادة هيكلة وترشيد الادارة فيها.
قانون
مكافحة الفساد في القطاع العام
وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
وفق اقتراح الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية
|
قانون
مكافحة الفساد في القطاع العام
وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
كما عدلته اللجان النيابية المشتركة بعد إعادته من فخامة رئيس الجمهورية
|
قانون
مكافحة الفساد في القطاع العام
وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
قبل إعادته من فخامة رئيس الجمهورية
|
المادة الاولى: تعريفات
تعتمد، من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، التعاريف والمصطلحات التالية:
أ- الفساد: استغلال السلطة أو الوظيفة أو العمل المتصل بالمال العام بهدف تحقيق مكاسب أو منافع غير مشروعة لنفسه أو لغيره، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وتعتبر من أفعال الفساد الجرائم الواقعة على الإدارة العامة والمنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ما خلا النبذة الرابعة منه، والإثراء غير المشروع، وأفعال الفساد التي ترد في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضم وسينضم إليها لبنان والتي تعنى بمكافحة الفساد.
ب - الكشف: أي كتاب او مستند، بمعزلٍ عن وصفه أو عنوانه المدوّن في متنه من قبل الكاشف، كالكشف أو الاخبار أو الشكوى أو الرسالة المتضمن أي منها معلومات تتعلق بالفساد.
ج - الهيئة: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
|
المادة الاولى: تعريفات
تعتمد، من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، التعاريف والمصطلحات التالية:
أ- الفساد: استغلال السلطة أو الوظيفة أو العمل المتصل بالمال العام بهدف تحقيق مكاسب أو منافع غير مشروعة لنفسه أو لغيره، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وتعتبر من أفعال الفساد الجرائم الواقعة على الإدارة العامة والمنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ما خلا النبذة الرابعة منه، والإثراء غير المشروع، وأفعال الفساد التي ترد في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضم وسينضم إليها لبنان والتي تعنى بمكافحة الفساد.
ب - الكشف: أي كتاب او مستند، بمعزلٍ عن وصفه أو عنوانه المدوّن في متنه من قبل الكاشف، كالكشف أو الاخبار أو الشكوى أو الرسالة المتضمن أي منها معلومات تتعلق بالفساد.
ج - الهيئة: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
|
المادة الاولى: تعريفات
تعتمد، من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، التعاريف والمصطلحات التالية:
أ- الفساد: استغلال السلطة أو الوظيفة أو العمل المتصل بالمال العام بهدف تحقيق مكاسب أو منافع غير مشروعة لنفسه أو لغيره، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وتعتبر من أفعال الفساد الجرائم الواقعة على الإدارة العامة والمنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ما خلا النبذة الرابعة منه، والإثراء غير المشروع، وأفعال الفساد التي ترد في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضم إليها لبنان والتي تعنى بمكافحة الفساد.
ب - الكشف: أي كتاب او مستند، بمعزلٍ عن وصفه أو عنوانه المدوّن في متنه من قبل الكاشف، كالكشف أو الاخبار أو الشكوى أو الرسالة المتضمن أي منها معلومات تتعلق بالفساد.
ج - الهيئة: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
|
الباب الثاني: مكافحة الفساد
الفصل الاول: جرائم الفساد
المادة 2:
تعتبر جريمة فساد كل جريمة منصوص عليها في القوانين اللبنانيّة تتعلّق بفعل فساد وفق تعريف المادة الأولى من هذا القانون.
|
الباب الثاني: مكافحة الفساد
الفصل الاول: جرائم الفساد
المادة 2:
تعتبر جريمة فساد كل جريمة منصوص عليها في القوانين اللبنانيّة تتعلّق بفعل فساد وفق تعريف المادة الأولى من هذا القانون.
|
الباب الثاني: مكافحة الفساد
الفصل الاول: جرائم الفساد
المادة 2:
تعتبر جريمة فساد كل جريمة منصوص عليها في القوانين اللبنانيّة تتعلّق بفعل فساد وفق تعريف المادة الأولى من هذا القانون.
|
المادة 3:
أ - تعتبر أيضاً جرائم فساد الأفعال التالية:
1- نيل الالتزامات أو سوء تنفيذها أو الاستحصال على الرخص من احد أشخاص الحق العام جلباً للمنفعة الخاصة إذا حصل أي منها خلافاً للقانون.
2- استخدام الاموال العامة، ووسائل الدولة وسائر اشخاص الحق العام، خلافاً للقانون جلباً لمنفعة خاصة.
3- شراء او بيع شخص ما لأموال منقولة او غير منقولة اذا حصل بناء على معلومات غير متاحة للعموم وسابقة للشراء او البيع بأن قيمتها سترتفع او تنخفض بسبب قوانين أو انظمة قيد الاصدار او مشاريع مُخَطط القيام بها، حصل عليها هذا الشخص بحكم وظيفته او سلطته او صلة قرابته او شراكته او عمله او خدمته وأدّت الى كسب محقق.
ب - لا يشترط أن تحصل المنفعة الخاصة التي تتأتى عن جرائم الفساد المحددة في الفقرات: 1 و2 و3 من البند (أ) من هذه المادة، مباشرة أو فوراً، بل يمكن ان تنشأ عن الاستفادة من المشاريع المنوي تنفيذها وان لم تنفذ.
ج- يعاقب كل من يرتكب أيا من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة بالحبس من ثلاثة اشهر حتى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ضعفي وثلاثة اضعاف قيمة المنفعة المادية المتوقعة أو المحققة.
|
المادة 3:
أ - تعتبر أيضاً جرائم فساد الأفعال التالية:
1- نيل الالتزامات أو سوء تنفيذها أو الاستحصال على الرخص من احد أشخاص الحق العام جلباً للمنفعة الخاصة إذا حصل أي منها خلافاً للقانون.
2- استخدام الاموال العامة، ووسائل الدولة وسائر اشخاص الحق العام، خلافاً للقانون جلباً لمنفعة خاصة.
3- شراء او بيع شخص ما لأموال منقولة او غير منقولة اذا حصل بناء على معلومات غير متاحة للعموم وسابقة للشراء او البيع بأن قيمتها سترتفع او تنخفض بسبب قوانين أو انظمة قيد الاصدار او مشاريع مُخَطط القيام بها، حصل عليها هذا الشخص بحكم وظيفته او سلطته او صلة قرابته او شراكته او عمله او خدمته وأدّت الى كسب محقق.
ب - لا يشترط أن تحصل المنفعة الخاصة التي تتأتى عن جرائم الفساد المحددة في الفقرات: 1 و2 و3 من البند (أ) من هذه المادة، مباشرة أو فوراً، بل يمكن ان تنشأ عن الاستفادة من المشاريع المنوي تنفيذها وان لم تنفذ.
ج- يعاقب كل من يرتكب أيا من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة بالحبس من ثلاثة اشهر حتى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ضعفي وثلاثة اضعاف قيمة المنفعة المادية المتوقعة أو المحققة.
|
المادة 3:
أ - تعتبر أيضاً جرائم فساد الأفعال التالية:
1- نيل الالتزامات أو سوء تنفيذها أو الاستحصال على الرخص من احد أشخاص الحق العام جلباً للمنفعة الخاصة إذا حصل أي منها خلافاً للقانون.
2- استخدام الاموال العامة، ووسائل الدولة وسائر اشخاص الحق العام، خلافاً للقانون جلباً لمنفعة خاصة.
3- شراء او بيع شخص ما لأموال منقولة او غير منقولة اذا حصل بناء على معلومات غير متاحة للعموم وسابقة للشراء او البيع بأن قيمتها سترتفع او تنخفض بسبب قوانين أو انظمة قيد الاصدار او مشاريع مُخَطط القيام بها، حصل عليها هذا الشخص بحكم وظيفته او سلطته او صلة قرابته او شراكته او عمله او خدمته وأدّت الى كسب محقق.
ب - لا يشترط أن تحصل المنفعة الخاصة التي تتأتى عن جرائم الفساد المحددة في الفقرات: 1 و2 و3 من البند (أ) من هذه المادة، مباشرة أو فوراً، بل يمكن ان تنشأ عن الاستفادة من المشاريع المنوي تنفيذها وان لم تنفذ.
ج- يعاقب كل من يرتكب أيا من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة بالحبس من ثلاثة اشهر حتى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ضعفي وثلاثة اضعاف قيمة المنفعة المادية المتوقعة أو المحققة.
|
الفصل الثاني: أصول خاصة للاستقصاء والتحقيق والمحاكمات في جرائم الفساد
المادة 4:
تخضع جرائم الفساد للأصول الخاصة التالية:
أ– خلافاً لأي نص قانوني آخر، يمكن إجراء الاستقصاءات والتحقيقات والملاحقات الجزائية في جرائم الفساد من دون حاجة للاستحصال على أي من الأذونات أو التراخيص المسبقة الملحوظة في القانون متى تمت هذه الملاحقة بناءً على طلب من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
ب - لا تحول الملاحقة الجزائية دون الملاحقة التأديبية.
ج - لا تسقط الملاحقة الجزائية في جرائم الفساد في حالة الاستقالة او الصرف من الخدمة او الاحالة على التقاعد او انتهاء الخدمة او الوضع بالتصرف او ما شابهها من اوضاع وظيفية، او انتهاء مدة تولي الخدمة العامة.
د - يجوز الحكم بالالتزامات ذات الطابع المالي على كل من آلت إليه الأموال بالإرث أو بالإيصاء أو بالهبة، ضمن حدود هذه الأموال.
ه - يجوز الحكم بالإلزامات ذات الطابع المالي على الخلفاء الخاصين من غير المعددين في الفقرة (د) من هذه المادة، في حال ثبوت أنهم كانوا عالمين أو من واجبهم أن يعلموا بأن الأموال التي آلت إليهم متأتية عن أفعال فساد.
و - يجوز الحكم بالإلزامات ذات الطابع المالي على مديري ورؤساء وأعضاء مجلس الإدارة والشركاء وأعضاء الشخص المعنوي، الذين آلت إليهم الأموال المتأتية عن الفساد، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بعد حل الشخص المعنوي، في حال ثبوت أنهم كانوا على علم أو من واجبهم أن يعلموا بأن الأموال التي آلت إليهم متأتية عن أفعال فساد.
ز - تكون مدة مرور الزمن على الدعوى المتعلّقة بالحقوق المدنية واسترداد الأموال في جرائم الفساد خمسون سنة من تاريخ الجرم.
|
الفصل الثاني: أصول خاصة للاستقصاء والتحقيق والمحاكمات في جرائم الفساد
المادة 4:
تخضع جرائم الفساد للأصول الخاصة التالية:
أ– خلافاً لأي نص قانوني آخر، يمكن إجراء الاستقصاءات والتحقيقات والملاحقات الجزائية في جرائم الفساد من دون حاجة للاستحصال على أي من الأذونات أو التراخيص المسبقة الملحوظة في القانون متى تمت هذه الملاحقة بناءً على طلب من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
ب - لا تحول الملاحقة الجزائية دون الملاحقة التأديبية.
ج - لا تسقط الملاحقة الجزائية في جرائم الفساد في حالة الاستقالة او الصرف من الخدمة او الاحالة على التقاعد او انتهاء الخدمة او الوضع بالتصرف او ما شابهها من اوضاع وظيفية، او انتهاء مدة تولي الخدمة العامة.
د - يجوز الحكم بالالتزامات ذات الطابع المالي على كل من آلت إليه الأموال بالإرث أو بالإيصاء أو بالهبة، ضمن حدود هذه الأموال.
ه - يجوز الحكم بالإلزامات ذات الطابع المالي على الخلفاء الخاصين من غير المعددين في الفقرة (د) من هذه المادة، في حال ثبوت أنهم كانوا عالمين أو من واجبهم أن يعلموا بأن الأموال التي آلت إليهم متأتية عن أفعال فساد.
و - يجوز الحكم بالإلزامات ذات الطابع المالي على مديري ورؤساء وأعضاء مجلس الإدارة والشركاء وأعضاء الشخص المعنوي، الذين آلت إليهم الأموال المتأتية عن الفساد، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بعد حل الشخص المعنوي، في حال ثبوت أنهم كانوا على علم أو من واجبهم أن يعلموا بأن الأموال التي آلت إليهم متأتية عن أفعال فساد.
ز - تكون مدة مرور الزمن على الدعوى المتعلّقة بالحقوق المدنية واسترداد الأموال في جرائم الفساد خمسة وعشرون سنة من تاريخ الجرم.
|
الفصل الثاني: أصول خاصة للاستقصاء والتحقيق والمحاكمات في جرائم الفساد
المادة 4:
تخضع جرائم الفساد للأصول الخاصة التالية:
أ– خلافاً لأي نص قانوني آخر، يمكن إجراء الاستقصاءات والتحقيقات والملاحقات الجزائية في جرائم الفساد من دون حاجة للاستحصال على أي من الأذونات أو التراخيص المسبقة الملحوظة في القانون متى تمت هذه الملاحقة بناءً على طلب من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
ب - لا تحول الملاحقة الجزائية دون الملاحقة التأديبية.
ج - لا تسقط الملاحقة الجزائية في جرائم الفساد في حالة الاستقالة او الصرف من الخدمة او الاحالة على التقاعد او انتهاء الخدمة او الوضع بالتصرف او ما شابهها من اوضاع وظيفية، او انتهاء مدة تولي الخدمة العامة.
د - يجوز الحكم بالالتزامات ذات الطابع المالي على كل من آلت إليه الأموال بالإرث أو بالإيصاء أو بالهبة، ضمن حدود هذه الأموال.
ه - يجوز الحكم بالإلزامات ذات الطابع المالي على الخلفاء الخاصين من غير المعددين في الفقرة (د) من هذه المادة، في حال ثبوت أنهم كانوا عالمين أو من واجبهم أن يعلموا بأن الأموال التي آلت إليهم متأتية عن أفعال فساد.
و - يجوز الحكم بالإلزامات ذات الطابع المالي على مديري ورؤساء وأعضاء مجلس الإدارة والشركاء وأعضاء الشخص المعنوي، الذين آلت إليهم الأموال المتأتية عن الفساد، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بعد حل الشخص المعنوي، في حال ثبوت أنهم كانوا على علم أو من واجبهم أن يعلموا بأن الأموال التي آلت إليهم متأتية عن أفعال فساد.
ز - تكون مدة مرور الزمن على الدعوى المتعلّقة بالحقوق المدنية واسترداد الأموال في جرائم الفساد خمسة وعشرون سنة من تاريخ الجرم.
|
الباب الثالث: إنشاء وتنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
المادة 5: إنشاء الهيئة
أ - تنشأ هيئة إدارية مستقلة تسمّى "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري يشار اليها في هذا القانون بـ "الهيئة".
ب- يؤدي أعضاء الهيئة والموظفون وسائر العاملين لديها مهامهم باستقلال كامل عن أية سلطة اخرى في اطار أحكام هذا القانون.
|
الباب الثالث: إنشاء وتنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
المادة 5: إنشاء الهيئة
أ - تنشأ هيئة إدارية مستقلة تسمّى "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري يشار اليها في هذا القانون بـ "الهيئة".
ب- يؤدي أعضاء الهيئة والموظفون وسائر العاملين لديها مهامهم باستقلال كامل عن أية سلطة اخرى في اطار أحكام هذا القانون.
|
الباب الثالث: إنشاء وتنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
المادة 5: إنشاء الهيئة
أ - تنشأ هيئة إدارية مستقلة تسمّى "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري يشار اليها في هذا القانون بـ "الهيئة".
ب- يؤدي أعضاء الهيئة والموظفون وسائر العاملين لديها مهامهم باستقلال كامل عن أية سلطة اخرى في اطار أحكام هذا القانون.
|
المادة 6: تشكيل الهيئة
أ - تشكّل الهيئة من ستة أعضاء بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس ويعيّنون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد. وتنتهي ولاية نصف اعضاء الهيئة كل ثلاث سنوات .
ب - يتم اختيار الأعضاء من بين الأشخاص ذوي السيرة الأخلاقية العالية المشهود لهم بالنزاهة، وذوي الكفاءة العلميّة والخبرة، بناءً على سيرة ذاتية موثّقة، على أن تتوفر في المرشح الشروط الواجبة لتعيين موظفي الفئة الأولى وعلى أن تتوفر الشروط الإضافية التالية:
- ألا يقل عمر المرشح عن الأربعين عاماً وألا يتجاوز الرابعة والسبعين عاماً لدى التعيين.
2- أن لا يكون، عند التعيين وخلال الخمس السنوات السابقة، متولياً أي منصب سياسي أو حزبي، وألا يكون حالياً وخلال الفترة المذكورة عضواً في أي جمعية تمارس العمل السياسي أو عضواً في أحد الأحزاب. وان لا يكون وكيلا لاي حزب او اي مسؤول سياسي او توظف عندهما او استفاد من اي عقد من اي نوع كان بما فيهم العقود المجانية طوال الفترة المذكورة.
3- أن لا يكون في أية حالة من حالات التمانع المنصوص عليها في المادة 7 أدناه أو مرشحاً لها.
ج - تشكل الهيئة على النحو التالي:
1- قاضيان متقاعدان بمنصب الشرف، يتم انتخابهما وفق الأصول التي ترعى انتخاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى، على أن تتألف الهيئة الناخبة من مجمل القضاة الأصيلين في القضاء العدلي والإداري والمالي، وعلى أن تتم الدعوة والإشراف على الانتخابات من قبل القاضي الأعلى درجة من بين رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان المحاسبة.
يرفع وزير العدل اسمي القاضيين المنتخبين إلى مقام مجلس الوزراء.
2- محامٍ أو حقوقي من بين اسمان يتم أنتخابهما بالتساوي من الجمعية العامة لنقابتي بيروت وطرابلس ضمن إجراءات موحدة.
3- خبير محاسبة، من بين اثنان يتم انتخابهما من قبل الهيئة الناخبة لمجلس نقابة خبراء المحاسبة.
- 4- خبير في الأمور المصرفية أو الاقتصادية، من بين ثلاثة أسماء ترشّحهم هيئة الرقابة على المصارف. على ان يكون المرشحون ملمون في مالية القطاع العام وعمل الادارات والمؤسسات الرسمية والهيئات والبلديات كما لديهم خبرة دولية في طرق محاربة الفساد اضافة الى المامهم بالقوانين التي تعنى بهذا الموضوع.
5- خبير في شؤون الادارة العامة أو المالية العامة أو مكافحة الفساد ولديهم خبرة دولية في هذا المجال من بين ثلاثة اسماء يرشحهم وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
د- يشترط في الاعضاء الخبراء المنصوص عليهم أعلاه حيازة شهادات عليا (ماجيستر وما فوق) في اختصاصهم بالإضافة الى خبرة لا تقل عن عشر سنوات.
ه - على الهيئات المذكورة اعلاه ان تقوم بالاقتراح أو الانتخاب للمرة الاولى في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
كما يجب أن تتم هذه العملية في المرات اللاحقة قبل انتهاء ولاية أعضاء الهيئة بشهرين على الأقل.
و - يجب أن تكتمل عملية التعيين، في المرة الاولى، خلال مهلة أقصاها شهر واحد تلي المهلة الثلاثة اشهر المنصوص عليها في هذه المادة. كما يجب ان تتم هذه العملية في المرات اللاحقة قبل انتهاء ولاية اعضاء الهيئة بشهر على الأقل.
ز – ينتخب اعضاء الهيئة في اول اجتماع رئيسا ونائبا للرئيس للهيئة واذا تساوت الاصوات بين مرشحين يفوز العضو الاكبر.
ح – ينظّم أعضاء الهيئة التصاريح المنصوص عليها في قانون الإثراء غير المشروع خلال مهلة أسبوعين من تاريخ أدائهم اليمين، ويرفعون السرية المصرفية عن حساباتهم وحسابات زوجاتهم واولادهم القاصرين، وتنشر الهيئة هذه التصاريح فوراً على الموقع الالكتروني للهيئة.
ط - يمارس الاعضاء مهامهم بصفتهم الشخصية وباستقلال تام ولا يتقيدون بتوجيهات من أي مرجع بما فيه الجهة التي سمتهم او انتخبتهم.
|
المادة 6: تشكيل الهيئة
أ - تشكّل الهيئة من ستة أعضاء بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس ويعيّنون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد.
ب - يتم اختيار الأعضاء من بين الأشخاص ذوي السيرة الأخلاقية العالية المشهود لهم بالنزاهة، وذوي الكفاءة العلميّة والخبرة، بناءً على سيرة ذاتية موثّقة، على أن تتوفر في المرشح الشروط الواجبة لتعيين موظفي الفئة الأولى وعلى أن تتوفر الشروط الإضافية التالية:
1-ألا يقل عمر المرشح عن الأربعين عاماً وألا يتجاوز الرابعة والسبعين عاماً لدى التعيين.
- أن لا يكون، عند التعيين وخلال الخمس السنوات السابقة، متولياً أي منصب سياسي أو حزبي، وألا يكون حالياً وخلال الفترة المذكورة عضواً في أي جمعية تمارس العمل السياسي أو عضواً في أحد الأحزاب.
3- أن لا يكون في أية حالة من حالات التمانع المنصوص عليها في المادة 7 أدناه أو مرشحاً لها.
ج - تشكل الهيئة على النحو التالي:
1- قاضيان متقاعدان بمنصب الشرف، يتم انتخابهما وفق الأصول التي ترعى انتخاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى، على أن تتألف الهيئة الناخبة من مجمل القضاة الأصيلين في القضاء العدلي والإداري والمالي، وعلى أن تتم الدعوة والإشراف على الانتخابات من قبل القاضي الأعلى درجة من بين رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان المحاسبة.
يرفع وزير العدل اسمي القاضيين المنتخبين إلى مقام مجلس الوزراء.
2- محامٍ أو حقوقي من بين أربعة أسماء يرشح اثنين منهم مجلس نقابة المحامين في بيروت واثنين مجلس نقابة المحامين في طرابلس.
3- خبير محاسبة، من بين ثلاثة أسماء يرشحها مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان.
- خبير في الأمور المصرفية أو الاقتصادية، من بين ثلاثة أسماء ترشّحهم هيئة الرقابة على المصارف.
- خبير في شؤون الادارة العامة أو المالية العامة أو مكافحة الفساد من بين ثلاثة اسماء يرشحهم وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
د- يشترط في الاعضاء الخبراء المنصوص عليهم أعلاه حيازة شهادات عليا (ماجيستر وما فوق) في اختصاصهم بالإضافة الى خبرة لا تقل عن عشر سنوات.
ه - على الهيئات المذكورة اعلاه ان تقوم بالاقتراح أو الانتخاب للمرة الاولى في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
كما يجب أن تتم هذه العملية في المرات اللاحقة قبل انتهاء ولاية أعضاء الهيئة بشهرين على الأقل.
و - يجب أن تكتمل عملية التعيين، في المرة الاولى، خلال مهلة أقصاها شهر واحد تلي المهلة الثلاثة اشهر المنصوص عليها في هذه المادة. كما يجب ان تتم هذه العملية في المرات اللاحقة قبل انتهاء ولاية اعضاء الهيئة بشهر على الأقل.
ز – يكون القاضي الاعلى درجة، عند التقاعد، الرئيس الحكمي للهيئة، وإذا تساوت درجات القاضيين المنتخبين يكون القاضي الاكبر سناً رئيساً.
ح – ينظّم أعضاء الهيئة التصاريح المنصوص عليها في قانون الإثراء غير المشروع خلال مهلة أسبوعين من تاريخ أدائهم اليمين، ويرفعون السرية المصرفية عن حساباتهم وحسابات زوجاتهم واولادهم القاصرين، وتنشر الهيئة هذه التصاريح فوراً على الموقع الالكتروني للهيئة.
ط - يمارس الاعضاء مهامهم بصفتهم الشخصية وباستقلال تام ولا يتقيدون بتوجيهات من أي مرجع بما فيه الجهة التي سمتهم او انتخبتهم.
|
المادة 6: تشكيل الهيئة
أ - تشكّل الهيئة من ستة أعضاء بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس ويعيّنون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد.
ب - يتم اختيار الأعضاء من بين الأشخاص ذوي السيرة الأخلاقية العالية المشهود لهم بالنزاهة، وذوي الكفاءة العلميّة والخبرة، بناءً على سيرة ذاتية موثّقة، على أن تتوفر في المرشح الشروط الواجبة لتعيين موظفي الفئة الأولى وعلى أن تتوفر الشروط الإضافية التالية:
- ألا يقل عمر المرشح عن الأربعين عاماً وألا يتجاوز الرابعة والسبعين عاماً لدى التعيين.
- أن لا يكون قد تولى اي منصب سياسي او حزبي والا يكون عضوا حاليا في اي جمعية تمارس العمل السياسي والا يكون عضوا حاليا او سابقا في احد الاحزاب.
3- أن لا يكون في أية حالة من حالات التمانع المنصوص عليها في المادة 7 أدناه أو مرشحاً لها.
ج - تشكل الهيئة على النحو التالي:
1- قاضيان متقاعدان بمنصب الشرف، يتم انتخابهما وفق الأصول التي ترعى انتخاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى، على أن تتألف الهيئة الناخبة من مجمل القضاة الأصيلين في القضاء العدلي والإداري والمالي، وعلى أن تتم الدعوة والإشراف على الانتخابات من قبل القاضي الأعلى درجة من بين رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان المحاسبة.
يرفع وزير العدل اسمي القاضيين المنتخبين إلى مقام مجلس الوزراء.
2- محامٍ أو حقوقي من بين أربعة أسماء يرشح اثنين منهم مجلس نقابة المحامين في بيروت واثنين مجلس نقابة المحامين في طرابلس.
3- خبير محاسبة، من بين ثلاثة أسماء يرشحها مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان.
- خبير في الأمور المصرفية أو الاقتصادية، من بين ثلاثة أسماء ترشّحهم هيئة الرقابة على المصارف.
- خبير في شؤون الادارة العامة أو المالية العامة أو مكافحة الفساد من بين ثلاثة اسماء يرشحهم وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
د- يشترط في الاعضاء المنصوص عليهم أعلاه حيازة شهادات عليا (ماجيستر وما فوق) في اختصاصهم بالإضافة الى خبرة لا تقل عن عشر سنوات.
ه - على الهيئات المذكورة اعلاه ان تقوم بالاقتراح أو الانتخاب للمرة الاولى في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
كما يجب أن تتم هذه العملية في المرات اللاحقة قبل انتهاء ولاية أعضاء الهيئة بشهرين على الأقل.
و - يجب أن تكتمل عملية التعيين، في المرة الاولى، خلال مهلة أقصاها شهر واحد تلي المهلة الثلاثة اشهر المنصوص عليها في هذه المادة. كما يجب ان تتم هذه العملية في المرات اللاحقة قبل انتهاء ولاية اعضاء الهيئة بشهر على الأقل.
ز – يكون القاضي الاعلى درجة، عند التقاعد، الرئيس الحكمي للهيئة، وإذا تساوت درجات القاضيين المنتخبين يكون القاضي الاكبر سناً رئيساً.
ح – ينظّم أعضاء الهيئة التصاريح المنصوص عليها في قانون الإثراء غير المشروع خلال مهلة أسبوعين من تاريخ أدائهم اليمين، ويرفعون السرية المصرفية عن حساباتهم وحسابات زوجاتهم واولادهم القاصرين، وتنشر الهيئة هذه التصاريح فوراً على الموقع الالكتروني للهيئة.
ط - يمارس الاعضاء مهامهم بصفتهم الشخصية وباستقلال تام ولا يتقيدون بتوجيهات من أي مرجع بما فيه الجهة التي سمتهم او انتخبتهم.
|
المادة 7: حالات التمانع والتفرّغ
أ - يحظّر على اعضاء الهيئة ممارسة أي عمل آخر عام أو خاص، مأجور أو غير مأجور، خلال تولّيهم مهامهم، بما فيه، على سبيل المثال، رئاسة أو عضوية الوزارة أو مجلس النواب، ورئاسة أو عضويّة مجلس إدارة مؤسسة عامة او شركة خاصة او مصرف، ورئاسة أو عضوية هيئة عامة، ورئاسة أو عضوية مجلس بلدي أو شركة خاصة تتولّى إدارة مرفق عام و رئاسة أو عضوية مجالس النقابات أو الهيئات المرشحة للأعضاء.
ب - لا يجوز لعضو الهيئة أن يكون له أيّة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مؤسسة خاضعة لرقابة الهيئة.
ج - لا يجوز لعضو الهيئة، قبل انقضاء ست سنوات كاملة على انتهاء عضويّته، أن يترشّح للانتخابات النيابيّة او البلديّة او الاختيارية أو أن يتولى أي منصب عام سياسي أو إداري أو أمني أو نقابي.
د- يعتبر أساتذة التعليم العالي الأصيلون والموظّفون العامون بحكم المستقيلين بمجرّد قبولهم التعيين في الهيئة.
|
المادة 7: حالات التمانع والتفرّغ
أ - يحظّر على اعضاء الهيئة ممارسة أي عمل آخر عام أو خاص، مأجور أو غير مأجور، خلال تولّيهم مهامهم، بما فيه، على سبيل المثال، رئاسة أو عضوية الوزارة أو مجلس النواب، ورئاسة أو عضويّة مجلس إدارة مؤسسة عامة او شركة خاصة او مصرف، ورئاسة أو عضوية هيئة عامة، ورئاسة أو عضوية مجلس بلدي أو شركة خاصة تتولّى إدارة مرفق عام و رئاسة أو عضوية مجالس النقابات أو الهيئات المرشحة للأعضاء.
ب - لا يجوز لعضو الهيئة أن يكون له أيّة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مؤسسة خاضعة لرقابة الهيئة.
ج - لا يجوز لعضو الهيئة، قبل انقضاء ست سنوات كاملة على انتهاء عضويّته، أن يترشّح للانتخابات النيابيّة او البلديّة او الاختيارية أو أن يتولى أي منصب عام سياسي أو إداري أو أمني أو نقابي.
د- يعتبر أساتذة التعليم العالي الأصيلون والموظّفون العامون بحكم المستقيلين بمجرّد قبولهم التعيين في الهيئة.
|
المادة 7: حالات التمانع والتفرّغ
أ - يحظّر على اعضاء الهيئة ممارسة أي عمل آخر عام أو خاص، مأجور أو غير مأجور، خلال تولّيهم مهامهم، بما فيه، على سبيل المثال، رئاسة أو عضوية الوزارة أو مجلس النواب، ورئاسة أو عضويّة مجلس إدارة مؤسسة عامة او شركة خاصة او مصرف، ورئاسة أو عضوية هيئة عامة، ورئاسة أو عضوية مجلس بلدي أو شركة خاصة تتولّى إدارة مرفق عام و رئاسة أو عضوية مجالس النقابات أو الهيئات المرشحة للأعضاء.
ب - لا يجوز لعضو الهيئة أن يكون له أيّة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مؤسسة خاضعة لرقابة الهيئة.
ج - لا يجوز لعضو الهيئة، قبل انقضاء ست سنوات كاملة على انتهاء عضويّته، أن يترشّح للانتخابات النيابيّة او البلديّة او الاختيارية أو أن يتولى أي منصب عام سياسي أو إداري أو أمني أو نقابي.
د- يعتبر أساتذة التعليم العالي الأصيلون والموظّفون العامون بحكم المستقيلين بمجرّد قبولهم التعيين في الهيئة.
|
المادة 8: قسم اليمين
يقسم أعضاء الهيئة أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأمانة وإخلاص واستقلال، وأن أتصرف في كل ما أقوم به بنزاهةٍ بما يعزّز الثقة بالهيئة ويوطّد حكم القانون".
|
المادة 8: قسم اليمين
يقسم أعضاء الهيئة أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأمانة وإخلاص واستقلال، وأن أتصرف في كل ما أقوم به بنزاهةٍ بما يعزّز الثقة بالهيئة ويوطّد حكم القانون".
|
المادة 8: قسم اليمين
يقسم أعضاء الهيئة أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأمانة وإخلاص واستقلال، وأن أتصرف في كل ما أقوم به بنزاهةٍ بما يعزّز الثقة بالهيئة ويوطّد حكم القانون".
|
المادة 9: النظام الداخلي
أ - تضع الهيئة نظاماً داخلياً يتضمن القواعد والأصول التفصيلية التي ترعى تنظيمها وسير العمل لديها وإدارتها المالية بما فيها صلاحيات كل من الرئيس ونائب الرئيس وغيرها من الوظائف في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور مرسوم تعيين أعضاء الهيئة بموجب قرار تنظيمي يصدر عن الهيئة بغالبية ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم التصويت وبعد موافقة مجلس شورى الدولة.
ب - للهيئة تعديل النظام الداخلي وفق الأصول عينها.
ج- تضع الهيئة وفقاً للأصول المحددة أعلاه مدونة سلوك إلزامية تطبّق في أعمالها.
د – للهيئة ان تنشئ لجانا لأداء مهمات دائمة او مؤقتة وفق ما يحدده النظام الداخلي.
|
المادة 9: النظام الداخلي
أ - تضع الهيئة نظاماً داخلياً يتضمن القواعد والأصول التفصيلية التي ترعى تنظيمها وسير العمل لديها وإدارتها المالية بما فيها صلاحيات كل من الرئيس ونائب الرئيس وغيرها من الوظائف في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور مرسوم تعيين أعضاء الهيئة بموجب قرار تنظيمي يصدر عن الهيئة بغالبية ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم التصويت وبعد موافقة مجلس شورى الدولة.
ب - للهيئة تعديل النظام الداخلي وفق الأصول عينها.
ج- تضع الهيئة وفقاً للأصول المحددة أعلاه مدونة سلوك إلزامية تطبّق في أعمالها.
د – للهيئة ان تنشئ لجانا لأداء مهمات دائمة او مؤقتة وفق ما يحدده النظام الداخلي.
|
المادة 9: النظام الداخلي
أ - تضع الهيئة نظاماً داخلياً يتضمن القواعد والأصول التفصيلية التي ترعى تنظيمها وسير العمل لديها وإدارتها المالية بما فيها صلاحيات كل من الرئيس ونائب الرئيس وغيرها من الوظائف في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور مرسوم تعيين أعضاء الهيئة بموجب قرار تنظيمي يصدر عن الهيئة بغالبية ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم التصويت وبعد موافقة مجلس شورى الدولة.
ب - للهيئة تعديل النظام الداخلي وفق الأصول عينها.
ج- تضع الهيئة وفقاً للأصول المحددة أعلاه مدونة سلوك إلزامية تطبّق في أعمالها.
د – للهيئة ان تنشئ لجانا لأداء مهمات دائمة او مؤقتة وفق ما يحدده النظام الداخلي.
|
المادة 10: الشغور
أ - يستمر أعضاء الهيئة في ممارسة مهامهم بالرغم من انقضاء الولاية لأي سببٍ كان إلى حين تعيين بدلاء عنهم وأدائهم اليمين القانونية.
ب - إذا شغر مركز في الهيئة بالوفاة أو الاستقالة أو انعدام الأهلية أو لأي سبب آخر قبل انتهاء ولايتها بستة أشهر على الاقل، تتثبّت الهيئة من حصول الشغور وتُبلّغ الأمر خلال أسبوع إلى مجلس الوزراء لأخذ العلم واتخاذ الإجراءات اللازمة لاختيار البديل للمدة المتبقّية من الولاية الشاغرة، على أن يجري الاختيار خلال 15 يوماً من تاريخ أخذ العلم وفق الاصول المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون.
|
المادة 10: الشغور
أ - يستمر أعضاء الهيئة في ممارسة مهامهم بالرغم من انقضاء الولاية لأي سببٍ كان إلى حين تعيين بدلاء عنهم وأدائهم اليمين القانونية.
ب - إذا شغر مركز في الهيئة بالوفاة أو الاستقالة أو انعدام الأهلية أو لأي سبب آخر قبل انتهاء ولايتها بستة أشهر على الاقل، تتثبّت الهيئة من حصول الشغور وتُبلّغ الأمر خلال أسبوع إلى مجلس الوزراء لأخذ العلم واتخاذ الإجراءات اللازمة لاختيار البديل للمدة المتبقّية من الولاية الشاغرة، على أن يجري الاختيار خلال 15 يوماً من تاريخ أخذ العلم وفق الاصول المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون.
|
المادة 10: الشغور
أ - يستمر أعضاء الهيئة في ممارسة مهامهم بالرغم من انقضاء الولاية لأي سببٍ كان إلى حين تعيين بدلاء عنهم وأدائهم اليمين القانونية.
ب - إذا شغر مركز في الهيئة بالوفاة أو الاستقالة أو انعدام الأهلية أو لأي سبب آخر قبل انتهاء ولايتها بستة أشهر على الاقل، تتثبّت الهيئة من حصول الشغور وتُبلّغ الأمر خلال أسبوع إلى مجلس الوزراء لأخذ العلم واتخاذ الإجراءات اللازمة لاختيار البديل للمدة المتبقّية من الولاية الشاغرة، على أن يجري الاختيار خلال 15 يوماً من تاريخ أخذ العلم وفق الاصول المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون.
|
المادة 11: حصانة الأعضاء
أ - في ما خلا الجرائم المشهودة، لا يجوز ملاحقة أي عضو من أعضاء الهيئة، بدعوى جزائية أو اتخاذ أي إجراء جزائي بحقهم أو القبض عليهم أو توقيفهم طوال مدة ولايتهم إلا بعد الحصول على إذن من الهيئة بأكثرية ثلثيّ الأعضاء الذين يحق لهم التصويت على الأقل باستثناء العضو المعني الذي يستمع إليه ولا يشارك في جلسة التصويت.
ب - في ما خلا الجرائم المشهودة، لا يجوز ملاحقة أي من العاملين لدى الهيئة أو المنتدبين من قبلها، بدعوى جزائية أو اتخاذ أي إجراء جزائي بحقهم أو القبض عليهم طوال مدة عملهم في الهيئة، لأفعال تتعلق بهذا العمل إلا بعد الحصول على إذن من الهيئة بأكثرية ثلثيّ الأعضاء الذين يحق لهم التصويت على الأقل. تنحصر صلاحيّة الهيئة في هذه الحالة بتحديد ما إذا كان الفعل المطلوب إجراء الملاحقة بشأنه متعلّقاً بالعمل لديها، ولا يجوز لها رفض إعطاء الإذن، إلا متى رأت أن الفعل مرتبط بالعمل لديها والملاحقة بشأنه كيدية وغير مسندة إلى أي سبب جدي.
ج - لا يجوز تفتيش مكاتب الهيئة أو اتخاذ أي إجراء قضائي أو إداري بشأنها إلا بعد موافقة رئيسها. ولهذا الغرض يوجّه المرجع القضائي المعني كتاباً سرياً إلى رئيس الهيئة بهدف إعطاء الإذن. على الرئيس أن يبتّ بالطلب خلال خمسة أيام من تاريخ وروده. في حال انقضاء المهلة دون البت في الطلب صراحةً، يُعتبر أنه أعطى الإذن.
في الجرائم المشهودة، يتم تفتيش مكاتب الهيئة بأمر من النائب العام لدى محكمة التمييز أو بقرار من قاضي التحقيق الأول، على أن يتم ذلك بحضور رئيس الهيئة أو من ينتدبه لهذه الغاية.
د - تكون قرارات رئيس الهيئة بشأن تفتيش المكاتب أو أي إجراء قضائي آخر قابلة للطعن أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز خلال مهلة 15 يوم من تاريخ تبليغها للمرجع الذي طلب الملاحقة.
|
المادة 11: حصانة الأعضاء
أ - في ما خلا الجرائم المشهودة، لا يجوز ملاحقة أي عضو من أعضاء الهيئة، بدعوى جزائية أو اتخاذ أي إجراء جزائي بحقهم أو القبض عليهم أو توقيفهم طوال مدة ولايتهم إلا بعد الحصول على إذن من الهيئة بأكثرية ثلثيّ الأعضاء الذين يحق لهم التصويت على الأقل باستثناء العضو المعني الذي يستمع إليه ولا يشارك في جلسة التصويت.
ب - في ما خلا الجرائم المشهودة، لا يجوز ملاحقة أي من العاملين لدى الهيئة أو المنتدبين من قبلها، بدعوى جزائية أو اتخاذ أي إجراء جزائي بحقهم أو القبض عليهم طوال مدة عملهم في الهيئة، لأفعال تتعلق بهذا العمل إلا بعد الحصول على إذن من الهيئة بأكثرية ثلثيّ الأعضاء الذين يحق لهم التصويت على الأقل. تنحصر صلاحيّة الهيئة في هذه الحالة بتحديد ما إذا كان الفعل المطلوب إجراء الملاحقة بشأنه متعلّقاً بالعمل لديها، ولا يجوز لها رفض إعطاء الإذن، إلا متى رأت أن الفعل مرتبط بالعمل لديها والملاحقة بشأنه كيدية وغير مسندة إلى أي سبب جدي.
ج - لا يجوز تفتيش مكاتب الهيئة أو اتخاذ أي إجراء قضائي أو إداري بشأنها إلا بعد موافقة رئيسها. ولهذا الغرض يوجّه المرجع القضائي المعني كتاباً سرياً إلى رئيس الهيئة بهدف إعطاء الإذن. على الرئيس أن يبتّ بالطلب خلال خمسة أيام من تاريخ وروده. في حال انقضاء المهلة دون البت في الطلب صراحةً، يُعتبر أنه أعطى الإذن.
في الجرائم المشهودة، يتم تفتيش مكاتب الهيئة بأمر من النائب العام لدى محكمة التمييز أو بقرار من قاضي التحقيق الأول، على أن يتم ذلك بحضور رئيس الهيئة أو من ينتدبه لهذه الغاية.
د - تكون قرارات رئيس الهيئة بشأن تفتيش المكاتب أو أي إجراء قضائي آخر قابلة للطعن أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز خلال مهلة 15 يوم من تاريخ تبليغها للمرجع الذي طلب الملاحقة.
|
المادة 11: حصانة الأعضاء
أ - في ما خلا الجرائم المشهودة، لا يجوز ملاحقة أي عضو من أعضاء الهيئة، بدعوى جزائية أو اتخاذ أي إجراء جزائي بحقهم أو القبض عليهم أو توقيفهم طوال مدة ولايتهم إلا بعد الحصول على إذن من الهيئة بأكثرية ثلثيّ الأعضاء الذين يحق لهم التصويت على الأقل باستثناء العضو المعني الذي يستمع إليه ولا يشارك في التصويت.
ب - في ما خلا الجرائم المشهودة، لا يجوز ملاحقة أي من العاملين لدى الهيئة أو المنتدبين من قبلها، بدعوى جزائية أو اتخاذ أي إجراء جزائي بحقهم أو القبض عليهم طوال مدة عملهم في الهيئة، لأفعال تتعلق بهذا العمل إلا بعد الحصول على إذن من الهيئة بأكثرية ثلثيّ الأعضاء الذين يحق لهم التصويت على الأقل. تنحصر صلاحيّة الهيئة في هذه الحالة بتحديد ما إذا كان الفعل المطلوب إجراء الملاحقة بشأنه متعلّقاً بالعمل لديها، ولا يجوز لها رفض إعطاء الإذن، إلا متى رأت أن الفعل مرتبط بالعمل لديها والملاحقة بشأنه كيدية وغير مسندة إلى أي سبب جدي.
ج - لا يجوز تفتيش مكاتب الهيئة أو اتخاذ أي إجراء قضائي أو إداري بشأنها إلا بعد موافقة رئيسها. ولهذا الغرض يوجّه المرجع القضائي المعني كتاباً سرياً إلى رئيس الهيئة بهدف إعطاء الإذن. على الرئيس أن يبتّ بالطلب خلال خمسة أيام من تاريخ وروده. في حال انقضاء المهلة دون البت في الطلب صراحةً، يُعتبر أنه أعطى الإذن.
في الجرائم المشهودة، يتم تفتيش مكاتب الهيئة بأمر من النائب العام لدى محكمة التمييز أو بقرار من قاضي التحقيق الأول، على أن يتم ذلك بحضور رئيس الهيئة أو من ينتدبه لهذه الغاية.
د - تكون قرارات رئيس الهيئة بشأن تفتيش المكاتب أو أي إجراء قضائي آخر قابلة للطعن أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز خلال مهلة 15 يوم من تاريخ تبليغها للمرجع الذي طلب الملاحقة.
|
المادة 12: عدم جواز إقالة الأعضاء
أ - لا يجوز إقالة عضو أو أكثر من اعضاء الهيئة إلا بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة ثلثي أعضاء الهيئة الذين يجوز لهم التصويت دون الشخص المعني، وذلك اما بناء لطلب مجلس الوزراء أو بناءً لطلب نصف أعضاء الهيئة وبعد استماع الهيئة الى العضو المشكو منه، وذلك فقط في الحالات التالية:
1- إذا فقد الأهلية، أو أي شرط من شروط التعيين أو التمانع أو التفرّغ .
2- إذا حال وضعه الصحي أو العقلي دون قيامه بمهامه.
3- إذا ارتكب خطأ جسيماً في تأدية مهامه.
ب - تتم الإقالة حكماً عند صدور حكم مبرم على العضو بجناية أو جنحة شائنة. كما يعود للهيئة أن تقرر بأكثرية ثلثي أعضائها الذين يجوز لهم التصويت، دون الشخصي المعني، أن تعلق عضويته فور صدور قرار ظني أو أي حكم بحقه بالجرائم المذكورة آنفاً.
ج - يبلّغ مجلس الوزراء بالقرار لتعيين عضو بديل من العضو المقال او المستقيل وفق الأصول وضمن المهل المحددة في هذا القانون.
د - لا يجوز لمجلس الوزراء اتخاذ القرار بتعليق عمل الهيئة أو بوقفه او بحلها في اي ظرف من الظروف، بما
في ذلك حالات الطوارئ والحروب. الا ان عند الامتناع عن قيام الهيئة بالمهام الموكلة اليها قانونا او الاخلال الفادح بها.ومن اسباب الامتناع الجسيم والاخلال عدم الاجتماع لثلاث مرات متتالية وعدم رفع التقارير المفروضة على الهيئة وعدم تحريك الملفات المحالة اليها عفوا خلال سنة من تاريخ الاحالة.
|
المادة 12: عدم جواز إقالة الأعضاء
أ - لا يجوز إقالة عضو أو أكثر من اعضاء الهيئة إلا بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة ثلثي أعضاء الهيئة الذين يجوز لهم التصويت دون الشخص المعني، وذلك اما بناء لطلب مجلس الوزراء أو بناءً لطلب نصف أعضاء الهيئة وبعد استماع الهيئة الى العضو المشكو منه، وذلك فقط في الحالات التالية:
1- إذا فقد الأهلية، أو أي شرط من شروط التعيين أو التمانع أو التفرّغ .
2- إذا حال وضعه الصحي أو العقلي دون قيامه بمهامه.
3- إذا ارتكب خطأ جسيماً في تأدية مهامه.
ب - تتم الإقالة حكماً عند صدور حكم مبرم على العضو بجناية أو جنحة شائنة. كما يعود للهيئة أن تقرر بأكثرية ثلثي أعضائها الذين يجوز لهم التصويت، دون الشخصي المعني، أن تعلق عضويته فور صدور قرار ظني أو أي حكم بحقه بالجرائم المذكورة آنفاً.
ج - يبلّغ مجلس الوزراء بالقرار لتعيين عضو بديل من العضو المقال او المستقيل وفق الأصول وضمن المهل المحددة في هذا القانون.
د - لا يجوز لمجلس الوزراء اتخاذ القرار بتعليق عمل الهيئة أو بوقفه او بحلها في اي ظرف من الظروف، بما في ذلك حالات الطوارئ والحروب.
|
المادة 12: عدم جواز إقالة الأعضاء
أ - لا يجوز إقالة عضو أو أكثر من اعضاء الهيئة إلا بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة ثلثي أعضاء الهيئة الذين يجوز لهم التصويت دون الشخص المعني، وذلك اما بناء لطلب مجلس الوزراء أو بناءً لطلب نصف أعضاء الهيئة وبعد استماع الهيئة الى العضو المشكو منه، وذلك فقط في الحالات التالية:
1- إذا فقد الأهلية، أو أي شرط من شروط التعيين أو التمانع أو التفرّغ .
2- إذا حال وضعه الصحي أو العقلي دون قيامه بمهامه.
3- إذا ارتكب خطأ جسيماً في تأدية مهامه.
ب - تتم الإقالة حكماً عند صدور حكم مبرم على العضو بجناية أو جنحة شائنة. كما يعود للهيئة أن تقرر بأكثرية ثلثي أعضائها الذين يجوز لهم التصويت، دون الشخصي المعني، أن تعلق عضويته فور صدور قرار ظني أو أي حكم بحقه بالجرائم المذكورة آنفاً.
ج - يبلّغ مجلس الوزراء بالقرار لتعيين عضو بديل من العضو المقال او المستقيل وفق الأصول وضمن المهل المحددة في هذا القانون.
د - لا يجوز لمجلس الوزراء اتخاذ القرار بتعليق عمل الهيئة أو بوقفه او بحلها في اي ظرف من الظروف، بما في ذلك حالات الطوارئ والحروب، الا عند الامتناع الجسيم عن قيام الهيئة بالمهام الموكلة اليها قانونا او الاخلال الفادح بها.
|
المادة 13: اجتماعات الهيئة
أ - تجتمع الهيئة مرة كل اسبوع على الأقل وكلما دعت الحاجة بناءً على دعوة من رئيسها أو ثلث اعضائها.
ب - يكون الاجتماع قانونياً بحضور الأكثريّة المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت
ج - تتخذ قرارات الهيئة بالأكثرية المطلقة من عدد الأعضاء الذين يحق لهم التصويت.
د - لا يحق لأي عضو التغيّب عن أيٍّ من اجتماعات الهيئة إلا بعذرٍ مشروعٍ ولأسباب قاهرة، ويعتبر العضو الذي يتغيّب عن ثلاثة اجتماعات غير مبررة خلال ثلاثة أشهر مستقيلاً حكماً ويصار إلى تعيين بديل عنه وفق الأصول.
|
المادة 13: اجتماعات الهيئة
أ - تجتمع الهيئة مرة كل اسبوع على الأقل وكلما دعت الحاجة بناءً على دعوة من رئيسها أو ثلث اعضائها.
ب - يكون الاجتماع قانونياً بحضور الأكثريّة المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت
ج - تتخذ قرارات الهيئة بالأكثرية المطلقة من عدد الأعضاء الذين يحق لهم التصويت.
د - لا يحق لأي عضو التغيّب عن أيٍّ من اجتماعات الهيئة إلا بعذرٍ مشروعٍ ولأسباب قاهرة، ويعتبر العضو الذي يتغيّب عن ثلاثة اجتماعات غير مبررة خلال ثلاثة أشهر مستقيلاً حكماً ويصار إلى تعيين بديل عنه وفق الأصول.
|
المادة 13: اجتماعات الهيئة
أ - تجتمع الهيئة مرة كل اسبوع على الأقل وكلما دعت الحاجة بناءً على دعوة من رئيسها أو ثلث اعضائها.
ب - يكون الاجتماع قانونياً بحضور الأكثريّة المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت
ج - تتخذ قرارات الهيئة بالأكثرية المطلقة من عدد الأعضاء الذين يحق لهم التصويت.
د - لا يحق لأي عضو التغيّب عن أيٍّ من اجتماعات الهيئة إلا بعذرٍ مشروعٍ ولأسباب قاهرة، ويعتبر العضو الذي يتغيّب عن ثلاثة اجتماعات غير مبررة خلال ثلاثة أشهر مستقيلاً حكماً ويصار إلى تعيين بديل عنه وفق الأصول.
|
المادة 14: الجهاز الاداري
أ - يعاون الهيئة جهاز اداري متفرّغ على رأسه أمين عام ، يتم تعيينه من قبل الهيئة بعد مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية.
ب - تحدد أصول تعيين الأمين العام ومهامه وأصول تنظيم وتعيين الجهاز الإداري ومهامه في النظام الداخلي.
ج- للهيئة أن تستعين بمن تشاء من الخبراء من خارج الهيئة وموظفيها.
د - يخضع الأمين العام وأعضاء الجهاز الإداري إلى نظام الموظفين.
المادة 15: التمويل
أ - يكون للهيئة موازنة سنوية خاصة تدرج في باب خاص ضمن الموازنة العامة وتكون كافية لتغطية مصاريف الهيئة ونشاطاتها. تعد الهيئة مشروع الموازنة ويرفعه رئيسها إلى وزير المال الذي يضمه الى مشروع الموازنة العامة المرفوعة الى مجلس الوزراء الذي يتولى احالتها الى الجهات المختصة حسب الأصول.
ب - يفتح للهيئة حساب خاص لدى مصرف لبنان، ويتولى رئيس الهيئة عقد نفقاتها ومراقبة عقدها وفقاً للأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية. وفي نهاية السنة المالية، يرسل رئيس الهيئة جداول بالاعتمادات المصروفة إلى وزارة المالية مصدقة منه، وتطبق في شأن هذه الجداول أحكام النظام المالي الخاص بالهيئة.
ج - تخضع حسابات الهيئة لنظام التدقيق الداخلي وللتدقيق المستقل من قبل مكاتب التدقيق والمحاسبة وفقا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون موازنة العام 2001(، وتنشر الحسابات وتقارير التدقيق العائدة لها في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الرسمي الالكتروني للهيئة.
د - يفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للهيئة للسنة التشغيليّة الأولى بعد دخول هذا القانون حيز النفاذ، قيمته عشرة مليارات ليرة لبنانيّة.
|
المادة 14: الجهاز الاداري
أ - يعاون الهيئة جهاز اداري متفرّغ على رأسه أمين عام ، يتم تعيينه من قبل الهيئة بعد مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية.
ب - تحدد أصول تعيين الأمين العام ومهامه وأصول تنظيم وتعيين الجهاز الإداري ومهامه في النظام الداخلي.
ج- للهيئة أن تستعين بمن تشاء من الخبراء من خارج الهيئة وموظفيها.
د - يخضع الأمين العام وأعضاء الجهاز الإداري إلى نظام الموظفين.
المادة 15: التمويل
أ - يكون للهيئة موازنة سنوية خاصة تدرج في باب خاص ضمن الموازنة العامة وتكون كافية لتغطية مصاريف الهيئة ونشاطاتها. تعد الهيئة مشروع الموازنة ويرفعه رئيسها إلى وزير المال الذي يضمه الى مشروع الموازنة العامة المرفوعة الى مجلس الوزراء الذي يتولى احالتها الى الجهات المختصة حسب الأصول.
ب - يفتح للهيئة حساب خاص لدى مصرف لبنان، ويتولى رئيس الهيئة عقد نفقاتها ومراقبة عقدها وفقاً للأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية. وفي نهاية السنة المالية، يرسل رئيس الهيئة جداول بالاعتمادات المصروفة إلى وزارة المالية مصدقة منه، وتطبق في شأن هذه الجداول أحكام النظام المالي الخاص بالهيئة.
ج - تخضع حسابات الهيئة لنظام التدقيق الداخلي وللتدقيق المستقل من قبل مكاتب التدقيق والمحاسبة وفقا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون موازنة العام 2001(، وتنشر الحسابات وتقارير التدقيق العائدة لها في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الرسمي الالكتروني للهيئة.
د - يفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للهيئة للسنة التشغيليّة الأولى بعد دخول هذا القانون حيز النفاذ، قيمته عشرة مليارات ليرة لبنانيّة.
|
المادة 14: الجهاز الاداري
أ - يعاون الهيئة جهاز اداري متفرّغ على رأسه أمين عام ، يتم تعيينه من قبل الهيئة بعد مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية.
ب - تحدد أصول تعيين الأمين العام ومهامه وأصول تنظيم وتعيين الجهاز الإداري ومهامه في النظام الداخلي.
ج- للهيئة أن تستعين بمن تشاء من الخبراء من خارج الهيئة وموظفيها.
د - يخضع الأمين العام وأعضاء الجهاز الإداري إلى قانون العمل.
المادة 15: التمويل
أ - يكون للهيئة موازنة سنوية خاصة تدرج في باب خاص ضمن الموازنة العامة وتكون كافية لتغطية مصاريف الهيئة ونشاطاتها. تعد الهيئة مشروع الموازنة ويرفعه رئيسها إلى وزير المال الذي يضمه الى مشروع الموازنة العامة المرفوعة الى مجلس الوزراء الذي يتولى احالتها الى الجهات المختصة حسب الأصول.
ب - يفتح للهيئة حساب خاص لدى مصرف لبنان، ويتولى رئيس الهيئة عقد نفقاتها ومراقبة عقدها وفقاً للأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية. وفي نهاية السنة المالية، يرسل رئيس الهيئة جداول بالاعتمادات المصروفة إلى وزارة المالية مصدقة منه، وتطبق في شأن هذه الجداول أحكام النظام المالي الخاص بالهيئة.
ج - تخضع حسابات الهيئة لنظام التدقيق الداخلي وللتدقيق المستقل من قبل مكاتب التدقيق والمحاسبة وفقا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون موازنة العام 2001(، وتنشر الحسابات وتقارير التدقيق العائدة لها في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الرسمي الالكتروني للهيئة.
د - يفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للهيئة للسنة التشغيليّة الأولى بعد دخول هذا القانون حيز النفاذ، قيمته عشرة مليارات ليرة لبنانيّة.
|
المادة 16: مخصصات الأعضاء
يتقاضى رئيس وأعضاء الهيئة تعويضاً شهرياً مقطوعاً موازيا لراتب رئيس وأعضاء المجلس الدستوري.
|
المادة 16: مخصصات الأعضاء
يتقاضى رئيس وأعضاء الهيئة تعويضاً شهرياً مقطوعاً موازيا لراتب رئيس وأعضاء المجلس الدستوري.
|
المادة 16: مخصصات الأعضاء
يتقاضى رئيس وأعضاء الهيئة تعويضاً شهرياً مقطوعاً موازيا لراتب رئيس وأعضاء المجلس الدستوري.
|
المادة 17: حق تلقي المستندات والمعلومات
للهيئة أن تطلب من أية جهة لبنانيّة أو أجنبيّة تزويدها بالمستندات أو المعلومات التي تراها مفيدة لحسن ممارسة مهامها. وعلى الجهات اللبنانيّة المعنيّة الاستجابة للطلب دون إبطاء ضمن الاصول القانونية.
يمكن ان يوجه الطلب مباشرة الى الموظف المختص على ان يُعلم رؤساءه بذلك.
في حال عدم الاستجابة من قبل الادارة المعنية للهيئة مراجعة القضاء المختص بهذا الشأن.
|
المادة 17: حق تلقي المستندات والمعلومات
للهيئة أن تطلب من أية جهة لبنانيّة أو أجنبيّة تزويدها بالمستندات أو المعلومات التي تراها مفيدة لحسن ممارسة مهامها. وعلى الجهات اللبنانيّة المعنيّة الاستجابة للطلب دون إبطاء ضمن الاصول القانونية.
يمكن ان يوجه الطلب مباشرة الى الموظف المختص على ان يُعلم رؤساءه بذلك.
في حال عدم الاستجابة من قبل الادارة المعنية للهيئة مراجعة القضاء المختص بهذا الشأن.
|
المادة 17: حق تلقي المستندات والمعلومات
للهيئة أن تطلب من أية جهة لبنانيّة أو أجنبيّة تزويدها بالمستندات أو المعلومات التي تراها مفيدة لحسن ممارسة مهامها. وعلى الجهات اللبنانيّة المعنيّة الاستجابة للطلب دون إبطاء ضمن الاصول القانونية.
يمكن ان يوجه الطلب مباشرة الى الموظف المختص على ان يُعلم رؤساءه بذلك.
في حال عدم الاستجابة من قبل الادارة المعنية للهيئة مراجعة القضاء المختص بهذا الشأن.
|
المادة 18: تعريف مهام الهيئة
أ- تعمل الهيئة على مكافحة الفساد والوقاية منه وكشفه، وعلى تطبيق الاتفاقيّات والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي يكون لبنان منضمّاً إليها، وأداء المهام الخاصة المناطة بها المحددة في هذا القانون وغيره من القوانين.
ب- بشكلٍ خاص، تُناط بالهيئة المهام التالية وفق أحكام
هذا القانون:
1- تلقّي الكشوفات التي تردها والمتعلقة بالفساد، استقصاء جرائم الفساد، ودرسها وإحالتها عند الاقتضاء إلى سائر الهيئات الرقابية والتأديبيّة والقضائية المختصّة.
2- رصد وضع الفساد وكلفته وأسبابه وجهود مكافحته والوقاية منه في ضوء القوانين النافذة والسياسات المعتمدة والاتفاقيّات الثنائية والمتعددة الأطراف الملزمة ووضع التقارير الخاصة أو الدورية في هذه الشؤون ونشرها في الجريدة الرسميّة وعلى موقعها الالكتروني.
3- إبداء الرأي، عفوًا أو بناء لطلب المراجع المختصة، في التشريعات والمراسيم والقرارات ومشاريعها والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية منه.
4- المساهمة في نشر ثقافة النزاهة في الإدارات والمؤسسات العامة والمجتمع والمعارف اللازمة لمكافحة الفساد والوقاية منه.
ج- تتولى الهيئة أيضًا المهام التي تنيطها بها القوانين كافة بالإضافة الى المهام التالية:
1- تلقّي التصاريح عن الذمة المالية وحفظها وإدارتها والتدقيق بها وفق أحكام قانون الإثراء غير المشروع.
2 - حماية كاشفي الفساد وتحفيزهم وفق أحكام قانون حماية كاشفي الفساد.
3- استلام الشكاوى المتعلقة بعدم تطبيق قانون الحق في الوصول الى المعلومات والتحقيق فيها واصدار قرارات بشأنها، إبداء المشورة للسلطات المختصة حول تنفيذ القانون ووضع تقرير سنوي بشأنه ونشره، والمشاركة في تثقيف المجتمع لترسيخ هذا الحق.
د- تمارس الهيئة مهامها في إطار مبادئ الحوكمة الرشيدة وتتعاون مع الإدارات والمؤسسات العامة وهيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص والإعلام ومع المنظمات الإقليمية والدولية ونظرائها من الدول الأخرى.
|
المادة 18: تعريف مهام الهيئة
أ- تعمل الهيئة على مكافحة الفساد والوقاية منه وكشفه، وعلى تطبيق الاتفاقيّات والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي يكون لبنان منضمّاً إليها، وأداء المهام الخاصة المناطة بها المحددة في هذا القانون وغيره من القوانين.
ب- بشكلٍ خاص، تُناط بالهيئة المهام التالية وفق أحكام هذا القانون:
1- تلقّي الكشوفات التي تردها والمتعلقة بالفساد، استقصاء جرائم الفساد، ودرسها وإحالتها عند الاقتضاء إلى سائر الهيئات الرقابية والتأديبيّة والقضائية المختصّة.
2- رصد وضع الفساد وكلفته وأسبابه وجهود مكافحته والوقاية منه في ضوء القوانين النافذة والسياسات المعتمدة والاتفاقيّات الثنائية والمتعددة الأطراف الملزمة ووضع التقارير الخاصة أو الدورية في هذه الشؤون ونشرها في الجريدة الرسميّة وعلى موقعها الالكتروني.
3- إبداء الرأي، عفوًا أو بناء لطلب المراجع المختصة، في التشريعات والمراسيم والقرارات ومشاريعها والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية منه.
4- المساهمة في نشر ثقافة النزاهة في الإدارات والمؤسسات العامة والمجتمع والمعارف اللازمة لمكافحة الفساد والوقاية منه.
ج- تتولى الهيئة أيضًا المهام التي تنيطها بها القوانين كافة بالإضافة الى المهام التالية:
1- تلقّي التصاريح عن الذمة المالية وحفظها وإدارتها والتدقيق بها وفق أحكام قانون الإثراء غير المشروع.
2 - حماية كاشفي الفساد وتحفيزهم وفق أحكام قانون حماية كاشفي الفساد.
3- استلام الشكاوى المتعلقة بعدم تطبيق قانون الحق في الوصول الى المعلومات والتحقيق فيها واصدار قرارات بشأنها، إبداء المشورة للسلطات المختصة حول تنفيذ القانون ووضع تقرير سنوي بشأنه ونشره، والمشاركة في تثقيف المجتمع لترسيخ هذا الحق.
د- تمارس الهيئة مهامها في إطار مبادئ الحوكمة الرشيدة وتتعاون مع الإدارات والمؤسسات العامة وهيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص والإعلام ومع المنظمات الإقليمية والدولية ونظرائها من الدول الأخرى.
|
المادة 18: تعريف مهام الهيئة
أ- تعمل الهيئة على مكافحة الفساد والوقاية منه وكشفه، وعلى تطبيق الاتفاقيّات والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي يكون لبنان منضمّاً إليها، وأداء المهام الخاصة المناطة بها المحددة في هذا القانون وغيره من القوانين.
ب- بشكلٍ خاص، تُناط بالهيئة المهام التالية وفق أحكام هذا القانون:
1- تلقّي الكشوفات التي تردها والمتعلقة بالفساد، استقصاء جرائم الفساد، ودرسها وإحالتها عند الاقتضاء إلى سائر الهيئات الرقابية والتأديبيّة والقضائية المختصّة.
2- رصد وضع الفساد وكلفته وأسبابه وجهود مكافحته والوقاية منه في ضوء القوانين النافذة والسياسات المعتمدة والاتفاقيّات الثنائية والمتعددة الأطراف الملزمة ووضع التقارير الخاصة أو الدورية في هذه الشؤون ونشرها في الجريدة الرسميّة وعلى موقعها الالكتروني.
3- إبداء الرأي، عفوًا أو بناء لطلب المراجع المختصة، في التشريعات والمراسيم والقرارات ومشاريعها والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية منه.
4- المساهمة في نشر ثقافة النزاهة في الإدارات والمؤسسات العامة والمجتمع والمعارف اللازمة لمكافحة الفساد والوقاية منه.
ج- تناط بالهيئة ايضا المهام التالية:
1- تلقّي التصاريح عن الذمة المالية وحفظها وإدارتها والتدقيق بها وفق أحكام قانون الإثراء غير المشروع.
2 - حماية كاشفي الفساد وتحفيزهم وفق أحكام قانون حماية كاشفي الفساد.
3- استلام الشكاوى المتعلقة بعدم تطبيق قانون الحق في الوصول الى المعلومات والتحقيق فيها واصدار قرارات بشأنها، إبداء المشورة للسلطات المختصة حول تنفيذ القانون ووضع تقرير سنوي بشأنه ونشره، والمشاركة في تثقيف المجتمع لترسيخ هذا الحق.
د- تمارس الهيئة مهامها في إطار مبادئ الحوكمة الرشيدة وتتعاون مع الإدارات والمؤسسات العامة وهيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص والإعلام ومع المنظمات الإقليمية والدولية ونظرائها من الدول الأخرى.
|
الفصل الأول: المهام والصلاحيّات الخاصة بالاستقصاء والاحالة
المادة19: صلاحيات الهيئة الاستقصائية
أ- تتمتع الهيئة بالصلاحيات التالية:
استقصاء جرائم الفساد سواء في لبنان وخارجه، عفوا أو بناءً على ما تتلقاه من كشوفات، ولها، خلافاً لأي نص آخر، أن تطلب مساعدة الضابطة العدلية ومعاونيها لجهة الحصول على المعلومات المتوافرة لديها مع الاحتفاظ بسريتها.
إذا ارتأت الهيئة خلال الاستقصاءات التي تقوم بها أنّه من الضروري التحقيق في حسابات مصرفية معينة، لها أن توجّه طلباً معللاً إلى "هيئة التحقيق الخاصة" المنصوص عليها في القانون المعجل رقم 44/2015 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب لتمارس هذه الأخيرة صلاحيّاتها المنصوص عليها في القانون المذكور. في حال قررت هيئة التحقيق الخاصة رفع السريّة المصرفية عن الحسابات المعنية، يتمّ ذلك أيضاً لصالح الهيئة. تبلّغ "هيئة التحقيق الخاصة" الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في فترة اقصاها خمسة عشرة يوما وفي حال لم تستجب "هيئة التحقيق الخاصة"، يجوز للهيئة ان ترفع بقرار مستقّل ومعلّل السرية المصرفية عن الحسابات في حال وجود شبهة.
ب- للهيئة أن تفوض بعض صلاحياتها في كل حالة على حدة، الى أحد اعضائها أو احد العاملين المختصين لديها.
ج- مع مراعاة أحكام قانون السرية المصرفية وخلافاً لأحكام المادة 25 من قانون الاجراءات الضريبية، إن الاستحصال على معلومات أو مستندات تطلبها الهيئة بمعرض عملها الاستقصائي أو توجهها الى الجهات غير القضائية واجبة التنفيذ، تحت طائلة غرامة تتراوح ما بين عشرة أضعاف وعشرين ضعفاً من الحد الأدنى الرسمي للأجور يحكم بها على الشخص المعني الممتنع عن تنفيذ القرار أو على من يعيق هذا التنفيذ، بعد إنذاره خطياً من قبل الهيئة بوجوب التنفيذ خلال مهلة خمسة أيّام .
د - لا يحول تغريم الشخص المعني دون ملاحقته جزائياً أو تأديبياً في حال توافر شروط هذه الملاحقة، سيما وفق احكام المادة 371 عقوبات.
|
الفصل الأول: المهام والصلاحيّات الخاصة بالاستقصاء والاحالة
المادة19: صلاحيات الهيئة الاستقصائية
أ- تتمتع الهيئة بالصلاحيات التالية:
استقصاء جرائم الفساد، عفوا أو بناءً على ما تتلقاه من كشوفات، ولها، خلافاً لأي نص آخر، أن تطلب مساعدة الضابطة العدلية ومعاونيها لجهة الحصول على المعلومات المتوافرة لديها مع الاحتفاظ بسريتها.
إذا ارتأت الهيئة خلال الاستقصاءات التي تقوم بها أنّه من الضروري التحقيق في حسابات مصرفية معينة، لها أن توجّه طلباً معللاً إلى "هيئة التحقيق الخاصة" المنصوص عليها في القانون المعجل رقم 44/2015 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب لتمارس هذه الأخيرة صلاحيّاتها المنصوص عليها في القانون المذكور. في حال قررت هيئة التحقيق الخاصة رفع السريّة المصرفية عن الحسابات المعنية، يتمّ ذلك أيضاً لصالح الهيئة. تبلّغ "هيئة التحقيق الخاصة" الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في اسرع وقت ممكن.
ب- للهيئة أن تفوض بعض صلاحياتها في كل حالة على حدة، الى أحد اعضائها أو احد العاملين المختصين لديها.
ج- مع مراعاة أحكام قانون السرية المصرفية وخلافاً لأحكام المادة 25 من قانون الاجراءات الضريبية، إن الاستحصال على معلومات أو مستندات تطلبها الهيئة بمعرض عملها الاستقصائي أو توجهها الى الجهات غير القضائية واجبة التنفيذ، تحت طائلة غرامة تتراوح ما بين عشرة أضعاف وعشرين ضعفاً من الحد الأدنى الرسمي للأجور يحكم بها على الشخص المعني الممتنع عن تنفيذ القرار أو على من يعيق هذا التنفيذ، بعد إنذاره خطياً من قبل الهيئة بوجوب التنفيذ خلال مهلة خمسة أيّام .
د - لا يحول تغريم الشخص المعني دون ملاحقته جزائياً أو تأديبياً في حال توافر شروط هذه الملاحقة، سيما وفق احكام المادة 371 عقوبات.
|
الفصل الأول: المهام والصلاحيّات الخاصة بالاستقصاء والاحالة
المادة19: صلاحيات الهيئة الاستقصائية
أ- تتمتع الهيئة بالصلاحيات التالية:
استقصاء جرائم الفساد، عفوا أو بناءً على ما تتلقاه من كشوفات، ولها، خلافاً لأي نص آخر، أن تطلب مساعدة الضابطة العدلية ومعاونيها لجهة الحصول على المعلومات المتوافرة لديها مع الاحتفاظ بسريتها.
إذا ارتأت الهيئة خلال الاستقصاءات التي تقوم بها أنّه من الضروري التحقيق في حسابات مصرفية معينة، لها أن توجّه طلباً معللاً إلى "هيئة التحقيق الخاصة" المنصوص عليها في القانون المعجل رقم 44/2015 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب لتمارس هذه الأخيرة صلاحيّاتها المنصوص عليها في القانون المذكور. في حال قررت هيئة التحقيق الخاصة رفع السريّة المصرفية عن الحسابات المعنية، يتمّ ذلك أيضاً لصالح الهيئة. تبلّغ "هيئة التحقيق الخاصة" الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في اسرع وقت ممكن.
ب- للهيئة أن تفوض بعض صلاحياتها في كل حالة على حدة، الى أحد اعضائها أو احد العاملين المختصين لديها.
ج- مع مراعاة أحكام قانون السرية المصرفية وخلافاً لأحكام المادة 25 من قانون الاجراءات الضريبية، إن الاستحصال على معلومات أو مستندات تطلبها الهيئة بمعرض عملها الاستقصائي أو توجهها الى الجهات غير القضائية واجبة التنفيذ، تحت طائلة غرامة تتراوح ما بين عشرة أضعاف وعشرين ضعفاً من الحد الأدنى الرسمي للأجور يحكم بها على الشخص المعني الممتنع عن تنفيذ القرار أو على من يعيق هذا التنفيذ، بعد إنذاره خطياً من قبل الهيئة بوجوب التنفيذ خلال مهلة خمسة أيّام .
د - لا يحول تغريم الشخص المعني دون ملاحقته جزائياً أو تأديبياً في حال توافر شروط هذه الملاحقة، سيما وفق احكام المادة 371 عقوبات.
|
المادة20: التدابير الاحترازية
تتمتع الهيئة بالصفة والصلاحية للطلب من الجهات المختصة اتخاذ جميع التدابير الاحترازية المتاحة ومنها:
1- الطلب من قاضي الامور المستعجلة اصدار قرار رجائي معلل بمنع المشكو منه من السفر لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، يمكن تجديدها بناءً لطلب الهيئة لمرة واحدة في حال توافر اسباب جدية تبرر ذلك. تبلغّ الهيئة القرارات الصادرة بهذا الشأن.
2- الطلب من قاضي الامور المستعجلة ضبط أموال الاشخاص المشتبه بهم، ومنع التصرف بها، ووضع اشارة منع تصرف على الأموال غير المنقولة أو المنقولة الخاضعة للتسجيل بقرار معلل ولفترة ثلاثة اشهر يمكن تجديدها بناءً لطلب الهيئة لمرة واحدة في حال توافر اسباب جدية تبرر ذلك. تبلغّ الهيئة القرارات الصادرة بهذا الشأن.
3- الطلب من "هيئة التحقيق الخاصة" المنصوص عليها في القانون رقم 44/2015 تاريخ 24/11/2015 (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب) اتخاذ الاجراءات الاحترازية المتاحة بما فيها تجميد الحساب او الحسابات المصرفية العائدة للمشكـو منه ولسائر الاشخاص المشتبه بهم وفقاً للأصول القانونية المرعية في هذا الصدد.
|
المادة20: التدابير الاحترازية
تتمتع الهيئة بالصفة والصلاحية للطلب من الجهات المختصة اتخاذ جميع التدابير الاحترازية المتاحة ومنها:
1- الطلب من قاضي الامور المستعجلة اصدار قرار رجائي معلل بمنع المشكو منه من السفر لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، يمكن تجديدها بناءً لطلب الهيئة لمرة واحدة في حال توافر اسباب جدية تبرر ذلك. تبلغّ الهيئة القرارات الصادرة بهذا الشأن.
2- الطلب من قاضي الامور المستعجلة ضبط أموال الاشخاص المشتبه بهم، ومنع التصرف بها، ووضع اشارة منع تصرف على الأموال غير المنقولة أو المنقولة الخاضعة للتسجيل بقرار معلل ولفترة ثلاثة اشهر يمكن تجديدها بناءً لطلب الهيئة لمرة واحدة في حال توافر اسباب جدية تبرر ذلك. تبلغّ الهيئة القرارات الصادرة بهذا الشأن.
3- الطلب من "هيئة التحقيق الخاصة" المنصوص عليها في القانون رقم 44/2015 تاريخ 24/11/2015 (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب) اتخاذ الاجراءات الاحترازية المتاحة بما فيها تجميد الحساب او الحسابات المصرفية العائدة للمشكـو منه ولسائر الاشخاص المشتبه بهم وفقاً للأصول القانونية المرعية في هذا الصدد.
|
المادة20: التدابير الاحترازية
تتمتع الهيئة بالصفة والصلاحية للطلب من الجهات المختصة اتخاذ جميع التدابير الاحترازية المتاحة ومنها:
1- الطلب من قاضي الامور المستعجلة اصدار قرار رجائي معلل بمنع المشكو منه من السفر لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، يمكن تجديدها بناءً لطلب الهيئة لمرة واحدة في حال توافر اسباب جدية تبرر ذلك. تبلغّ الهيئة القرارات الصادرة بهذا الشأن.
2- الطلب من قاضي الامور المستعجلة ضبط أموال الاشخاص المشتبه بهم، ومنع التصرف بها، ووضع اشارة منع تصرف على الأموال غير المنقولة أو المنقولة الخاضعة للتسجيل بقرار معلل ولفترة ثلاثة اشهر يمكن تجديدها بناءً لطلب الهيئة لمرة واحدة في حال توافر اسباب جدية تبرر ذلك. تبلغّ الهيئة القرارات الصادرة بهذا الشأن.
3- الطلب من "هيئة التحقيق الخاصة" المنصوص عليها في القانون رقم 44/2015 تاريخ 24/11/2015 (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب) اتخاذ الاجراءات الاحترازية المتاحة بما فيها تجميد الحساب او الحسابات المصرفية العائدة للمشكـو منه ولسائر الاشخاص المشتبه بهم وفقاً للأصول القانونية المرعية في هذا الصدد.
|
المادة 21: صلاحيات الإحالة
أ- بنتيجة اعمال الاستقصاء تتخذ الهيئة أي من القرارات التالية:
1- حفظ الملف اذا تبيّن انه لا يستدعي الملاحقة القضائية أو التأديبية أو أي تدبير آخر.
2- الإحالة إلى النيابة العامة المختصة التي عليها ان تطلع الهيئة على سير الاستقصاء والتحقيق اللذين تقوم بهما ونتيجتهما، وإذا قررت النيابة العامة حفظ الملف، للهيئة أن تطلب منها التوسع في التحقيق.
3- الادعاء مباشرة أمام القضاء المختص للمطالبة بمعاقبة المرتكبين والحكم بالالتزامات المدنيّة لصالح الدولة. وللهيئة الطعن اصولاً في القرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن المهل المنصوص عليها قانوناً.
4- التقدم بالدعاوى والمراجعات اللازمة امام الجهات القضائية أو الادارية المختصة، للمطالبة بإعادة الحال إلى ما كانت عليه واسترداد الأموال والتعويضات، نتيجة اعمال فساد ثبتت صحتها بقرار اداري او قضائي مبرم.
ب- تتمتع الهيئة، في القضايا المتعلّقة بالفساد، بجميع الحقوق والصلاحيات المعطاة للدولة وللمدعي الشخصي في قوانين أصول المحاكمات المدنية والجزائية والتأديبية وذلك في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
ج- تعفى الهيئة من جميع الرسوم والسلفات والكفالات القضائية والتأديبية.
|
المادة 21: صلاحيات الإحالة
أ- بنتيجة اعمال الاستقصاء تتخذ الهيئة أي من القرارات التالية:
1- حفظ الملف اذا تبيّن انه لا يستدعي الملاحقة القضائية أو التأديبية أو أي تدبير آخر.
2- الإحالة إلى النيابة العامة المختصة التي عليها ان تطلع الهيئة على سير الاستقصاء والتحقيق اللذين تقوم بهما ونتيجتهما، وإذا قررت النيابة العامة حفظ الملف، للهيئة أن تطلب منها التوسع في التحقيق.
3- الادعاء مباشرة أمام القضاء المختص للمطالبة بمعاقبة المرتكبين والحكم بالالتزامات المدنيّة لصالح الدولة. وللهيئة الطعن اصولاً في القرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن المهل المنصوص عليها قانوناً.
4- التقدم بالدعاوى والمراجعات اللازمة امام الجهات القضائية أو الادارية المختصة، للمطالبة بإعادة الحال إلى ما كانت عليه واسترداد الأموال والتعويضات، نتيجة اعمال فساد ثبتت صحتها بقرار اداري او قضائي مبرم.
ب- تتمتع الهيئة، في القضايا المتعلّقة بالفساد، بجميع الحقوق والصلاحيات المعطاة للدولة وللمدعي الشخصي في قوانين أصول المحاكمات المدنية والجزائية والتأديبية وذلك في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
ج- تعفى الهيئة من جميع الرسوم والسلفات والكفالات القضائية والتأديبية.
|
المادة 21: صلاحيات الإحالة
أ- بنتيجة اعمال الاستقصاء تتخذ الهيئة أي من القرارات التالية:
1- حفظ الملف اذا تبيّن انه لا يستدعي الملاحقة القضائية أو التأديبية أو أي تدبير آخر.
2- الإحالة إلى النيابة العامة المختصة التي عليها ان تطلع الهيئة على سير الاستقصاء والتحقيق اللذين تقوم بهما ونتيجتهما، وإذا قررت النيابة العامة حفظ الملف، للهيئة أن تطلب منها التوسع في التحقيق.
3- الادعاء مباشرة أمام القضاء المختص للمطالبة بمعاقبة المرتكبين والحكم بالالتزامات المدنيّة لصالح الدولة. وللهيئة الطعن اصولاً في القرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن المهل المنصوص عليها قانوناً.
4- التقدم بالدعاوى والمراجعات اللازمة امام الجهات القضائية أو الادارية المختصة، للمطالبة بإعادة الحال إلى ما كانت عليه واسترداد الأموال والتعويضات، نتيجة اعمال فساد ثبتت صحتها بقرار اداري او قضائي مبرم.
ب- تتمتع الهيئة، في القضايا المتعلّقة بالفساد، بجميع الحقوق والصلاحيات المعطاة للدولة وللمدعي الشخصي في قوانين أصول المحاكمات المدنية والجزائية والتأديبية وذلك في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
ج- تعفى الهيئة من جميع الرسوم والسلفات والكفالات القضائية والتأديبية.
|
المادة 22: موجب السرية
أ- تعتبر سريّة الاستقصاءات التي تقوم بها الهيئة والمعلومات التي تتوافر لديها بشأنها والمداولات المتعلّقة بها، ويعاقب كل شخص يقوم بإفشاء أيٍّ منها بالحبس حتى سنتين وبغرامة تتراوح بين خمسة وعشرين ضعفاً من الحد الادنى الرسمي للأجور وخمسة وسبعين ضعفاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ب- يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين أربعين ضعفاً من الحد الادنى الرسمي للأجور ومئة وعشرة أضعاف أو بإحدى هاتين العقوبتين أي شخص يقوم بتسريب معلومات علم بها خلال عمله في الهيئة.
ج - لا تحول هذه الملاحقات دون اتخاذ الهيئة أية تدابير تأديبية تنص عليها انظمتها الداخلية.
|
المادة 22: موجب السرية
أ- تعتبر سريّة الاستقصاءات التي تقوم بها الهيئة والمعلومات التي تتوافر لديها بشأنها والمداولات المتعلّقة بها، ويعاقب كل شخص يقوم بإفشاء أيٍّ منها بالحبس حتى سنتين وبغرامة تتراوح بين خمسة وعشرين ضعفاً من الحد الادنى الرسمي للأجور وخمسة وسبعين ضعفاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ب- يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين أربعين ضعفاً من الحد الادنى الرسمي للأجور ومئة وعشرة أضعاف أو بإحدى هاتين العقوبتين أي شخص يقوم بتسريب معلومات علم بها خلال عمله في الهيئة.
ج - لا تحول هذه الملاحقات دون اتخاذ الهيئة أية تدابير تأديبية تنص عليها انظمتها الداخلية.
|
المادة 22: موجب السرية
أ- تعتبر سريّة الاستقصاءات التي تقوم بها الهيئة والمعلومات التي تتوافر لديها بشأنها والمداولات المتعلّقة بها، ويعاقب كل شخص يقوم بإفشاء أيٍّ منها بالحبس حتى سنتين وبغرامة تتراوح بين خمسة وعشرين ضعفاً من الحد الادنى الرسمي للأجور وخمسة وسبعين ضعفاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ب- يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين أربعين ضعفاً من الحد الادنى الرسمي للأجور ومئة وعشرة أضعاف أو بإحدى هاتين العقوبتين أي شخص يقوم بتسريب معلومات علم بها خلال عمله في الهيئة.
ج - لا تحول هذه الملاحقات دون اتخاذ الهيئة أية تدابير تأديبية تنص عليها انظمتها الداخلية.
|
فصل الثاني: الصلاحيات الخاصة بالرصد والتقييم
المادة 23: الرصد والتقييم
أ- رصد حالات الفساد وتوثيقها ومتابعتها بجميع الوسائل المتاحة لوضع حد للإفلات من العقاب.
ب- تقييم القوانين والمراسيم والقرارات الإدارية والمذكرات والتعاميم كافة، على ضوء معايير مكافحة الفساد والوقاية منه.
ج- رصد التقدم المحرز في تنفيذ التشريعات والمراسيم والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية منه.
د- تقييم مخاطر الفساد في القطاع العام وفق المنهجيات العلمية وتوفير الاقتراحات والتوصيات اللازمة لمكافحة الفساد والوقاية منه.
|
فصل الثاني: الصلاحيات الخاصة بالرصد والتقييم
المادة 23: الرصد والتقييم
أ- رصد حالات الفساد وتوثيقها ومتابعتها بجميع الوسائل المتاحة لوضع حد للإفلات من العقاب.
ب- تقييم القوانين والمراسيم والقرارات الإدارية والمذكرات والتعاميم كافة، على ضوء معايير مكافحة الفساد والوقاية منه.
ج- رصد التقدم المحرز في تنفيذ التشريعات والمراسيم والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية منه.
د- تقييم مخاطر الفساد في القطاع العام وفق المنهجيات العلمية وتوفير الاقتراحات والتوصيات اللازمة لمكافحة الفساد والوقاية منه.
|
فصل الثاني: الصلاحيات الخاصة بالرصد والتقييم
المادة 23: الرصد والتقييم
أ- رصد حالات الفساد وتوثيقها ومتابعتها بجميع الوسائل المتاحة لوضع حد للإفلات من العقاب.
ب- تقييم القوانين والمراسيم والقرارات الإدارية والمذكرات والتعاميم كافة، على ضوء معايير مكافحة الفساد والوقاية منه.
ج- رصد التقدم المحرز في تنفيذ التشريعات والمراسيم والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية منه.
د- تقييم مخاطر الفساد في القطاع العام وفق المنهجيات العلمية وتوفير الاقتراحات والتوصيات اللازمة لمكافحة الفساد والوقاية منه.
|
الفصل الرابع: الصلاحيات الاستشارية
المادة 25:
أ- إبداء الرأي، عفوًا أو بناء لطلب في جميع التشريعات والمراسيم والقرارات ومشاريعها والسياسات المتَبعة في ما يتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه.
ب- اقتراح نصوص أنظمة الأخلاقيات وقواعد السلوك والمناقبية الواجب توافرها لدى الموظفين ومتابعة اقرارها وحسن تنفيذها والترويج لها.
ج- تستشار الهيئة وجوبا في وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه.
|
الفصل الرابع: الصلاحيات الاستشارية
المادة 25:
أ- إبداء الرأي، عفوًا أو بناء لطلب في جميع التشريعات والمراسيم والقرارات ومشاريعها والسياسات المتَبعة في ما يتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه.
ب- اقتراح نصوص أنظمة الأخلاقيات وقواعد السلوك والمناقبية الواجب توافرها لدى الموظفين ومتابعة اقرارها وحسن تنفيذها والترويج لها.
ج- تستشار الهيئة وجوبا في وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه.
|
الفصل الرابع: الصلاحيات الاستشارية
المادة 25:
أ- إبداء الرأي، عفوًا أو بناء لطلب في جميع التشريعات والمراسيم والقرارات ومشاريعها والسياسات المتَبعة في ما يتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه.
ب- اقتراح نصوص أنظمة الأخلاقيات وقواعد السلوك والمناقبية الواجب توافرها لدى الموظفين ومتابعة اقرارها وحسن تنفيذها والترويج لها.
ج- تستشار الهيئة وجوبا في وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه.
|
الفصل الخامس: الصلاحيات الخاصة بنشر الثقافة
المادة 26:
أ- وضع الدراسات والابحاث وإصدار التقارير والنشرات والمطبوعات المتخصصة في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والوقاية منه وإنشاء قاعدة معلومات.
ب- توعية الرأي العام حول أسباب الفساد ونتائجه وسبل مكافحته والوقاية منه بجميع الوسائل المتاحة ووضع برامج من أجل التثقيف والترويج للنزاهة خاصةً من خلال المؤسسات التربوية والجامعية والإعلامية وهيئات المجتمع المدني والأهلي.
ج- حثّ وزارة التربية والتعليم العالي وسائر الهيئات التربوية العامة الرسمية والخاصة، والتعاون معها، على تضمين برامجها التربوية مواداً نظرية وتطبيقية في مجال النزاهة ومكافحة الفساد والوقاية منه، وعلى تطوير هذه المواد والوسائل التربوية المرتبطة بها.
د - تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية لمختلف الهيئات الرسمية والخاصة في جميع المواضيع الداخلة في اختصاصها.
|
الفصل الخامس: الصلاحيات الخاصة بنشر الثقافة
المادة 26:
أ- وضع الدراسات والابحاث وإصدار التقارير والنشرات والمطبوعات المتخصصة في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والوقاية منه وإنشاء قاعدة معلومات.
ب- توعية الرأي العام حول أسباب الفساد ونتائجه وسبل مكافحته والوقاية منه بجميع الوسائل المتاحة ووضع برامج من أجل التثقيف والترويج للنزاهة خاصةً من خلال المؤسسات التربوية والجامعية والإعلامية وهيئات المجتمع المدني والأهلي.
ج- حثّ وزارة التربية والتعليم العالي وسائر الهيئات التربوية العامة الرسمية والخاصة، والتعاون معها، على تضمين برامجها التربوية مواداً نظرية وتطبيقية في مجال النزاهة ومكافحة الفساد والوقاية منه، وعلى تطوير هذه المواد والوسائل التربوية المرتبطة بها.
د - تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية لمختلف الهيئات الرسمية والخاصة في جميع المواضيع الداخلة في اختصاصها.
|
الفصل الخامس: الصلاحيات الخاصة بنشر الثقافة
المادة 26:
أ- وضع الدراسات والابحاث وإصدار التقارير والنشرات والمطبوعات المتخصصة في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والوقاية منه وإنشاء قاعدة معلومات.
ب- توعية الرأي العام حول أسباب الفساد ونتائجه وسبل مكافحته والوقاية منه بجميع الوسائل المتاحة ووضع برامج من أجل التثقيف والترويج للنزاهة خاصةً من خلال المؤسسات التربوية والجامعية والإعلامية وهيئات المجتمع المدني والأهلي.
ج- حثّ وزارة التربية والتعليم العالي وسائر الهيئات التربوية العامة الرسمية والخاصة، والتعاون معها، على تضمين برامجها التربوية مواداً نظرية وتطبيقية في مجال النزاهة ومكافحة الفساد والوقاية منه، وعلى تطوير هذه المواد والوسائل التربوية المرتبطة بها.
د - تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية لمختلف الهيئات الرسمية والخاصة في جميع المواضيع الداخلة في اختصاصها.
|
الباب الرابع: أحكام انتقاليّة وختاميّة
المادة 27: دقائق التطبيق
تحدد دقائق تطبيق هذا القانون عند الاقتضاء بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل عفواً أو بطلب من الهيئة.
|
الباب الرابع: أحكام انتقاليّة وختاميّة
المادة 27: دقائق التطبيق
تحدد دقائق تطبيق هذا القانون عند الاقتضاء بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل عفواً أو بطلب من الهيئة.
|
الباب الرابع: أحكام انتقاليّة وختاميّة
المادة 27: دقائق التطبيق
تحدد دقائق تطبيق هذا القانون عند الاقتضاء بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل عفواً أو بطلب من الهيئة.
|
المادة 28: أحكام ختامية
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
|
المادة 28: أحكام ختامية
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
|
المادة 28: أحكام ختامية
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
|
|
اللون الاحمر : اضافات اللجان النيابية المشتركة على القانون.
اللون الازرق: ما تم حذفه من القانون الاساسي.
اللون البرتقالي: اقتراحات الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية.
|
فهرس الدراسة:
اولاً: مقدمة.
ثانيا: منهجية البحث.
ثالثاً: أهم النقاط التي تضمنها القانون واسباب الاعادة الواردة في المرسوم 5272/2019:
- الاسباب الموجبة لاقرار القانون، تعريف القانون لجرائم الخسارة وطرق الملاحقة.
- انشاء وتنظيم ومهام وصلاحيات الهيئة:
أ – في تشكيل الهيئة.
ب – في التمانع الوظيفي.
ج – في تعليق عمل الهيئة.
د – في جهاز الهيئة الاداري.
- في مهام وصلاحيات الهيئة.
- التدابير الاحترازية.
- في اسباب اعادة القانون من قبل رئيس الجمهورية والمتعلقة بالمبادئ:
أ – عدم وجوب استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.
ب – وجوب ابرام اتفاقيات دولية قبل اقرار قانون مكافحة الفساد.
رابعاً: ملاحظات واقتراحات حول الهيئة وبعض التجارب الدولية.
خامساً: التعديلات القانونية التي ادخلتها اللجان المشتركة بعد اعادت القانون من رئيس الجمهورية و اقتراح الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية.