ترجم هذا الموقع إلى
بدعم من غوغيل
تنفيذ
للحصول على ترجمة "صادر" القانونية أو أي استفسار info@saderlegal.com

|

{{title}}

لم يتم العثور على المحتوى

ايفاء الديون المحررة بالعملة الأجنبية في العقود الداخلية*


ايفاء الديون المحررة بالعملة الأجنبية في العقود الداخلية*

{{subject.Description}}

إن مسألة ايفاء الديون المحررة بالعملة الأجنبية مطروحة في نوعين من العقود: العقود الدولية والعقود الداخلية.

إن حل هذه المسألة في العقود الدولية لا يطرح أية اشكالية جدية، وذلك لأن الاجتهاد اللبناني مستقر على اعتبار أن المدين ملزم بايفاء الدين الناشئ عن عقد دولي بالعملة الأجنبية المنصوص عليها في هذا العقد.[1]

وبالمقابل إن حل هذه المسألة في العقود الداخلية يطرح ثلاث اشكاليات أدت إلى تضارب بين قرارات المحاكم اللبنانية.

إن هذه الاشكاليات هي الآتية:

الإشكالية الأولى: هي مسألة صحة البنود المحررة بعملة أجنبية.

وفي ما يتعلق بهذه الاشكالية يمكن تصنيف القرارات القضائية إلى فئتين:

  • الفئة الأولى هي فئة القرارات القضائية التي استندت إلى التفريق المعتمد في القانون الفرنسي الحديث بين البنود المحررة بالعملة الأجنبية كوسيلة حساب (Monnaie de compte)، أي تلك التي تلحظ اعتماد احدى العملات الأجنبية كعملة أو وسيلة احتساب للتعهدات التي تتناولها هذه البنود فيما يبقى الدفع الفعلي واجباً بالعملة الوطنية، والتي تعتبر صحيحة، وبين البنود المحررة بالعملة الأجنبية كوسيلة دفع (Monnaie de paiement)، أي تلك التي تُعتمد فيها احدى العملات الأجنبية كوسيلة فعلية للدفع، والتي تعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً[2].
  • الفئة الثانية هي فئة القرارات التي اعتبرت أن الفرقاء أحرار في اشتراط الايفاء بالعملة الأجنبية وكرّست صحة البنود المحررة بالعملة الأجنبية كوسيلة دفع[3].

 

الإشكالية الثانية: هي مسألة ما إذا كان يحق للمدين أن يبرئ ذمته بالعملة الوطنية.

 وفي ما يتعلق بهذه الاشكالية يمكن تصنيف القرارات القضائية إلى ثلاثة فئات:

  • الفئة الأولى هي فئة القرارات التي قضت بأنه لا يمكن فرض الايفاء بالعملة الأجنبية "لأن قاعدة الايفاء بالعملة الوطنية تتعلق بالنظام العام المالي الذي لا يجوز للاطراف مخالفته في العقد الموقع بينهم وبالتالي لا يمكن الزام المدين بايفاء دينه بعملة اجنبية وان كان العقد محرراً بهذه العملة"[4].
  • الفئة الثانية هي فئة القرارات التي قضت باعطاء حق الخيار للمدين بابراء ذمته بالعملة الوطنية أو بالعملة الأجنبية على الرغم من صحة البنود المحررة بالعملة الأجنبية كوسيلة دفع[5].
  • الفئة الثالثة هي فئة القرارات التي ألزمت المدين بالايفاء بالعملة الأجنبية[6].

 

الاشكالية الثالثة: هي تحديد سعر الصرف الذي يقتضي اعتماده في حال تبيّن أنه يحق للمدين ابراء ذمته بالعملة الوطنية.

وفي ما يتعلق بهذه الاشكالية يمكن تصنيف القرارات القضائية إلى ثلاثة فئات:

الفئة الأولى هي فئة القرارات التي اعتمدت سعر صرف 1507.50 ليرة لبنانية مقابل الدولار الأميركي الواحد باعتباره سعر صرف رسمي[7].

الفئة الثانية هي فئة القرارات التي اعتمدت سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي الواحد المحدد على المنصات الالكترونية التي أنشأها مصرف لبنان[8].

الفئة الثالثة هي فئة القرارات التي اعتمدت سعر الصرف المتداول في السوق بتاريخ الايفاء، مع الاشارة إلى أن المدين يتحمل مخاطر تدني قيمة العملة الوطنية بالنسبة للعملة الأجنبية[9].

إن تضارب القرارات القضائية وعدم وضوح الحل الذي يقتضي اعتماده يستدعي ابداء ملاحظات على الاشكاليات التي يطرحها ايفاء الديون المحررة بالعملة الأجنبية في العقود الداخلية، وذلك وفقاً للتصميم الآتي:

  • في صحة البنود المحررة بالعملة الأجنبية كوسيلة ايفاء  (Monnaie de Paiement).
  • في مدى جواز الايفاء بالعملة الوطنية.
  • في تحديد سعر الصرف الواجب اعتماده.
  1. في صحة البنود المحررة بالعملة الأجنبية كوسيلة ايفاء (Monnaie de Paiement)

برأينا، يحق للفرقاء اشتراط الايفاء بعملة أجنبية في العقود الداخلية، وذلك للأسباب الآتية:

  1. لا يمكن اعتماد الحل المعمول به في القانون الفرنسي الحديث الذي يقضي بالتفريق بين البنود المحررة بالعملة الأجنبية كوسيلة حساب (Monnaie de compte)، التي تعتبر صحيحة، والبنود المحررة بالعملة الأجنبية كوسيلة دفع (Monnaie de paiement)، التي تعتبر باطلة، وذلك بسبب اختلاف النصوص والأعراف والمفاهيم القانونية بين النظام القانوني الفرنسي والنظام القانوني اللبناني.   

وبالفعل، إن القانون اللبناني عالج مسألة الايفاء بالعملة الأجنبية في الفقرة الثانية من المادة 301 من قانون الموجبات والعقود التي لا يقابلها أي نص مماثل في القانون الفرنسي الحديث.

تنص المادة 301 من قانون الموجبات والعقود تنص على "أنه عندما يكون الدين مبلغا من النقود، يجب ايفاؤه من عملة البلاد.

 وفي الزمن العادي، حين لا يكون التعامل اجباريا بعملة الورق، يظل المتعاقدون احرارا في اشتراط الايفاء نقودا معدنية معينة او عملة اجنبية.

"Lorsque la dette est d’une somme d’argent, elle doit être acquittée dans la monnaie du pays.

En période normale et lorsque le cours forcé n’a pas été établi pour la monnaie fiduciaire, les parties sont libres de stipuler que le paiement aura lieu en espèces métalliques déterminées ou en monnaie étrangère".

لذلك، يجب التقيّد بالنصوص والأعراف والمفاهيم القانونية المعمول بها في القانون اللبناني، ولا سيما بأحكام المادة 301 من قانون الموجبات والعقود المذكورة.

  1. إن المادة 301 من قانون الموجبات والعقود تجيز اشتراط الايفاء بالعملة الأجنبية

إن الفقرة الأولى من المادة 301 من قانون الموجبات والعقود المذكورة أعلاه هي قاعدة تكميلية (Supplétive) لا تتعلق بالنظام العام[10]، بدليل أن الفقرة الثانية من المادة 301 من قانون الموجبات والعقود أجازت اشتراط الايفاء بالعملة الأجنبية عند توافر الشروط المنصوص عليها في هذه الفقرة.

ويقتضي العودة للأصل الفرنسي للمادة المذكورة لتحديد معنى الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 301 م.ع.

"Lorsque la dette est d’une somme d’argent, elle doit être acquittée dans la monnaie du pays.

En période normale et lorsque le cours forcé n’a pas été établi pour la monnaie fiduciaire, les parties sont libres de stipuler que le paiement aura lieu en espèces métalliques déterminées ou en monnaie étrangère". 

يستفاد من حرفية نص الفقرة المذكورة بأنه يحق للفرقاء اشتراط الايفاء بعملة أجنبية طالما أن هذا الاتفاق نشأ في الزمن العادي (En période normale) وعندما لا يكون نظام التداول الجبري أو الـCours forcé للنقود الورقية قد وضع موضع التنفيذ.   

إن توضيح مفهومي الزمن العادي (En période normale) و التداول الجبري أو الـCours forcé يستوجب اجراء مراجعة تاريخية تمهيداً لوضع هذه العبارات المذكورة في سياقها التاريخي مع الأخذ بعين الاعتبار صدور قانون الموجبات والعقود في العام 1932 ودخوله حيز التنفيذ في العام 1934 في ظل الاجتهاد الفرنسي الذي كان سائداً في ذلك التاريخ والذي شكّل مصدر الهام للمشترع اللبناني. 

خلال الفترة التي تزامنت مع صدور قانون الموجبات والعقود، كان الاجتهاد الفرنسي يفرّق بين الوضع النقدي الفرنسي في الزمن العادي و الوضع النقدي الفرنسي في الزمن غير العادي.

في الزمن العادي، كانت الأوراق النقدية قابلة للتحويل إلى نقود معدنية (convertibles en monnaie (métallique، وبالتالي كان يحق لحامل الاوراق النقدية طلب تحويلها إلى نقود معدنية بمجرد عرضها على المصرف، وذلك لأن الأوراق المصرفية لم تكن، في ذلك الزمان، لها صفة النقد بحد ذاتها، بل كانت "تمثّل ديوناً لحاملها على مؤسسة اصدار النقد التي تلتزم عند تقديم هذه الأوراق إليها بأن تدفع ما يقابلها نقوداً معدنية التي كانت وحدها تتمتع بصفة النقد"[11]. بمعنى آخر، كان الوضع العادي للنقد الفرنسي يتميز بامكانية تحويل الاوراق النقدية إلى معادن (convertibilité de la monnaie).

وفي الزمن غير العادي، كانت الدولة الفرنسية تصدر قوانين استثنائية تمنع المصارف، مؤقتاً، من تحويل الاوراق النقدية إلى معادن، وذلك بهدف حماية احتياط المعادن لدى المصارف خلال الأزمات[12] وهذه القوانين استعملت عبارة الـCours forcé للاشارة إلى حالة استثنائية هي عدم قابلية الاوراق النقدية للتحويل إلى معادن (inconvertibilité de la monnaie papier).

إن الاجتهاد الفرنسي السائد بتاريخ صدور قانون الموجبات والعقود استند على هذا التفريق لتحديد ما إذا كان يحق للفريقين اشتراط الايفاء بالذهب أو بالعملة الأجنبية. وبالفعل، اعتبرت محكمة التمييز الفرنسية، في متن قرارين شهيرين صدرا بتاريخ 11/2/1873[13] و17/5/1927[14]، بأنه يحق للفريقين اشتراط الايفاء بالذهب أوبالعملة الأجنبية في الزمن العادي، أما في الزمن غير العادي، الذي يتخلله صدور قوانين استثنائية ومؤقتة فرضت الـCours forcé خلال الأزمات، فيقتضي اعتبار أن هذه البنود هي باطلة. بمعنى آخر، إن المبدأ هو صحة اشتراط الايفاء بالعملة الأجنبية، والاستثناء، المحصور بفترة نفاذ قوانين استثنائية ومؤقتة فرضت التدوال الجبري أو الـCours forcé، هو بطلانه.

إن المشترع اللبناني، الذي اعتمد مشروع قانون الموجبات والعقود المنقّح من لجنة اشتراعية استشارية ضمّت عميد كلية الحقوق في جامعة ليون الفرنسية البروفسور لويس جوسران ورئيس محكمة السين الفرنسية روبرس، قنّن الاجتهاد الفرنسي المذكور أعلاه في الفقرة الثانية من المادة 301 من قانون الموجبات والعقود.

بتاريخ صدور قانون الموجبات والعقود، كان نظام التداول الجبري أو الـCours forcé "لا يزال استثنائياً وليد الثورات والحروب... التي اذا ما انقضت كان يعمد المشرع  إلى الغائه ليعود إلى الوضع العادي الذي فيه يمكن لحامل النقود الورقية استبدالها بالنقود المعدنية"[15]. بمعنى آخر، إن الاوراق المصرفية، كانت، بتاريخ صدور قانون الموجبات والعقود، قابلة للتحويل إلى معدن (convertible en monnaie métallique) وكان التداول الجبري أو الـCours forcé لا يأتلف مع الزمن العادي بحيث كان المبدأ هو صحة اشتراط الايفاء بالعملة الأجنبية.

وبالعودة إلى الوقت الحاضر، يتبيّن أن الأوراق المصرفية غير قابلة للتحويل إلى معادن بحكم تطور الأنظمة المصرفية العالمية بحيث أصبحت عدم قابلية الأوراق المصرفية للتحويل (inconvertibilité) هي الحالة العامة المعتمدة في الزمن العادي[16] وليس الاستثناء المعتمد  بموجب قوانين استثنائية ومؤقتة في زمن الازمات[17].

و في ضوء التطور المذكور أعلاه، باتت الفقرة الثانية من المادة 301 من قانون الموجبات والعقود تحتمل تفسيرين.

التفسير الأول: يستند إلى المعنى التقليدي لعبارة الـCours forcé ويعتبر أن  المادة 301 من قانون الموجبات والعقود لا تجيز اشتراط الايفاء بالعملة الأجنبية طالما أن التداول الجبري أو الـCours forcé وضع موضع التنفيذ، وذلك بغض النظر عما إذا كان معمولاً به في الزمن العادي أو فرضه المشترع في الزمن غير العادي لأن "عبارة الزمن العادي الواردة في صدر الفقرة الثانية من المادة 301 م.ع. لا تشكل شرطاً مستقلاً من شروط تلك المادة بل تعني فقط الزمن الذي لا يكون فيه معمولاً بنظام التداول الجبري"[18]، وأن المشترع اللبناني وضع التداول الجبري أو الـCours forcé موضع التنفيذ بموجب أحكام قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة الرابعة من هذا القانون التي تنص على أنه "يمكن أيضاً اصدار قطع ذهبية، عندما يجيز القانون اعادة قيمة الأوراق النقدية بالذهب يحدد مميزات القطع الذهبية وشروط اصدارها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء" بحيث لا يمكن الزام المدين بالايفاء بعملة اجنبية في ظل النظام الحالي[19].

التفسير الثاني: هو تفسير يأخذ بعين الاعتبار تطور معنى المادة 301 من قانون الموجبات والعقود (Interprétation evolutive)[20] بحيث يعتبر أن هذا النص "لا يعني تحريم التعامل بالعملات الأجنبية، على العكس إنه يكرّس مبدأ حرية التعامل بالنقد الأجنبي، ولا ينبغي فهم أو تفسير عبارة  ̕وفي الزمن العادي̔  بأنها تعني الظروف غير الاستثنائية اقتصادياً أو أمنياً أو سياسياً، وفقاً لتقدير الناس، بل ربط ذلك بالنصوص القانونية التي يعود لها وحدها تقرير ما إذا كان الزمن هو عادي أو لا، ولا يعتبر الزمن غير عادي إلا إذا جاء نص قانوني يلزم التعامل بالعملة الوطنية دون سواها"[21].      

 

برأينا، يقتضي اعتماد التفسير الثاني لنص المادة 301 من قانون الموجبات والعقود، وذلك للأسباب الآتية:

  • إن التفسير الأول يستند إلى مفهوم تجاوزه الزمن (Tombé en désuétude)  وهو مفهوم غياب التداول الجبري أو الـCours forcé في الزمن العادي، وذلك لأن عدم قابلية الأوراق النقدية للتحويل (inconvertibilité en monnaie métallique) هي الحالة العامة المعتمدة في جميع الأزمنة، وليس الاستثناء المعتمد بموجب قوانين استثنائية في زمن الازمات.
  • إن التفسير الأول مخالف لنية المشترع اللبناني الذي كرّس، بتاريخ صدور قانون الموجبات والعقود،  مبدأ صحة اشتراط الايفاء بالعملة الأجنبية في الزمن العادي، وحصر الاستثناء، أي عدم جواز هذا الاشتراط، بحالة استثنائية ومؤقتة ناتجة عن صدور قوانين استثنائية ومؤقتة في زمن الأزمات. وبالتالي، يقتضي اعتماد مبدأ صحة اشتراط الايفاء بالعملة الأجنبية.
  • إن اعتماد التفسير الأول يؤدي إلى نتيجة عملية غير مقبولة وهي بطلان جميع العقود التي تتضمن موجب الايفاء بالعملة الأجنبية، مع الاشارة إلى أن هذا البطلان يطال العقد بكامله إذا كان الايفاء بالعملة الأجنبية السبب الدافع والحامل على انشاء الموجب (Cause impulsive et déterminante). إن هذه النتيجة الخطيرة، التي تطال معظم العقود التجارية، تكفي لاستبعاد التفسير الأول.  
  • في حال غموض النص، يقتضي تفسيره بالمعنى الذي يطابق روحية النص-  L’esprit de la loi  -دون التوقف عند حرفيته[22]. إن روحية الفقرة الثانية من المادة 301 من قانون الموجبات تفيد بصحة اشتراط الايفاء بالعملة الأجنبية في الزمن العادي إلا إذا قام المشترع بفرض حالة استثنائية ومؤقتة تمنع التداول بالذهب أوبالعملة الأجنبية.
  • يقتضي تفسير أحكام قانون الموجبات والعقود عملاً بمبدأ حرية التعاقد المنصوص عليه في المادة 166 من قانون الموجبات والعقود التي تنص على أن "قانون العقود خاضع لمبدأ حرية الارادة"، مع الاشارة إلى أن النص الفرنسي الأصلي للمادة المذكورة يستعمل عبارة “le droit des contrats est dominé par le principe de la liberté contractuelle". وبالتالي، يقتضي تفسير أحكام المادة 301 من قانون الموجبات والعقود بمعنى مؤاتٍ للحرية التعاقدية بحيث يكون اشتراط الايفاء بالعملة الأجنبية صحيحاً[23].
  • إن التفسير الثاني مطابق للأعراف التجارية (Usages commerciaux) والممارسات العقدية (Pratiques contractuelles) المعمول بها في لبنان منذ تاريخ انتهاء الحرب الأهلية من قبل الأطراف، ولا سيما بين التجار، الذين اعتادوا اشتراط الايفاء بالعملة الأجنبية في عقودهم، وذلك بهدف تجنّب تدني قيمة الليرة اللبنانية.
  • إن مبدأ صحة اشتراط الايفاء بالعملة الأجنبية مكرس في قرارات صادرة عن محكمة التمييز[24] وعن محاكم الاستئناف[25].

وبالتالي، إن المادة 301 من قانون الموجبات والعقود تجيز اشتراط الايفاء بالعملة الأجنبية.

  1. لا يوجد أي نص صريح يمنع التعامل بالعملة الأجنبية.

خلافاً للمادة الأولى من القرار رقم 18/ ل.ر. تاريخ 16/1/1940 التي منعت التداول بالذهب، لا يوجد أي نص في القانون اللبناني يمنع اشتراط الايفاء بالعملة الأجنبية. وفي ما يتعلق بالمادة الأولى من القرار رقم 18/ ل.ر. تاريخ 16/1/1940 المذكورة، لا يمكن التوسع في تفسير هذا النص الخاص واعتبار أنه يمنع التداول بالعملة الأجنبية عملاً بقاعدة التفسير الحصري للاستثناءات[26].

وبالتالي، يكون القانون اللبناني قد أجاز اشتراط الايفاء بالعملة الأجنبية في جميع العقود الداخلية[27].

  1. في مدى جواز الايفاء بالعملة الوطنية

مبدئياً ، يتوجب على المدين ايفاء الدين بالعملة الأجنبية (1). استثنائياً، يحق للمدين ابراء ذمته بالعملة الوطنية (2).

  1. مبدأ وجوب الايفاء بالعملة الأجنبية

إن القانون اللبناني كرّس مبدأ الايفاء بالعملة المنصوص عليها في العقد[28]، وذلك لأن النصوص القانونية لا تفرض على الدائن قبول أي ايفاء مخالف للبنود العقدية (أ) ولأن الايفاء بالعملة الوطنية ليس قاعدة تتعلق بالنظام العام (ب).

 

  • النصوص القانونية التي تفرض الايفاء بالعملة المنصوص عليها في العقد

إن مبدأ الايفاء بالعملة المنصوص عليها في العقد يستند إلى نصوص واردة في القسم العام من قانون الموجبات وإلى أحكام قانونية واردة في نصوص خاصة.

 

§-1 الأحكام الواردة في القسم العام من قانون الموجبات والعقود

إن النصوص الآتية تلزم المدين بالايفاء بالعملة المنصوص عليها في العقد:

أولاً، إن الفقرة الثانية من المادة 301 من قانون الموجبات أجازت للأطراف اشتراط الايفاء بالعملة الاجنبية. إن البند المدرج في العقد بناءً على الفقرة الثانية من المادة 301 من قانون الموجبات والعقود يلزم المدين بالايفاء بالعملة المنصوص عليها في العقد، وذلك عملاً بالمادة 166 من قانون الموجبات والعقود التي تنص على أن "قانون العقود خاضع لمبدأ حرية التعاقد، فللأفراد أن يرتبوا علاقاتهم القانونية كما يشاؤون بشرط أن يراعوا مقتضى النظام العام والآداب العامة والأحكام القانونية التي لها صفة إلزامية"، وبالفقرة الأولى من المادة 221 من قانون الموجبات والعقود التي تنص على "أن العقود المنشأة على الوجه القانوني تلزم المتعاقدين"، والمادة 249 من قانون الموجبات والعقود التي تنص على أنه "يجب على قدر المستطاع ان توفى الموجبات عيناً اذ ان للدائن حقاً مكتسباً في استيفاء موضوع الموجب بالذات".

ثانياً، إن الفقرة الأولى من المادة 299 من قانون الموجبات والعقود تنص على أنه "يجب ايفاء الشيء المستحق نفسه. ولا يجبر الدائن على قبول غيره وإن كان أعلى قيمة منه". وبالتالي، لا يحق للمدين الزام الدائن بقبول الايفاء بعملة غير منصوص عليها في العقد.

 

§-2 الأحكام الواردة في نصوص خاصة

إن القانون اللبناني لحظ نصوصاً خاصة تلزم المدين بالايفاء بالعملة المنصوص عليها في العقد. نذكر منها على سبيل المثال النصين الآتيين:

النص الأول: هو المادة 711 من قانون الموجبات والعقود التي تنص على أنه "يجب على الوديع ان يرد الوديعة عينها والملحقات التي سلمت اليه معها بالحالة التي تكون عليها مع الاحتفاظ بتطبيق احكام المادة 714".  

« Le dépositaire doit restituer identiquement la chose même quil a reçue, ainsi que les accessoires qui lui ont été remis avec elle, dans l’état où elle se trouve, sauf application des dispositions de larticle 714 ».

إن عبارة "عينها" (Identiquement) تلزم الوديع باعادة المبالغ المودعة لديه بالعملة الاجنبية في العملة نفسها.

تجدر الاشرة إلى أن الفقرة الأولى من المادة 307 من قانون التجارة تنص على أن "المصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغاً من النقود يصبح مالكاً له ويجب عليه ان يرده بقيمة تعادله دفعة واحدة او عدة دفعات عند اول طلب من المودع او بحسب شروط المهل او الاعلان المسبق المعينة في العقد". وإذا كانت هذه المادة لا تلزم المصرف باعادة الوديعة "عينها"، فإن المادة 307 من قانون التجارة هي قاعدة تكيميلية يجوز استبعادها بموجب البنود العقدية. وبالتالي، إذا كان العقد الموقع بين المصرف والمودع يتضمن بنداً يلزم المصرف باعادة الوديعة بالعملة الأجنبية، فلا يحق للمصرف اعادتها بالعملة الوطنية إلا إذا وافق المودع على هذا الايفاء. وفي جميع الأحوال، يقتضي على المصرف اعادة الودائع "بقيمة تعادلها"، ولا يجوز للمصرف اعادة المبالغ المودعة بالعملة الأجنبية وفقاً لسعر صرف لا يوازي قيمتها الحقيقية. 

النص الثاني: هو الفقرة الثانية من المادة 356 من قانون التجارة التي تنص على أنه يجب الايفاء بالعملة المنصوص عليها في السند اذا اشترط الساحب ان الايفاء يجب ان يتم بعملة معينة (شرط الايفاء الفعلي بعملة اجنبية)[29].

تجدر الاشارة إلى أن الفقرة الأولى من المادة 356 من قانون التجارة تنص على "أنه اذا كتب في سند السحب انه قابل للايفاء بعملة غير متداولة في محل الايفاء فيجوز ان تدفع قيمته بعملة البلاد حسب سعرها في يوم الاستحقاق واذا تأخر المديون فيجوز لحامل السند ان يطلب حسب اختياره دفع قيمة السند بعملة البلاد اما بحسب سعرها في يوم الاستحقاق واما بحسب سعرها في يوم الدفع". إن أحكام هذه المادة، المتعلقة بسند السحب، تشكل تطبيقاً لمبدأ صحة اشتراط الايفاء بالعملة الأجنبية. وبالفعل، إن هذه المادة كرّست صحة اشتراط الايفاء بالعملة الأجنبية وأجازت الايفاء بالعملة الوطنية فقط في الحالة التي يكون فيها السند كتب بعملة غير متداولة في محل الايفاء. إن عبارة "فيجوز" تدل على أن الايفاء بالعملة الأجنبية هو الأصل وأنه لا يحق للمسحوب عليه الايفاء بالعملة الوطنية إلا إذا أثبت بأن العملة الأجنبية غير متداولة في محل الايفاء، وذلك بموجب نص خاص سمح له بابراء ذمته بعملة مختلفة عن العملة المنصوص عليها في السند. بمعنى آخر، إن الأصل هو الايفاء بالعملة المنصوص عليها في السند، أما الايفاء بالعملة الوطنية فهو ليس بديهياً (Ne va pas de soi) بدليل أن اجازة الايفاء بالعملة الوطنية استوجبت تدخل المشترع اللبناني لوضع نص خاص في قانون التجارة يتعلق بايفاء سندات السحب، مع الاشارة إلى أن هذا الايفاء هو مشروط بعدم التداول بالعملة الأجنبية في محل الايفاء.

أما الفقرة الثانية من المادة 356 من قانون التجارة، فهي تشكل عودة إلى الأصل إذا أتها تستبعد امكانية الايفاء بالعملة الوطنية في حال اشترط الساحب الايفاء بالعملة الأجنبية.

  • الايفاء بالعملة الوطنية ليس قاعدة تتعلق بالنظام العام

إن الايفاء بالعملة الوطنية ليس قاعدة تتعلق بالنظام العام، وذلك للأسباب الآتية:

 السبب الأول: إن الفقرة الأولى من المادة 301 من قانون الموجبات والعقود هي قاعدة تكميلية (Supplétive) لا تتعلق بالنظام العام بحيث يحق للفرقاء استبعادها بموجب العقد، وذلك وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة نفسها.

السبب الثاني: إن قانون النقد والتسليف لا يفرض قبول الايفاء بالعملة الوطنية.

وبالفعل، إذا كانت المادة 7 من قانون النقد والتسليف تنص على أن "للأوراق النقدية التي تساوي قيمتها الخمسماية ليرة وما فوق قوة ابرائية غير محدودة في اراضي الجمهورية اللبنانية"، فإن هذه المادة لا تلزم الدائن بقبول الايفاء بالعملة الوطنية.

إن المادة 7 من قانون النقد والتسليف تتعلق بالقوة الابرائية للأوراق النقدية التي تساوي قيمتها الاسمية الخمسماية ليرة وما فوق في أراضي الجمهورية اللبنانية، ولا علاقة لها بالقوة الابرائية للعملة الوطنية في العلاقات التعاقدية أو بحق المدين بابراء ذمته بالعملة الوطنية[30].

إن عبارة "قيمتها" المنصوص عليها في المادة المذكورة تشير إلى القيمة الاسمية للأوراق النقدية أي القيمة المذكورة على وجه هذه الأوراق. وبالتالي، إن القوة الابرائية غير المحدودة للأوراق النقدية المنصوص عليها في المادة 7 من قانون النقد والتسليف تعني أن القيمة الحقيقية للأوراق النقدية المذكورة في المادة 7 من قانون النقد والتسليف مطابقة لقيمتها الاسمية المذكورة على وجه هذه الأوراق بحيث أنه لا يحق لأي شخص اعتبار أن قيمة هذه الأوراق النقدية هي أعلى أو أقل من القيمة المذكورة على وجهها. والدليل على ذلك، هو أن قانون النقد والتسليف فرّق بين القوة الابرائية للأوراق النقدية التي تساوي قيمتها الخمسماية ليرة وما فوق، المنصوص عليها في المادة 7 من قانون النقد والتسليف، والقوة الابرائية للنقود الصغيرة، المنصوص عليها في المادة 8 من قانون النقد والتسليف. خلافاً للأوراق النقدية التي تساوي قيمتها الخمسماية ليرة وما فوق، إن القيمة الفعلية للنقود الصغيرة لا تساوي قيمتها الاسمية. وبالفعل، تنص المادة 8 من قانون النقد والتسليف على ما يلي:

"القوة الابرائية للنقود الصغيرة هي الآتية:

أ‌: ليرتان للقطع التي تساوي قيمتها الاسمية 10 قروش او اقل من 10 قروش.

ب‌: عشر ليرات لأوراق او قطع الـ 25 قرشاً.

ج: عشرون ليرة لأوراق او قطع الـ 50 قرشاً.

د: ألف ليرة للاوراق وللقطع التي تساوي قيمتها ليرة واحدة، خمس ليرات، عشر ليرات، خمس وعشرين

ليرة، وخمسين ليرة.

هـ: خمسة آلاف ليرة للأوراق وللقطع التي تساوي قيمتها مايتين وخمسين ليرة". 

وبالتالي، إن المادتين 7 و8 من قانون النقد والتسليف تفرضان على المتعاملين بالليرة اللبنانية التقيّد بالقيمة المنصوص عليها في متن هاتين المادتين بحيث لا يجوز احتساب هذه النقود بقيمة أعلى أو أقل مما هو منصوص عليه. والتالي، إن أحكام هاتين المادتين لا تلزم الدائن بقبول الايفاء بالعملة الوطنية ويقتصر نطاقها على منع التعامل بالليرة اللبنانية خلافاً للقيمة المنصوص عليها في هاتين المادتين.

وإذا كانت المادة 192 من قانون النقد والتسليف تنص على أن "تطبق على من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية بالشروط المحددة في المادتين 7 و8 العقوبات المنصوص عليها بالمادة 319 من قانون العقوبات"، فإن ذلك لا يعني عدم جواز التعامل بالعملات الأجنبية، لأن المقصود بالحظر المنصوص عليه في هذا النص هو عدم قبول العملة اللبنانية بقيمتها المحددة وفقاً للمادتين 7 و8 من قانون النقد والتسليف[31].

السبب الثالث: لا يوجد أي سند قانوني بفيد بأن القاعدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 301 من قانون الموجبات والعقود تتعلق بالنظام العام أو أنها من القواعد الآمرة (Loi de police). بل على العكس، إن القانون اللبناني أجاز استبعادها بشكل صريح في الفقرة الثانية من المادة 301 من قانون الموجبات والعقود وفي الفقرة الثانية من المادة 356 من قانون التجارة[32]، ولو كانت هذه القاعدة تتعلق بالنظام العام لما كان المشترع سمح للأطراف باستبعادها بأي شكل من الأشكال.

إن الزام المدين بالايفاء بالعملة الأجنبية لا يتعارض مع سيادة العملة الوطنية، بدليل أن الفقرة الثانية من المادة 356 من قانون التجارة اعتبرت بأن اشتراط الايفاء بالعملة الأجنبية يمنع المدين من الايفاء بالعملة الوطنية، وذلك على الرغم من كون العملة الأجنبية المحرر بها السند غير متداولة في محل الايفاء[33].

وإذا كانت المادة 356 من قانون التجارة تتعلق بالسند لأمر، فإن الفقرة الثانية من هذه المادة تشكل تطبيقاً للمبادئ العامة المنصوص عليها في قانون الموجبات والعقود وتؤكد على أن اشتراط الايفاء بالعملة الأجنبية على الأراضي اللبنانية لا يشكل مخالفة لسيادة العملة الوطنية وأن سيادة العملة الوطنية لا تستتبع اعطاء الحق للمدين بابراء ذمته بالعملة الوطنية خلافاً لأحكام العقد.

  1. الاستثناءات لمبدأ وجوب الايفاء بالعملة الأجنبية

مبدئياً، لا يحق للمدين ابراء ذمته بالعملة الوطنية في حال تضمن العقد بنداً يلزمه بالايفاء بعملة أجنبية. استثنائياً، يحق للمدين الايفاء بالعملة الوطنية في الحالتين الآتيتين:

 

الحالة الأولى: هي الحالة التي أجاز فيها القانون هذا الايفاء بنص خاص.

 

وهذا ما نص عليه، مثلاً، التعميم الوسيط رقم 568 تاريخ 26/8/2020، الذي فرض على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان قبول تسديد العملاء الأقساط والدفعات المستحقة بالعملات الأجنبية الناتجة عن قروض التجزئة كافة بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف المحدد لتعاملات مصرف لبنان مع المصارف (حالياً بقيمة 1507.5 ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد).

 

تجدر الاشارة إلى أنه إذا كانت تعاميم مصرف لبنان لا تلزم المتعاملين مع المصارف، بمعنى أنه لا يمكنها أن تفرض أية موجبات عليهم أو أن تحرمهم من أي حق كرسّه العقد أو القانون[34]، فيبقى أن هذه التعاميم ملزمة للمصارف بحيث أنه يحق للمتعاملين مع المصرف الزام هذا الأخير بالتقيد بتعاميم مصرف لبنان[35]، وذلك على الرغم من أن العكس غير صحيح، بمعنى أنه لا يحق للمصارف الزام المتعاملين معهم بالتقيد بهذه التعاميم في حال تضمنت أية موجبات عليهم أو أية تعديلات تطال حقوقهم.

 

وبالعودة إلى التعميم الوسيط رقم 568 تاريخ 26/8/2020، يتبيّن أن هذا التعميم أجاز للمتعاملين مع المصارف ايفاء قروض التجزئة كافة بالليرة اللبنانية، وذلك على الرغم من أي بند تعاقدي مخالف بحيث أنه لا يحق للمصارف رفض ايفاء قروض التجزئة بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف المحدد لتعاملات مصرف لبنان مع المصارف (حالياً بقيمة 1507.5 ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد)[36].

 

تجدر الاشارة إلى أن هذا التعميم أبقى القروض التجارية خاضعة لشروط عقد القرض الموقع بين المصرف والعميل سيما لجهة الالتزام بالتسديد بعملة القرض[37]. وبالتالي، يكون التعميم الوسيط رقم 568 تاريخ 26/8/2020 قد أحال صراحةً إلى أحكام العقد دون الزام المصارف بقبول الايفاء المعروض بالليرة اللبنانية في القروض التجارية.

 

الحالة الثانية: هي الحالة التي يكون وافق فيها الدائن على الايفاء بالعملة الوطنية.

يمكن اعطاء قبول الايفاء بالعملة الوطنية في العقد، وذلك بموجب بند تعاقدي يجيز للمدين ايفاء الدين بالعملة الأجنبية أو أو بما يوازي قيمتها بالعملة الوطنية. وفي هذه الحالة، يكون للمدين وحده حق الخيار بين العملتين، ولا يحق للدائن أن يرفض الايفاء بالعملة التي اختارها المدين.

ويمكن اعطاء القبول في مرحلة لاحقة للعقد. وفي هذه الحالة، يمكن أن يكون القبول صريحاً، كأن يصرح الدائن خطياً أو شفهياً بأنه يقبل الايفاء بالعملة الوطنية، أو ضمنياً، كأن يقبل الدائن الايفاء بالعملة الوطنية دون تحفظ أو اعتراض، مع الاشارة إلى أن قبول التسديد بالعملة الوطنية لا يعتبر تجديداً للموجب عملاً بالمادة 324 من قانون الموجبات والعقود التي تنص على أنه "لا يستنتج التجديد من تغيير صيغة الموجب او تغيير محل الايفاء ولا من وضع سند قابل للقطع ولا من انضمام اشخاص آخرين الى الموجب عليهم، ما لم يكن هناك اتفاق صريح على العكس"[38].

تجدر الاشارة إلى أنه يجب أن يكون قبول الدائن خالياً من أي عيب، ولا سيما أن لا يكون قد نشأ تحت ضغط الخوف الصادر عن أحد المتعاقدين أو عن شخص ثالث أو عن أحوال خارجة عن دائرة التعاقد[39]، أو عن الاستعمال التعسفي وغير المشروع للوسائل القانونية[40].

 

  1. في تحديد سعر الصرف الواجب اعتماده

في الحالة التي يحق فيها للمدين الايفاء بالعملة الوطنية، يقتضي تحديد سعر الصرف الواجب اعتماده.   برأينا، إن الايفاء بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف قيمته 1507.50 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد لا يبرئ ذمة المدين إلا في حالات استثنائية (1) ويقتضي، مبدئياً، اعتماد السعر المتداول به في السوق (2).

  1. في وجوب استبعاد الحل الذي يعتمد سعر صرف قيمته 1507.50 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد

مبدئياً، إن الايفاء بالعملة اللبنانية على أساس سعر صرف قيمته 1507.50 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد لا يبرئ ذمة المدين (أ). وبالتالي، إن الايفاء بالعملة الوطنية على أساس هذا السعر لا يبرئ ذمة المدين إلا في حالات استثنائية (ب).

  • مبدأ استبعاد الايفاء على أساس سعر صرف قيمته 1507.50 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد

مبدئياً، إن الايفاء بالعملة اللبنانية على أساس سعر صرف قيمته 1507.50 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد لا يبرئ ذمة المدين، وذلك للأسباب الآتية:

السبب الأول: هو أن هذا الايفاء ليس مضارعاً للمبلغ المتوجب بالدولار الأميركي[41].

إن الاجتهاد مستقر على اعتبار أن تحديد سعر صرف العملة الأجنبية، حين يكون العقد قد اشترط الايفاء بهذه العملة، يكون بتاريخ الايفاء، وليس بتاريخ انشاء العقد أو بتاريخ الاستحقاق، وهذا ما استقر عليه اجتهاد المحاكم اللبنانية[42]، وذلك لأن "تاريخ الايفاء هو التاريخ الذي يستوفي فيه الدائن دينه، وأن القول بعكس ذلك يعطي مكافأة للمدين ويدفعه للمماطلة بدفع دينه، إذا كان يترقب ارتفاع سعر العملة الأجنبية بعد تاريخ الاستحقاق، وهذا الأمر لا ينسجم مع المنطق القانوني السليم ولا مع روح العدالة"[43].

وبالتالي، لا يحق للمدين الاستناد إلى سعر الصرف الذي كان معمولاً بتاريخ انشاء العقد لايفاء الدين المتوجب عليه بالعملة الأجنبية، مع الاشارة إلى أن تحديد سعر صرف العملة الأجنبية بتاريخ الايفاء لا يشكل تعديلاً لقيمة الدين المحرر بهذه العملة، لا سيما إذا كان العقد لم يحدد سعر الصرف الواجب اعتماده. 

وإذا كان يحق للمدين الايفاء بالليرة اللبنانية، فإن هذا المبلغ يجب أن يكون قابلاً للتحويل إلى الدولار الأميركي وأن يوازي، بعد اجراء عملية التحويل، المبلغ الذي يتوجب ايفاؤه بالدولار الأميركي.

وبالعودة إلى الوضع الحالي، يتبيّن أن الايفاء  بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف قيمته  1507.50 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، لا يوازي المبلغ الذي يتوجب بالدولار الأميركي على المدين، وذلك بسبب عدم قابلية العملية للتحويل إلى الدولار الأميركي وفقاً لسعر الصرف المذكور.

السبب الثاني: هو أن هذا الايفاء مخالف لموجب حسن النية في تنفيذ العقد.

إن المادة 221 من قانون الموجبات والعقود تنص على أن "العقود المنشأة على الوجه القانوني تلزم المتعاقدين. ويجب أن تفهم وتفسر وتنفذ وفاقاً لحسن النية والانصاف والعرف".

إن المادة 221 من قانون الموجبات والعقود تفرض على المدين أن ينفذ موجباته بحسن نية، بحيث يتوجّب عليه ايفاء المبلغ المتوجب عليه دون أن يجتني كسبأ غير مشروع على حساب الدائن أو أن يلحق بالدائن خسارة مقابل هذا الكسب.

السبب الثالث: لا يوجد أي نص قانوني عام يلزم الدائن بقبول الايفاء بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف قيمته  1507.50 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.

إن المادة 2 من قانون النقد والتسليف تنص على أن "يحدد القانون قيمة الليرة اللبنانية بالذهب الخالص". أما المادة 229 من القانون نفسه، فهي تنص على أنه "ريثما يحدد بالذهب سعر جديد لليرة اللبنانية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي وريثما يثبت هذا السعر بموجب قانون وفقاً للمادة الثانية، يتخذ وزير المالية الاجراءات الانتقالية التالية التي تدخل حيز التنفيذ بالتواريخ التي سيحددها:

1: يعتمد لليرة اللبنانية، بالنسبة للدولار الاميركي المحدد بـ 0،888671 غرام ذهب خالص، سعر قطع حقيقي اقرب ما يكون من سعر السوق الحرة يكون هو "السعر الانتقالي القانوني" لليرة اللبنانية."

يتبيّن من نص المادتين المذكورتين بأن سعر صرف الليرة اللبنانية يحدد بقانون يصدر عن مجلس النواب وأن المادة 229 من قانون النقد والتسليف المذكورة منحت وزير المالية صلاحية تحديد سعر رسمي انتقالي لليرة على أن يكون أقرب ما يمكن من سعر الدولار في السوق الحرة في بيروت.

بتاريخ 30/12/1964، صدر عن وزير المالية القرار رقم 4800 الذي نص في مادته الأولى على تحديد السعر الانتقالي القانوني لليرة اللبنانية نسبة إلى الدولار الأميركي "بمعدل ثلاث ليرات لبنانية وثمانية قروش لكل دولار أميركي"، في حين نصت المادة الثانية منه على أن "تحدد أسعار العملات الأجنبية بالعملة اللبنانية من أجل استيفاء الضرائب والرسوم على أساس السعر الانتقالي القانوني المذكور في المادة الأولى بعد تحويل هذه العملات إلى دولارات أميركية على أساس معادلاتها بالذهب المعلن عنها لصندوق النقد الدولي".

إن القرار 4800 تاريخ 30/12/1964 سقط في العام 1973 بعدما قررت الحكومة الأميركية تخفيض قيمة الدولار الأميركي نسبة إلى الذهب[44]، واتخذ مجلس الوزراء في 21 آذار 1973 قراراً بتكليف وزير المالية تحديد سعر انتقالي جديد، أصدر بنتيجته وزير المالية القرار الرقم 883 في 28 آذار 1973 الذي نص على أن الضرائب والرسوم التي تستوفيها الدولة وسائر مصالح القطاع العام عن المبالغ المحررة بالعملات الأجنبية تُحسب على أساس متوسط أسعار القطع الفعلية في سوق بيروت التي تكون قد تحققت خلال الفترة المتراوحة ما بين الخامس والعشرين من كل شهر والخامس والعشرين من الشهر الذي يليه[45] وتم تصديق هذه الإجراءات بموجب القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم الرقم 6104 تاريخ 5/10/1973.

وبتاريخ 5 تشرين الثاني 1973، صدر المرسوم رقم 6105 الذي  وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4919 تاريخ 22-2-1973 الرامي الى اعطاء الحكومة صلاحية تحديد سعر انتقالي قانوني جديد لليرة اللبنانية منح الحكومة بموجب القانون الموضوع موضع التنفيذ صلاحية تحديد سعر انتقالي جديد للذهب، إذ نصت المادة الأولى منه على التالي: «ريثما يصبح بالإمكان تطبيق أحكام المادة الثانية من قانون النقد والتسليف تُعطى الحكومة لمدة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون، صلاحية تحديد سعر انتقالي قانوني جديد لليرة اللبنانية بعد استشارة مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي».

ولم يصدر لتاريخه أي نص قانوني جديد يحدد سعراً انتقالياً جديداً لليرة اللبنانية، إضافةً إلى عدم صدور أي نص تشريعي يتضمن تحديد قيمة الليرة اللبنانية بالنسبة للذهب وفق ما أوجبته المادة 2 من قانون النقد والتسليف[46].

السبب الرابع: لا يحق لمصرف لبنان تحديد سعر صرف رسمي للدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية. وإذا كان قانون النقد والتسليف قد منح مصرف لبنان دون سواه امتياز الدولة باصدار النقد[47] وأناط به مهمة المحافظة على هذا النقد[48]، فإن قانون النقد والتسليف لم يمنح مصرف لبنان الحق بتحديد قيمة هذا النقد المحصور بالسلطة التشريعية وفقاً لأحكام المادة 2 من قانون النقد والتسليف. وبالتالي، لا يحق لمصرف لبنان تحديد سعر صرف رسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي الواحد أو أن يفرض أي سعر صرف على الأطراف في العقد الذي يتضمن اشتراط الايفاء بالعملة الأجنبية.

وبالفعل، إن مصرف لبنان لم يحدد سعر صرف رسمي لليرة اللبنانية، بدليل أن مصرف لبنان قام بالاشارة إلى عدة أسعار صرف لليرة اللبنانية ولا سيما الأسعار الآتية:

  • السعر المحدد لتعاملات مصرف لبنان مع المصارف والبالغ 1507.5 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد[49].
  • السعر البالغ 8000 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد[50].
  • السعر البالغ 3900 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد[51].
  • السعر البالغ 12000 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد[52].
  • السعر المتداول على منصة Sayrafa[53].
  • سعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة[54].
  • سعر السوق المعتمد لدى المصارف[55].

 

إن التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان منذ العام 2020 لا تشير إلى وجود أي سعر صرف رسمي، مع الإشارة إلى أن التعاميم المذكورة تشير إلى أن سعر الصرف البالغ 1507.5 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد هو "سعر الصرف المحدد لتعاملات مصرف لبنان مع المصارف"[56] دون وصفه "بالسعر الرسمي".

السبب الخامس: لا يجوز التوسع في تفسير النصوص التي اعتمدت سعر الصرف البالغ 1507.5 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.

وفي هذا السياق، يقتضي التفريق بين القوانين التي اعتمدت سعر الصرف البالغ 1507.5 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد والتعاميم التي اعتمدت هذا السعر.

  • في ما يتعلق بالقوانين التي اعتمدت سعر الصرف البالغ 1507.5 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، يقتضي الاشارة إلى ما يلي:

أولاً، وإذا كانت المادة الأولى من القانون الرقم 193 تاريخ 16/10/2020 ألزمت المصارف العاملة في لبنان "باجراء تحويل مالي لا تتجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أميركي لمرة واحدة لكل طالب من الطلاب اللبنانيين الجامعيين المسجلين في الجامعات او المعاهد التقنية العليا خارج لبنان قبل العام 2020-2021، من حساباتهم او حسابات أولياء امورهم او ممن لم يكن لديهم حسابات في المصارف، بالعملة الأجنبية او العملة الوطنية اللبنانية وفق سعر الصرف الرسمي للدولار 1515 ل.ل."، فإن نطاق تطبيق هذا القانون محصور باجراء التحاويل المالية إلى الطلاب اللبنانيين الجامعيين المسجلين في الجامعات او المعاهد التقنية العليا خارج لبنان قبل العام 2020-2021، ولا يمكن التوسع في تفسيره[57]. تجدر الإشارة إلى أن صدور قانون خاص يلزم المصارف باجراء التحويل على أساس سعر صرف قيمته 1515 ليرة لبنانية يشكل دليلاً، بالحجة المعاكسة (Par a contrario)، على أن المصارف غير ملزمة بهذا السعر خارج الحالة المنصوص عليها في هذا القانون.

ثانياً، وإذا كانت المادة 35 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020 تاريخ 5/3/2020 تنص على أنه "إذا اقتضت الضرورة معادلة الليرة اللبنانية بأي عملة أجنبية بالنسبة لأجور بعض الخدمات ، فيكون ذلك الزامياً وفقاً للتسعيرة الرسمية التي يفرضها المصرف المركزي"، فإن نطاق تطبيق هذا النص محصور باستيفاء الضرائب والرسوم عن أجور بعض الخدمات ولا يمكن التوسع في تفسيره[58]. تجدر الإشارة إلى أن هذا النص لا يشير إلى أنه يقتضي اعتماد سعر صرف قيمته 1507.5 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد في جميع الأحوال. تجدر الاشارة أيضاً إلى أن عبارة  "التسعيرة الرسمية التي يفرضها المصرف المركزي" غير دقيقة وأن التعاميم الصادرة عن المصرف المركزي في العامين الأخيرين لا تشير إلى وجود أي تسعيرة رسمية.

ثالثاً، وإذا كان القانون رقم 240 تاريخ 16/7/2021 الذي يرمي إلى اخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة للدولار الأميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية للتدقيق الجنائي تنص على أن "يخضع للتدقيق المالي والتدقيق الجنائي الخارجي كل المستفيدين (التجار، المؤسسات، الشركات، الجمعيات) من دعم الحكومة للسلع المشتراة بالدولار الأميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية بعد تاريخ 17/10/2019 ولغاية وقف هذا الدعم أي وقف مصرف لبنان تأمين العملات الأجنبية تلبية لحاجات المستوردين كما والمصنعين من المواد الأساسية وفقاً لسعر الصرف الرسمي"، فإن هذا النص يشير إلى أن سعر الصرف المنصوص عليه في متنه هو سعر صرف الدولار المدعوم وليس سعر صرف الدولار بشكل عام وأن مصرف لبنان أوقف الدعم أي أوقف تأمين العملات الأجنبية تلبية لحاجات المستوردين كما والمصنعين من المواد الأساسية وفقاً لهذا السعر. وبالتالي، بات هذا السعر ساقطاً (Caduc) أي أنه لا يمكن الاستناد عليه في عمليات تحويل الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي في أي مجال ولا سيما في العقود التجارية التي لم تنشأً على أساس الدولار المدعوم.

رابعاً، وإذا كانت القوانين المذكورة استعملت عبارة "سعر الصرف الرسمي"، فإن هذه القوانين لم تفرض اجراء تحويل الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي على أساس سعر صرف قيمته 1507.50 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بدليل أن الدولار الأميركي غير متوافر في الأسواق اللبنانية بسعر صرف قيمته 1507.50 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

  • وفي ما يتعلق بتعاميم مصرف لبنان، يقتضي الاشارة إلى ما يلي:

أولاً، إن أسعارالصرف المنصوص عليها في تعاميم مصرف لبنان لا تلزم إلا المصارف التي لا يحق لها الزام دائنيها بقبول أي ايفاء على أساس هذه الأسعار[59].

إن نطاق تطبيق تعاميم مصرف لبنان يقتضي التفريق بين حالتين:

الحالة الأولى، هي الحالة التي يكون فيها المصرف هو دائن لمبلغ محرر بالعملة الأجنبية. وفي هذه الحالة، يقتضي على المصرف التقيد بالسعر المنصوص عليه في التعميم، ولا يحق له رفض الايفاء بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف المنصوص عليه في تعاميم مصرف لبنان.

وهذا ما قضت به محكمة الاستئناف في بيروت التي ألزمت المصارف بالتقيد بالتعميم الوسيط رقم 568 تاريخ 26/8/2020 الذي فرض على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان قبول تسديد العملاء الأقساط والدفعات المستحقة بالعملات الأجنبية الناتجة عن قروض التجزئة كافة بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف المحدد لتعاملات مصرف لبنان مع المصارف (حالياً بقيمة 1507.5 ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد)[60]، مع الاشارة إلى أن هذا التعميم أبقى القروض التجارية خاضعة لشروط عقد القرض الموقع بين المصرف والعميل ولم يفرض على المصارف قبول تسديد أقساط القروض التجارية المحررة بالدولار الأميركي بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف المشار إليه أعلاه [61].

الحالة الثانية هي الحالة التي يكون فيها المصرف هو مدين لمبلغ محرر بالعملة الأجنبية. وفي هذه الحالة، لا يحق للمصرف الزام الدائن بقبول أي ايفاء وفقاً لسعر الصرف المنصوص عليه في التعميم، لأن تعاميم مصرف لبنان لا يمكنها أن تفرض أية موجبات على المتعاملين مع المصارف أو أن تحرمهم من أي حق كرسّه العقد أو القانون[62].

ثانياً، وإذا كانت تعاميم مصرف لبنان قد فرضت على المصارف التقيد بأسعار صرف معينة في بعض الحالات، فإن هذه التعاميم تتعلق بمواضيع وسلع معينة بحيث لا يمكن التوسع في تفسيرها واعتبار أنها اعتمدت سعر صرف عام يلزم المصارف في جميع الحالات[63].

  • الاستثناءات لمبدأ استبعاد الايفاء على أساس سعر صرف قيمته 1507.50 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد

استثنائياً، يحق للمدين ايفاء الدين بالعملة الوطنية على أساس سعر صرف قيمته 1507.50 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد في الحالتين الآتيتين:

الحالة الأولى: هي الحالة التي أجاز فيها القانون هذا الايفاء بنص خاص.

 

وهذا ما نصت عليه المادة الأولى من القانون الرقم 193 تاريخ 16/10/2020 التي ألزمت المصارف العاملة في لبنان "باجراء تحويل مالي لا تتجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أميركي لمرة واحدة لكل طالب من الطلاب اللبنانيين الجامعيين المسجلين في الجامعات او المعاهد التقنية العليا خارج لبنان قبل العام 2020-2021، من حساباتهم او حسابات أولياء امورهم او ممن لم يكن لديهم حسابات في المصارف، بالعملة الأجنبية او العملة الوطنية اللبنانية وفق سعر الصرف الرسمي للدولار 1515 ل.ل.".

 

وهذا ما نص عليه، أيضاً، التعميم الوسيط رقم 568 تاريخ 26/8/2020، الذي فرض على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان قبول تسديد العملاء الأقساط والدفعات المستحقة بالعملات الأجنبية الناتجة عن قروض التجزئة كافة بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف المحدد لتعاملات مصرف لبنان مع المصارف (حالياً بقيمة 1507.5 ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد)[64].

 

الحالة الثانية: هي الحالة التي يكون الدائن وافق فيها على الايفاء بالعملة الوطنية على أساس سعر صرف قيمته 1507.50 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.

 

يمكن اعطاء هذا القبول في العقد، وذلك بموجب بند تعاقدي يحدد سعر الصرف الواجب اعتماده لايفاء الدين المحرر بالعملة الأجنبية. وفي هذه الحالة، يقتضي اعمال البنود التعاقدية لأن القانون اللبناني لا يفرض أي سعر صرف ثابت في العلاقات التجارية[65]، بدليل أن المادة 356 من قانون التجارة أجازت للساحب اشتراط أن قيمة سند السحب تحسب وفاقاً لسعر معين في السند.

ويمكن اعطاء القبول في مرحلة لاحقة للعقد. وفي هذه الحالة، يمكن أن يكون القبول صريحاً، كأن يصرح الدائن خطياً أو شفهياً بأنه يقبل الايفاء بالعملة الوطنية على أساس سعر صرف قيمته 1507.50 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، أو ضمنياً، كأن يقبل الدائن هذا الايفاء دون تحفظ أو اعتراض، مع الاشارة إلى أن قبول التسديد بالعملة الوطنية على أساس سعر صرف قيمته 1507.50 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد لا يعتبر تجديداً للموجب عملاً بالمادة 324 من قانون الموجبات والعقود[66]، وذلك لأن محكمة التمييز قضت بأن "مجرد تغيير قيمة الدين والاقرار به واثباته بمستند جديد دون أن يتناول هذا التغيير عنصراً هاماً من عناصر الالتزام القديم لا يكفي لاستخلاص نية التجديد"[67].

إن القبول المشار إليه أعلاه والصادر في مرحلة لاحقة للعقد يستدعي ابداء ملاحظتين:

الملاحظة الأولى: في الحالة التي يكون فيها الدائن قد وافق، بتاريخ سابق لتدهور قيمة العملة الوطنية، على أن يسدد المدين دينه بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف قيمته /1507.50/ ليرة لبنانية مقابل الدولارالواحد، لا يمكن الاستناد على هذا القبول لاعتبار أنه يحق للمدين ابراء ذمته بالليرة اللبنانية على أساس هذا السعر بعد تدهور قيمة العملة الوطنية، لا سيما إذا كان هذا القبول مشروطاً بقابلية تحويل المبالغ المسددة بالليرة اللبنانية على أساس هذا السعر إلى مبلغ يوازي المبلغ المتوجب على المدين بالدولار الأميركي. بمعنى آخر، إن هذا القبول لا يعني أن الدائن ملزم بقبول الايفاء بالعملة الوطنية على أساس هذا السعر عندما لا يكون المبلغ المعروض للايفاء قابلاً للتحويل إلى مبلغ يوازي المبلغ المتوجب على المدين بالدولار الأميركي.

الملاحظة الثانية: يجب أن يكون قبول الدائن خالياً من أي عيب، ولا سيما أن لا يكون قد نشأ تحت ضغط الخوف الصادر عن أحد المتعاقدين أو عن شخص ثالث أو عن أحوال خارجة عن دائرة التعاقد[68]، أو عن الاستعمال التعسفي وغير المشروع للوسائل القانونية[69]. وبالتالي، إذا تبيّن أن قبول الايفاء بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف قيمته /1507.50/ ليرة لبنانية مقابل الدولارالواحد، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، قد نشأ تحت ضغط الخوف الصادر عن أحوال خارجة عن دائرة التعاقد، أو عن الاستعمال التعسفي وغير المشروع للوسائل القانونية من قبل بعض المصارف التي تعمد إلى اقفال حسابات زبائنها بهدف حملهم على العدول عن مقاضاتها، يقتضي ابطال القبول.

  1. في وجوب اعتماد سعر صرف الليرة اللبنانية وفقاً للأسعار المتداولة في السوق الحرة

في غياب أي نص تشريعي عام يحدد سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الواحد في العقود المدنية والتجارية، يقتضي التسليم بأن سعر الصرف يُحدّد وفقاً للأسعار المتداولة في السوق الحرة باعتبار أن العملة هي سلعة تخضع لمنطق العرض والطلب[70].

وأشرنا أعلاه إلى أن القانون اللبناني لا يفرض أي سعر صرف ثابت في العلاقات التجارية[71]، بدليل أن المادة 356 من قانون التجارة أجازت للساحب اشتراط أن قيمة سند السحب تحسب وفاقاً لسعر معين في السند.

أما الأحكام القضائية التي ذكرناها في المقدمة، فلا ينطبق عليها وصف الاجتهاد المستقر Jurisprudence constante)) لأنها ليست صادرة عن محكمة التمييز ولأنها تتناقض مع أحكام سابقة أو متزامنة صادرة عن محاكم أخرى من الدرجة نفسها أو من درجة أعلى[72].

لذلك، يتوجب اعتماد سعر صرف العملة الأجنبية في السوق اللبناني، حين يكون العقد قد اشترط الايفاء بهذه العملة، بتاريخ الايفاء. وإذا كان سعر صرف العملة في السوق يتعرض لتقلبات عديدة، فإن المدين الذي تعهد بالايفاء بالعملة الأجنبية يتحمل مخاطر تدني قيمة العملة الوطنية بالنسبة لعملة العقد و"عليه اتخاذ كل احتياط من شأنه حمايته ضد تقلبات هذه العملة علماً بأن الوجهة المعاكسة تؤدي من ناحيتها إلى ظلم الدائن وهذا غير جائز لا سيما بعد أن يكون المدين قد استفاد من المبلغ الذي افترضه منه بكامل قيمته الاسمية والفعلية"[73].

خلاصة:

يقتضي اعتماد الحلول الآتية في العقود الداخلية:

أولاً، إن الأطراف أحرار في اشتراط الايفاء بالعملة الأجنبية، والبند الذي يلزم المدين بالايفاء بهذه العملة يعتبر صحيحاً عملاً بالفقرة الثانية من المادة 301 من قانون الموجبات والعقود.

ثانياً، لا يحق للمدين الزام الدائن بقبول الايفاء بالعملة الوطنية إلا إذا أجاز القانون هذا الايفاء بنص خاص، أو إذا وافق الدائن على هذا الايفاء.

ثالثاً، وفي الحالة التي يحق فيها للمدين الايفاء بالعملة الوطنية، يقتضي اعتماد سعر الصرف المحدد وفقاً للأسعار المتداولة في السوق الحرة باعتبار أن العملة هي سلعة تخضع لمنطق العرض والطلب وأنه لا يوجد في القانون اللبناني أي نص عام يفرض سعر صرف رسمي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية في العقود المدنية والتجارية. ويالتالي، لا يحق للمدين ابراء ذمته بالعملة الوطنية على أساس سعر صرف غير متداول في السوق إلا إذا فرض القانون اعتماد سعر صرف معين بموجب نص خاص، أو إذا اتفق الأطراف على سعر الصرف الواجب اعتماده.

في الختام، وإذا كانت الحلول المعروضة أعلاه تتعلق بايفاء الديون المحررة بالعملة الأجنبية في العقود الداخلية، فيبقى أنه يمكن اعتماد الحلول نفسها في الحالة التي ينشأ فيها الدين خارج أية علاقة تعاقدية، كالتعويض الناشئ عن مسؤولية جرمية عندما يكون هذا التعويض محدداً بالعملة الأجنبية في الفقرة الحكمية من القرار القضائي الذي حكم به.

بمعنى آخر، وعندما يكون الدين مبلغاً من النقود، يجب ايفاؤه من العملة المحددة  في النص القانوني أو في القرار الإداري أو في العقد أو في العمل القانوني المنفرد أو في القرار القضائي الذي يلزم المدين بايفاء هذا الدين.

 

 

إن هذه الدراسة معدة للنشر في العدد رقم 51-52 من مجلة التحكيم العالمية وتم نشرها على هذا الموقع الالكتروني بموافقة رئيس تحرير مجلة التحكيم العالمية.

** البروفسور نجيب الحاج شاهين هو محام بالاستئناف مسجل في نقابة المحامين في بيروت والشريك الإداري لمكتب الحاج شاهين للمحاماة وهو بروفسور في كلية الحقوق و العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف وفي جامعة باريس 2 بانتيون اساس.

هو اكريجي (Agrégé)  في القانون الخاص و العلوم الجزائية من كليات الحقوق الفرنسية وحائز على دكتوراه في القانون الخاص من جامعة Paris 2 Panthéon-Assas وعلى L.L.M. من جامعة هارفارد الاميركية وعلى دبلوم دراسات عليا في القانون الجزائي من جامعة ليون 3 وعلى دبلوم دراسات عليا في القانون الخاص من كلية الحقوق و العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف وعلى شهادة ماجستير في القانون التجاري من جامعة ليون 3 وعلى اجازة في الحقوق من كلية الحقوق و العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف.

Email :nhagechahine@hagechahine.com

[1] راجع بهذا المعنى: محكمة التمييز، الغرفة الرابعة، رقم 47/2005، تاريخ 21/3/2005، صادر في التمييز، القرارات المدنية، ص. 553، محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الغرفة الأولى، قرار رقم 323/2002، تاريخ 7/2/2002، العدل 2004، رقم 4 ص. 650، استئناف بيروت الأولى، قرار رقم 469، تاريخ 9/5/1996، منشور في و. مسعد، اجتهادات المحاكم اللبنانية، الجزء الأول 1999، ص. 347، راجع أيضاً بهذا المعنى: قرار رئيس دائرة تنفيذ بيروت فيصل مكي رقم 199/2020، تاريخ 30/12/2020.  

[2] هيئة التشريع والاستشارات، استشارة رقم 1461/1988 تاريخ 14/10/1988، مجموعة اجتهادات هيئة التشريع و الاستشارات في وزارة العدل، المنشورات الحقوقية صادر، المجلد رقم 9، رقم 9669؛ قرار رئيس دائرة تنفيذ بيروت فيصل مكي رقم 2018/2019، تاريخ 15/1/2020، المحكمة الابتدائية في بيروت، الغرفة السادسة، قرار رقم 289/2020، تاريخ 1/12/2020، الرئيس زلفا الحسن، العضوان لارا كوزاك ونانسي كرم.

[3] محكمة التمييز المدنية، الغرفة الخامسة تاريخ 28/2/1992، قرار رقم 13، مجموعة باز 1992، ص442، محكمة استئناف لبنان الشمالي المدنية، الغرفة الثانية مؤلفة من الرئيس غمرة والمستشاران شبطيني العم ورابيل تاريخ 11/2/1993، رقم 634/1993، النشرة القضائية 1994، ص. 910؛ محكمة الاستئناف المدنية في بيروت – الغرفة 4 - رقم الحكم: 532 - تاريخ: 26/11/1992 - العدد: 1 - السنة: 1993 - صفحة: 137، محكمة الاستئناف المدنية في بيروت - الغرفة 1 - رقم الحكم: 659/99 - تاريخ:5/18/1999 - العدل 2001 - صفحة: 86.    

[4] محكمة الدرجة الأولى في بيروت، الغرفة الرابعة الناظرة في القضايا التجارية، قرار رقم 64/2021، تاريح 6/7/2021، الرئيس دانيا الدحداح، العضوان انطوان الحاج وندى غانم، قرار رئيس دائرة تنفيذ بيروت فيصل مكي رقم 2018/2019، تاريخ 15/1/2020، قرار رئيسة دائرة التنفيذ في المتن القاضية رنا عاكوم، رقم 177/2021، تاريخ 12/7/2021، قرار صادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في القضايا المالية سالي خوري رقم 15/2021، تاريخ 22/2/2021، ، محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان، الغرفة الخامسة الناظرة في الدعاوى المالية، رقم 46/2021، تاريخ 9/12/2021، الرئيس الياس ريشا، العضوان عبير نخلة وزينة الحريري.  

  [5] محكمة التمييز، الغرفة الأولى، رقم 8/1973، تاريخ 29/1/1973، باز 1973، ص. 150، محكمة التمييز المدنية، الغرفة الخامسة تاريخ 28/2/1992، قرار رقم 13، مجموعة باز 1992، ص442، محكمة استئناف لبنان الشمالي المدنية، الغرفة الثانية مؤلفة من الرئيس غمرة والمستشاران شبطيني العم ورابيل تاريخ 11/2/1993، رقم 634/1993، النشرة القضائية 1994، ص. 910،: محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة التاسعة، قرار رقم 611/2021، تاريخ 26/10/2021، قرار صادر عن رئيس دائرة التنفيذ في المتن القاضي أنطوان طعمة،رقم 146/2021، تاريخ 28/6/2021، محكمة الدرجة الأولى في بيروت، الغرفة السابعة الناظرة في الدعاوى العقارية، قرار رقم 260/2021، تاريخ 28/11/2021، قرار صادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت، الرئيسة مايا عفيش، رقم 279/2020، تاريخ 3/12/2020.

[6] محكمة الاستئناف المدنية في بيروت - الغرفة 1 - رقم الحكم: 659/99 - تاريخ: 18/5/1999 - العدل 2001 - صفحة: 86، قاضي الأمور المستعجلة في النبطية الرئيس أحمد مزهر، رقم 199/2019، تاريخ 25/11/2019، رئيس دائرة تنفيذ صور، القاضي محمد مازح، تاريخ 16/4/2020.

[7] محكمة الدرجة الأولى في بيروت، الغرفة الرابعة الناظرة في القضايا التجارية، قرار رقم 64/2021، تاريح 6/7/2021، الرئيس دانيا الدحداح، العضوان انطوان الحاج وندى غانم، تاريخ 15/1/2020، قرار صادر عن رئيسة دائرة التنفيذ في المتن القاضية رنا عاكوم، رقم 177/2021، تاريخ 12/7/2021، قرار صادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في القضايا المالية، سالي خوري، رقم 15/2021، تاريخ 22/2/2021، محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان، الغرفة الخامسة الناظرة في الدعاوى المالية، قرار رقم 46/2021، تاريخ 9/12/2021، الرئيس الياس ريشا، العضوان عبير نخلة وزينة الحريري، قرار صادر عن رئيس دائرة التنفيذ في المتن القاضي أنطوان طعمة، رقم 146/2021، تاريخ 28/6/2021، محكمة الدرجة الأولى في بيروت، الغرفة السابعة الناظرة في الدعاوى العقارية، قرار رقم 260/2021، تاريخ 28/11/2021، قرار القاضي المنفرد المدني في بيروت، الرئيس مايا عفيش، رقم 279/2020، تاريخ 3/12/2020.

[8] يراجع مثلاً:

  • القاضي المنفرد الناظر بالدعاوى التجارية في بيروت، أدلين صفير، قرار رقم 17/2021، تاريخ 15/4/2021 الذي قضى بالزام المدين بالايفاء بموجب شيكاً مصرفياً بالدولار الأميركي أو بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة.
  • القاضي المنفرد الناظر بالدعاوى التجارية في بيروت، أدلين صفير، قرار رقم 62/2021، تاريخ 21/10/2021 الذي قضى بالزام المدين بالايفاء بموجب شيكاً مصرفياً بالدولار الأميركي أو بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف المعتمد في منصة Sayrafa.
  • محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة التاسعة، قرار رقم 611/2021، تاريخ 26/10/2021، الرئيس المنتدب المخالف رندة حروق، المستشاران جمانة خيرالله واميل شهاب، الذي قضى باعتماد سعر صرف منصة Sayrafa بتاريخ حصول الدفع واعتبار أن القرار الابتدائي الصادر قبل اعلان اطلاق منصة صيرفة والذي اعتمد سعر /3900/ ليرة لبنانية مقابل الدولار الأميركي الواحد واقع في موقعه القانوني الصحيح.

[9]  يراجع مثلاً: محكمة استئناف لبنان الشمالي المدنية، الغرفة الثانية، رقم 52/1993، تاريخ 11/2/1993، الرئيس غمرة والمستشاران شبطيني العم ورابيل، النشرة القضائية 1993، ص. 910، محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الأولى، رقم الحكم: 659/99، تاريخ، 18/5/1999 العدل 2001، صفحة 86.

 

[10] راجع ما سيتم عرضه أدناه.

[11] يراجع بهذا المعنى: نديم رعد، انخفاض النقد ومصير الالتزام النقدي في القانون اللبناني، العدل 1992، ص. 72، رقم 38.

[12] براجع مثلاً: المرسوم الصادر عن الحكومة الفرنسية المؤقتة بتاريخ 15/3/1848 القاضي بفرض الـCours forcé

[13] Civ. 11 février 1873, Les Grands Arrêts de la Jurisprudence Civile, Tome 2, Dalloz, 13ème édition, 2015, n˚245-247.

[14] Civ. 17 mai 1927, Les Grands Arrêts de la Jurisprudence Civile, Tome 2, Dalloz, 13ème édition, 2015, n˚245-247.

[15] يراجع بهذا المعنى: نديم رعد، انخفاض النقد ومصير الالتزام النقدي في القانون اللبناني، العدل 1992، ص. 74، رقم 44.

[16] D. Carreau et C. Kleiner, Monnaie, Rép. Droit. Int. 2017, n˚7 : « Le cours forcé consiste dans l'interdiction décidée par l'État faite aux détenteurs de billets de banque de les convertir en espèces métalliques (or et argent). Ce régime est maintenant de droit commun sans qu'il soit besoin de faire référence à un quelconque « cours forcé », en ce sens que ce dernier est aujourd'hui devenu le lot et le droit commun en raison de l'abandon total et sans doute définitif de toute convertibilité des monnaies en métal précieux ».

[17] يراجع بهذا المعنى: نديم رعد، انخفاض النقد ومصير الالتزام النقدي في القانون اللبناني، العدل 1992، ص. 74، رقم 44: "لحين صدور قانون الموجبات والعقود (1932) كان هذا النظام لا يزال تظاماً استثنائياً وليد الثورات والحروب... التي اذا ما انقضت كان يعمد المشرع  إلى الغائه ليعود إلى الوضع العادي الذي فيه يمكن لحامل النقود الورقية استبدالها بالنقود المعدنية. ولكن هذا التمييز لا يحمل اليوم أية حقيقة ذلك أن التداول الجبري هو حالياً النظام العادي المعمول به في كل دول العالم، وامكانية تحويل الورق إلى ذهب أصبحت في حيز الخيال".

[18] يراجع بهذا المعنى: نديم رعد، انخفاض النقد ومصير الالتزام النقدي في القانون اللبناني، العدل 1992، ص. 74، رقم 44.

[19] يراجع بهذا المعنى: قرار صادر عن رئيس دائرة التنفيذ في المتن القاضي أنطوان طعمة، رقم 146/2021، تاريخ 28/6/2021،.

[20] G. Cornu, Droit civil, Introduction au droit, Montchrestien, 13èmeédition, 2007, n˚405 : « Dans la recherche du but social, la formule littérale de la loi, conserve une importance notable : c’est sur le support de la volonté que l’interprète greffe la considération du but social. La méthode évolutive affranchit carrément l’interprète des contraintes formelles. Elle l’invite à rechercher ce que serait au moment, où surgit la difficulté d’interprétation, la volonté probable du législateur, si celui-ci avait à régler ce point ».

[21] يراجع بهذا المعنى: محكمة استئناف لبنان الشمالي المدنية، الغرفة الثانية، رقم 52/1993، تاريخ 11/2/1993، الرئيس غمرة والمستشاران شبطيني العم ورابيل، النشرة القضائية 1993، ص. 910.

يراجع أيضاً بهذا المعنى: محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الأولى، رقم الحكم: 659/99، تاريخ، 18/5/1999 العدل 2001، صفحة 86. جاء في هذا القرار ما يلي: "وبما أنه من المعروف أن نظام التبادل الحر للعملات في لبنان يسمح بإنشاء عقود بأي عملة غير العملة الوطنية كما وبالتعامل بغير هذه العملة طالما أن الأفراد لا يمسون بمبادىء النظام العام، فعليه تسري على الالتزام والموجبات الناشئة بالعملة الأجنبية أحكام العقد الذي نشأت عنه أي أنه لا يمكن تغييرها أو إجراء أي تعديل عليها إلا بموافقة الفريق الآخر الذي تم الالتزام بوجهه.

وبما أن المادة 301 من ق.م. وع. تفهم من هذا المنطلق أي ان القاعدة في التعامل هي العملة الوطنية إلا أن المشترع لم يمنع من التعاقد بالعملة الأجنبية وإنشاء الالتزامات على اساسها وذلك سنداً لمبدأ حرية التعاقد المكرس في المادة/ 220/ وما يليها من ق.م. وع. لا سيما المادة 299 منه التي توجب إيفاء الشيء المستحق عينه.

وبما أنه وفي ضوء كل هذه المبادىء لا يمكن إلزام بنك المشرق الدائن بقيمة الكفالة بتحويلها إلى الليرة اللبنانية بأي تاريخ قبل إتمام دفعها طالما أن موجب شركة ستاندرد تجاهه هو إيفاء كامل القيمة بالدولار الأميركي وهو العملة التي عقدت بها الكفالة، وإدلاء شركة ستاندرد بوجوب تحويل الدين إلى العملة اللبنانية بتاريخ الاستحقاق لا يرتكز إلى أي سند قانوني.

وبما أن وجهة النظر هذه لا تؤدي إلى تحميل المدين وزر ارتفاع قيمة العملة الاجنبية لأن من يقع عليه عاتق إيفاء دين بعملة غير مستقلة، عليه اتخاذ كل احتياط من شأنه حمايته ضد تقلبات هذه العملة علماً بأن الوجهة المعاكسة تؤدي من ناحيتها إلى ظلم الدائن وهذا غير جائز لا سيما بعد أن يكون المدين قد استفاد من المبلغ الذي افترضه منه بكامل قيمته الاسمية والفعلية.

وبما أن شركة ستاندرد في كتابها تاريخ 30/3/1985 لم تبد استعداداً لإيفاء الدين المتوجب عليها كما صرحت، مع أن بنك المشرق كان قد طالبها قبلها أكثر من مرة بالتسديد، بل إن هذا تضمن عرضاً للإيفاء، وجهته هذه الشركة لبنك المشرق، مقروناً بشروط عدلت الإيفاء وطريقة الدفع.

وبما أن بنك المشرق الذي رفض عرض شركة ستاندرد لم يكن ملزماً بقبوله طالما أن هذه الأخيرة سعت من خلاله إلى تغيير شروط التعاقد التي تم على أساسها إنشاء الكفالة موضوع الدعوى، فلا يمكن تحميله مسؤولية التدني في قيمة العملة اللبنانية وما قد يكون اصاب شركة ستاندرد من أضرار بسببه، بل على العكس كان على هذه الأخيرة الموجه إليها طلب إيفاء مبلغ كبير من المال أن تتخذ مختلف التدابير التي تصون لها حقوقها في هذا المجال بدون النيل من حقوق دائنها إلا أنها لم تفعل، فتتحمل وحدها نتائج استنكافها.

وبما أنه يقتضي بالتالي رد إدلاءات شركة ستاندرد لهذه الجهة واعتبار أن قيمة الكفالة مستحقة بذمتها بالعملة التي نشأت بها وهي الدولار الأميركي ويكون الحكم المستأنف مستوجباً التصديق لهذه الجهة أيضاً".

[22] G. Cornu, Droit civil, Introduction au droit, op. cit., n˚392 : « Quand la loi est obscure, il faut en approfondir les dispositions pour en pénétrer l’esprit ».

[23] يراجع بهذا المعنى: محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الأولى، رقم الحكم: 659/99، تاريخ، 18/5/1999 العدل 2001، صفحة 86.

[24] يراجع بهذا المعنى: تمييز، الغرفة الخامسة، قرار رقم 13، تاريخ 28/5/1992، مجموعة باز، سنة 1992، ص442.

[25] يراجع بهذا المعنى: محكمة استئناف لبنان الشمالي المدنية، الغرفة الثانية، رقم 52/1993، تاريخ 11/2/1993، الرئيس غمرة والمستشاران شبطيني العم ورابيل، النشرة القضائية 1993، ص. 910. يراجع أيضاً بهذا المعنى: محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الأولى، رقم الحكم: 659/99، تاريخ، 18/5/1999 العدل 2001، صفحة 86.

[26] G. Cornu, Droit civil, Introduction au droit, Montchrestien, 13ème édition, 2007, n˚415 : « Il est de maxime que les exceptions sont d’interprétation stricte : Exceptio est strictissimae interpretationis ».

[27] يراجع بهذا المعنى: محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الأولى، رقم الحكم: 659/99، تاريخ، 18/5/1999 العدل 2001، صفحة 86، قاضي الأمور المستعجلة في النبطية الرئيس أحمد مزهر، رقم 199/2019، تاريخ 25/11/2019، رئيس دائرة تنفيذ صور، القاضي محمد مازح، تاريخ 16/4/2020.

[28] محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الأولى، رقم الحكم: 659/99، تاريخ، 18/5/1999 العدل 2001، صفحة 86.

[29] تنص المادة 356 من قانون التجارة على ما يلي: "اذا كتب في سند السحب انه قابل للايفاء بعملة غير متداولة في محل الايفاء فيجوز ان تدفع قيمته بعملة البلاد حسب سعرها في يوم الاستحقاق واذا تأخر المديون فيجوز لحامل السند ان يطلب حسب اختياره دفع قيمة السند بعملة البلاد اما بحسب سعرها في يوم الاستحقاق واما بحسب سعرها في يوم الدفع.

تحدد قيمة العملة الاجنبية بحسب العرف المرعي في محل الايفاء على ان الساحب يمكنه ان يشترط ان القيمة تحسب وفاقاً لسعر معين في السند. بيد ان القواعد المبينة فيما تقدم لا تطبق عندما يشترط الساحب ان الايفاء يجب ان يتم بعملة معينة (شرط الايفاء الفعلي بعملة اجنبية).

واذا كانت قيمة السند معينة بعملة لها تسمية واحدة في محل اصدار السند ومحل ايفائه ولكن قيمتها تختلف في هذين المحلين، فيقدر حصول الاتفاق على عملة محل الايفاء".

[30] يراجع بهذا المعنى: رئيس دائرة تنفيذ جديدة المتن أنطوان طعمة، قرار رقم 146/2021، تاريخ 28/6/2021 الذي قضى بأن المواد 7 و8 و192 من قانون النقد والتسليف "مرتبطة بالانتظام العام النقدي ولكن ليس لجهة فرض ايفاء الدين بالعملة الوطنية، ولكن لجهة رفض قبول الأدوات النقدية المصكوكة والمطبوعة من قبل الدولة اللبنانية وهذه الأدوات لا تشمل بطبيعة الحال النقود الرقمية. وبمعنى أوضح، فإن المواد 7 و8 و192 من قانون النقد والتسليف تتعلق بالنظام العام النقدي وليس بالنظام العام العقدي الذي يجمع بين الفرقاء المرسوم بموجب نص المادة 301 م.ع.". 

[31] يراجع بهذا المعنى: محكمة استئناف لبنان الشمالي المدنية، الغرفة الثانية، رقم 52/1993، تاريخ 11/2/1993، الرئيس غمرة والمستشاران شبطيني العم ورابيل، النشرة القضائية 1993، ص. 910.

Comp. avec: T. Le Gueut, Le paiement de l’obligation monétaire en droit privé interne, Thèse, LGDJ, 2016, n˚478.

« L’article R 642-3 du Code pénal a pour objet de protéger la monnaie fiduciaire contre toute atteinte portée à la valeur nominale de ses différents instruments monétaires, pièces métalliques et billets de banque. En effet, en refusant de recevoir de tels instruments selon la valeur pour laquelle ils ont cours, tout créancier déprécie d’autorité la valeur faciale d’un support/instrument monétaire propre à la monnaie fiduciaire et contribue ainsi à ébranler la confiance que les sujets doivent pourtant avoir en cette forme monétaire ».

[32] تنص الفقرة الثانية من المادة 356 من قانون التجارة على ما يلي: " بيد ان القواعد المبينة فيما تقدم لا تطبق عندما يشترط الساحب ان الايفاء يجب ان يتم بعملة معينة (شرط الايفاء الفعلي بعملة اجنبية)".

[33] تنص الفقرة الأولى من المادة 356 من قانون التجارة على "أنه اذا كتب في سند السحب انه قابل للايفاء بعملة غير متداولة في محل الايفاء فيجوز ان تدفع قيمته بعملة البلاد حسب سعرها في يوم الاستحقاق واذا تأخر المديون فيجوز لحامل السند ان يطلب حسب اختياره دفع قيمة السند بعملة البلاد اما بحسب سعرها في يوم الاستحقاق واما بحسب سعرها في يوم الدفع".

[34] راجع بهذا المعنى: قرار رقم 64/2021، تاريح 6/7/2021، محكمة الدرجة الأولى في بيروت، الغرفة الرابعة الناظرة في القضايا التجارية، الرئيس دانيا الدحداح، العضوان انطوان الحاج وندى غانم: "وحيث ان تعميم مصرف لبنان رقم 151 تاريخ 21/4/2020 الذي ألزم المصارف العاملة في لبنان بتمكين اصحاب الودائع بالدولار الاميركي من السحب من حساباتهم بالعملة اللبنانية وفق السعر اليومي الصادر عن المنصة الالكترونية في مصرف لبنان، فانه لا يلزم سوى المصارف وليس المودعين اضافة الى انه ألزم المصرف بتمكين المودع من السحب من وديعته بالدولار الاميركي ضمن سقف شهري محدد دون ان يجوز للمودع تجاوزه، بحيث انه اذا اراد المودع سحب مبلغ اضافي من وديعته المحررة بالدولار الاميركي والعالقة في المصرف فانه يمكنه ذلك ولكن على اساس سعر الصرف الرسمي المحدد من قبل مصرف لبنان وليس على اساس السعر المحدد بموجب المنصة".

[35] تجدر الاشارة إلى أن مصرف لبنان يستند على النصوص الآتية لاصدار التعاميم الملزمة للمصارف:

النص الأول هو المادة 70 من قانون النقد والتسليف التي تنص على أن: "مهمة المصرف العامة هي المحافظة على النقد لتأمين اساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم وتتضمن مهمة المصرف بشكل خاص ما يلي:

- المحافظة على سلامة النقد اللبناني.

- المحافظة على الاستقرار الاقتصادي.

- المحافظة على سلامة اوضاع النظام المصرفي.

- تطوير السوق النقدية والمالية.

- يمارس المصرف لهذه الغاية الصلاحيات المعطاة له بموجب هذا القانون".

النص الثاني هو المادة 79 من قانون النقد والتسليف التي تنص : "يمكن المصرف المركزي ان يعمل ايضا على التأثير في اوضاع التسليف العامة وذلك بتحديد حجم التسليف من انواع معينة او الممنوح لاغراض معينة او لقطاعات معينة, وبتنظيم شروط هذا التسليف".

النص الثالث هو المادة 174 من قانون النقد والتسليف التي تنص على أن: "للمصرف المركزي صلاحية اعطاء التوصيات واستخدام الوسائل التي من شأنها ان تؤمن تسيير عمل مصرفي سليم.

يمكن ان تكون هذه التوصيات والوسائل شاملة او فردية.

وللمصرف المركزي خاصة بعد استطلاع رأي جمعية مصارف لبنان ان يضع التنظيمات العامة الضرورية لتأمين حسن علاقة المصارف بمودعيها وعملائها.

كما ان له ان يحدد ويعدل كلما رأى ذلك ضروريا، قواعد تسيير العمل التي على المصارف ان تتقيد بها حفاظا على حالة سيولتها وملاءتها.

[36]راجع بهذا المعنى : قرار رقم 490 صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة التاسعة بتاريخ 14-9-2021 ، الرئيسة رندة حروق (منتدبة) والمستشاران جمانة خيرالله واميل شهاب، قرار رقم 614 صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة تاسعة بتاريخ 2-11-2021، الرئيسة رندة حروق (منتدبة) والمستشاران جمانة خيرالله واميل شهاب.

[37] جاء في التعميم الوسيط رقم 568 تاريخ 26/8/2020 ما يلي: "تبقى سائر التسهيلات والقروض سيما التجارية منها خاضعة لشروط عقد القرض أو عقد التسهيلات الموقع بين المصرف أو المؤسسة المالية والعميل سيما لجهة الالتزام بالنسبة لعملة القرض".

[38] يراجع بهذا المعنى: تمييز غرفة خامسة، قرار رقم 2/1992، تاريخ 5/11/1992، باز 1992، ص. 425 الذي قضى بأن "تجديد الموجب لا يقدر وجوده بل يستنتج صراحةً من العقد أو يستخلص بوضوح من ظروف القضية وأن مجرد تغيير قيمة الدين والاقرار به واثباته بمستند جديد دون أن يتناول هذا التغيير عنصراً هاماً من عناصر الالتزام القديم لا يكفي لاستخلاص نية التجديد خصوصاً وأنه لا توجد ظروف أخرى تدل بوضوح عن هذه النية".

[39] مادة 210 من قانون الموجبات والعقود.

[40] مادة 212 من قانون الموجبات والعقود.

[41] راجع بهذا المعنى: المادة 761 من قانون الموجبات والعقود التي تنص على ما يلي: "على المقترض ان يرجع ما يضارع الشيء المقرض نوعاً وصفة".

"L’emprunteur doit rendre une chose semblable en qualité et quantité à celle qu’elle a reçue".  

إن هذه المادة تفرض على المقترض ارجاع ما يضارع الشيء المقترض نوعاً ومقداراً.

راجع، أيضاً بهذا المعنى: الفقرة الأولى من المادة 307 من قانون التجارة التي تنص على أن "المصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغاً من النقود يصبح مالكاً له ويجب عليه ان يرده بقيمة تعادله دفعة واحدة او عدة دفعات عند اول طلب من المودع او بحسب شروط المهل او الاعلان المسبق المعينة في العقد".

[42] يراجع بهذا المعنى: محكمة استئناف لبنان الشمالي المدنية، الغرفة الثانية، رقم 52/1993، تاريخ 11/2/1993، الرئيس غمرة والمستشاران شبطيني العم ورابيل، النشرة القضائية 1993، ص. 910. يراجع أيضاً بهذا المعنى: قرار محكمة التمييز، الغرفة الخامسة، رقم 13، تاريخ 28/5/1992،  مجموعة باز، 1992، ص 442.

[43] يراجع بهذا المعنى: محكمة استئناف لبنان الشمالي المدنية، الغرفة الثانية، رقم 52/1993، تاريخ 11/2/1993، الرئيس غمرة والمستشاران شبطيني العم ورابيل، النشرة القضائية 1993، ص. 910.

[44] يراجع بهذا المعنى: وسام اللحام، وجهة نظر قانونيّة... من يحدّد سعر صرف الليرة اللبنانية؟، جريدة الأخبار، تاريخ 9/3/2021.

[45]تنص المادة الأولى من القرار رقم 883 تاريخ 28/3/1973 على ما يلي:

"إن الضرائب والرسوم التي تستوفيها الدولة وسائر مصالح القطاع العام عن المبالغ المحررة بالعملات الاجنبية تحسب على اساس اسعار القطع التي تحدد وفقا لما يلي:

1- يعتمد السعر المتوسطي الشهري سعر للقطع يطبق لغاية هذه المادة خلال الشهر الذي يليه.

2- يحسب السعر المتوسطي لهذه الغاية على اساس متوسط الاسعار الفعلية في سوق بيروت التي تكون قد تحققت خلال الفترة المتراوحة ما بين الخامس والعشرين من كل شهر والخامس والعشرين من الشهر الذي يليه. ويدور للقرش هذا السعر الوسطي .

3- يعتمد سعر الاقفال لنهار 28 اذار 1973 سعرا للقطع يطبق اعتبار من 29 اذار 1973 وخلال شهر نيسان المقبل".

 يراجع بهذا المعنى: وسام اللحام، وجهة نظر قانونيّة... من يحدّد سعر صرف الليرة اللبنانية؟، جريدة الأخبار، تاريخ 9/3/2021.

[46] يراجع بهذا المعنى: وسام اللحام، وجهة نظر قانونيّة... من يحدّد سعر صرف الليرة اللبنانية؟، جريدة الأخبار، تاريخ 9/3/2021.

[47] تنص المادة 10 من قانون النقد والتسليف على ما يلي:"يمنح مصرف لبنان دون سواه امتياز اصدار النقد المنصوص عليه بالمادة العاشرة".

[48] تنص المادة 70 من قانون النقد والتسليف على ما يلي: "مهمة المصرف العامة هي المحافظة على النقد لتأمين اساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم وتتضمن مهمة المصرف بشكل خاص ما يلي:

- المحافظة على سلامة النقد اللبناني.

- المحافظة على الاستقرار الاقتصادي.

- المحافظة على سلامة اوضاع النظام المصرفي.

- تطوير السوق النقدية والمالية.

- يمارس المصرف لهذه الغاية الصلاحيات المعطاة له بموجب هذا القانون"

تنص المادة 75 من قانون النقد والتسليف على ما يلي: "يستعمل المصرف الوسائل التي يرى ان من شأنها تأمين ثبات القطع. ومن اجل ذلك، يمكنه خاصة ان يعمل في السوق بالاتفاق مع وزير المالية مشترياً او بائعاً ذهباً او عملات اجنبية مع مراعاة احكام المادة 69.

وتقيد عمليات المصرف على العملات الاجنبية في حساب خاص يسمى "صندوق تثبيت القطع"

[49]راجع: القرار الوسيط رقم 13215، تاريخ 3/4/2020، القرار الوسيط رقم 13260، تاريخ 26/8/2020.

[50] راجع القرار الوسيط رقم 13277، تاريخ 9/12/2021.

[51] راجع القرار الأساسي رقم 13221، تاريخ 21/4/2020.

[52] راجع القرار الأساسي رقم 13335، تاريخ 8/6/2021.

[53] راجع القرار الأساسي رقم 13384، تاريخ 16/12/2021.

[54] راجع القرار الأساسي رقم 13215، تاريخ 3/4/2020.

[55] إن هذه العبارة وردت في القرار الأساسي رقم 13221، تاريخ 21/4/2020 قبل الغائها بموجب القرار الوسيط رقم 13253 تاريخ 4/8/2020.

[56]راجع: القرار الوسيط رقم 13215، تاريخ 3/4/2020، القرار الوسيط رقم 13260، تاريخ 26/8/2020.

[57] يراجع بهذا المعنى: محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة التاسعة، قرار رقم 611/2021، تاريخ 26/10/2021 الذي قضى بأنه "لا يمكن اعتبار أته قانون عام وشامل حدد السعر الرسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار لكافة القطاعات الاقتصادية في الوطن لأنه من مراجعة الأسباب الموجبة لهذا القانون، ولا حاجة للقول بأن الأسباب الموجبة لأي قانون هي التي تضع الاطار الذي يتضمنه والمصلحة المرغوب بحمايتها، يتبين إذاً من الأسباب الموجبة أن المشرع حدد السعر الرسمي على هذا النحو بالنسبة لفئة من الطلاب حصراً، هؤلاء المسجلين في الجامعات والمعاهد التقنية العليا خارج لبنان قبل العام 2020-2021 الأمر الذي يفيد حصر أمد تطبيق هذا القانون وصفته الاستثنائية وفقاً لشروط معينة".

[58]يراجع بهذا المعنى: محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة التاسعة، قرار رقم 611/2021، تاريخ 26/10/2021 الذي قضى بأنه  "اما بالنسبة للقوانين، فان ما تضمنته بعض قوانين الموازنة على غرار موازنة 1985 وموازنة 2002 على سبيل المثال، لجهة اعتماد التسعيرة الرسمية التي يعتمدها المصرف المركزي فهي محصورة بمواضيع محددة (على سبيل المثال الضرائب والرسوم وايجارات المباني المستأجرة من قبل الدولة) وذلك بصرف النظر عن ان مفاعيلها، كقانون الموازنة الواردة فيه، تقتصر على سنة عملاً بمبدأ سنوية الموازنة"،

[59] راجع بهذا المعنى: قرار رقم 64/2021، تاريح 6/7/2021، محكمة الدرجة الأولى في بيروت، الغرفة الرابعة الناظرة في القضايا التجارية، الرئيس دانيا الدحداح، العضوان انطوان الحاج وندى غانم.

[60] راجع بهذا المعنى : قرار رقم 490 صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة التاسعة بتاريخ 14-9-2021 ، الرئيسة رندة حروق (منتدبة) والمستشاران جمانة خيرالله واميل شهاب، قرار رقم 614 صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة تاسعة بتاريخ 2-11-2021، الرئيسة رندة حروق (منتدبة) والمستشاران جمانة خيرالله واميل شهاب.

[61] جاء في التعميم الوسيط رقم 568 تاريخ 26/8/2020 ما يلي: "تبقى سائر التسهيلات والقروض سيما التجارية منها خاضعة لشروط عقد القرض أو عقد التسهيلات الموقع بين المصرف أو المؤسسة المالية والعميل سيما لجهة الالتزام بالنسبة لعملة القرض".

[62] راجع بهذا المعنى: قرار رقم 64/2021، تاريح 6/7/2021، محكمة الدرجة الأولى في بيروت، الغرفة الرابعة الناظرة في القضايا التجارية، الرئيس دانيا الدحداح، العضوان انطوان الحاج وندى غانم: "وحيث ان تعميم مصرف لبنان رقم 151 تاريخ 21/4/2020 الذي ألزم المصارف العاملة في لبنان بتمكين اصحاب الودائع بالدولار الاميركي من السحب من حساباتهم بالعملة اللبنانية وفق السعر اليومي الصادر عن المنصة الالكترونية في مصرف لبنان، فانه لا يلزم سوى المصارف وليس المودعين اضافة الى انه ألزم المصرف بتمكين المودع من السحب من وديعته بالدولار الاميركي ضمن سقف شهري محدد دون ان يجوز للمودع تجاوزه، بحيث انه اذا اراد المودع سحب مبلغ اضافي من وديعته المحررة بالدولار الاميركي والعالقة في المصرف فانه يمكنه ذلك ولكن على اساس سعر الصرف الرسمي المحدد من قبل مصرف لبنان وليس على اساس السعر المحدد بموجب المنصة".

[63] يراجع بهذا المعنى: محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة التاسعة، قرار رقم 611/2021، تاريخ 26/10/2021 الذي قضى بأنه "وحيث انه بالنسبة لتعاميم مصرف لبنان التي ورد فيها تحديداً لسعر صرف الليرة اللبنانية بالنسبة للدولار يتبين ان اياً منها لم يأت على اطلاق سعر صرف رسمي بصورة تشمل كافة القطاعات بل كانت لكل منها وجه تخصيص معين يتحدد فيه الموضوع او السلعة التي تنطبق عليه لا بل اكثر من ذلك كانت التعاميم تعدل بسعر صرف نفس سلعة كلما كان يتخذ القرار بتخفيف نسبة دعمها، كسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار لشراء النفط ومشتقاته".

[64] تجدر الاشارة إلى أن هذا التعميم أبقى القروض التجارية خاضعة لشروط عقد القرض الموقع بين المصرف والعميل سيما لجهة الالتزام بالتسديد بعملة القرض.

[65] يراجع بهذا المعنى: محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة التاسعة، قرار رقم 611/2021، تاريخ 26/10/2021 الذي قضى بأنه لا يوجد قانون يحدد سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية بالنسبة للعمليات التجارية.

[66] تنص المادة 324 من قانون الموجبات والعقود على أنه "لا يستنتج التجديد من تغيير صيغة الموجب او تغيير محل الايفاء ولا من وضع سند قابل للقطع ولا من انضمام اشخاص آخرين الى الموجب عليهم، ما لم يكن هناك اتفاق صريح على العكس".

[67] يراجع بهذا المعنى: تمييز غرفة خامسة، قرار رقم 2/1992، تاريخ 5/11/1992، باز 1992، ص. 425.

[68] مادة 210 من قانون الموجبات والعقود.

[69] مادة 212 من قانون الموجبات والعقود.

[70] يراجع بهذا المعنى: رأي هيئة التشريع والاستشارات، رقم 881/1985، تاريخ 9/10/1985.

[71] يراجع بهذا المعنى: محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة التاسعة، قرار رقم 611/2021، تاريخ 26/10/2021 الذي قضى بأنه لا يوجد قانون يحدد سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية بالنسبة للعمليات التجارية.

[72] يراجع مثلاً:

  • محكمة استئناف لبنان الشمالي المدنية، الغرفة الثانية، رقم 52/1993، تاريخ 11/2/1993، الرئيس غمرة والمستشاران شبطيني العم ورابيل، النشرة القضائية 1993، ص. 910.
  • محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الأولى، رقم الحكم: 659/99، تاريخ، 18/5/1999 العدل 2001، صفحة 86.
  •  القاضي المنفرد الناظر بالدعاوى التجارية في بيروت، أدلين صفير، قرار رقم 17/2021، تاريخ 15/4/2021 الذي قضى بالزام المدين بالايفاء بموجب شيكاً مصرفياً بالدولار الأميركي أو بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة.
  • القاضي المنفرد الناظر بالدعاوى التجارية في بيروت، أدلين صفير، قرار رقم 62/2021، تاريخ 21/10/2021 الذي قضى بالزام المدين بالايفاء بموجب شيكاً مصرفياً بالدولار الأميركي أو بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف المعتمد في منصة Sayrafa.
  • محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة التاسعة، قرار رقم 611/2021، تاريخ 26/10/2021، الرئيس المنتدب المخالف رندة حروق، المستشاران جمانة خيرالله واميل شهاب، الذي قضى باعتماد سعر صرف منصة Sayrafa بتاريخ حصول الدفع واعتبار أن القرار الابتدائي الصادر قبل اعلان اطلاق منصة صيرفة والذي اعتمد سعر /3900/ ليرة لبنانية مقابل الدولار الأميركي الواحد واقع في موقعه القانوني الصحيح.

[73] يراجع بهذا المعنى: محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الأولى، رقم الحكم: 659/99، تاريخ، 18/5/1999 العدل 2001، صفحة 86.

احدث المواضيع

{{subject.ShortTitle}}

البوابة القانونية الالكترونية الأشمل و الأكثر استخداما في لبنان