ان المبدأ العام السائد في المجتمع ان الجريمة فعل يهدّد المجتمع واستقراره، وان ارتكابها يستدعي ملاحقة الفاعل وانزال العقوبة بحقه، وهو الامر الذي نصت عليه المادة /429/ من قانون العقوبات اللبناني التي كرّست مبدأ تجريم الافعال المرتكبة استيفاءً للحق بالذات، اي انه لا يجوز للشخص المعتدى عليه ان يأخذ حقه بيده او يقتصّ بنفسه من المعتدي، بل لا بدّ له من اللجوء الى السلطة العامة سيما القضائية منها باعتبارها صاحبة الاختصاص للادعاء على المعتدي والتحقيق معه توصلاً الى الحكم عليه والزامه بالتعويض.
الاّ ان تطبيق المبدأ اعلاه، قد يصطدم ببعض الحالات الاستثنائية التي تفرض على المعتدى عليه ردّ الاعتداء بنفسه، نظراً للظرف الحالّ الذي وجد به، بحيث يتعذر عليه اللجوء الى السلطات المختصة لتوفير الحماية المتوجبة نظراً لتأخر الاجراء المطلوب،
من هنا جاء المشرّع اللبناني ليجيز للشخص المعتدى عليه الدفاع عن نفسه وماله، من خلال دفع الاعتداء الحالّ وغير المحق على النفس والمال، اذ اباح له ارتكاب الجريمة استثناءً على الاصل العام الذي يمنعها لدرء الخطر الذي يهدّده، كفعل القتل اذا كان لا مفرّ منه لانقاذ حياته والاّ كان هو الضحية، او ان يضرب اذا كان لازماً للدفاع عنه والاّ كان هو الضحية، وذلك تغليباً لمصلحته على مصلحة المعتدي.(1)
ان هذا الردّ الذي يلجأ اليه المعتدى عليه لدفع الاعتداء الصادر عن الغير، هو ما يسمّى قانوناً بـ" الدفاع المشروع".
فما هو التعريف القانوني للدفاع المشروع؟ وما هي شروطه؟ مفاعيله؟ وما هي صوره الخاصة التي كرّسها قانون العقوبات اللبناني؟
الفرع الاول: التعريف القانوني للدفاع المشروع:
ان الدفاع المشروع عن النفس هو سبب من اسباب التبرير او الاباحة، التي تمحو الصفة الجرمية عن الفعل بحكم القانون، وتزيل بالتالي كل مسؤولية مدنية وجزائية، وقد كرّسه قانون العقوبات اللبناني في المادة /184/ منه التي نصت على انه " يعد ممارسة حق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق، ولا مثار على النفس او الملك او نفس الغير او ملكه، ويستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي. واذا وقع تجاوز في الدفاع امكن اعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورة في المادة 228".
ان المادة 228/ عقوبات اعتبرت انه " اذا افرط فاعل الجريمة في ممارسة حق الدفاع المشروع لا يعاقب اذا اقدم على الفعل في ثورة انفعال شديد انعدمت معها قوة وعيه او ارادته"
الفرع الثاني: الشروط القانونية لحق الدفاع المشروع:
اشترط القانون اللبناني توافر شروط عدة لممارسة حق الدفاع المشروع، يمكن تقسيمها الى نوعين، الاول يتعلق بفعل التعرض او الاعتداء، والثاني يتعلق بنوع الدفاع (2)، بما معناه ان الدفاع المشروع يتطلب تعرضاً من جانب المعتدي ودفاعاً من جانب المعتدى عليه، نوردها على الشكل التالي:
الفقرة الاولى: شرط التعرض او الاعتداء:
اوردت المادة /184/ عقوبات الشروط الواجب توافرها في فعل التعرض او الاعتداء المبرر لممارسة حق الدفاع، وهذه الشروط هي وجود التعرض او خطر الاعتداء (النبذة الاولى)، وجود تعرض غير محق (النبذة الثانية)، ضرورة كون التعرض غير مثار (النبذة الثالثة)، وقوع التعرض على النفس او المال (النبذة الرابعة).
النبذة الاولى: وجود حال التعرض او خطر الاعتداء:
يتوجب لقيام حالة الدفاع المشروع ان يصدر عن المعتدي تعرض او اعتداء من المعتدي على المعتدى عليه، اي تعرض المعتدى عليه لخطر يهدّد النفس او المال، فاذا لم يكن ثمة خطر ما لا مجال للتذرع بالدفاع المشروع واحكامه، كأن يقتصر العمل على مجرد المعاتبة وقوارص الكلام من دون ان يأتي اي فعل مادي ينذر بالخطر، وعدم ثبوت استعمال سلاح حربي من شخص يحمله دون التهديد به (3) او اذا رأى شخص خصمه قادماً تجاهه دون اي فعل من فعل من هذا الاخير ينذر بخطر لا مجال للتذرع بالدفاع المشروع ما لم تكن هناك ظروف اخرى مسندة الى سبب معقول تفيد حالة الخطر، كما لا مجال للدفاع اذا انتهى الخطر قبل حصول الضرر، اذ لا يجوز للمعتدى عليه مثلاً ان ينزع السلاح من المعتدي بعد انتهاء الخطر واستعماله بوجهه، لان عمله على النحو المذكور يشكل انتقام معاقب عليه قانوناً، ولا يشترط في التعرض المهدد بالخطر ان يكون عملاً ايجابياً، بل بمجرد الامتناع المخالف للقانون ، اي سلبياً كالام التي تمنع اكراهاً عن ارضاع وليدها...
وقد يكون التعرض المبرر للدفاع المشروع وشيكاً او مستمراً. فالتعرض الوشيك هو الاعتداء الذي لم يبدأ بعد، ولكنه على وشك الحدوث، كأن يقدم شخص على شهر مسدسه بوجه شخص آخر بعد ان يكون قد وضع الرصاص في بيت النار، فان مثل هذا الفعل يشكل خطراً حالاً يبرر اللجوء الى الدفاع المشروع لمنع المعتدى من البدء في فعله،
اما اذا كان الاعتداء مستقبلاً او محتملاً، لا يمكن تبريره باللجوء الى الدفاع المشروع، لامكانية درئه عن طريق السطات المختصة كونه ليس بوشيك ولا يبيح الاعتداء، كأن يهدد شخص آخر بقتله بعد اسبوع مثلاً .
اما الخطر المستمر يفرض ان يفترض به ان يكون ما زال قائماً ولم ينته عند ممارسة حق الدفاع المشروع، كالاستعداد لاطلاق رصاصة اخرى بعد فشل اصابة الرصاصة الاولى.
النبذة الثانية: وجود تعرض غير محق:
ان التعرض غير المحق يتحقق عندما يكون الخطر الذي تعرض له الفاعل ناتجاً عن اعتداء غير محق (4) لا سند له في القانون، وقع على حق يحميه القانون، والاّ انتفت عنه الصفة الجرمية، ولم يعد يشكل اعتداء، كاقدام المعتدي على طعن المعتدى عليه بآلة حادة على رأسه مثلاً ما يشكل خطراً على حق الاخير في الحياة، فيجوز في هذه الحالة استعمال حق الدفاع المشروع لانقاذ الحياة من الموت.
اما اذا كان التعرض محقاً لا مجال للتذرع بحالة الدفاع المشروع كأن يستند الفعل الى القانون او امر السلطة، بحيث يمتنع على الولد استعمال الدفاع والتصدي ضد والده اثناء ضربه فيما لو كان الضرب محقاً وضمن الحدود التي يبيحها العرف العام، او بالنسبة لرجل الامن الذي يحاول توقيف رجل بموجب مذكرة توقيف، اذ لا يجوز لهذا الشخص ان يدفع محاولة التوقيف عنه، والاعوقب على فعله...
النبذة الثالثة: ضرورة كون التعرض غير مثار:
ان ضرورة كون التعرض غير مثار تعني الاّ يكون المدافع هو الذي هو مصدر الخطر اي هو الذي انشأ الوضع الذي اضطر فيه المعتدي الى القيام بالفعل الذي ولد الخطر. فلا دفاع اذا كان المدافع هو الذي تسبب باثارة من يصدر عنه التعرض. كأن يكون هو بالضرب او باطلاق النار، في هذه الحالة لا مجال للتذرع بالدفاع المشروع.
النبذة الرابعة: وقوع التعرض على النفس او المال:
اشترطت المادة /184/ عقوبات وقوع الاعتداء على النفس او الملك او نفس الغير او ملكه،
ان التعرض للنفس، يقصد به الدفاع لدرء جرائم قد تمس بحياة الانسان وسلامته، كالقتل والايذاء والاجهاض وغيرها وجرائم الاعتداء على العرض والشرف والكرامة والحرية والمكانة الاجتماعية والمهنية والعائلية...
ان التعرض للمال، يقصد به المال المملوك من احد الاشخاص، ويتمثل بقيمة مادية او معنوية، كما اجاز القانون الدفاع ضد جرائم الحريق والتخريب والسرقة والاحتيال والسرقة واساءة الامانة وغير ذلك من جرائم الاعتداء على المال والملك (5).
الفقرة الثانية: شروط فعل الدفاع المشروع:
ان عدم تحديد القانون لصور الدفاع المشروع التي يمكن اللجوء اليها لدفع الاعتداء، لا يعني اطلاق ممارسة حق الدفاع المشروع من دون قيد او شرط، لذلك يمكن للدفاع ان يرتدي اي شكل جرمي، بحيث يجب ان يتوفر فيه شرطان اساسيان هما: ضرورة فعل الدفاع (النبذة الاولى) وتناسبه مع الخطر (النبذة الثانية).
النبذة الاولى: ضرورة فعل الدفاع:
اشترطت المادة /184/ عقوبات ان يتوافر في الدفاع المشروع وجود فعل قضت به ضرورة حالية (6)، لدفع تعرض غير محق ولا مثار، اي ان يكون المدافع مضطراً لاتيان الفعل والاّ يكون بامكانه دفع الخطر عنه الاّ بارتكابه الجريمة التي اقدم عليها. فاذا كان بامكان المدافع التخلص من الخطر الذي يهدد حقه او حق غيره من خلال فعل او تصرف مباح، لا يجوز له الاقدام على الفعل الذي تقوم به الجريمة كامكانية اللجوء الى السلطات العامة في الوقت المناسب ولكنه لم يفعل مثلاً.
اما اذا كان بوسع المدافع ان ينجو من الخطر فلم يفعل وفضل الدفاع عن نفسه، كان له الحق بذلك، لانه لا يمكن ان يطالب الانسان بالهرب عند تخوفه من الاعتداء عليه لما في ذلك من الجبن الذي لا تقره الكرامة الانسانية (7)، الاّ ان بعض الاجتهاد اعتبر ان الدفاع غير مبرر اذا كان الهرب ممكناً.
اما لو حصل الهرب في ظروف معينة من شأنها ان تجعله غير مشين، فعندها يحظّر على المهددد بالخطر ان يلجأ الى العنف، ويتعين عليه الهروب. كان يتعرض شخص لاعتداء من مجنون فلا يكون الهرب في مثل هذه الحالة موصوفاً بالجبن لصدور الفعل عن شخص غير مدرك عواقب الامور وخطورتها.
النبذة الثانية: تناسب الدفاع مع الخطر:
يفترض ان يكون الدفاع متناسباً مع الخطر بغير تجاوز، اذ لا يكفي ان تكون الجريمة لازمة وضرورية لرد الاعتداء، والتناسب بين بين فعلي الاعتداء والدفاع يعني تناسب كمية الدفاع مع الخطر، كما لو حاول شخص اغتصاب امرأة مدافعت عن نفسها واقدمت على قتله، اي التناسب يتوافر كلما كانت الوسيلة المستعملة للدفاع متاحة،
ان تحديد مقياس التناسب يعود لسلطة القاض التقديرية ، اذ ان المعيار المعتمد في هذا المجال قوامه الشخص العدي المتواجد بالظروف نفسها المحيطة بالمدافع، مع الاخذ بعين الاعتبار الحالة النفسية والجسدية والوسائل المتاحة له، مع الركون الى جسامة الخطر والدافع الى الاعتداء و...
الفرع الثالث: مفاعيل الدفاع المشروع:
متى توافرت شروط الدفاع المشروع والتزم المدافع قيوده، كانت الافعال التي اقدم عليها مبرّرة ومشروعة ولا يترتب عليها اية مسؤولية لا جزائية ولا مدنية. (8) وان اثر الاباحة يمتد الى اي فعل مرتبط بالفعل الاصلي، بحيث يصبح بدوره مباحاً كما لو استعمل المدافع في دفاعه سلاحاً مرخصاً فتمتنع مسؤوليته(9).
وفي هذا الاطار لا بد من استعراض المساس غير القصدي بحق الغير (الفقرة الاولى) والاضطرار للمساس بحق الغير (الفقرة الثانية).
الفقرة الاولى: المساس غير القصدي بحق الغير:
اذا اخطأ المدافع رغم توفر شروط الدفاع من خلال اصابته شخصاً آخر غير المعتدي بعد اعتقاده بانه هو مصدر الاعتداء، كما لو تعرض للهجوم اثناء الليل فاطلق النار على من يسير خلفه ظنا منه انه المعتدي الذي يكون قد هرب او اذا اخطأ في التصويب نتج عنه ايقاع الفعل على احد المارة، ففي هاتين الحالتين يتوافر خطأ جزائي غير مقصود في حق المدافع، الاّ اذا كان خطؤه مبنياً على اسباب معقولة لا سيطرة لارادته عليها ، عندها لا مسؤولية عليه والفعل يكون مبرراً (10).
الفقرة الثانية: الاضطرار للمساس بحق الغير:
اذا وجد المدافع نفسه مضطراً للمساس بحق الغير كي يتمكن من الدفاع عن نفسه، كما لو استولى على مسدس الشرطي للدفاع عن نفسه ضد المعتدي، او اتلف واجهة محل لبيع اسلحة الصيد ليأخذ بندقية يدافع بها عن نفسه، فالقاعدة ان هذه الافعال غير مبررة لانها لم توجه الى مصدر الخطر، ولكنها تشكل اسباباً لحالة الضرورة متى توافرت شروطها وخاصة كون الخطر جسيماً (11).
الفرع الرابع: الصور الخاصة للدفاع المشروع:
ان المشرّع اللبناني قد اورد في المادة /563/ عقوبات صورتين للدفاع المشروع هما الدفاع بالقوة ضد السارق بالعنف، وضد سرقة المنازل الآهلة ليلاً. وقد اعفى فيهما من شرط التناسب بين الدفاع والخطر، اذ اباح للمدافع استعمال حقه في الدفاع المشروع ولو بارتكاب فعل القتل. مستنداً في ذلك الى وجود قرينة قصد المعتدي ارتكاب جريمة على النفس، فيعفى المدافع من اثبات توفر شروط الدفاع المشروع ، اذ يكفي اثبات اندراج فعله تحت احدى هاتين الصورتين الواردتين تحت عنوان " العذر في القتل والايذاء" ، لكن هذه القرينة غير مطلقة (12). فيحق للمجني عليه اثبات انه كان بامكان المدافع دفع جرم السرقة بجرم اخف او اثبات علم المدافع بعدم رغبته باقتراف اي جريمة، فيصبح المتذرع بالدفاع المشروع مسؤولاً عن الجريمة التي اقترفها بحجة هذا الدفاع ، كعلم صاحب المنزل ان من دخل حديقة منزله ليلاً بتسلق جدارها، لم يكن يقصد السرقة او اي اعتداء آخر بل كان على علم بان المجني عليه كان عشيق خادمته وانه دخل للقائها، فلا يمكن في تلك الحالة التذرع بالدفاع المشروع لتبرير جريمة الايذاء التي ارتكبها صاحب المنزل.
وعلـــــيه، لا بدّ من استعراض هاتان الصورتان على النحو التالي، الدفاع بالقوة ضد السارق بالعنف (الفقرة الاولى)، وضد سرقة المنازل الآهلة ليلاً (الفقرة الثانية).
الفقرة الاولى: الدفاع بالقوة ضد السارق بعنف:
ان هذه الصورة تفترض ان يفاجأ صاحب المال بلص يحمل سلاحاً اثناء الشروع في السرقة او الاستمرار فيها، فيقدم صاحب المال على فعل القتل او الايذاء دفاعاً عن نفسه وماله، وفق ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة /563/ عقوبات على انه " يعد من قبيل الدفاع من يدافع عن نفسه او عن امواله او عن نفس الغير او عن امواله تجاه من يقدم باستعمال العنف على السرقة والنهب".
ان علّة تبرير فعل القتل ضد السارق المسلح هي الخشية من استعمال العنف ضد المعتدى عليه، فاذا كانت السرقة هي الاساس لا تبيح القتل الاّ ان الخشية من استعمال السارق للعنف وما يترتب عليه من اخطار شديدة تبيح للمدافع اللجوء الى القتل دفاعاً عن النفس والمال (13).
الفقرة الثانية: الدفاع بالقوة ضد المتسلل ليلاً الى المنازل:
ان هذه الصورة تفترض مشاهدة صاحب المنزل من يحاول الدخول ليلاً الى منزله المسكون او احد ملحقاته، عن طريق وسائل غير عادية للدخول وهي التسلق او ثقب الجدران او كسرها او استعمال ادوات خاصة، ما يثير الخوف لدى صاحب المنزل من خطر شديد يهدده فيعتقد عن حق او شراً غير معروف مداه يحدق به، فاجاز له القانون اللجوء الى القوة لدرء ومنع الخطر الذي يخشاه، وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة /563/ عقوبات على انه " يعد من قبيل الدفاع عن النفس ضد شخص دخل او حاول الدخول ليلاً الى منزل اهل او الى ملحقاته الملاصقة بتسلق السياجات او الجدران او المداخل او ثقبها او كسرها او باستعمال مفاتيح مقلدة او ادوات خاصة".
ان تلك الحالة تشترط توافر عدة شروط هي : ان يكون الدخول او محاولة الدخول قد تم ليلاً الى منزل اهل او الى احد ملحقاته الخاصة، باستعمال وسائل غير عادية كتسلق السياجات او الجدران او المداخل او ثقبها او كسرها او استعمال المفاتيح المقلدة او ادوات اخرى، اذ ان دخول المنزل نهاراً لا يبرر وحده القتل اذا لم يرافقه استعمال عنف من المعتدي، غير ان المشرّع افاد المدافع من عذر مخفف (م 563/3) عقوبات. اما اذا حصل لدخول الى المنزل او ملحقاته بطريقة عادية، كوجود فجوة في سياج البستان دخل منها المعتدي، فلا مجال للتذرع بالدفاع المشروع. (تحميل النسخة الكاملة)
المـــــــــراجع:
(1)، (2) د.سمير عاليه، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دراسة مقارنة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 2002.
(3) تمييز جزائي لبناني، غرفة 7، تاريخ 13/4/1999، المصنف السنوي في القضايا الجزائية، د. عفيف شمس الدين.
(4)،(5) د. سمير عالية، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق الذكر ، ص 387.
(6) تمييز لبناني، قرار رقم 295، تاريخ 25/10/1972، مجموعة عالية، ج 3، رقم 860، ص 356.
(7) د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، بيروت الطبعة الثانية، 1975
(8) تمييز جزائي لبناني، قرار رقم 9 تاريخ 12/1/1973، مجموعة عالية، ج 3، رقم 2862، ص 356.
(9) تمييز جزائي لبناني قرار رقم 24 تاريخ 17/1/1966، موسوعة عالية، رقم 515 ص 137.
(10) د. سمير عالية، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق الذكر ، ص 387.
(11) د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، المرجع السابق رقم 243، ص 42.
(12) Cass. cr. 19/2/ 1959, D,1959, p.161.
(13) د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، رقم 168، ص 250.