إنّ الأحداث التي توالت على لبنان منذ 17/10/2019 حتى اليوم[1]، وما رافقها من اضطرابات سياسية وإجتماعية واقتصادية وصحّية[2]، تعطّلت خلالها مرافق الحياة العامّة والخاصّة، مرّات عديدة ولفترات طويلة، ممّا أدّى إلى ظهور انعكاسات لهذه التعطيلات الطارئة، على سريان العقود وتنفيذ الإلتزامات بين الأفراد من جهةٍ أولى، ومسيرة "النشاط" القضائي المتمثل بالمهل القانونية والقضائية من جهةٍ ثانية، فتعطّل سريان الإيفاء بالإلتزامات العقدية وتوقف مجرى الإجراءات القضائية مرّاتٍ عديدة، ممّا انعكس بشكلٍ مباشرٍ على حقوق الدائنين وواجبات المدينين على حدٍّ سواء، وعلى المتداعين وحقوقهم ومهل مراجعاتهم أمام المحاكم.
ولكنّ المشرّع، وإذ ذُهِلَ لبضعة أشهر عن التدخّل ريثما تنجلي الصورة، انبرى منذ 8/5/2020 الى إصدار عدة قوانين متتالية لتعليق المهل، من دون إغفال طبعاً لمسته السحريّة بإضفاء الغموض على ما يفترض أن يكون واضحاً وجلياً، وليزيد التعقيد تعقيداً في كثيرٍ من الحالات.
فبعد أن ظهرت أوّل حالة إصابة بفيروس كورونا[3]، وبدء تفشّي المرض بشكل واسع، صدر بتاريخ 15/3/2020 المرسوم رقم 6198/2020[4]، والذي قضى بإعلان التعبئة العامّة، وتمّ تمديده[5] عدّة مرّات، كان آخرها بالمرسوم 7315/2020 تاريخ 31/12/2020 وذلك اعتباراً من 1/1/2021 ولغاية 31/3/2021.
ومن ثمّ صدر القانون رقم 160/2020 تحت عنوان تعليق جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية، بين تاريخ 18/10/2019 و 30/7/2020، ومن ثمّ صدر القانون رقم 185/2020 الذي مدّد تعليق المهل القضائية الى 31/12/2020، في حين أنّ القانون رقم 199/2020 لم ينصّ على تمديد المهل القضائية، ومن ثمّ صدر القانون رقم 212/2021 بتاريخ 16/1/2021 ونُشِرَ في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/1/2021، ونصّ على تعليق جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية الممنوحة لأشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها، سواء كانت هذه المهل شكلية أو إجرائية أو امتد أثرها الى أساس الحق طول فترة الإغلاق الكامل المحددة أو التي تحدد استناداً إلى قرار اعلان حالة التعبئة العامة والمتخذ بموجب المرسوم رقم 7315 تاريخ 31/12/2020.
ويتبيّن من هذه القرارات خصوصاً القرارين الصادرين بتاريخي 5 و 11/1/2021 عن رئيس مجلس الوزراء أنّ فترة الإغلاق بدأت بتاريخ 7/1/2021 وانتهت بتاريخ 25/1/2021، ومن ثمّ صدر القرار المتعلّق بتحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق الصادر بتاريخ 6/2/2021، والذي يتبيّن منه ومن تعاميم وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى أنّ المحاكم استعادت أعمالها بتاريخ 8/3/2021.
وبتاريخ 16/7/2021 صدر القانون رقم 237 الذي نصّ في مادته الثانية على تعليق جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية الممنوحة لأشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها، سواء كانت هذه المهل شكلية أو إجرائية أو امتد أثرها الى أساس الحق، طول فترة الإغلاق الكامل المحددة أو التي تحدد استناداً إلى قرار اعلان التعبئة العامة والمتخذ بموجب المرسوم رقم 7315 تاريخ 31/12/2020، ولا يتبين أنّه تخلل هذه الفترة أي إغلاق عام في المحاكم ناجم عن فيروس كورونا[6].
ومن ثمّ صدر القانون رقم 257 تاريخ 5/1/2022، وقد نصّ على تمديد العمل بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 237/2021 أي المتعلقة بتمديد بعض المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم، أي أنّه لم يتضمّن أي تعليق للمهل القضائية.
ومن ثمّ صدر القانون رقم 290 بتاريخ 12/4/2022 الذي نصّ في مادته الأولى على تعليق مفاعيل البنود التعاقدية الناتجة عن قروض المصارف على أنواعها اعتباراً من 1/4/2022 لغاية 31/12/2022، وأوضح في أسبابه الموجبة أنّ المهل القضائية والعقدية والقانونية قد عادت الى السريان بدءاً من 23/3/2021 لغاية 13/12/2021، ليتم تعليقها من 1/1/2022 ولغاية 31/3/2022.
نتصدّى في هذه الدراسة، لأثر قوانين تعليق المهل العقدية والقضائية، التي أصدرها المشرّع بين 8/5/2020 و12/4/2022 على عقد القرض المصرفي، باحثين، في مدى تأثير صدور تلك القوانين على أي دعوى نشأت بين المصارف وعملائها خلال فترة تعليق المهل أو تمديدها؟
في الفقرة الأولى سنبيّن الأسباب الموجبة التي حدت بالمشترع الى اصدار تلك القوانين مبيّنين تعدّد تلك الأسباب من سياسية واقتصادية الى قانونية تتعلق بهنّات والتباسات اعترت النصوص.
أما في الفقرة الثانية سنعمد الى بسط تلك القوانين بتفاصيلها وما اشتملت عليه من ميادين تطبيق، رامين من خلال ذلك الى إظهار مكامن شمولها للعقود المصرفية.
في الفقرة الثالثة سندرس كيف لتلك القوانين أن تؤثر على تلك العقود، إزاء سريان مفاعيلها العقدية، بناءً على بعض القرارات القضائية التمهيدية التي صدرت بتكليف الفرقاء مناقشة أثر صدور تلك القوانين على الدعاوى القائمة بموضوع تلك العقود.
أوّلاً- الأسباب الموجبة لإصدار قوانين تعليق المهل:
لقد تباينت الأسباب الموجبة لصدور تلك القوانين، حيث أنّ صدور القانون الأول الذي هو القانون رقم 160/2020 قد اعترف بوقوع أحداث استثنائية منذ 17/10/2019 " اتصفت في ظروفها وحيثياتها بالخطيرة"، وإذ قد استند المشرّع الى فعل " القوة القاهرة" المتأتية عن تلك الأحداث، كما أورد صراحةً، ممّا حال دون ممارسة الدولة والمواطنين لحقوقهم في خلال المهل القانونية والقضائية والعقدية، إلا أنّه عاد وأردف سبباً موجباً إضافياً تجلى بتسجيل لبنان في 20/2/2020 أول حالة إصابة بفيروس كورونا، ومن ثم تفشي الفيروس[7] مما أدى إلى تعطيل الحياة العامة في البلاد.
وهنا لا بدّ من الملاحظة أنّ المشترع وصّف احداث 17 تشرين الاول 2019 بأنها أحداث "استثنائية" و "خطيرة" وان قوة قاهرة تأتت عنها، فيما اكتفى باعتبار " تفشي فيروس كورونا" ، بأنه "ادى الى تعطيل الحياة العامة في البلاد"، ولكن يتبدّى جلياً وبداهةً أنّ الحالتين تشكلان قوة قاهرة، إذا أنّهما قد أدتا الى " تعطيل الحياة العامة " وهذا التعطيل بذاته يشكل قوة قاهرة[8].
وإذ قد اعتبرت الحكومة آنذاك أنّ تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية[9] من تاريخ
18 تشرين أول 2019 وحتى تاريخ 30 تموز 2020، سيُعتبر كافياً لعودة الأمور الى طبيعتها، إلا أنّ مجريات الأحداث التي ستلي، لا سيّما تفاقم الأزمة الصحية ووصولها الى ذروتها، وانفجار مرفأ بيروت في 4/8/2020 قد دفعا المشرّع الى التدخل مجدداً وإصدار عدّة قوانين أخرى، بعدما اعتبر أنّ الاغلاق العام في البلاد بسبب جائحة كورونا الذي منع الكثير من المواطنين والمؤسسات من الاستفادة من مفاعيل قانون موازنة العام 2020 المذكورة في اقتراح القانون، ومع تفاقم الاوضاع المالية والاقتصادية في لبنان بعد انفجار المرفأ في 4/8/2020 والاضرار البشرية والمادية الهائلة التي نجمت عنه، كان لا بد من إقرار قانون تعليق المهل الثاني " لاعطاء المواطنين والمؤسسات في لبنان فترة لالتقاط الانفاس"! كما ورد حرفياً في الأسباب الموجبة لإقرار القانون رقم 185/2020، على أن "تعود المهل المذكورة إلى السريان مجدّداً بانقضاء مهلة التعليق."
في المرة الثالثة، صدر القانون الثالث تحت رقم 199/2020، الذي استثنى هذه المرّة المهل القانونية والقضائية والعقدية وحصر[10] تعليق المهل فقط بالبنود التعاقدية المتعلقة بالتخلّف عن تسديد القروض ومهل أخرى تتعلق بالضرائب والغرامات، وبرّر المشرّع سبباً موجباً إضافياً إلى الأسباب المذكورة حيث اعتبر حرفياً أنّ "جائحة الكورونا والأوضاع الاقتصادية والقيود المصرفية ادت الى مزيد من التدهور مما يثقل كاهل المواطنين على كافة الصُّعد وتحدُّ من قدرتهم على تسديد موجباتهم المالية".
ولا شكّ أنّ الأحداث بدأت في هذه المرحلة تُلقي بثقلها، وتظهَّرت الأزمة المالية المصرفية بشكلٍ ساطع، أعدمت معه على المشرّع إمكانية الإغفال عنها، وهو لم يعتمدها كسببٍ موجبٍ لتمديد المهل عبثاً، بل لأنّ تلك القيود التي تجلّت بتقييد حركة السحوبات النقدية، وتضاؤل فرصة السحب بالعملات الأجنبية لا سيما منها الدولار الأميركي، قد انعكست سلباً على الحركة الإقتصادية، وأزهقت ما بقي من أملٍ في إعادة إنعاش الليرة اللبنانية.
في المرة الرابعة التي أصدر فيها المشرّع القانون الرابع رقم 212/2021، استند الى استمرار سريان قرارات الإغلاق الصادرة في سبيل مواجهة أزمة كورونا وما نجم عنها من منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات[11]، ممّا حال دون تمكين المواطنين من تنفيذ القانون رقم 189 الذي صدر بتاريخ 16/10/2020 وبالتالي فإنّ الهيئات القضائية والمحاكم والإدارات المرتبطة بهم معنية مباشرة بقرار الإقفال لن تستطيع القيام بواجباتها خلال الفترة المحددة لإنفاذ القانون المذكور.
لقد استجّد[12] من خلال إقرار هذا القانون من جهة أولى خلوّه من أيّة استثناءات، على غرار القانون 160/2020 الممدّد بموجب القانون 185/2020، ومن جهة ثانية عدم تقييد "تعليق المهل" بمهلة زمنيّة محدّدة لسريانه كما سبق أن كان الحال عليه في القانونين المذكورين، بل اقتصر التعليق على فترة الإغلاق الكامل المحددّة أو التي تُحدد استناداً إلى قرار إعلان حالة التعبئة العامة والمتخذ بموجب المرسوم رقم 7315 تاريخ 31/12/2020.
واللافت في ظلّ هذا القانون اعتبار مجلس شورى الدولة اللبناني في أحد قراراته[13]، أنّ فيروس لا يشكّل ظروفاً استثنائية بسبب عدم توفر شروط الظروف الإستثنائية بالمفهوم الإجتهادي لأنّ الظرف لم يصل بعد إلى مرحلة تجد فيها إحدى السلطات نفسها عاجزة عن اتخاذ الأعمال التي تدخل ضمن صلاحياتها أو أمام استحالة مادية أو قانونية لتأمين الصالح العام بالوسائل والأدوات القانونية العادية.
وفي المرة الخامسة التي أصدر فيها المشرّع قانون تعليق المهل، كانت بموجب القانون رقم 237/2021، وأيضاً قد تذرّع باستمرار انـتـشـار جـائـحـة فـيـروس كورونا وازدياد عدد الإصابات في لبنان بشكل مطّرد وخطير، وما أسفر عن ذلك من لجوء الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة تراوحت بين الإغلاق التام والإغلاق الجزئي وذلك بالاستناد إلى إعلان التعبئة العامة، وبهدف تبديد الإلتباس الناجم عن إمكانية الاسـتـفـادة مـن أحـكـام الفقرة ثانياً من القانون رقم 212/2021 لجهة تعليق الـمهل خلال فترة التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق، مع ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية، ما يوجب معه، وصوناً للعدالة، تعليق الـمهل لغاية 22/3/2021 ضمناً.
وكذلك أصدر المشرّع القانون رقم 257/2022، واستند كما المرات السابقة الى استمرار انتشار جائحة فيروس كورونا وما ترتب عليه من قرارٍ بتمديد إعلان التعبئة العامة من الاول من تشرين الأول 2021 لغاية 31 كانون الأول 2021، والإبقاء على الإجراءات والتدابير المقررة سابقاً.
وأخيراً صدر القانون رقم 290/2022 الذي اعتبر بموجبه المشرّع، أنّه وعلى الرغم من أن القانون رقم 237/2021 المذكور والمُعنون «تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق أقساط الديون»، إلا أن المادة الثانية منه لم يُمدّد العمل بأحكامها في القانون رقم 257، وهي التي تضمنت تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية والضرائبية، وبالتالي فإن المهل المذكورة غير مشمولة بالتمديد الأخير.
ولما كان اقتصار التعديل على بعض المهل دون المهل القانونية والقضائية والعقدية بما فيها المهل الضرائبية في المادة الأولى من القانون رقم 237 معقولاً أن يشمل التمديد بالقانون الاخير رقم 257 لأنه بموجب القانون المذكور جرى تمديد المهل المشمولة بأحكام المادة الاولى من القانون رقم 237/2021 اعتباراً من 1/1/2022 ولغاية 31/3/2022 في حين أن المهل العقدية والقانونية والقضائية عادت إلى السريان بموجب المادة الثانية من القانون رقم 237/2021 تاريخ 16/7/2021 بدءاً من 23/3/2021 لغاية 31/12/2021 ليتم تعليقها بدءاً من 1/1/2022 لغاية 31/3/2022 مما يقتضي هذا التوضيح لا سيما وأن القانون يجب أن يكون واضحاً لا يشوبه أي غموض او التباس، حتى لا يقع المواطن في خطأ فتهدر حقوقه سيما وأن بعض المهل هي مهل إسقاط، Délais de forclusion et d'échéances.
اللافت في هذا القانون أنّ المشرّع قد تطرّق أيضاً إلى " الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية" وأكّد أنّها " لا تزال على حالها"، ولكنه للمرة الأولى يقرّ صراحةً بأنّه " لم تتم معالجة مسألة إنهيار العملة الأمر الذي يقتضي معه تمديد تعليق أقساط بعض الديون لغاية نهاية العام 2022".
إنّ المشرّع للمرّة الثالثة، قد تصدّى للأزمة المالية والإقتصادية من خلال تعليقه للمهل واتّخذها سبباً أساسياً لتقرير التعليق السابع على التوالي للمهل المختلفة.
أسبابه الموجبة وفق المشرع |
القانون |
أحداث 17 تشرين الأول 2019
جائحة كورونا
|
160/2020 أقر في 8/5/2020
نشر في 14/5/2020 ج.ر.: 20
|
جائحة كورونا
الاوضاع المالية والاقتصادية بعد انفجار المرفأ
|
185/2020 أقر في 19/8/2020
نشر في 27/8/2020 ج.ر.: 36
|
جائحة الكورونا
والاوضاع الاقتصادية والقيود المصرفية |
199/2020 أقر في 29/12/2020
نشر في 31/12/2020 ج.ر.: 51 |
جائحة كورونا
اتاحة المجال لتطبيق القانون رقم 189 الذي صدر بتاريخ 16/10/2020 |
212/2021 أقر في 16/1/2021
نشر في 21/1/2021 ج.ر.: 3 |
جائحة كورونا
والالتباس الذي خلقته المادة الثانية من قانون تمديد المهل رقم 212/2021
|
237/2021 أقر في 16/7/2021
نشر في 22/7/2021 ج.ر.: 29
|
جائحة كورونا |
7/2022 أقر في 5/1/2022
نشر في 13/1/2022 ج.ر.: 2
|
توضيح تعليق المهل القانونية والعقدية والقضائية الصادر بموجب القانون السابق
الأوضاع المالية والإقتصادية وانهيار العملة
|
290/2022 أقر في 12/4/2022
نشر في 14/4/2022 ج.ر. 17 |
انطلاقاً من تلك الأسباب الموجبة التي حدت بالمشترع الى التدخل عبر قوانين تمديد المهل أو تعليقها، يتبيّن أنّ تسبيبه لها بالإستناد الى الأوضاع المالية والإقتصادية قد تظهّر بعد انفجار مرفأ بيروت من خلال القانون رقم 185/2020 تاريخ 19/8/2020، علماً أنّ تلك الأوضاع قد نشأت في ظلّ أحداث 17 تشرين الأول 2019، ولكنّ حالة الذهول التي عاشها المشرّع اللبناني إزاء الأحداث المذكورة وعدم تلقفه أسبابها الأصلية، جعلته بدايةً في حالة نكران لها، إلى أن فرضتها عليه أطنان النيترات المنفجرة في مرفأ بيروت وما خلفته من دمار هائل وضحايا وجرحى، وما انتهت إليه أيضاً الأزمة المالية التي ظهر دخانها الأسود في العام 2019.
فهل إنّ المشترع بتسبيبه القانون رقم 185/2020 بعد انصرام أكثر من عشرة أشهر على أحداث تشرين ذات الخلفية الإقتصادية والإجتماعية والمالية أساساً، كان يحاول استيعاب الحالة النفسية المجتمعية المنهارة؟
والملفت أنّه إزاء الوضع المصرفي الناشىء منذ اقفال البنوك خلال أحداث 17 تشرين الأول 2019، فإنّ المشترع أيضاً قد ذهل عن التدخل لغاية آخر العام 2020، أي الى 29/12/2020 عندما أصدر القانون رقم 199/2020 وذكر إضافةً الى الأوضاع الاقتصادية، "القيود المصرفية" حيث عبّر المشرّع صراحةً أنّها قد " ادّت الى مزيد من التدهور مما يثقل كاهل المواطنين على كافة الصعد وتحدّ من قدرتهم على تسديد موجباتهم المالية".
فهل ما أعرب عنه المشترع من خلال تبريره إصدار القانون الثاني لتمديد المهل، يصبّ في الخانة عينها من محاولة استيعاب النقمة المجتمعية، أم اعترافٌ بمشروعية "القيود المصرفية"، أو رضوخٌ لها من خلال اعتبارها قوة قاهرة اقتصادية؟
وعلى الرغم من صدور ثلاث قوانين هي 212/2021 ، 237/2021 و257/2022، إلا أنّ أيّاً منها لم يعد الى إثارة الأسباب الإقتصادية كسبب لإقرارها، بل كان الجامع بينهم كما سائر القوانين ذات الصلة التي أقرت هي جاحة كورونا.
ولكن القانون الأخير رقم 290/2022 الصادر في 12/4/2022، قد عاد الى الإستناد الى الأوضاع الإقتصادية والمالية كأحد الأسباب الموجبة لإقراره، ولكنّه وللمرة الأولى يتخذ سبباً لم يكن مألوفاً أن يقرّ به المسؤولون في السابق ألا وهو "انهيار العملة"، في تطوّرٍ ممهّد، ربّما، لمعالجة التناحر القائم على تحديد سعر الصرف؟!
وبالفعل يتبيّن أنّه، ما خلا القانون رقم 160/2020 الذي أتى شاملاً بمندرجاته بتعليق جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية والمواد الإدارية والمدنية والتجارية بين 18 تشرين الأول 2019 و30 تموز 2020، فإن القوانين الثلاثة التي استندت صراحةً الى الظروف الإقتصادية والمالية والمصرفية رقم 185/2020، 199/2020 و 290/2022 قد خُصِّصت لتناول تعليق مهل مفاعيل البنود التعاقدية المتعلقة بالتخلف عن تسديد القروض بكافة انواعها، وخاصة المدعومة، من سكنية وصناعية وزراعية وسياحية وبيئية وتكنولوجيا معلومات وتعليق جميع الاجراءات القانونية والقضائية والعقدية المتعلقة بها التي بوشرت او اتخذت اعتبارا من تاريخ 1/7/2020، ووقف مهلة مرور الزمن المُسقط للحق لمدة ستة اشهر من تاريخ نشر القانون رقم 185/2020 أي منذ 27/8/2020 ولغاية 27/2/2021، ومن ثمّ لمدة ستة اشهر أخرى من تاريخ نشر القانون رقم 199/2020 في 31/12/2020 لغاية 30/6/2021 ومنذ 1/4/2022 ولغاية 31/12/2022 بناءً على القانون رقم 290/2022.
وعليه، يتبيّن أنّ قوانين تعليق المهل منذ القانون رقم 160/2020 ولغاية القانون رقم 290/2022 قد استهدفت بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، الأوضاع الإقتصادية والمالية والمصرفية، ولربّما كان ذلك في إطار محاولة المشترع استيعاب تسارع وتيرة الأحداث الإستثنائية التي تمرّ بها البلاد، ليأخذ نفساً يتيح له التفكير جدّياً، بالتدخل، ربّما، لتقديم حلول موضوعية للأزمة، وهذا ما عجز عنه لغاية تاريخه رغم استفحال الأزمات وتراكمها.
كما لا مناص في هذا الإطار، من ملاحظة مدى تكرار المشترع للقوانين المتعلقة بالقروض على أنواعها من دون أي استثناء، ولكنّه في القانون الأخير رقم 290/2022 خصّ به القروض المصرفية فقط، كأنّه بذلك يتدخل على طريقته، ليضع هدنةً بين الدائن (المصارف) والمدين (المواطنون والدولة!؟) عساه بذلك يضبط ايقاع هبوط الإقتصاد الوطني القائم على ركيزة أساسية هي النظام المصرفي، فيكون هبوطاً اضطرارياً ناعماً.! ممّا يحدونا الى البحث في الفقرة التالية عن ميادين تطبيق تلك القوانين المحكي عنها في إطار الزمان والموضوع.
ثانياً – ميدان تطبيق القوانين:
- القانون رقم 160/2020
وفقاً لمقتضيات الإقفال، صدر بتاريخ 8/5/2020 القانون رقم 160/2020 والذي قضى في مادته الأولى بالتعليق الحكمي بين تاريخ 18 تشرين الأول 2019 و30 تموّز2020 ضمناً، سريان جميع المهل القانونيّة والقضائيّة والعقديّة الممنوحة لأشخاص الحقّين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها، سواء أكانت هذه المهل شكليّة أو إجرائيّة أو امتدّ أثرها إلى أساس الحق، وقد شمل التعليق المهل في المواد الإداريّة والمدنيّة والتجاريّة وقد نصّ القانون على أن تعود المهل المذكورة إلى السريان مجدّداً بانقضاء مهلة التعليق، وقد تضمّن هذا القانون بعض الإستثناءات التي تخرج عن سياقنا[14].
- القانون رقم 185/2020
بتاريخ 19/8/2020 صدر القانون رقم 185/2020، والذي نصّ على تعليق إضافي لمدة ستة أشهر من تاريخ نشر القانون[15] أي منذ تاريخ 27/8/2020، مفاعيل البنود التعاقدية المتعلقة بالتخلّف عن تسديد القروض بكافة أنواعها، وخاصةً المدعومة، من سكنية وصناعية وزراعية وسياحية وبيئية وتكنولوجيا معلومات، بحيث لا تسري على المقترض أي جزاءات قانونية أو تعاقدية، بما في ذلك أي زيادة على معدل الفائدة بسبب تأخّر أو تعثّر في تسديد قرض ٍ أو أي من أقساطه من المهل المحددة قانونياً أو تعاقدياً اعتباراً من تاريخ 1/7/2020.
كما نصّ في البند ثالثاً منه على تمديد العمل بأحكام القانون رقم 160/2020 تاريخ 8/5/2020 المتعلق بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية لغاية 31/12/2020 ضمناً.
ونحن نرى بأنّ القانون رقم 185/2020 قد توسّع في شمولية تعليق المهل الى أقصى حدّ، بحيث أنّه اشتمل على تعديل القانون رقم 160/2020 لجهة تمديد إطار تطبيقه الزمني لغاية 31/12/2020، علماً أنّ المشرّع لم يكتفِ بعبارة تعليق المهل العقدية الواردة في القانون المذكور، لكي يجعل آثارها تمتد الى مفاعيل تلك العقود، بل أصرّ على نصّ البند الأول من القانون رقم 185/2020 من خلال التأكيد على أنّ مفاعيل التعليق، تشمل جميع المهل العقدية، بما فيها أي مفاعيل ناتجة عن تخلف عن تسديد القروض بكافة أنواعها، حتى المدعومة منها، وغير المدعومة، سواء سكنية أو صناعية أو زراعية أو سياحية أو بيئية أو تكنولوجيا معلومات، أو حتى أي قرض آخر، فالتعداد هنا على سبيل المثال وليس الحصر، بحيث لا تسري على المقترض أي جزاءات قانونية أو تعاقدية، بما في ذلك أي زيادة على معدل الفائدة بسبب تأخّر أو تعثّر في تسديد قرض ٍ أو أي من أقساطه من المهل المحددة قانونياً
أو تعاقدياً اعتباراً من تاريخ 1/7/2020 ولمدة ستة أشهر أي لغاية 1/1/2021.
وهكذا يكون المشترع قد غطّى بموجب القانونين رقم 160/2020 و 185/2020 الإطار الزمني الممتد منذ 18/10/2019 ولغاية 31/12/2020 واشتمل على جميع أنواع المهل، سواء كانت قانونية، قضائية أو عقدية، بما فيها عقود القروض بكافة أنواعها.
- القانون رقم 199/2020
بتاريخ 29/12/2020، صدر القانون رقم 199/2020 الذي نصّ في البند أولاً من مادته الوحيدة على أنّه تُعَلَّق لمدة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون، أي منذ 31/12/2020، ولغاية 30/6/2021 مفاعيل البنود التعاقدية المتعلقة بالتخلف عن تسديد القروض بكافة انواعها، سواء المدعومة منها وغير المدعومة، من تجارية وسكنية وصناعية وزراعية وسياحية وبيئية وتكنولوجيا معلومات، بحيث لا تسري على المقترض اي جزاءات قانونية او تعاقدية، بما في ذلك أي زيادة على معدل الفائدة بسبب التعليق اعتباراً من تاريخ 1/1/2021.
كما نصّ في الفقرة الثانية منه على تعليق جميع الاجراءات القانونية والقضائية والعقدية التي يباشر بها خلافاً لأحكام هذا البند، وتتوقف مهلة مرور الزمن المسقط للحق خلال مدة نفاذه، ما يعني أن المهل القانونية والقضائية والعقدية غير المتعلقة بالتخلف عن تسديد القروض، عادت إلى السريان بين تاريخ 2020/12/31 وتاريخ نشر القانون اللاحق رقم 212/2021 في 21/1/2021.
- القانون رقم 212/2021
بتاريخ 16/1/2021 صدر القانون رقم 212/2021 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/1/2021 وقد نصّ في البند ثانياً من مادته الوحيدة على أنّه تعلّق حكماً جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية الممنوحة لأشخاص الحقيّن العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها، سواء كانت هذه المهل شكلية أو إجرائية أو امتد أثرها إلى أساس الحق طول فترة الإغلاق الكامل المحددة أو التي تحدد استناداً إلى قرار اعلان حالة التعبئة العامة والمتخذ بموجب المرسوم رقم 7315 تاريخ 31/12/2020.
انطلاقاً من هذا القانون، تبدّلت سياسة المشرّع بتعليق المهل لفترات زمنية محددة سلفاً، وركن الى تعليقها، استناداً إلى قرار اعلان حالة التعبئة العامة والمتخذ بموجب المرسوم رقم 7315 تاريخ 31/12/2020 الذي بموجبه جرى تمديد حالة التعبئة العامة في البلاد وبالتالي إعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي اعلن تمديدها بالمرسوم رقم 6929 تاريخ 3/9/2020 اعتباراً من تاريخ 1/1/2021 ولغاية 31/3/2021 ضمناً، وربط مسألة التعليق بفترة الإغلاق الكامل المحددّة أو التي تُحدد استناداً إلى قرار إعلان حالة التعبئة العامة والمتخذ بموجب المرسوم رقم 7315 تاريخ 31/12/2020، وذلك دون تقييد القانون بمهلة زمنيّة محدّدة لسريانه كما فعل المشرّع سابقاً.
إلاّ أنّه وبتاريخ 6/2/2021 صدر القرار عن رئاسة مجلس الوزراء 96/م ص الذي وضع الاستراتيجيّة لمواجهة الفيروس وبيّن مراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق وذلك لعودة الحياة إلى مختلف المرافق في البلاد وذلك بموازاة بداية حملة التلقيح الوطنيّة. وعملاً بهذا القرار تمّ تقسيم هذه المراحل إلى أربعة:
- المرحلة الأولى: اعتباراً من 8/2/2021 ولغاية 22/2/2021.
- المرحلة الثانية: اعتباراً من 22/2/2021 ولغاية 8/3/2021.
- المرحلة الثالثة: اعتباراً من 8/3/2021 ولغاية 22/3/2021.
- المرحلة الرابعة: اعتباراً من 22/3/2021.
وبالتالي يُفترض بأنّ الحياة بدأت بالعودة إلى طبيعتها ابتداءً من 8/2/2021، ولكن هذا الأمر قد طرح أمام القضاء إشكاليات تحديد الإطار الزمني الواضح لتحديد بداية وانتهاء مفعول التعليق، الأمر الذي تولاه القانون اللاحق رقم 237/2021.
- القانون رقم 237/2021
بتاريخ 16/7/2021 صدر القانون رقم 237/2021 وقد نصّ في المادة الأولى منه على تمديد العمل بأحكام القانون 199/2020 (أي مفاعيل البنود التعاقدية المتعلقة بالتخلف عن تسديد القروض بكافة أنواعها) اعتباراً من 1/7/2021 ولغاية 31/12/2021، وفي المادة 2 منه على تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية والمهل الضريبية الممنوحة لأشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها، سواء أكانت هذه المهل شكلية أو إجرائية أو امتد أثرها إلى أساس الحق طول فترة الإغلاق الكامل ومراحل التخفيف التدريجي لقيود هذا الإغلاق المحددة أو التي حُددت استناداً إلى قرار إعلان حالة التعبئة العامة والمتخذ بموجب المرسوم رقم 7315 تاريخ 31/12/2020، وذلك لغاية 22/3/2021 ضمناً.
وبالتالي يضحي أمامنا مسألتان خضعتا للتعليق:
-
- المهل القانونية والقضائية والعقدية والمهل الضريبية ومدّة التعليق قد امتدت منذ 18/10/2019 ولغاية 22/3/2021 ضمناً.
- المهل المتعلقة بمفاعيل البنود التعاقدية المتعلقة بالتخلف عن تسديد القروض بكافة أنواعها اعتباراً من 1/7/2021 ولغاية 31/12/2021، وتكون والحالة هذه مدّة التعليق قد امتدت منذ 18/10/2019 ولغاية 31/12/2021.
- القانون رقم 257/2022
بتاريخ 5 كانون الثاني 2022 صدر القانون رقم 257/2022 والذي نصّ على تمديد العمل بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 237 تاريخ 16/7/2021 (يمدد العمل بأحكام القانون رقم 199 تاريخ 29/12/2020 اعتباراً من 1/7/2021 ولغاية 31/12/2021) وذلك اعتباراً من 1/1/2022 ولغاية 31/3/2022.
بمعنى آخر فإنّ المهل المتعلقة بمفاعيل البنود التعاقدية المتعلقة بالتخلف عن تسديد القروض بكافة أنواعها، قد جرى تمديدها بموجب هذا القانون اعتباراً من 1/1/2022 ولغاية 31/3/2022، وتكون والحالة هذه مدّة التعليق قد امتدت منذ 18/10/2019 ولغاية 31/3/2022.
- القانون رقم 290/2022
بتاريخ 14/4/2022 نشر القانون رقم 290/2022 وقد نصّ في المادة الأولى منه على أنّه خلافاً لأي نص آخر، تعلق مفاعيل البنود التعاقدية المتعلقة بالتخلف عن تسديد قروض المصارف بكافة أنواعها، سواء المدعومة منها وغير المدعومة، من تجارية وسكنية وصناعية وزراعية وسياحية وبيئية وتكنولوجيا معلومات، بحيث لا تسري على المقترض أي جزاءات قانونية أو تعاقدية، بما في ذلك أي زيادة على معدل الفائدة بسبب التعليق إعتبارا من تاريخ 1/4/2022 ولغاية 31/12/2022 وتتوقف مهلة تعلق جميع الإجراءات القانونية والقضائية والعقدية التي يباشر بها مرور الزمن المسقط للحق خلال مدة نفاذه.
وكذلك نصّ المادة الرابعة منه على أنّه تسدد كافة الأقساط والدفعات المالية التي علقت خلال فترة تمديد المهل للمصارف ضمن جدولة جديدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات .
وبناءً على هذا القانون فإنّ المهل المتعلقة بمفاعيل البنود التعاقدية المتعلقة بالتخلف عن تسديد القروض بكافة أنواعها قد جرى تمديدها بموجب هذا القانون اعتباراً من 1/4/2022 ولغاية 31/12/2022، وتكون والحالة هذه مدّة التعليق قد امتدت منذ 18/10/2019 ولغاية 31/12/2022.
تاريخ انتهاء التعليق |
تاريخ سريان التعليق |
نوع المهلة |
22/3/2021 |
18/10/2019 |
القانونية |
22/3/2021 |
18/10/2019 |
القضائية |
22/3/2021 |
18/10/2019 |
العقدية |
31/12/2022 |
1/7/2020[17] |
البنود التعاقدية المتعلقة بالتخلف عن تسديد القروض ومنها التي لدى المصارف بحيث لا تسري على المقترض أي جزاءات قانونية أو تعاقدية، بما في ذلك أي زيادة على معدل الفائدة بسبب تأخّر أو تعثّر في تسديد قرض ٍ أو أي من أقساطه من المهل المحددة قانونياً أو تعاقدياً. |
ولكن يبقى السؤال حول مدى تأثير تعليق المهل على الإجراءات القضائية المفتوحة أمام القضاء خصوصاً فيما يتعلق بالدعاوى الناشئة عن مفاعيل البنود التعاقدية المتعلقة بالتخلف عن تسديد قروض المصارف، موضوع البحث في الفقرة الثالثة.
ثالثاً: مفاعيل قوانين تعليق المهل العقدية والقضائية على بنود عقد القرض المصرفي:
من خلال مراجعة البند أولاً من المادة الوحيدة من القانون رقم 185/2020 والتي تنصّ على أنّه تُعلّق لمدة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون مفاعيل البنود التعاقدية المتعلقة بالتخلف عن تسديد القروض بكافة أنواعها، وخاصةً المدعومة، من سكنية وصناعية وزراعية وسياحية وبيئية وتكنولوجيا معلومات، بحيث لا تسري على المقترض أي جزاءات قانونية أو تعاقدية، بما في ذلك أي زيادة على معدل الفائدة بسبب تأخّر أو تعثّر في تسديد قرض ٍ أو أي من أقساطه من المهل المحددة قانونياً أو تعاقدياً اعتباراً من تاريخ 1/7/2020.
وتُعلّق جميع الإجراءات القانونية والقضائية والعقدية التي بوشرت أو اتخذت اعتباراً من تاريخ 1/7/2020 خلافاً لأحكام هذا البند، وتتوقف مهلة مرور الزمن المُسقط للحق خلال مدة نفاذه.
وقد تكرر هذا النص بحذافيره في القانون رقم 199/2020، الممدد العمل به بموجب القانونين رقم 237/2021 و 257/2022.
ولكن في القانون الأخير رقم 290/2022 حُصرت تلك المادة بقروض المصارف، وكأن المشترع بذلك يضع فاصلاً بين القروض الممنوحة من المصارف ويميّزها عن غيرها من القروض الممنوحة من أشخاص آخرين.
كما سبق وأشرنا فإنّ الإطار الزمني لهذا التعليق يسري ابتداءً من 1/7/2020 ولغاية 31/12/2022، ومن ضمنها القروض المصرفية.
أمّا الإطار الموضوعي فيُمكن استنباطه على مستويين؛ المستوى الأول، حُصِر فيه التعليق بسريان مفاعيل البنود التعاقدية المتعلقة بالتخلف عن تسديد القروض المصرفية بكافة أنواعها، بحيث لا تسري على المقترض أي جزاءات قانونية أو تعاقدية.
أما المستوى الثاني فيتعلق بالإجراءات القانونية والقضائية والعقدية التي بوشرت أو اتخذت اعتباراً من تاريخ 1/7/2020 .
ومن هنا يقتضي الإجابة عن تساؤلين:
-
- هل هذا يعني أنّ مفاعيل البنود التعاقدية غير المتعلقة بالتخلف، غير مشمولة بالتعليق؟
- وهل أنّ الإجراءات التي بدأت منذ 18/10/2019 ولغاية 1/7/2020 هي غير مشمولة بالتعليق؟
من المعلوم أن قوانين تعليق المهل، هي قوانين استثنائية بمعنى أنّ المشرّع يُصدر عادةً هكذا نصوص لمواجهة الظروف الطارئة، من هنا يمكننا القول بأنّ الطبيعة الاستثنائيّة لهذا القانون، وإضافةً إلى محدوديته في الزمان، تقتضي أن يصدر بهدفٍ معيّن وواضح، وعليه فإنّه لا يمكن التوسع في تفسير القوانين الإستثنائية[17].
وانطلاقاً من المبدأ المذكور، فإنّ نصّ القانون واضح لجهة حصره فقط تعليق مفاعيل البنود التعاقدية المتعلقة بالتخلّف عن تسديد قروض المصارف، وفي هذا موقف صريح من المشترع بوجه المصارف، بناءً على موقفه بمعرض أسبابه الموجبه للقانون رقم 199/2020 والتي اعتبر فيها أنّ "القيود المصرفية " هي التي أدت الى مزيد من التدهور مما يثقل كاهل المواطنين على كافة الصُّعد وتحدُّ من قدرتهم على تسديد موجباتهم المالية، بالإضافة إلى ما اعتبره لاحقاً خلال اصداره القانون رقم 290/2022 انهياراً للعملة لم تتم معالجته.
وفي مطلق الأحوال، فقد حصر المشترع تعليق مفاعيل عقود القروض إجمالاً لغاية 31/3/2022 أما القروض المصرفية فقد علّق سريان مفاعيلها لغاية 31/12/2022، بما تنطوي عليه من جزاءات قانونية أو تعاقدية، بما في ذلك أي زيادة على معدل الفائدة بسبب تأخّر أو تعثّر في تسديد قرض على المتخلّف.
لقد أمعن المشترع أكثر في التأكيد على تجميد مفاعيل أي مجرى قضائي من خلال نصّه في المقطع الثاني على تعليق جميع الإجراءات القانونية والقضائية والعقدية التي بوشرت أو اتخذت اعتباراً من تاريخ 1/7/2020 خلافاً لأحكام هذا البند، أي التي طاولت أي دعوى أو مطالبة ناشئة عن التخلّف أو التعثّر في تسديد القرض أو جزء منه.
وإذ يبدو جليّاً أنّ المسألة تُطرح من زاوية المتخلّف والمتعثّر عن تسديد قسط أو جزء من القرض أو حتى القرض برمّته، فيأتي الجواب واضحاً من خلال تلك النصوص.
ولكن سرعان ما يتبدد هذا الوضوح في النص، إذا طُرِحَت المسألة من زاوية مبادرة المدين لإيفاء قيمة القرض من دون أي مطالبة من المصرف؟ حيث أُغرقت الأروقة القضائية بدعاوى رفض مثل تلك الإيفاءات.
في هذا الإطار نرى بأنّ النصّ قد حصر تعليق الإجراءات القضائية "خلافاً لأحكام هذا البند"، أي تلك المتعلقة بالديون المتعثرة فقط وليس الديون التي جرى إيفاؤها، إذ أنّ التعليق قد طال حصراً مفاعيل البنود التعاقدية المتعلقة "بالتخلف" وليس "بتسديد القرض".
من ناحية إضافية يتبيّن أنّ جميع تلك القوانين قد حصرت التطبيق في إطار القروض، وهنا يكمن تساؤل حول توصيف التسهيلات المصرفية ومدى اعتبارها قروضاً بالمعنى المقصود؟ وكذلك يُطرح التساؤل حول بعض المنتجات المصرفية الأخرى التي تتعلق بالبطاقات المصرفية الدولية التي تديرها المصارف اللبنانية؟
وإذ تطرح المحاكم على المتقاضين في بعض الدعاوى مناقشة تأثير قوانين تعليق المهل على الدعاوى المطروحة أمامها القائمة بين المصارف والمقترضين، يتبيّن من خلال ما أبديناه أنّه يقتضي النظر في موضوع الدعوى، فإذا انطوت على مجرّد عرض وإيداع وإيفاء لكامل قيمة الدين دون أن يكون هناك أي تخلّف سابق عن السداد، فإنّه لا تأثير لتلك القوانين على إجراءات التقاضي.
أمّا في حال انبرى أحد الفرقاء لمناقشة الفوائد، لجهة إمكانية حسمها أو تعليق استيفائها، أو تناولت الدعوى موضوع التخلّف عن الدفع بما يجعل من عناصر النص منطبقة، فإنّه يتوجب والحالة هذه على المرجع القضائي تجميد الإجراءات ووقف السير بالدعوى إلى حين انصرام مهلة التعليق.
مع الإشارة إلى أنّه أمام صراحة النصّ، لا يسع المصارف أن تفعّل بوجه مدينها أي جزاءات قانونية أو تعاقدية، بما في ذلك أي زيادة على معدل الفائدة بسبب تأخّر أو تعثّر في تسديد قرض ٍ أو أي من أقساطه من المهل المحددة قانونياً أو تعاقدياً على غرار ما تنصّ عليه أغلب عقود القروض المصرفية.
أخيراً لا بدّ أن تنبري أمام المتقاضين وخاصّة أمام المصارف، وكذلك بطبيعة الحال أمام المحاكم، مسألة الإجراءات التي تمّت أو انعقدت، أو الأحكام التي صدرت إبان الفترة التي شملها التعليق، حيث في هذا الإطار لا مندوحة من الإشارة إلى أنّ القوانين ذات الصلة قد نصّت على تعليق الإجراءات القانونية والقضائية والعقدية التي بوشرت أو اتخذت.
أمّا في حال كان قد صدر أي حكم، فإنّه يمكن الإسترشاد بما نصّ عليه القانون رقم 160/2020، وهو مبتدأ سلسلة هذه القوانين في هذه المرحلة، وذلك في المادة 5 منه على أنّ كل حكم مُبرم لم يُراع فيه تعليق المهل الملحوظة في هذا القانون يكون قابلاً لإعادة المحاكمة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
في النهاية لا بدّ من التساؤل حول العمق الذي تأخذنا إليه هذه الأزمة، في ظلّ أنّ المهل تُمَدّد، والاوضاع الاقتصادية تتدهور، والمواطن اللبناني يعيش أوضاعاً مأساوية، والمصارف على خطً تماسٍ بين إرضاء عملائها الغاضبين وعلى شفى فقدان السيولة جراء تخبطات سعر الصرف، والتعاميم الهمايونية الصادر عن المصرف المركزي.
***
-
- غصوب جميل عبده، د.، ملاحظات على القانون رقم 160/2020، https://lebanon.saderlex.com/websitesearch (معاينة 19/7/2022)
- غصوب عبده جميل، د، ملاحظات على القانون رقم 199/2020 قانون تمديد بعض المهل ومنح بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم، https://lebanon.saderlex.com/websitesearch (معاينة 19/7/2022)
- شرفان شربل، محامٍ، المهل القانونيّة والعقديّة والقضائيّة بين التعليق والسريان على ضوء القانون رقم 212/2021 تاريخ 16/1/2021، https://lebanon.saderlex.com/websitesearch (معاينة 19/7/2022)
- شورى الدولة، 197/2021، تاريخ 30/3/2021، هيئة المحكمة: الرئيس فادي الياس والمستشاران وهيب دوره ولمى ازرافيل، عفيف أجود عامر/ الدولة - وزارة الداخلية والبلديات، https://lebanon.saderlex.com/websitesearch
- القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر بالقضايا المالية والتجارية، الحكم رقم 213/2022، تاريخ 9/6/2022، القاضي سالي الخوري، غير منشور.
- T. com. Évry, 1er juillet 2020, n° 2020R0092 (N° Lexbase : A44963TP), GTM Bâtiment c/ Campus Agro, M. Platz, prés. ; Mes Bourgine et Decoux-Laroudie, av., Gaz. Pal., 2020, obs. D. Houtcieff;
- T. com. Paris, réf., 20 mai 2020, n° 2020016407 (N° Lexbase : A21473MH), BRDA 14/20, 15 juillet 2020, obs. L. et J. Vogel, p. 21 ; AJ Contrat, juillet 2020, 335, obs. Ch.-E. Bucher : cette dernière décision a été frappée d’appel et a donné lieu à l’un des arrêts commentés (CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 28 juillet 2020, n° 20/06689
- الجريدة الرسمية اللبنانية.
عنوان القانون: تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية
رقم القانون: 160
تاريخ الصدور: 8/5/2020
عدد الجريدة الرسمية وتاريخ نشره: 20 تاريخ 14/5/2020
الأسباب الموجبة:
بما أن لبنان شهد منذ 17 تشرين الأول 2019 أحداثاً استثنائية، اتصفت في ظروفها وحيثياتها بالخطيرة، مما حال بفعل القوة القاهرة المتأتية عنها دون ممارسة الدولة والمواطنين لحقوقهم في خلال المهل القانونية والقضائية والعقدية.
وبما أنه في 20 شباط 2020، سجل لبنان أول حالة إصابة بفيروس كورونا، ومن ثم تفشى الفيروس مما أدى إلى تعطيل الحياة العامة في البلاد.
وبما أن صون حقوق المواطنين وحمايتها، في رأس أولويات الحكومة، مما أوجب تقديم مشروع القانون الرامي إلى تعليق هذه المهل، أسوة بما حصل في مراحل سابقة من تاريخ البلاد تبعاً للظروف المبررة في حينه.
لذلك،
تتقدم الحكومة من المجلس النيابي الكريم بمشروع القانون المعجل الرامي إلى تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية من تاريخ 18 تشرين أول 2019 وحتى تاريخ 30 تموز 2020 .
نصّ القانون:
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المادة 1- يُعلق حُكماً بين تاريخ 18 تشرين الأول 2019 و 30 تموز 2020 ضمناً سريان جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية الممنوحة لأشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها، سواء أكانت هذه المهل شكلية أو إجرائية أو امتد أثرها إلى أساس الحق.
يشمل تعليق المهل المواد الإدارية والمدنية والتجارية، كما يشمل المهل القانونية لانعقاد الهيئات العامة العائدة للنقابات والجمعيات والتعاونيات وسائر الهيئات المنبثقة عنها.
في المواد الجزائية تعلّق المهل المقررة للمدعي الشخصي أو للمدعى عليه أو للمتهم للطعن بالدفوع الشكلية وبالأحكام والقرارات النهائية، ويستفيد من هذا التعليق المسؤول بالمال والضامن فيما يختص بالقرارات القابلة للطعن منهما.
وتعود المهل المذكورة إلى السريان مجدداً بانقضاء مهلة التعليق.
المادة 2 - يُستثنى من أحكام التعليق:
1 - المهل القضائية التي يترك القانون للقاضي أن يقدرها.
2 - المهل الممنوحة من الإدارة أو المحددة منها تبعاً لسلطتها الاستنسابية.
3 - مهل الإسقاط ومرور الزمن والترك وإخلاء السبيل في القضايا الجزائية، على أن تبقى المهل لممارسة الحقوق الشخصية معلقة فيها.
4 - جميع المهل القانونية والمهل المتعلقة بانعقاد الهيئات العامة للنقابات والتعاونيات التي تم عقدها قبل صدور هذا القانون.
5 - المهل المتعلقة بشؤون العائلة من نفقة ووصاية ومشاهدة وسواها.
6 - المهل الواردة في قانون الإيجارات الصادر بتاريخ 9/5/2014 والمعدل بموجب القانون رقم 2/2017 .
المادة 3 - تستمر النقابات والتعاونيات بهيئاتها العامة والتنفيذية في أعمالها لغاية انقضاء مهلة التعليق وتبقى قائمة برئيسها وأعضائها ومجالسها وهيئاتها، وتعتبر قانونية الأعمال التي تقوم بها وفقاً للأحكام المحددة في قوانينها وأنظمتها.
المادة 4 - للفرقاء في الاتفاقيات والعقود أن يتنازلوا عن مفعول التعليق شرط أن يكون التنازل صريحاً وخطياً.
المادة 5 - كل حكم مبرم لم يُراع فيه تعليق المهل الملحوظة في هذا القانون يكون قابلاً لإعادة المحاكمة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة 6 - يعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية.
بعبدا في 8 أيار 2020
***
عنوان القانون: تمديد المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم
رقم القانون: 185
تاريخ الصدور: 19/8/2020
عدد الجريدة الرسمية وتاريخ نشره: 36 تاريخ 27/8/2020
الأسباب الموجبة:
لما كانت موازنة العام 2020 قد نُشرت في الجريدة الرسمية في أوائل شهر آذار 2020،
ولما كان قد أعلن الأغلاق العام في البلاد بسبب جائحة كورونا والتي ما زالت مفاعيلها مستمرة لغاية اليوم، الأمر الذي منع الكثير من المواطنين والمؤسسات من الاستفادة من مفاعيل قانون موازنة العام 2020 المذكورة في اقتراح القانون،
ومع تفاقم الأوضاع المالية والاقتصادية في لبنان بعد انفجار المرفأ في 4/8/2020 والأضرار البشرية والمادية الهائلة التي نجمت عنه،
كان لا بد من إقرار هذا القانون لإعطاء المواطنين والمؤسسات في لبنان فترة لالتقاط الأنفاس.
لذلك،
جرى وضع اقتراح القانون المعجل المكرر المرفق على أمل مناقشته وإقراره.
نصّ القانون:
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة وحيدة -
أولاً: خلافاً لأي نص آخر، تُعلّق لمدة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون مفاعيل البنود التعاقدية المتعلقة بالتخلف عن تسديد القروض بكافة أنواعها، وخاصةً المدعومة، من سكنية وصناعية وزراعية وسياحية وبيئية وتكنولوجيا معلومات، بحيث لا تسري على المقترض أي جزاءات قانونية أو تعاقدية، بما في ذلك أي زيادة على معدل الفائدة بسبب تأخّر أو تعثّر في تسديد قرض ٍ أو أي من أقساطه من المهل المحددة قانونياً أو تعاقدياً اعتباراً من تاريخ 1/7/2020.
تُعلّق جميع الإجراءات القانونية والقضائية والعقدية التي بوشرت أو اتخذت اعتباراً من تاريخ 1/7/2020 خلافاً لأحكام هذا البند، وتتوقف مهلة مرور الزمن المُسقط للحق خلال مدة نفاذه.
ثانياً: تُمدّد لمدة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون، جميع المهل المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين من قانون موازنة العام 2020، كما تمدد لمدة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون مهلة تخفيض الغرامات وزيادات التأخير والفوائد المترتبة على متأخرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والواردة في المادة 23 من قانون موازنة العام 2020، وفي المادتين 34 و35 من قانون موازنة العام 2020،
ثالثاً: يُمدد العمل بأحكام القانون رقم 160/2020 تاريخ 8/5/2020 المتعلق بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية لغاية 31/12/2020 ضمناً، على أن يشمل هذا التعليق المستشفيات الحكومية والخاصة.
رابعاً: خلافاً لأي نص آخر، يُعفى ورثة اللبنانيين الذين قضوا في انفجار مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020 من رسوم الانتقال على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة المتعلقة بتركات مورثيهم شرط أن يتقدموا بالتصاريح والمستندات الثبوتية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر هذا القانون من الوحدات المالية المختصة لإعطائهم الترخيص المطلوب للاستحصال على حكم حصر الإرث وإعطائهم مذكرات الانتقال وفقاً للأصول.
خامساً: تُعفى من ضريبة الأملاك المبنية، الأبنية السكنية وغير السكنية التي تضررت بنتيجة انفجار مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020 وذلك عن العام 2020.
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا البند بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
سادساً: تُعفى من الرسوم البلدية، الأبنية السكنية وغير السكنية التي تضررت بنتيجة انفجار مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020 وذلك عن العام 2020.
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا البند بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
سابعاً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 19 آب 2020
***
- القانون رقم 199/2020
عنوان القانون: تمديد المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم
رقم القانون: 199
تاريخ الصدور: 29/12/2020
عدد الجريدة الرسمية وتاريخ نشره: 51 تاريخ 31/12/2020
الأسباب الموجبة:
لما كانت موازنة العام 2020 قد نشرت في الجريدة الرسمية في أوائل شهر آذار 2020، ولما كان قد أعلن الإغلاق العام في البلاد بسبب جائحة كورونا والتي ما زالت مفاعيلها مستمرة لغاية تاريخه.
ولما كان قد صدر القانون رقم 160/2020 تاريخ 8/5/2020 لتعليق المهل ومدد لغاية 31/12/2020 بموجب القانون رقم 185 تاريخ 19/8/2020 .
ولما كانت جائحة الكورونا والأوضاع الاقتصادية والقيود المصرفية أدت إلى مزيد من التدهور مما يثقل كاهل المواطنين على كافة الصعد وتحد من قدرتهم على تسديد موجباتهم المالية.
فكان لا بد من إقرار هذا القانون.
لذلك، تمّ تقديم اقتراح القانون المعجل المكرر المرفق على أمل تصديقه.
نصّ القانون
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه،
مادة وحيدة -
أولاً - خلافاً لأي نص آخر، تُعلق لمدة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون مفاعيل البنود التعاقدية المتعلقة بالتخلّف عن تسديد القروض بكافة أنواعها، سواء المدعومة منها وغير المدعومة، من تجارية وسكنية وصناعية وزراعية وسياحية وبيئية وتكنولوجيا معلومات، بحيث لا تسري على المقترض أي جزاءات قانونية أو تعاقدية، بما في ذلك أي زيادة على معدل الفائدة بسبب التعليق اعتباراً من تاريخ 1/1/2021 .
تُعلق جميع الإجراءات القانونية والقضائية والعقدية التي يباشر بها خلافاً لأحكام هذا البند، وتتوقف مهلة مرور الزمن المُسقط للحق خلال مدة نفاذه.
ثانياً - تمدد لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء مهلة التمديد المنصوص عليها في القانون رقم 185/2020، جميع المهل المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين من قانون موازنة العام 2020، كما تمدد للمدة نفسها مهلة تخفيض الغرامات وزيادات التأخير والفوائد المترتبة على متأخرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والواردة في المادة 23 من قانون موازنة العام 2020، وفي المادتين 34 و 35 من قانون موازنة العام 2020، والممددة بموجب القانون رقم 185/2020 .
ثالثاً - تمدد لمدة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون مهلة تسديد كافة أنواع الضرائب والرسوم بما فيها الرسوم البلدية والاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
رابعاً - تسدد كافة الأقساط والدفعات المالية التي علقت خلال فترة تمديد المهل سواء للمصارف أو للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو وزارة المالية أو أي إدارة رسمية ضمن جدولة جديدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.
خامساً - على الهيئات والنقابات والجمعيات والنوادي والتعاونيات إجراء انتخاباتها ضمن المهل ووفقاً للأصول وفي المواعيد المنصوص عليها في قوانين إنشائها.
تستمر مجالس وهيئات ونقابات المهن الحرة المنظمة بقانون والهيئات والجمعيات والنوادي والتعاونيات في أعمالها لغاية مواعيد انعقاد جمعياتها العمومية العادية، وفق ما هو منصوص عليه في القوانين والأنظمة العائدة لكل منها، وتكون أعمال المجالس الحالية قانونية حتى ذلك التاريخ.
سادساً - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 29 كانون الأول 2020
***
- القانون رقم 212/2021
عنوان القانون: يتعلق بتمديد بعض المهل
رقم القانون: 212
تاريخ الصدور: 16/1/2021
عدد الجريدة الرسمية وتاريخ نشره: 3 تاريخ 21/1/2021
الأسباب الموجبة:
بما ان قرار الإغلاق الكامل الذي صدر بتاريخ 11/1/2021 لمواجهة إنتشار فيروس كورونا الذي أوجب في مادته الرابعة منع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات إعتباراً من الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس الموافق فيه 14/1/2021 ولغاية الساعة الخامسة من صباح يوم الإثنين الموافق فيه 25/1/2021،
وبما ان القانون رقم 189 الذي صدر بتاريخ 16/10/2020 والمتعلق بالتصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع قد نص في الفقرة «ب» من المادة الثالثة منه على تقديم تصريح أول جديد عن الذمة المالية والمصالح بالإستناد الى احكام القانون المذكور خلال مهلة ثلاثة أشهر من نفاذه،
وبما ان القانون /189/ المشار إليه قد نشر في العدد /41/ من الجريدة الرسمية تاريخ 22/10/2020، بحيث تكون فترة الأيام الثمانية الأخيرة من مهلة التصريح المنصوص عنه بموجبه مشمولة بقرار الإغلاق الكامل وتنتهي في 21/1/2020،
وبما ان الهيئات القضائية والمحاكم والإدارات المرتبطة بهم معنية مباشرة بقرار الإقفال ولن تستطيع القيام بواجباتها خلال هذه الفترة،
لذلك،
نتقدم باقتراح القانون المعجل المكرر آملين من المجلس النيابي مناقشته وإقراره.
نصّ القانون
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة وحيدة- تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وتمديد مهلة تقديم تصاريح القانون 189/2020
أولاً: تمدد مهلة تقديم التصاريح المنصوص عنها في القانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 (قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع) لغاية 31/3/2021.
ثانياً: تعلق حكماً جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية الممنوحة لاشخاص الحقّين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها، سواء كانت هذه المهل شكلية او إجرائية او امتد أثرها الى اساس الحق طول فترة الإغلاق الكامل المحددة او التي تحدد استناداً الى قرار اعلان حالة التعبئة العامة والمتخذ بموجب المرسوم رقم 7315 تاريخ 31/12/2020.
ثالثاً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 كانون الثاني 2021
لامضاء: ميشال عون
***
عنوان القانون: تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق أقساط الديون
رقم القانون: 237
تاريخ الصدور: 16/7/2021
عدد الجريدة الرسمية وتاريخ نشره: 29 تاريخ 22/7/2021
الأسباب الموجبة:
في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا (COVID 19) وازدياد عدد الإصابات في لبنان بشكل مطّرد وخطير، لجأت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة تراوحت بين الإغلاق التام والإغلاق الجزئي وذلك بالاستناد إلى إعلان التعبئة العامة.
وبغية التخفيف من حدة هذه الإجراءات وحماية لأصحاب الحقوق، صدر بتاريخ 16/1/2021 القانون رقم 212 الذي نص في الفقرة ثانياً منه على تعليق جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية الممنوحة لأشخاص الحقين العام والخاص حكماً، سواء أكانت هذه المهل شكلية أو إجرائية أو امتد أثرها إلى أساس الحق طول فترة الإغلاق الكامل المحددة أو التي تحدد استناداً إلى قرار إعلان حالة التعبئة العامة والمتخذ بموجب المرسوم رقم 7315 تاريخ 31/12/2020 .
وبما أن فترة الإغلاق الكامل قد تلتها مراحل تخفيف للقيود المفروضة على القطاعات وعلى حركة التنقل بشكل تدريجي انتهت بتاريخ 22/3/2021 .
وبما أنه نتيجة لذلك، فان العمل في مختلف القطاعات لا سيما استئناف الجلسات في المحاكم كافة قد تمّ بصورة تدريجية وعلى أربع مراحل وليس مباشرة بعد فترة الإغلاق الكامل، مما أثار التباساً في إمكانية الاستفادة من أحكام الفقرة ثانياً من القانون رقم 212/2021 لجهة تعليق المهل خلال فترة التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق، مع ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية، ما يوجب معه، وصوناً للعدالة تعليق المهل لغاية 22/3/2021 ضمناً.
أيضاً يتضمن اقتراح القانون تمديد العمل بأحكام القانون رقم 199 تاريخ 29/12/2020 (تمديد بعض المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم)، اعتباراً من 1/7/2021 ولغاية 31/12/2021.
كذلك يحفظ اقتراح القانون حق الناجحين في المباراة التي أجريت استناداً إلى قرار صادر عن مجلس الوزراء لاختيار قضاة شرعيين في المحاكم الشرعية الجعفرية، على أن يكون هذا التعيين نافذاً اعتباراً من تاريخ إعلان نتائج المباراة المذكورة وأن تحتسب الفترة الممتدة بين تاريخ إعلان النتائج وتاريخ مباشرة العمل في الوظيفة المعينين فيها من خدماتها الفعلية وتضم إلى خدماتهم اللاحقة لهذا التعيين.
في ضوء كل ما تقدم، جرى تقديم هذا الاقتراح، آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره.
نصّ القانون
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المادة 1 - يمدد العمل بأحكام القانون رقم 199 تاريخ 29/12/2020 (تمديد بعض المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم)، اعتباراً من 1/7/2021 ولغاية 31/12/2021 .
المادة 2 - خلافاً لأي نص آخر، تُعلق حكماً جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية بما فيها المهل الضريبية الممنوحة لأشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها، سواء أكانت هذه المهل شكلية أو إجرائية أو امتد أثرها إلى أساس الحق طول فترة الإغلاق الكامل ومراحل التخفيف التدريجي لقيود هذا الإغلاق المحددة أو التي حددت استناداً إلى قرار إعلان حالة التعبئة العامة والمتخذ بموجب المرسوم رقم 7315 تاريخ 31/12/2020، وذلك لغاية 22/3/2021 ضمناً.
المادة 3 - خلافاً لأي نص آخر، يحفظ حق الناجحين في المباراة التي أجريت استناداً إلى قرار صادر عن مجلس الوزراء لاختيار قضاة شرعيين في المحاكم الشرعية الجعفرية، بالتعيين في الوظائف التي أجريت المباراة لأجلها، على أن يكون هذا التعيين نافذاً اعتباراً من تاريخ إعلان نتائج المباراة المذكورة وأن تحتسب الفترة الممتدة بين تاريخ إعلان النتائج وتاريخ مباشرة العمل في الوظيفة المعينين فيها من خدماتها الفعلية وتضم إلى خدماتهم اللاحقة لهذا التعيين.
المادة 4 - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 تموز 2021
***
- القانون رقم 257/2022
عنوان القانون: تمديد العمل بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 237 - تاريخ 16/7/2021 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق أقساط الديون)
رقم القانون: 257
تاريخ الصدور: 5/1/2022
عدد الجريدة الرسمية وتاريخ نشره: 2 تاريخ 13/1/2022
الأسباب الموجبة:
في ظل استمرار انتشار جائحة فيروس كورونا (COVID 19)، وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2021 على توصية المجلس الأعلى للدفاع بتمديد إعلان التعبئة العامة من الأول من تشرين الأول الحالي لغاية 31 كانون الأول 2021، والإبقاء على الإجراءات والتدابير المقررة سابقاً.
وحيث أنه يقتضي أيضاً تمديد العمل بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 237 تاريخ 16/7/2021 (الذي مدد العمل بالقانون رقم 199 تاريخ 29/12/2020 اعتباراً من 1/7/2021 ولغاية 31/12/2021) وبالتالي تمديده مجدداً لغاية 31/3/2021.
في ضوء كل ما تقدم؛ جرى تقديم اقتراح القانون المعجل المكرر المرفق. آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره.
نصّ القانون:
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة وحيدة:
أولاً: يُمَدَّد العمل بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 237 تاريخ 16/7/2021، والمنشور في ملحق العدد 29 من الجريدة الرسمية تاريخ 22/7/2021، وذلك اعتباراً من 1/1/2022 ولغاية 31/3/2022.
ثانياً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 كانون الثاني 2022
***
- القانون رقم 290/2022
عنوان القانون: تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية الخاصة بالقروض المتعثرة وإلغاء أو تخفيض الغرامات
رقم القانون: 290
تاريخ الصدور: 12/4/2022
عدد الجريدة الرسمية وتاريخ نشره: 17 تاريخ 14/4/2022
الأسباب الموجبة:
بتاريخ 5/1/2022 صدر القانون رقم 257 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/1/2022 والذي مدد العمل بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 237 تاريخ 16/7/2021 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق أقساط الديون).إن مجلس النواب أقرّ تمديد العمل بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 237/2021 دون أحكام المادة الثانية منه.
وعلى الرغم من أن القانون رقم 237/2021 المذكور والمُعنون «تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق أقساط الديون»، إلا أن المادة الثانية منه لم يُمدّد العمل بأحكامها في القانون رقم 257، وهي التي تضمنت تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية والضرائبية، وبالتالي فإن المهل المذكورة غير مشمولة بالتمديد الأخير.
ولما كان اقتصار التعديل على بعض المهل دون المهل القانونية والقضائية والعقدية بما فيها المهل الضرائبية في المادة الأولى من القانون رقم 237 معقولاً أن يشمل التمديد بالقانون الاخير رقم 257 لأنه بموجب القانون المذكور جرى تمديد المهل المشمولة بأحكام المادة الاولى من القانون رقم 237/2021 اعتباراً من 1/1/2022 ولغاية 31/3/2022 في حين أن المهل العقدية والقانونية والقضائية عادت إلى السريان بموجب المادة الثانية من القانون رقم 237/2021 تاريخ 16/7/2021 بدءاً من 23/3/2021 لغاية 31/12/2021 ليتم تعليقها بدءاً من 1/1/2022 لغاية 31/3/2022 مما يقتضي هذا التوضيح لا سيما وأن القانون يجب أن يكون واضحاً لا يشوبه أي غموض او التباس، حتى لا يقع المواطن في خطأ فتهدر حقوقه سيما وأن بعض المهل هي مهل إسقاط، Délais de forclusion et d'échéances.
من ناحية أخرى، فإن القانون رقم 257 الصادر بتاريخ 5/1/2022 قد مدد العمل بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 237 المتعلقة بتعليق أقساط لديون لغاية 31/3/2022.
وحيث أن الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية لا تزال على حالها، وبالتالي لم تتم معالجة مسألة انهيار العملة الأمر الذي يقتضي معه تمديد تعليق أقساط الديون لغاية نهاية العام 2022.
كذلك فقد جرى في اقتراح القانون وضع مادة مستقلة لتقسيط الضرائب والرسوم المتوجبة على المكلفين التي تتولى مديرية المالية العامة تحقيقها وجبايتها.
في ضوء كل ما تقدم، جرى تقديم اقتراح القانون المرفق، آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره.
نصّ القانون:
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المادة 1 - خلافاً لأي نص آخر، تُعلّق مفاعيل البنود التعاقدية المتعلقة بالتخلّف عن تسديد قروض المصارف بكافة أنواعها، سواء المدعومة منها وغير المدعومة، من تجارية وسكنية وصناعية وزراعية وسياحية وبيئية وتكنولوجيا معلومات، بحيث لا تسري على المقترض أي جزاءات قانونية أو تعاقدية، بما في ذلك أي زيادة على معدل الفائدة بسبب التعليق اعتباراً من تاريخ 1/4/2022 ولغاية 31/12/2022.
تعلق جميع الإجراءات القانونية والقضائية والعقدية التي يباشر بها خلافاً لأحكام هذا البند، وتتوقف مهلة مرور الزمن المسقط للحق خلال مدة نفاذه.
المادة 2 - تمدّد اعتباراً من 1/4/2022 ولغاية 31/12/2022 - جميع المهل المنصوص عليها في المواد الآتي بيانها والواردة في القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019):
المادة 21 - إعفاء المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام من الغرامات المتوجبة عليها.
المادة 22 - تخفيض بعض الغرامات المترتبة لصالح الدولة أو البلديات أو لاتحادات البلديات أو المؤسسات العامة أو لسائر أشخاص القانون العام.
المادة 28 - رسوم الإنشاءات.
المادة 32 - تخفيض غرامات التحقق والتحصيل التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وجبايتها.
المادة 33 - تخفيض الغرامات المتوجبة على أوامر التحصيل الصادرة عن الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات الباديات وسائر أشخاص القانون العام غير المسددة.
المادة 34 - تخفيض الغزامات المتوجبة على رسوم الميكانيك.
المادة 35 - تخفيض الغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية وغرامات التحقق.
المادة 36 - تخفيض الغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية المتوجبة على المؤسسات السياحية.
المادة 37 - تخفيض الغرامات وزيادات التأخير المترتبة على اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
المادة 38 - اعطاء مهلة إضافية للاعتراض على الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة.
المادة 39 - إعفاء المكلفين المعنيين بأحكام المادة 53 من قانون ضريبة الدخل من غرامات التحقق والتحصيل.
المادة 41 - إجراء تسوية على التكاليف المتعلقة بالضرائب التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة المقدمة أمام لجان الإعتراضات.
المادة 3 - تقسيط الضرائب والرسوم المتوجبة على المكلفين التي تتولى مديرية المالية العامة تحقيقها وجبايتها.
خلافاً لأي نص آخر، وبصورة استثنائية ولمرة واحدة فقط، يمكن للمكلفين بكافة الضرائب والرسوم التي تتولى مديرية المالية العامة تحقيقها وجبايتها، بما فيها الضرائب، المقتطعة عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة والضرائب الناتجة عن التكليف الذاتي، تقسيط الضرائب والرسوم المتوجبة عن أعمال سنة 2020 وما قبل وفقاً لما يلي:
- لمدة ثلاث سنوات مع فائدة تجادل الفائدة على سندات الخزينة لفترة التقسيط، إذا بلغت الدفعة الأولى 50% من قيمة تلك الضرائب والرسوم.
- لمدة سنة ونصف مع فائدة تعادل الفائدة على سندات الخزينة لمدة ثلاث سنوات مضافاً إليها نقطة واحدة، إذا بلغت الدفعة الأولى 25% من قيمة تلك الضرائب والرسوم.
- لمدة سنة مع فائدة تعادل الفائدة على سندات الخزينة لمدة ثلاث سنوات مضافاً إليها نقطتان، إذا بلغت الدفعة الأولى 15% من قيمة تلك الضرائب والرسوم.
يتوجب على الراغبين بالاستفادة من أحكام هذه المادة تقديم طلب خطي خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون وتسديد الدفعة الأولى، وفي حال التخلف عن تسديد أحد الأقساط المتبقية في مواعيدها، تستحق كافة الأقساط وتتوجب عليها فائدة تعادل الفائدة على سندات الخزينة لمدة ثلاث سنوات مضافاً إليها ثلاث نقاط.
يستثنى من أحكام هذه المادة الضريبة على الفوائد المنصوص عليها في المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
المادة 4 - يُلغى كل تعليق للمهل يعيق قدرة المالية العامة على الاستفادة من مواردها المقررة في موضوع سداد التكاليف من ضرائب ورسوم وغيرها.
المادة 5 - تسدّد كافة الأقساط والدفعات المالية التي علقت خلال فترة تمديد المهل ضمن جدولة جديدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.
المادة 6 - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 12 نيسان 2022
رقم القانون
|
نوع المهلة المعلّقة
|
الفترة الزمنية
|
160/2020
|
القانونية والقضائية والعقدية
|
بين تاريخ 18/10/2019 و 30/7/2020
|
185/2020
|
- البنود التعاقدية المتعلقة بالتخلف عن تسديد القروض
- المهل المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين من قانون موازنة العام 2020
- مهلة تخفيض الغرامات وزيادات التأخير والفوائد المترتبة على متأخرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والواردة في المادة 23 من قانون موازنة العام 2020، وفي المادتين 34 و35 من قانون موازنة العام 2020
المهل القانونية والقضائية والعقدية
|
مدّد تعليق المهل القضائية الى 31/12/2020
|
199/2020
|
البنود التعاقدية المتعلقة بالتخلّف عن تسديد القروض
|
لمدة ستة أشهر من تاريخ نشر القانون في 31/12/2020
|
المهل المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين من قانون موازنة العام 2020،
|
لمدة ستة أشهر من تاريخ نشر القانون في 31/12/2020
|
مهلة تخفيض الغرامات وزيادات التأخير والفوائد المترتبة على متأخرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والواردة في المادة 23 من قانون موازنة العام 2020، وفي المادتين 34 و 35 من قانون موازنة العام 2020، والممددة بموجب القانون رقم 185/2020
|
لمدة ستة أشهر من تاريخ نشر القانون في 31/12/2020
|
تسديد كافة أنواع الضرائب والرسوم بما فيها الرسوم البلدية والاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
|
لمدة ستة أشهر من تاريخ نشر القانون في 31/12/2020
|
212/2021
|
تقديم التصاريح المنصوص عنها في القانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 (قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع)
|
لغاية 31/3/2021
|
جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية
|
طول فترة الإغلاق الكامل المحددة او التي تحدد استناداً الى قرار اعلان حالة التعبئة العامة والمتخذ بموجب المرسوم رقم 7315 تاريخ 31/12/2020.
|
237/2021
|
بأحكام القانون رقم 199 تاريخ 29/12/2020 (تمديد بعض المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم)، (المادة 1)
|
اعتباراً من 1/7/2021 ولغاية 31/12/2021
|
جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية بما فيها المهل الضريبية (المادة 2)
|
طول فترة الإغلاق الكامل ومراحل التخفيف التدريجي لقيود هذا الإغلاق المحددة أو التي حددت استناداً إلى قرار إعلان حالة التعبئة العامة والمتخذ بموجب المرسوم رقم 7315 تاريخ 31/12/2020، وذلك لغاية 22/3/2021 ضمناً.
|
257/2022
|
بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 237 تاريخ 16/7/2021، والمنشور في ملحق العدد 29 من الجريدة الرسمية تاريخ 22/7/2021 ،
|
وذلك اعتباراً من 1/1/2022 ولغاية 31/3/2022.
|
290/2022
|
مفاعيل البنود التعاقدية المتعلقة بالتخلّف عن تسديد قروض المصارف
|
من تاريخ 1/4/2022 ولغاية 31/12/2022
|
جميع المهل المنصوص عليها في المواد الآتي بيانها والواردة في القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)
|
اعتباراً من 1/4/2022 ولغاية 31/12/2022
|
[1] أي لغاية 21/7/2022 وما زالت مستمرة.
[2] ونعني بها الأحداث المعروفة باسم ثورة 17 تشرين منذ 17/10/2019، ومن ثمّ جائحة كورونا منذ نهاية شباط 2020، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية إزاء الدولار الأميركي منذ كانون الأول 2019 وما زال مستمراً، انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، تعطل مرافق الدولة بسبب الإضرابات المتكررة لموظفي القطاع العام، إلخ.
[4] صادر في 15 آذار سنة 2020 بعنوان إعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، الجريدة الرسمية رقم 12 (ملحق) تاريخ 19/3/2020.
[6] القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر بالقضايا المالية والتجارية، الحكم رقم 213/2022، تاريخ 9/6/2022، القاضي سالي الخوري، غير منشور.
[7] اعتبرت المحاكم الفرنسية أنّ الأزمة الصحية جعلت تنفيذ العديد من العقود أمرًا صعبًا، فصدر عدة قرارات اعترفت بوجود قوة قاهرة ناشئة عن تفشي فيروس كورونا:
- T. com. Évry, 1er juillet 2020, n° 2020R0092 (N° Lexbase : A44963TP), GTM Bâtiment c/ Campus Agro, M. Platz, prés. ; Mes Bourgine et Decoux-Laroudie, av., Gaz. Pal., 2020, obs. D. Houtcieff;
- T. com. Paris, réf., 20 mai 2020, n° 2020016407 (N° Lexbase : A21473MH), BRDA 14/20, 15 juillet 2020, obs. L. et J. Vogel, p. 21 ; AJ Contrat, juillet 2020, 335, obs. Ch.-E. Bucher : cette dernière décision a été frappée d’appel et a donné lieu à l’un des arrêts commentés (CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 28 juillet 2020, n° 20/06689
[8] غصوب جميل عبده، د.، ملاحظات على القانون رقم 160/2020، https://lebanon.saderlex.com/websitesearch (معاينة 19/7/2022)
[9] يتضمن القانون رقم 160/ 2020 حالات يشملها تعليق المهل (اولاً) وحالات مستثناة منه (ثانيا) – منشور تفصيلياً في باب الملاحق.
[10] غصوب عبده جميل، د، ملاحظات على القانون رقم 199/2020 قانون تمديد بعض المهل ومنح بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم، https://lebanon.saderlex.com/websitesearch (معاينة 19/7/2022)، حيث ورد: " ثالثا: تقييم القانون:
لقد ضيّق القانون رقم 199/2020 مدى تمديد المهل، فلم يبق الا على الضروري منها، فيما عادت المهل العقدية والقضائية والقانونية - غير المنصوص عنها في القانون رقم 199/2020 ـ الى السريان وفقا للصورة العادية.
هذا الحد من مدى تمديد المهل كان لازما لان القانونين رقم 160/2020 و 185/2020، أديا الى شلل بعض القطاعات لا سيما القضائية منها، خصوصا وان سوء تفسير البعض للقانونين المذكورين اديا الى شمولهما لحالات لم تكن مشمولة اصلا بهما، خصوصا في ما يتعلق بمهل الحضور الى الجلسات القضائية Délais de comparution حيث استغل البعض احكام القانونين اعلاه، للتغيب عن حضور الجلسات ـ عن سوء نية وبدون مبرر ـ سوى التهرب من الاجراءات. ليس هذا فحسب، بل ان بعض المحاكم أوقفت السير ببعض الدعاوى لحين انتهاء مفعول القانونين المذكورين !"
[11] جاء هذا القانون نتيجة قرار الإغلاق الكامل الذي صدر بتاريخ 11/1/2021 لمواجهة انتشار فيروس كورونا والذي أوجب في مادته الرابعة منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات اعتباراً من الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس الموافق فيه 14/1/2021 ولغاية الساعة الخامسة من صباح يوم الاثنين الموافق فيه 25/1/2021.
[12] شرفان شربل، محامٍ، المهل القانونيّة والعقديّة والقضائيّة بين التعليق والسريان على ضوء القانون رقم 212/2021 تاريخ 16/1/2021، https://lebanon.saderlex.com/websitesearch (معاينة 19/7/2022)، حيث ورد فيه: "ويجب الإشارة هنا إلى أنّ مسألة ربط المشرّع التعليق "بفترة الإغلاق الكامل المحددّة أو التي تُحدد" تعني أنّ التعليق يسري فقط عندما نكون في فترات الإغلاق الكامل والتام للبلاد أيّ عندما يكون هناك حظر تجوّل ومنع تحرّك المواطنين على الطرقات، وعندما تكون معظم القطاعات والمرافق مقفلة إقفالاً تاماً وبالتالي عندما يكون المواطن غير قادر على ممارسة حقوقه أو المطالبة بها، ومعنى ذلك أيضاً أنّ المشرّع لم يربط تعليق المهل بحالة التعبئة العامة إذ أنّه يمكن أن نكون في حالة من التعبئة العامة ويكون هنالك إمكانيّة لممارسة الحقوق."
[13]شورى الدولة، 197/2021، تاريخ 30/3/2021، هيئة المحكمة: الرئيس فادي الياس والمستشاران وهيب دوره ولمى ازرافيل، عفيف أجود عامر/ الدولة - وزارة الداخلية والبلديات، https://lebanon.saderlex.com/websitesearch، حيث ورد: " حيث قُضِيَ " أن الظرف الذي مر ولم يزل يمر به لبنان من جراء فيروس كورونا وانتشاره على كافة الأراضي اللبنانية لا يرقى إلى مرتبة الظروف الإستثنائية بمفهومها الإجتهادي، بالرغم من استثنائية هذا الوضع الصحي وانعكاساته الاجتماعية والإقتصادية التي لم يشهد لها لبنان مثيلاً من قبل. أمّا مردّ ذلك فيعود لعدم توفر جميع الشروط المفروضة لاعتبار الظروف استثنائية، إذ أن هذا الظرف لم يصل بعد إلى مرحلة تجد فيها إحدى السلطات نفسها عاجزة عن اتخاذ الأعمال التي تدخل ضمن صلاحياتها أو أمام استحالة مادية أو قانونية لتأمين الصالح العام بالوسائل والأدوات القانونية العادية. إلاّ أننا نبقى أمام إحدى الحالات الطارئة أو المستعجلة التي تتطلب سرعة في اتخاذ القرار، حيث يمكن لسلطة إدارية معيّنة، دون أن يوصف عملها باللاشرعية أن تستعمل صلاحياتها المقررة لها في النصوص دون أن تحترم الأصول القانونية والنظامية التي قد يؤدي التقيّد بها إلى عرقلة العمل الضروري لمواجهة الحدث الطارئ، على أن يبقى عملها هذا خاضعاً لرقابة القضاء الإداري لتقدير ما إذا كانت الحالة الطارئة متوفرة أم لا ومبررة لتجاوز الصيغ والأصول الجوهرية."
[14] مراجعة نصّ القانون في باب الملاحق وباب جدول قوانين تعليق المهل.
[15] نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 36 تاريخ 27/8/2020.
[16] رغم أننا نرى أنّ المهلة تسري منذ 18/10/2019
[17] رغم أننا نرى أنّ المهلة تسري منذ 18/10/2019
[18] شرفان شربل، المرجع السابق.