مقدّمة
أعطى قانون أصول المحاكمات الجزائية[1]، في الباب الثاني من القسم السادس منه، لمحكمة استئناف الجزاء وظيفة وحيدة، وهي أنّها مرجع استئنافي لأحكام وقرارات القاضي المنفرد الجزائي فقط، ولم يتم إناطة أي دور آخر لها في متن هذا القانون.
وإذ يبدو للوهلة الأولى، أنّ دور محكمة استئناف الجزاء، محصورٌ فقط في البت بالطعون التي توجّه الى قرارات القاضي المنفرد الجزائي على النحو الوارد في القانون، سُرعان ما تنكشف أدوارٌ إضافية، غير ملحوظة في قانون الأصول الجزائية، وذلك بمجرّد التوغّل في نصوص قوانين أخرى خاصّة، كمثل قانوني المطبوعات[2] وحماية المستهلك.
وبما أنّه من المتعارف عليه عموماً، أنّ قانون أصول المحاكمات الجزائية الأخير، أعطى المحاكم العادية[3] صلاحية النظر في جميع الدعاوى الجزائية، ما لم يوجد قانون خاص يمنع عنها صلاحية النظر في قضايا معيّنة ليُدخلها في اختصاص محاكم إستثنائية أو خاصة[4]، مثل المحاكم العسكرية، المجلس العدلي، المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ومحكمة الأحداث[5].
ولكن، أنّى لمحكمة الإستئناف الجزائية أن تكون محكمة استثنائية، ولا يوجد أي قانونٍ ينظّم أصول المحاكمة لديها، على غرار المحاكم العسكرية التي ينظّمها قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968، أو المجلس العدلي المنظّم بموجب المواد 355 وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية[6]، أو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المنظم بموجب مواد الدستور[7] رقم 60، 70 و 80، ومحكمة الأحداث المنظمة بموجب القانون رقم 422/2002[8].
وعلى سبيل المقارنة، فإنّه من خلال الإطلاع على قانون المطبوعات رقم 330 تاريخ 18/5/1994 الذي عدّل المرسوم الإشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977، يتبيّن أنّه أناط صراحةً في المادة 28 منه، النظر في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات، الى محكمة الإستئناف بالدرجة الأولى التي تخضع أحكامها للمراجعة امام محكمة التمييز بصفتها مرجعاً استئنافياً.
إلا أنّه من خلال مراجعة المادة 122 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 المعدّلة بالقانون[9] رقم 265 تاريخ 15/4/2014، يتبيّن أنّها تنصّ على أنّه " تنظر محكمة الاستئناف المختصة في المخالفات المضبوطة وفقاً لأحكام هذا القانون.[10]"
وبخلاف ما ورد في قانون المطبوعات الذي أناط النظر في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات الى محكمة الإستئناف بالدرجة الأولى، لا سيّما المادّة 31 منه التي تنصّ صراحةً على أنّه يطبق قانون اصول المحاكمات الجزائية لدى محكمة المطبوعات في جميع نصوصه التي لا تتعارض مع هذا المرسوم الاشتراعي او قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14 ايلول 1962، فإنّ قانون حماية المستهلك قد أناط أمر النظر بالمخالفات الناشئة عنه، الى محكمة الإستئناف المختصة، من دون أن يبيّن تكوينها أو أصول المحاكمات لديها، وماهيّة صلاحياتها وما إذا كانت أحكامها قطعية أم مبرمة.
وإذا كان ممّا لا ريب فيه أنّ المقصود بمحكمة الإستئناف المختصة، هي محكمة الإستئناف الناظرة بالقضايا الجزائية، باعتبارٍ بديهي، أنّ العقوبات الناجمة عن مخالفة القانون رقم 659/2005 هي عقوبات جزائية، إلا أنّ الإرتياب وَقَعَ في تحديد محكمة الإستئناف الجزائية المختصة شخصياً ونوعياً ومكانياً، وماهية الأصول الإجرائية التي يجدر اتباعها لديها وصلاحياتها؟
الأمر الذي يحدونا الى الإجابة عن هذه الإرتيابات، في محاولة لتوضيح الإطار القانوني للمحاكمة في القضايا المتأتية عن مخالفة القانون رقم 659/2005، من خلال التعرّف الى الإختصاص القضائي في ظلّ القانون المذكور وإطاره العام في فقرة أولى، ومن ثمّ، الغوص في تحليل أوجه الإختصاص القضائي المنوط بالمحكمة الجزائية المختصة وصلاحياتها في فقرةٍ ثانية.
الفقرة الأولى: الإطار العام للإختصاص القضائي في قانون حماية المستهلك ونطاقه
- مفهوم قانون حماية المستهلك:
منذ نشأة الدولة اللبنانية، صدرت عدّة قرارات ومراسيم تحت عناوين ومسميات مختلفة، ولكنّها بمجملها تهدف الى حماية المستهلك، وهذا المفهوم، أي "حماية المستهلك"، يستدعي بادىء ذي بدء تحديد من هو "المستهلك"، ومن ثمّ تحديد موضوع "الحماية" التي يتوخاها القانون، وذلك بعد تبيان ممن تَجِبُ هذه الحماية، انتهاءً الى تظهير صور تلك الحماية المنصوص عنها في تلك القوانين وآخرها قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 سواء من ناحية الأفعال أو من ناحية العقوبات.
عرّفت المادة 2 من القانون رقم 659/2005 "المستهلك"، بأنّه الشخص الطبيعي أو المعنوي[11] الذي يشتري خدمة أو سلعة
أو يستأجرها أو يستعملها أو يستفيد منها، وذلك لأغراض غير مرتبطة مباشرة بنشاطه المهني.
إنّ قانون حماية المستهلك رقم 659/2005، قد وَضَعَ المستهلك، مقابل ما أطلق عليه وصف "المحترف"Le
professionnel، الذي عرّفته المادة 2 من القانون بأنّه الشخص الطبيعي أو المعنوي، من القطاع الخاص أو العام، الذي يمارس، باسمه أو لحساب الغير، نشاطاً يتمثل بتوزيع أو بيع أو تأجير السلع أو تقديم الخدمات[12]، كما يعتبر محترفاً، لغرض تطبيق أحكام هذا القانون، أي شخص يقوم باستيراد السلعة بهدف بيعها أو تأجيرها أو توزيعها وذلك في اطار ممارسته لنشاطه المهني.
وإلى جانب المحترف، يوجد بحسب تعريف المادة 2 من القانون المذكور "المصنِّع"Le fabricant، وهو الشخص الذي يحول أو يجمع المواد الأولية أو الوسيطة.
بحسب القانون رقم 659/2005 فإنّ موضوع الحماية ينصبّ على "السلعة" والتي هي بحسب القانون المذكور، كلُّ مالٍ غير منقول، وكذلك الأموال المنقولة سواء كانت غذائية أو طبيعية محوّلة أو مصنّعة، وكذلك ينصبّ على "الخدمة" التي هي كل عملٍ، يتمثّل بنشاطٍ تقنيٍّ أو حرفيٍّ أو فكريٍّ، وذلك أيّاً كان الوصف المعطى له من المحترف والمستهلك.
بموجب قانون حماية المستهلك رقم 659/2005، تضحي الحماية فعّالةً، إزاء كل فعلٍ يمسُّ المستهلكَ ويُقدم عليه أي شخصٍ مُحترفٍ، من خلال إقدام هذا الأخير، على المسّ "بحقوق المستهلك"، حيث تنصّ المادة 3 من القانون المذكور في هذا الإطار على تمتع المستهلك بحقوق محددّة هي التالية:
- الحق بالحفاظ على صحته وسلامته عند استعماله بشكل ملائم للسلعة أو الخدمة لجهة الجودة والنوعية.
- الحق بالاستفادة من معاملة عادلة ودون تمييز من قبل المحترف للمنتج المعد للاستعمال المحلي أو للتصدير.
- الحق بالاستحصال على معلومات صحيحة وواضحة ووافية تتعلق بالسلعة أو الخدمة وثمنها وميزاتها وطرق استعمالها والأخطار التي قد تنتج عن هذا الاستعمال.
- الحق باستبدال السلعة أو اصلاحها أو استرجاع ثمنها وكذلك استرداد المبالغ التي يكون قد سددها لقاء خدمة في حال عدم مطابقتها لدى استعمالها بشكل سليم سواء للمواصفات المتفق عليها أو المعمول بها ام للغرض الذي من أجله تم الاستحصال عليها.
- الحق بتعويض كامل ومناسب عن الاضرار الناتجة عن استهلاك سلعة أو الانتفاع من خدمة لدى الاستعمال بشكل سليم.
- الحق بانشاء جمعيات لحماية المستهلك والانتساب إليها.
- الحق بالتقاضي مباشرة أو بواسطة جمعيات المستهلك جماعيا، لصون حقوقه أو التعويض عليه عن الاضرار التي قد تكون لحقت به.
وتتجلى مخالفة القانون من خلال اقدام المحترف على:
- تزويد المستهلك بمعلومات غير صحيحة أو غير وافية أو غير واضحة تتناول البيانات الأساسية للسلعة أو الخدمة وطرق استخدامها، أو الثمن وشروط التعاقد واجراءات المخاطر التي قد تنتج عن الإستعمال؛
- إذا لم يقم المحترف بالإعلان عن الثمن بالليرة اللبنانية بشكل ظاهرٍ، بلصقه أما على السلعة أو على الرفّ المعروضة عليه أو التقيد بنظام القياس الرسمي المتعلق بالأوزان والأحجام أو الإعلان عن الأسعار في مكان بارزٍ في المؤسسات التي تقدم خدمات لا سيما الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم والمقاهي والملاهي؛
- عدم ادراج المعلومات التي تحددها الإدارة المختصة، على لصاقات السلعة أو التوضيب تبعاً لطبيعة كل سلعة، وخصائصها ووفقاً للمواصفات المعمول بها؛
- عدم اعتماد اللغة العربية من حيث المبدأ لصياغة المعلومات الواجب ادراجها سواء على لصاقة السلعة أو على التوضيب، وفي شكل عام في كل عمل يرمي إلى عرض السلعة أو الخدمة؛
- امتناع المحترف عن الاعلان عن حالة السلعة المذكورة بشكل ظاهر وواضح على السلعة وكذلك في المكان الذي يمارس فيه نشاطه وعليه أن يشير إلى ذلك سواء في العقد الذي قد ينظمه أو على الفاتورة التي يصدرها بالنسبة الى السلع المستعملة أو المجددة أو التي تتضمن عيباً لا ينتج عنه أي ضرر على صحة المستهلك وسلامته؛
- اقدام المحترف على الإعلان الخادع؛
- أو انتحال المحترف جوائز أو شهادات أو مصادقات أو ميداليات رسمية أو خاصة وكذلك الزعم بوجود أسس علمية في حين أنها في الواقع غير متوافرة أو غير جدية، أو استعمال شعار أو علامة فارقة دون وجه حق أو استعمال علامة مقلدة أو مشبهة؛
- عدم توفير المحترف للمستهلك المعلومات الأساسية حول تقدير الأخطار المرتبطة باستعمال السلعة أو الخدمة خلال المدة المتوقعة لاستعمالها؛
- عدم تبيان خطياً وبوضوح وباللغة العربية من قبل كل مصنع أو محترف للمستهلك الطريقة الفضلى لاستعمال السلعة أو الخدمة أو التنبيه إلى المخاطر التي قد تلحق بالمستهلك في حال جرى استعمالها بشكل مخالف.
- عدم مطابقة سلعة أو خدمة للتداول في الأسواق للمواصفات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الاجرا؛.
- صنع المحترف أو المصنع أو اعداد أو حيازة أو نقل أو عرض أو توزيع أي سلعة أو خدمة من أي نوع كانت بشكل يخفي حقيقتها أو صفاتها الجوهرية أو نسبة العناصر الأساسية المكونة لها؛
- تقليد أو محاولة تقليد سلعة معينة.؛
- صناعة سلعة أو تقديم خدمة لا تتوافق مع المواصفات الالزامية المعتمدة وتشكل خطرا على صحة المستهلك أو سلامته أو عرض هذه السلعة أو الخدمة أو توزيعها أو الترويج، بكافة الوسائل، على استعمالها أو شرائها؛
- تسليم سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة أو المتفق عليها لا سيما لجهة كميتها أو نوعها أو خصائصها أو منشأها؛
- خداع المستهلك، أيا كانت الوسيلة المعتمدة لذلك، كإغفال أو كتم معلومات أو تزويده بمعلومات خاطئة تتناول طبيعة أو نوع أو مصدر السلعة أو الخدمة أو صفات كل منها الجوهرية أو تركيبتها ومكوناتها أو كيفية استعمالها ومدة انتهاء صلاحيتها؛
- استعمال موازين أو مكاييل غير مضبوطة أو غيرها من الآلات غير الدقيقة المعدة لوزن السلعة أو كيلها أو قياسها؛
استعمال أدوات أو آلات بهدف الغش؛
- الامتناع عن التعاقد أو تقييد التعاقد بعدد من السلع أو الخدمات أو بكمية معينة من كل منها في حين أن محلاته أو مخازنه مفتوحة لبيع سلع أخرى، ما لم تكن هذه السلع أو الخدمات خاضعة لنظام رسمي خاص؛
تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة، على شراء كمية معينة أو سلعة أو خدمة أخرى على أن يستثنى من ذلك الحالة التي يكون فيها باستطاعة المستهلك أن يشتري بصورة منفصلة كل سلعة أو خدمة تدخل في عرض مركب أو عندما تشكل هذه السلع والخدمات وحدة غير قابلة للتجزئة.
- بيع أو تأجير أية سلعة بثمن يفوق الثمن المعلن.
- تسليم المستهلك سلعة أو خدمة دون أن يكون هذا الأخير ابدى رغبته بشرائها أو استئجارها.
- تزويد المستهلك بمعلومات خاطئة تتناول تاريخ تسليم السلعة أو الخدمة وشروط التعاقد وكيفية تحديد وتسديد الثمن.
المادة
|
الجرم
|
العقوبة
|
105
|
ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة 11 من القانون 659/2005[13].
|
الحبس من شهر ولغاية ثلاثة أشهر وبغرامة من عشرة ملايين إلى خمسين مليون ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين
|
106
|
التسبب بموت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة.
|
بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات
|
106
|
إذا لم ينجم عن خطأ المجرم إلا إيذاء كالذي نصت عليه المواد 556 إلى 558 عقوبات.
|
العقاب من شهرين إلى سنة.
|
على كل إيذاء آخر غير مقصود.
|
بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة لا تتجاوز المائتي ألف ليرة.
|
106
|
إذا جاوز المرض أو التعطيل عن العمل العشرين يوماً.
|
قضي بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة السابق ذكرها.
|
106
|
إجهاض حامل وهو على علم بحملها.
|
بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة آلاف إلى خمسين ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين
|
107
|
افشاء مضمون الوثائق أو المعلومات التي اطلع عليها على رغم حرص صاحب العلاقة بإبقائها مكتومة.
|
الحبس من عشرة أيام إلى ستة أشهر وبالغرامة من أربعة ملايين إلى خمسة عشر مليون ليرة لبنانية
|
108
|
- تداول بسلع او خدمات او وضع عليها شارة المطابقة مع علمه انها لا تتوافق مع المراسيم التي تعطي صفة الالزام القانوني للمواصفات الوطنية او مع الشروط الجوهرية المنصوص عليها في قاعدة فنية دون اخضاعها لاجراءات المطابقة؛
- أو عرض هذه السلع أو الخدمات أو توزيعها أو ترويج استعمالها، بأية وسيلة؛
- صنع سلعة عرضت في الاسواق المحلية لا تتوافق مع المراسيم التي تعطي صفة الالزام القانوني للمواصفات الوطنية او مع الشروط الجوهرية المنصوص عليها في قاعدة فنية؛
- الامتناع عن تنفيذ احكام المادة 44 من القانون[14].
|
الحبس من ستة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين مليوناً الى مائة وخمسين مليون ليرة
|
109
|
من أقدم، وهو عالم بالأمر، على:
- الغش في مواد مختصة بغذاء الانسان أو الحيوان أو في عقاقير أو أشربة أو منتجات صناعية أو زراعية أو طبيعية.
- الاتجار بمواد غذائية فاسدة أو ملوثة أو منتهية مدة استعمالها أو التعامل بها.
- حيازة منتجات أو مواد من تلك الموصوفة في الفقرتين السابقتين.
- الحض، بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 209 ع. على استعمال احدى المواد المذكورة في هذه المادة.
|
الحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة مليون إلى ثلاثمائة مليون ليرة
|
110
|
إصابة أحد المستهلكين بالتسمم أو بمرض أدى الى تعطيله عن العمل مدة عشرة أيام على الأقل.
|
الحبس من سنة إلى اربع سنوات وبالغرامة من مائة وخمسين مليوناً الى اربعماية مليون ليرة لبنانية.
|
إذا أدّى الفعل الى انتشار مرض وبائي أو إلى التسبب بوفاة انسان.
|
الاشغال الشاقة المؤقتة من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة وبالغرامة من خمسماية مليوناً الى مليار ليرة لبنانية
|
111
|
غش العاقد سواء في طبيعة البضاعة أو الخدمة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة أو في نوعها ومصدرها، عندما يكون النوع أو المصدر معتبرا بموجب الاتفاق والعادات السبب الرئيسي للبيع، أو في صلاحها للاستعمال الذي أعدت له.
|
الحبس من ستة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين مليوناً الى مائة وخمسين مليون ليرة لبنانية
|
112
|
إذا ارتكب الجرم:
- باللجوء الى مناورات ودسائس ترمي الى افساد اجراءات المطابقة او تحليل البضاعة عن طريق احداث تغيير في تركيبها او كيلها او وزنها او حجمها.
- بالاستعانة ببيانات مغشوشة ترمي الى اقناع العاقد بأن البضاعة مماثلة لبضاعة سبق اخضاعها لاجراءات المطابقة او لعمليات التحليل والتأكد من سلامتها.
|
ثلاث سنوات وتضاعف الغرامة
|
113
|
كل من استعمل، مع علمه بالأمر، أدوات وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة بقصد غش العاقد في كمية الشيء المسلم.
كل غش، بأية وسيلة كانت، في كمية الشيء المسلم أو ماهيته إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة
|
الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من ثلاثين مليونا إلى خمسين مليون ليرة
|
114
|
كل من أقدم، مع علمه بالأمر، على غش المشتري:
- وضع علامة فارقة مقلدة تخص الغير على محصولاته أو سلعه التجارية.
- ببيع أو عرض محصول يحمل علامة مغتصبة أو مقلدة.
|
الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من أربعين مليونا إلى خمسة وسبعين مليون ليرة
|
115
|
كل من اقتنى أو استعمل، في مخزنه أو دكانه أو عربات البيع أو غيرها من الأماكن المعدة للتجارة عيارات أو مكاييل أو سوى ذلك من عدد الوزن أو الكيل تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون أو غير موسومة.
|
الحبس من عشرة أيام إلى شهر وبالغرامة من أربعة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة
|
116
|
كل من اقتنى، في الأماكن المذكورة في المادة السابقة، عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة.
|
الحبس من عشرة أيام إلى شهر وبالغرامة من أربعة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة
|
118
|
- من يمتنع عن ادراج المعلومات التي تحددها الإدارات المختصة، وفقا لأحكام المادة 7 من هذا القانون[15]، على لصاقات السلعة أو التوضيب.
- من يمتنع عن تزويد المستهلك بالمعلومات الأساسية التي تمكنه من تقدير الأخطار المرتبطة باستعمال سلعة أو خدمة خلال المدة المتوقعة لاستعمالها.
- من يمتنع عن أن يحدد خطيا الطريقة الفضلى لاستعمال سلعة أو خدمة والمخاطر التي قد تنتج عن استعمالها بشكل مخالف.
- من يخالف أحكام أي من المادتين 50 و58 من هذا القانون.[16]
|
يعاقب بالغرامة من أربعين مليوناً الى خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية
|
119
|
كل من يخالف أحكام أي من المواد 10 و25 و52 و 53 و54 من هذا القانون[17].
|
يعاقب بالغرامة من خمسة عشر مليونا إلى ثلاثين مليون ليرة لبنانية
|
120
|
كل من يخالف أحكام المواد 4 و5 و6 و و19 و20 و من هذا القانون[18].
|
يعاقب بالغرامة من خمسة ملايين إلى عشرين مليون ليرة لبنانية
|
123
|
في جميع المخالفات
|
منع المخالف من ممارسة نشاطه نهائيا
أو مدة خمس سنوات على الأقل
إقفال الأماكن التي يمارس المحكوم عليه نشاطه اقفالا مؤقتا أو نهائياً.
|
124
|
وقف التعامل بالسلعة أو الخدمة موضوع المخالفة
|
125
|
مصادرة السلع المغشوشة وعدد الوزن أو الكيل أو القياس المزيفة وغير المضبوطة وبإتلافها على نفقة المحكوم عليه
|
- الصلاحية القضائية في إطار قوانين حماية المستهلك
قبل صدور المرسوم الإشتراعي رقم 54/1983، كانت قضايا قمع الغش، من صلاحية المحاكم المختلطة اي العدلية سنداً للمادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 51 تاريخ 28/02/1941 التي كانت تنصّ على أنّ " مدير التجارة اذا رأى عند استلام اوراق الضبط لزوماً لاجراء الملاحقات جاز له تحويل اوراق الضبط الى النيابة العامة او فرض عقوبات بالطريقة الادارية"، وبالتالي كانت المحكمة صاحبة الصلاحية للمحاكمة في قضايا مكافحة الغش هي محكمة القاضي المنفرد الجزائي وفقاً للأصول العادية.
ولكن تجدر الملاحظة الى أنّ بعض المراسيم الإشتراعية التي صدرت في مواضيع معيّنة، والتي تدور في فلك "حماية المستهلك"، كمثل المرسوم[19] رقم 159 تاريخ 26/3/1942 المتعلق بوجوب "التصريح عن كل كمية مخزون الدقيق والقمح والذرة الصفراء والبيضاء" والذي يتضمن في بعض مواده لا سيما 5 و 10 منه قضايا تتعلق بحماية المستهلك، وكذلك أيضاً في المرسوم الإشتراعي رقم 189 تاريخ 20/6/1942[20] والذي عنوانه: "يتعلق بحيازة السلع والاتجار بها وتحديد اسعارها"، تلك المراسيم الإشتراعية، قد جرى إصدار مرسوم اشتراعي خاص لها هو المرسوم رقم 160 تاريخ 28/3/1942[21]، وعنوانه[22] " تأليف محاكم للنظر في المخالفات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ 26 اذار 1942"، وقد نصّ [23] أنّ الجرائم المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ 26/3 سنة 1942 تحال في كل محافظة الى محكمة استئناف الجنح في المحافظة التي وقعت فيها الجريمة، وتعقد المحكمة جلساتها في مركز المحافظة ويمكنها عقد هذه الجلسات حتى في ايام العطلة وبأوقات خارجة عن اوقات الدوام القانوني، ويقوم بوظيفة الادعاء العام قضاة النيابة العامة لدى المحاكم البدائية تحت اشراف النائب العام لدى محكمة الاستئناف ويعهد بالاستنطاق الى قضاة يعينون بقرار من وزير العدلية.
كما نصّ على أنّه تتبع في الملاحقة والتحقيق والحكم، الأصول المعينة في قانون المحاكمات الجزائية وفي القرار رقم 1321 تاريخ 24 شباط سنة 1922 المتعلق بالجرائم المشهودة، وتكون قراراتها غير قابلة للإستئناف وغير قابلة للإعتراض في مادة الجنح، إلا إذا أثبت المحكوم عليه غيابياً وجود عذر شرعي لم يكن في مقدوره الإدلاء به[24].
علماً أنّه كما سبقت الإشارة إليه أعلاه، فإنّ قضايا "الغش" قد بقيت من صلاحية المحاكم العادية، حيث قُضـِيَ[25] في هذا الإطار، أنّه تبين من مراجعة المرسوم الاشتراعي رقم 160 المؤرخ في 28 اذار سنة 1942 ان محكمة الإستئناف الخاصة، تفصل فقط في المخالفات المنصوص عليها في المرسوم الإشتراعي رقم159 الصادر في 26 آذار سنة 1942 ، حيث أن المرسوم المذكور مختص فقط بمخالفات حيازة السلع والإتجار بها، وتحديد اسعارها، ولا تتناول جرائم غش المواد الغذائية التي تبقى من صلاحية المحاكم العادية.
ولكن بتاريخ 29/7/1983، صدر المرسوم الإشتراعي[26] رقم 54 تحت عنوان "مكافحة الغش"[27] وقد أولى في المادة 19 منه[28] الى محاكم استئناف الجنح صلاحية النظر في مخالفات أحكامه، وقد نصّ صراحةً على أنّ قراراتها غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة سوى الإعتراض.
وفي هذا الإطار اعتبرت محكمة التمييز[29] أنّ جرم الغش[30] والترويج لبضائع مضللة يعتبر مخالفاً للمادة 1 فقرة د من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 29/7/1983، وبالتالي، يكون من اختصاص محكمة استئناف الجنح أمر النظر به، كما نصت المادة 19 من المرسوم الاشتراعي المذكور، ولكن لا مندوحة من الإشارة، إلى أنّ هذه الإحالة الى محكمة الإستئناف لم يلغِ حالات الغش الأخرى المذكورة في قانون العقوبات (607 و مايليها من قانون العقوبات) وبالتالي جازت الملاحقة بموجب ادعاء شخصي أمام النيابة العامة، حيث كانت هذه الدعوى تتخذ مسارها الطبيعي بداية لدى القاضي المنفرد ثمّ استئنافاً أمام محكمة الإستئناف[31]، فهذا المرسوم لم يلغ حالات الغش المنصوص عنها في قانون العقوبات والتي تبقى تخضع لقاعدة امكانية تحريك الدعوى العامة عن طريق الادعاء الشخصي في حين ان تحريك الدعوى العامة بمقتضى المحاضر المذكورة يبقى ممكناً في نطاقه، وعندما تطبق احكام المرسوم الاشتراعي المذكور تبقى القواعد العامة الواردة في قانون العقوبات سارية المفعول، وبالتالي لم يقفل الباب امام المتضرر من اعمال الغش من تقديم ادعاء شخصي لتحريك الدعوى العامة.
بتاريخ 4/2/2005 صدر القانون رقم 659 والذي ألغى بموجب المادة 129 منه[32] المرسوم الإشتراعي رقم 54/1983، وقد صدر القانون المذكور[33] تحت عنوان "قانون حماية المستهلك"، وقد تضمّن أحكاماً شاملة لجميع المراسيم الإشتراعية التي كانت قبله.
لقد تضمّن القانون حين صدوره على ثلاث انواع من الإختصاصات للبت بالمخالفات التي تنتج عنه، الأوّل ورد في المادة 82 منه تحت عنوان الفصل الرابع عشـر بموضوع "حل النزاعات"، وقد أناط النزاعات الناشئة بين مستهلك أو محترف أو مصنع والناتجة عن تطبيق أو تفسير أحكام هذا القانون، والتي لا تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين ليرة لبنانية، للوساطة[34]، بهدف محاولة التوفيق بين أطراف النزاع، حيث يقوم بدور الوسيط موظف[35] أو أكثر في وزارة الإقتصاد والتجارة، من الفئة الثالثة وما فوق يعينون بقرار يصدر عن وزير الإقتصاد والتجارة، بناء على اقتراح المدير العام على أن لا يكونوا من المعنيين بالنزاع موضوع الوساطة.
أما الإختصاص الثاني، فيعود الى لجنة حل النزاعات المنصوص عليها في المادة 97 من القانون إذا كانت قيمة النزاع تفوق الثلاثة ملايين ليرة لبنانية أو في حال فشل الوساطة لإيجاد حلٍّ كامل أو جزئي إذا كانت قيمة النزاع تقلُّ عن المبلغ المذكور.
أمّا الإختصاص الثالث، وهو موضوع بحثنا الراهن، وهو الإختصاص القضائي العدلي، فلم يَرِدْ في القانون حين صدوره في العام 2005، أي تحديد لأي محكمة مختصة، وكلّ ما جرت الإشارة إليه هو بحسب المادة 122 منه التي ورد فيها عبارة "للمحكمة المختصة"[36].
وبطبيعة الحال، أثارت عبارة "المحكمة المختصَّة" لغطاً في الإجتهاد، حيث اعتبرت[37] بعض المحاكم أنّ الإختصاص ما زال محفوظاً لمحاكم الإستئناف الجزائية المختصة، ولكنّ محكمة التمييز وفي كلّ مرة يتم الطلب إليها تعيين المرجع، كانت تقضي باعتبار صلاحية النظر في جرائم الغش المثبتة في المحاضر التي نظمتها مصلحة حماية المستهلك عائدة للقضاة المنفردين الجزائيين وتخضع للأصول العادية في ملاحقة الجنح، وذلك بموجب المادة 129 من قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005 التي ألغت جميع المراسيم الإشتراعية المخالفة لأحكامه بما فيها محكمة الإستئناف الخاصة.
بتاريخ 15/4/2014 صدر القانون رقم 265، والذي عدّل المادّة 122 وأضحت تنصّ على الآتي:" تنظر محكمة الإستئناف المختصة في المخالفات المضبوطة وفقاً لأحكام هذا القانون. ..."
وقد قضي[38] أن الأفعال الجرمية المدعى بها التي تمت قبل تعديل القانون 659/2005، يطبق عليها هذا القانون الأخير من دون التعديلات الطارئة عليه عملاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبا، وقد قُضي[39] أيضاً في هذا الإطار، أنّ قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 قد عدّل بالقانون رقم 265 تاريخ 15/4/2014، وقد نصّت المادة 122 المعدلة منه، على أنّ صلاحية النظر في المخالفات المضبوطة لأحكامه، تنظر فيها محكمة الإستئناف المختصة، وبالتالي، يكون هذا التعديل، قد ألغى التعديل السابق الذي جاء به القانون رقم 659/2005 حين ألغى محكمة الغش والإحتكار الإستثنائية التي كان أنشأها المرسوم الإشتراعي رقم 71/1983، وأعاد الإختصاص الى المحاكم الجزائية العادية.
كما قضت محكمة التمييز[40] بفسخ الحكم الإبتدائي برمته لمخالفته أحكام المادة 129 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 الصادر في تاريخ 4/2/2005 التي اعادت صلاحية النظر في جرائم الغش التي تضبطها مصلحة حماية المستهلك الى المحاكم الجزائية العادية، واصبحت تخضع للأصول العادية في ملاحقة الجنح بعد أن كانت تلك الصلاحية معقودة لمحكمة استئناف الجنح في كل محافظة بصفتها محكمة خاصة بموجب المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 54/1983.
كما قضت محكمة التمييز الجزائية[41] برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 17 من القانون 265/2014 تاريخ 22/4/2014 والخطأ في تطبيق الإختصاص، لأن المدعى عليهما طلبا فتح المحاكمة لإعلان عدم اختصاص محكمة الإستئناف، وتطبيق المادتين 17 و22 من القانون رقم 659/2005 لأنه الأرحم بعد ختام المحاكمة، في حين أن الدفع بعدم الإختصاص يجب إثارته قبل الإستجواب والبحث في الأساس، وأنّ المحكمة مُصدرة القرار المطعون فيه، مارست حقها بتقدير ما إذا كان يوجد مبرِّر لفتح المحاكمة، وقد أكدت محكمة التمييز بأنه لا يؤخذ على المحكمة أي خطأ قانوني لجهة وضع يدها على الدعوى، لأن قوانين اصول المحاكمات الجديدة تسري فوراً على الدعاوى أو الإجراءات قبل تاريخ العمل بها باستثناء القوانين المعدلة للإختصاص، متى كان تاريخ العمل بها لاحقاً لختام المحاكمة.
وبالنسبة الى الإختصاص المكاني، فإنّه يكون وفقاً لأحكام المادة 9 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تنصّ، على أنّه تقام الدعوى العامة أمام المرجع الجزائي الذي وقعت الجريمة ضمن نطاق دائرته، أو التابع له محل إقامة المدعى عليه أو محل إلقاء القبض عليه، وقد قُضِيَ في هذا المضمار أنّ المادة 9 أصول محاكمات جزائية، قد أولت المرجع الجزائي الذي وقعت الجريمة ضمن نطاق دائرته أو التابع له محل إقامة المدعى عليه أو محل إلقاء القبض عليه صلاحية النظر بالدعوى الجزائية[42].
وعليه، تكون محكمة استئناف الجزاء في كل محافظة، هي المختصة نوعياً ومكانياً للنظر بدعاوى حماية المستهلك الناشئة عن مخالفة القانون رقم 659/2005، وبالتالي، هل أضحت المحاكمة التي تجري في الملاحقات الناشئة عن تطبيق ذلك القانون، تجري على درجة واحدة بما أنّها تجري أمام محكمة الإستئناف؟
ثمّ، ما هي أصول المحاكمة المتبعة لدى هذه المحكمة باعتبارها محكمة متخصصة في النظر بجرائم القانون المذكور الذي من مراجعته، يتبيّن أنّ المشرّع قد ذهل فيه عن تحديد الأصول الإجرائية المتبعة بخلاف ما كان الأمر عليه في المراسيم الإشتراعية السابقة[43]؟
وما هي القرارات التي يحق لها اتخاذها؟ وهل قراراتها تقبل الطعن التمييزي بظل غياب امكانية توافر الشرط الخاص؟
الفقرة الثانية: أوجه الإختصاص القضائي المنوط بمحكمة استئناف الجنح المختصة وصلاحياتها
بصدور القانون رقم 659/2005 وتعديلاته بموجب القانون رقم 265 تاريخ 15/4/2014، التي أناطت صلاحية النظر في المخالفات المضبوطة بمحكمة الإستئناف، انبرت إشكاليّات عديدة، تجلّت من ناحية أولى، في مُناقَضَة حقوق المدّعى عليه المستمدّة من مبدأ حق التقاضي على درجتين، وبالتالي، طُرِحت، من جهةٍ ثانية، مسألة مدى قابلية القرار الصادر عنها للطعن أمام المحكمة الأعلى التي هي محكمة التمييز، في ظلّ الإنتفاء البديهي للشرط الخاص، القائم، على توافر الإختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجة الأولى وقضاة الدرجة الثانية المنصوص عنه في المادة 302 أ.م.ج..
كما، ومن جهةٍ ثالثة، قد اصطدم بعض المتقاضين، بردّ طلباتهم من نوع (وقف مفعول مذكرة التوقيف) أمام بعض محاكم الإستئناف، بناءً على اعتبارٍ قائل بأنّه في ضوء عدم وجود نصّ يجيز لمحكمة الإستئناف وقف تنفيذ مفعول مذكرة التوقيف الغيابية، فيكون الطلب الوارد في هذا الإطار مردوداً[44]، ممّا طرح إشكالية قائمة حول طبيعة الأصول الإجرائية التي يتم اتباعها أمام تلك المحكمة ومدى إمكانية اتخاذها القرارات النوعية ذاتها التي يحق للقاضي المنفرد اصدارها، وهل بالإمكان أن تتعدى الى البت بادعاء تمّ على أساس مواد من خارج قانون حماية المستهلك؟.
- محكمة الدرجة الواحدة وقابلية القرار الإستئنافي للتمييز:
باعتبار القانون رقم 265/2014، أنّ محكمة استئناف الجزاء، هي صاحبة الإختصاص النوعي للنظر بالمخالفات الناشئة عن القانون رقم 659/2005، فلا تعود وظيفة هذه المحكمة مقتصرة على النظر بالطعون الموجهة الى قرارات القاضي المنفرد الجزائي، على النحو المحدد حصراً في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتحديداً في عنوان الباب الثاني من القسم السادس من القانون حيث ورد العنوان على الشكل التالي : "محكمة الاستئناف كمرجع استئنافي لأحكام وقرارات القاضي المنفرد"، بل يكون قد أُضيف الى وظيفة هذه المحكمة وظيفة إضافية ثانية هي البت بالقضايا الناشئة عن تطبيق القانون المذكور.
بمعنى آخر، إنّ وظيفة محكمة استئناف الجزاء أضحت على الشكل التالي:
- مرجع استئنافي لأحكام وقرارات القاضي المنفرد (عنوان الباب الثاني من القسم السادس من قانون أ.م.ج.)
- محكمة ناظرة بقضايا حماية المستهلك الناشئة عن تطبيق القانون رقم 695/2005 (المادة 122 المعدلة بالقانون 265/2014)
وبما أنّ هذه الوظيفة الإضافية لمحكمة استئناف الجزاء، المنوطة بها بحكم قانون نافذ، لا تخوّلها النظر بالقضايا المعنيّة بصفتها "مرجع استئنافي" بالمعنى المقصود في قانون أ.م.ج.، بل بصفتها محكمة خاصة للبت بتلك الملفات، شأنها في ذلك شأن "محكمة المطبوعات" مثلاً التي هي محكمة استئناف جزاء مختصة نوعياً للنظر بالدرجة الأولى بقضايا المطبوعات[45]، وهي، أي محكمة استئناف الجزاء الناظرة بقضايا حماية المستهلك، تعتبر بالنسبة الى القضية المعروضة أمامها، محكمة الدرجة الأولى وتكون قراراتها بالتالي قابلة للطعن أمام محكمة الدرجة الأعلى اتّساقاً وانسجاماً مع مبدأ التقاضي على درجتين.
إنّ هذا النهج قد سار عليه اجتهاد محكمة التمييز[46] واستقر، التي اعتبرت، ان المادة 122 من القانون رقم 265 تاريخ 15/4/2014 تنص على ان محكمة الإستئناف تنظر في المخالفات المضبوطة وفقاً لأحكام هذا القانون، وبالتالي لم تنص على عدم قابلية القرار للطعن بخلاف ما كان عليه الأمر في ظلّ المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 29/7/1983 التي كانت تنص على ان قرارات محكمة الإستئناف الناظرة في أحكام هذا المرسوم الإشتراعي غير قابلة للطعن إلا عن طريق الإعتراض، فضلاً عن أنّ محكمة التمييز قد أكّدت على أنّ المبدأ القانوني السائد هو ان الأصل هو اباحة طريق المراجعة والمنع هو الاستثناء، وان قواعد الانصاف تفرض ان تنظر القضية من قبل مرجعين قضائيين طالما أنه لا يوجد نص قانوني واضح يمنع ذلك.
وبناءً على ذلك، استقرّت محكمة التمييز، على قبول الطعون الموجّهة ضدّ قرارات محكمة استئناف الجزاء الناظرة بقضايا حماية المستهلك أمام محكمة التمييز الجزائية دون توجب توافر الشرط الشكلي الخاص[47]، حيث اعتبرت المحكمة أنّ الطعن التمييزي الذي تناول القرار الإستئنافي الصادر على درجة قضائية واحدة من محكمة الإستئناف الجزائية، يستدعي لجواز قبوله شكلاً أو عدمه البحث من جهة أولى في مدى وجوب توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون أصول المحاكمات الجزائية؛ والثانية في مدى قابلية هذا القرار الإستئنافي للطعن فيه تمييزاً؛ ولجهة المسألة القانونية الأولى، فقد نصت المادة 302 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على ما يلي: "لا يقبل النقض في قضايا الجنح إلا لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 296 من هذا القانون بشرط توافر الإختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجة الأولى وقضاة الدرجة الثانية"؛ وبالتالي إن الشرط الشكلي الخاص المتمثل في الإختلاف في الوصف القانوني للفعل يفترض وجوباً أن تكون الدعوى الجزائية في قضايا الجنح قد نُظرت من قبل مرجعين قضائيين، وبالتالي لا يمكن تصور تحققه في الحالة التي ينظر في الدعوى مرجع قضائي واحد وفقاً لاختصاصه، ففي هذه الحالة الأخيرة يسقط هذا الشرط الخاص ولا يعود توافره مستوجباً لقبول طلب النقض في الشكل؛
ولكن، وبما انّ القرار الإستئنافي الذي يصدر عن محكمة الإستئناف الجزائية بوصفها صاحبة الإختصاص للنظر في الجنح والمخالفات المنصوص عنها والمعاقب عليها في قانون حماية المستهلك، يكون صادراً عن مرجع قضائي وحيد، الأمر الذي يُبنى عليه، أن طلب نقضه لا يستوجب لأجل قبوله في الشكل توافر الشرط الشكلي الخاص المتمثل في الإختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين الأولى والثانية؛
ومن جهةٍ ثانية، يقتضي الرجوع الى المسار التشريعي للأحكام القانونية التي ترعى حماية المستهلك والتي جرى تعديل بعضها مراراً وإلغاء بعضها الآخر للبت في مسألة مدى قابلية القرار الإستئنافي المشار اليه للطعن فيه تمييزاً عن طريق النقض، فبالعودة إلى المرسوم الإشتراعي رقم 54 الصادر في 29/7/1983 والمتعلق بمكافحة الغش، والذي ألغي بموجب القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005، يتبين أن المادة 19 منه قد نصت على ما يلي: "إن محاكم استئناف الجنح هي الجهة القضائية الصالحة للنظر في مخالفات أحكام هذا المرسوم الإشتراعي وتكون قراراتها غير قابلة أي طريق من طرق الطعن سوى الاعتراض".
في حين أنّ القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 المتعلق بحماية المستهلك الذي جرى تعديله بمقتضى القانون رقم 265 تاريخ 15/4/2014 قد ألغى المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 29/7/1983 (المشار إليه أعلاه) ونصت المادة 122 منه المعدلة بالقانون رقم 265 على ما يلي: "تنظر محكمة الإستئناف المختصة في المخالفات المضبوطة وفقاً لأحكام هذا القانون".
ومن خلال المقارنة بين هذين النصين، يتبين بصورة واضحة أن المشرع قد أغفل تضمين نص المادة 122 المعدّلة والنافذة عبارة:
"وتكون أحكامها غير قابلة أي طريق من طرق المراجعة سوى الاعتراض" التي كانت واردة في نص المادة 19 السابقة والملغاة؛ وبالتالي يكون القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف المختصة للنظر في القضايا المتعلقة بحماية المستهلك قابل للطعن فيه عن طريق النقض أمام محكمة التمييز.
وقد اعتبرت محكمة التمييز أن هذا التفسير للنصوص القانونية الذي تعطيه هذه المحكمة العليا يتوافق أولاً مع المبادئ القانونية العامة التي تقوم على قاعدة أن الأصل هو إباحة طريق الطعن والمراجعة، وعلى أن المنع الذي هو استثناء لا يؤخذ به إلا عند صراحة النص عليه؛ كما يتوافق ثانياً مع مبادئ العدالة والإنصاف ومقومات المحاكمة العادلة التي تستوجب في بعض ركائزها أن يكون للمتقاضي الحق في أن تُنظر قضيته من قبل مرجعين قضائيين طالما أنه لا وجود لنصٍ قانوني يحول صراحةً دون ذلك؛ وبالتالي، تكون محكمة استئناف الجزاء الناظرة بقضايا حماية المستهلك، هي محكمة الدرجة الأولى المختصة نوعياً للبت بالمخالفات الناشئة عن القانون رقم 659/2005، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام المحكمة الأعلى التي هي محكمة التمييز مباشرةً دون أن يتطلب الطعن توافر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 302 أ.م.ج. [48].
- أصول المحاكمة الإجرائية وصلاحية محكمة الإستئناف بـإصدار قرارات الداخلة في اختصاص القاضي المنفرد:
في ظلّ عدم وجود أي قانون يضع أصولاً خاصّة للمحاكمة في قضايا حماية المستهلك أمام محكمة الإستئناف الجزائية، ينبري التساؤل حول الأصول الإجرائية التي يقتضي اتباعها أمام تلك المحكمة، سيّما متى أصدرت قرارات تحجّم وتحدّ من صلاحياتها[49].
وبرأينا، أنّه بناءً على اجتهاد محكمة التمييز الجزائية المستقر، بأنّ محكمة استئناف الجزاء هي محكمة الدرجة الأولى في قضايا القانون رقم 659/2005، وفي ظلّ غياب أي نصّ قانوني يحدّد ماهية الإجراءات المتبعة لديها، فإنّه يقتضي العودة الى القانون العام الذي هو قانون أصول المحاكمات الجزائية، وبالتالي يقتضي تطبيق الأصول الإجرائية المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى أي القاضي المنفرد.
وما يؤيّد ذلك، أنّه، بمراجعة المادة 223 أصول جزائية، يتبيّن أنّها تنصّ على أنّ محكمة الإستئناف تلتزم أمامها بالأصول العادية التي تنظم المحاكمة لدى القاضي المنفرد.
وبما أنّ "الأصول العادية" التي "تنظّم المحاكمة" لدى القاضي المنفرد وفق أ.م.ج. منصوص عليها من المادة 150 الى المادة 207 من القانون المذكور، فتكون الإجراءات الواجب اتباعها أمام محكمة الإستئاف الجزائية الناظرة بقضايا حماية المستهلك، هي الإجراءات ذاتها المتبعة لدى القاضي المنفرد الجزائي.
وبما أنّ الأمر هو على هذا النحو، فإنّه أيضاً، لا مانع، من أن يكون لتلك المحكمة الإستئنافية الصلاحيات عينها التي يتمتع بها القاضي المنفرد لجهة نوعية القرارات التي يحق له أن يصدرها، سواء لجهة القرارات المتعلقة بالدفوع الشكلية المدلى بها أمامها أو سواء بالنسبة الى طلب وقف مفعول مذكرة التوقيف الغيابية المقدّم من المدّعى عليه.
ولكن، ماذا عن الحالة التي يتمّ فيها الإدعاء على المدّعى عليه بمواد من قانون حماية المستهلك وبمواد من قانون العقوبات، هل تبقى محكمة الإستئناف الجزائية الناظرة بقضايا حماية المستهلك مختصّة للفصل بكامل الموضوع؟.
برأينا، يقتضي إعمال مبدأ أنّ قاضي الأصل هو قاضي الفرع، بمعنى أنّه إذا طُرِحت على محكمة الإستئناف الجزائية الناظرة بقضايا حماية المستهلك مسألة تتضمن ادعاءً بمواد من القانون رقم 659/2005 ومواد من قانون العقوبات، فإنّه يتوجب على المحكمة أن تحفظ اختصاصها وتبت بالدعوى برمتها، وقد أكّدت على هذا التوجّه محكمة التمييز الجزائية في أحد قرارتها، حيث اعتبرت أنّ الدفع المدلى به والذي طرحته النيابة العامة يتعلق بمسألة الصلاحية وبالرغم من ورود ذلك في محضر المحاكمة إلا ان محكمة الإستئناف ملزمة أصلاً وفقا للمادة 228 والمادة 230 بالتصدي للأساس لا أن تعيد الملف الى القاضي المنفرد[50].
وما يؤيّد رأينا المذكور، هو مبدأ امتداد اختصاص المحكمة الجزائية[51]، القائم على أنّ اختصاص المحكمة الجزائية، يمتد الى النظر في دعوى لا تدخل في اختصاصها الأصيل إما بحكم مكان اقترافها، أو صفة الشخص المدعى عليه (كالعسكري مثلاً أو الحدث)، أو بحكم نوع الجريمة المدعى بها وطبيعتها، والتي هي في الأساس، من اختصاص محاكم محددة في القانون كالمجلس العدلي أو محكمة المطبوعات وبالطبع محكمة حماية المستهلك.
ولكنّ أيضاً برأينا، فإنّ العكس غير صحيح، إذ أنّه متى أحيل ادعاء أمام القاضي المنفرد الجزائي بمواد من قانون العقوبات وتضمن الإدعاء أيضاً مواداً من قانون حماية المستهلك، يقتضي على القاضي الجزائي أن يرفع يده ويحيل الملف برمته إلى محكمة الإستئناف ذات الإختصاص الإستثنائي الناشىء من قانون خاص الذي هو القانون رقم 659/2005 والذي يعلو مرتبةً القانون العام الذي هو قانون العقوبات.
ولكن، كان للإجتهاد رأيٌ آخر[52] في الموضوع، إذ اعتبرت محكمة الإستئناف الجزائية الناظرة بقضايا حماية المستهلك أنّه من غير الجائز الإدعاء أمامها بمادة من قانون العقوبات العام ويقتضي الإدعاء بموجبها أمام القاضي المنفرد الجزائي المختص وليس أمام المحكمة مباشرة بصفتها ناظرة في قضايا الغش ما يوجب ردّ الإدعاء لعدم قانونيته.
خاتمة
من خلال الإطلاع على السياق التاريخي لقوانين حماية المستهلك، منذ فجر دولة لبنان الكبير ولغاية تاريخه، يتبدّى لنا أنّ المشرّع لطالما سنّ قوانين تهدف الى تأمين هذه الحماية، باعتبار أنّ تلك الحماية القانونية التي يؤمنها للمستهلك من العيوب في السلع والغش في المنتجات والتلاعب بأسعارها وإخفاء أو الإحتيال في بياناتها الحقيقية، سواء كانت تلك المنتجات سلعاً استهلاكية أو منتجات خدماتية، هذه الحماية، هي حماية مجتمعية، ترمي الى صون المجتمع من خلال تأمين حقوق الفرد وصون حقوقه، وهو الطرف الأضعف في العلاقة.
وهذه الحماية المجتمعية، تجد لها سنداً في عرض القضية على محكمة الإستئناف الجزائية دون غيرها من المحاكم، علماً أنّها ليست محكمة متخصصة اختصاصاً علمياً متميّزاً، بل محكمة استئناف، في الغالب تنظر في الطعون الموجهة الى مجمل انواع القضايا الجنحية، ولكن أن ينبري المشترع مرّات عديدة خلال المراحل التاريخية المختلفة الى إيلاء تلك المحكمة بالتحديد صلاحية النظر بقضايا حماية المستهلك، يعني أنّه أراد أن يعطي لتلك القضايا أهميّة استثنائية، ووهجاً، رمى إلى إضفائه عليها.
ولكن، يبقى التساؤل حول مدى قدرة تلك المحاكم الإستثنائية أن تحقق غايتها، في ظلّ الإنهيار المجتمعي برمّته الذي نشهده هذه الأيّام، بما يتضمنه من انهيارٍ في القيمة الرّدعية والعقابية للغرامات التي ينصّ عليها هذا القانون إزاء تراجع سعر صرف العملة، ممّا يستدعي تدّخلاً تشريعياً سريعاً لمعالجة هذه الثغرة العقابية، بالإضافة الى الثغرات التي تعتري الازدواجية القائمة بين نصوص قانون العقوبات إزاء نصوص قانون حماية المستهلك رقم 659/2005.
[1] قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 القسم السادس – الباب الثاني.
[2] المادة 28 (المعدلة بالقانون رقم 330 تاريخ 18/5/1994) من المرسوم الإشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977 (قانون المطبوعات).
[3] قسم القانون في المادة 2 أ.ج. المحاكم الجزائية العادية، وكذلك نظم من المحاكمة الإستثنائية فقط تشكيل المجلس العدلي (357 أ.م.ج.).
[5] ماضي حاتم، قانون اصول المحاكمات الجزائية، المنشورات الحقوقيّة صادر، الطبعة الثانية، 2002، ص. 332.
[6] الباس الخامس من القسم السادس من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
[7] والمنظمة بموجب القانون رقم 13 تاريخ 18/8/1990 والمعنون: " اصول المحاكمات امام المجلس الاعلى المنصوص عنه في المادة 80 من الدستور".
[8] الذي ألغى المرسوم الإشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته والمعروف بقانون "حماية الأحداث المنحرفين".
[9] كانت المادة 122 من القانون رقم 659/2005 تنصّ قبل التعديل على الآتي: " للمحكمة المختصة أن تقضي بنشر الحكم كله أو بنشر خلاصته في الصحف التي تعينها على نفقة المحكوم عليه. ولها أن تقضي بلصق خلاصة الحكم على أبواب الأماكن التي يمارس فيها المحترف أو المصنع أو مقدم الخدمة نشاطه."
[10] تنصّ المادة 122 من القانون رقم 659/2005 المعدلة بموجب القانون رقم 265/2014 على الآتي: "تنظر محكمة الاستئناف المختصة في المخالفات المضبوطة وفقاً لأحكام هذا القانون. تنشر المحكمة المختصة الحكم كله أو خلاصته في الصحف التي تعينها على نفقة المحكوم عليه.
ولها أن تقضي بلصق خلاصة الحكم على أبواب الاماكن التي يمارس فيها المحترف أو المصنّع أو مقدم الخدمة نشاطه."
[11] Dans la loi française, le consommateur est défini comme “toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole” (Loi Hamon de 2014).
[13] تنصّ المادة 11 من القانون رقم 659/2005 على الآتي: " الاعلان الخادع هو الاعلان، الذي يتم بأية وسيلة كانت، ويتناول سلعة أو خدمة، ويتضمن عرضا أو بيانا أو ادعاء كاذبا أو أنه مصاغ بعبارات من شأنها أن تؤدي، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إلى خداع أو تضليل المستهلك.
يعتبر خادعا العرض أو البيان أو الادعاء المشار إليها أعلاه والذي يتناول أحد الأمور التالية على سبيل المثال لا الحصر:
- طبيعة السلعة أو تركيبتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها وكمية هذه العناصر.
- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ انتهاء صلاحياتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال.
- نوع الخدمة والمكان المتفق عليه لتقديمها ومحاذير استعمالها وصفاتها الجوهرية أن لجهة النوعية أم لجهة الفوائد المتوخاة.
- شروط التعاقد ومقدار الثمن الاجمالي وكيفية تسديده.
- الموجبات التي يلتزم بها المعلن.
- هوية ومؤهلات وصفات المصنع أو المحترف.
كما يعتبر أيضا اعلانا خادعا:
الاعلان الذي ينسب فيه المعلن لنفسه زورا أنه يحمل جوائز أو شهادات أو مصادقات أو ميداليات رسمية أو خاصة، وكذلك الزعم بوجود أسس علمية في حين أنها في الواقع غير متوافرة أو غير جدية.
الاعلان الذي يتضمن استعمال شعار أو علامة فارقة دون وجه حق أو استعمال علامة مقلدة أو مشبهة."
[14] المادة44 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 تنصّ على الآتي: إذا تبين للمصنع أو المحترف، بالاستناد إلى خبرته أو المعلومات التي توافرت لديه، بأن السلعة أو الخدمة التي وضعها قيد التداول تتضمن عيبا أو أكثر من شأنه أن يضر بسلامة المستهلك أو صحته أو أنها قد تشكل خطرا عليه, فعلى المصنع أو المحترف أن يتخذ كافة الاجراءات اللازمة لاعلام الجمهور، بواسطة وسائل الاعلام، عن هذه العيوب وتحذيره من المخاطر التي قد تنتج عنها، يتوجب على المصنع والمحترف في هذه الحالة، بالإضافة إلى ما تقدم، اتخاذ الاجراءات التالية:
- التوقف عن التداول بالسلعة أو الخدمة.
- سحب السلعة من الأسواق.
- استرداد السلع التي جرى بيعها أو تأجيرها وإعادة الثمن المدفوع.
- استبدال السلع على نفقته الخاصة أو إعادة الثمن المدفوع في حال تعذر اصلاحها.
كما يتوجب على المحترف أو المصنع، في الحالات المشار إليها أعلاه، إبلاغ مديرية حماية المستهلك لدى وزارة الاقتصاد عن المخاطر المذكورة وعليه أن يحدد الاجراءات التي اتخذها. أن اتباع الاجراءات المذكورة أعلاه لا تحول دون الزام المحترف أو المصنع بالتعويض على المستهلك عن الاضرار التي تكون قد لحقت به."
[15] تنصّ المادة 7 من القانون رقم 659/2005 على الآتي: " يجب أن تدرج على لصاقات السلعة أو التوضيب المعلومات التي تحددها الإدارة المختصة، تبعا لطبيعة كل سلعة، وخصائصها ووفقا للمواصفات المعمول بها. تشمل المعلومات المذكورة أعلاه على سبيل المثال لا الحصر:
طبيعة السلعة ونوعها، عناصرها و/أو تركيبتها أو مكوناتها.
الوزن الصافي للسلعة أو حجمها أو عددها.
مدة صلاحية السلعة.
بلد المنشأ، أو جهة المنشأ بالنسبة إلى اتحادات الدولة المعترف بها.
اسم المصنع أو المحترف وعنوانه.
المخاطر والمحاذير الناجمة عن استعمال السلعة."
[16] تنصّ المادة 50 من القانون رقم 659/2005 على الآتي: " مع مراعاة أحكام المادة 11 من هذا القانون يحظر على المحترف:
الامتناع عن التعاقد أو تقييد التعاقد بعدد من السلع أو الخدمات أو بكمية معينة من كل منها في حين أن محلاته أو مخازنه مفتوحة لبيع سلع أخرى، ما لم تكن هذه السلع أو الخدمات خاضعة لنظام رسمي خاص.
تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة، على شراء كمية معينة أو سلعة أو خدمة أخرى على أن يستثنى من ذلك الحالة التي يكون فيها باستطاعة المستهلك أن يشتري بصورة منفصلة كل سلعة أو خدمة تدخل في عرض مركب أو عندما تشكل هذه السلع والخدمات وحدة غير قابلة للتجزئة.
بيع أو تأجير أية سلعة بثمن يفوق الثمن المعلن.
تسليم المستهلك سلعة أو خدمة دون أن يكون هذا الأخير ابدى رغبته بشرائها أو استئجارها.
تزويد المستهلك بمعلومات خاطئة تتناول أيا من الأمور التالية:
تاريخ تسليم السلعة أو الخدمة.
شروط التعاقد وكيفية تحديد وتسديد الثمن."
وتنصّ المادة 58 من القانون رقم 659/2005 على الآتي: " يتوجب على المحترف الذي يتم التعاقد معه أن يحافظ على المعلومات التي يستحصل عليها
وأن لا يتصرف بها، ما لم يوافق المستهلك صراحة على ذلك. كما يتوجب عليه اتخاذ كافة الاجراءات للحفاظ على سرية هذه المعلومات. "
[17] تنصّ المادة 10 من القانون رقم 659/2005 على الآتي: " يتوجب على المحترف الذي يعرض سلعا مستعملة أو مجددة أو تتضمن عيبا لا ينتج عنه أي ضرر على صحة المستهلك وسلامته، الاعلان عن حالة السلعة المذكورة بشكل ظاهر وواضح على السلعة وكذلك في المكان الذي يمارس فيه نشاطه وعليه أن يشير إلى ذلك سواء في العقد الذي قد ينظمه أو على الفاتورة التي يصدرها."
تنصّ المادة 25 من القانون رقم 659/2005 على الآتي: " يتوجب على المحترف وعلى مقدم الخدمة تسليم المستهلك فاتورة يدرج فيها البيانات التالية:
اسم المؤسسة ورقم تسجيلها في السجل التجاري وعنوانها وتعريف السلعة أو الخدمة ووحدة البيع أو التأجير وثمنها والكمية المتفق عليها ومقدار الضرائب والرسوم المستوفاة والقيمة الاجمالية للفاتورة بالعملة اللبنانية وتاريخ اصدارها.
وفي حال عدم التسليم الفوري للسلعة أو للخدمة، يجب أن تتضمن الفاتورة ذكر مكان وتاريخ وشروط التسليم."
تنصّ المادة 52 من القانون رقم 659/2005 على الآتي: " يجب تزويد المستهلك، في الحالات المنصوص عليها في المادة 51، بمعلومات واضحة وصريحة تتناول المواضيع التي تمكنه من اتخاذ قراره بالتعاقد، لا سيما:
- تعريف المحترف واسمه وعنوانه ورقم ومكان تسجيله، وبريده الالكتروني، بالإضافة إلى أية معلومات تتيح تعريف المحترف.
- السلعة والخدمة المعروضة وكيفية استعمالها والمخاطر التي قد تنتج عن هذا الاستعمال.
- مدة العرض.
- ثمن السلعة أو الخدمة والعملة المعتمدة وكافة المبالغ التي قد تضاف إلى الثمن لا سيما الرسوم والضرائب والمصاريف أيا كانت، وكيفية تسديد هذه المبالغ.
- الضمانات التي يقدمها المحترف، وعند الاقتضاء، الخدمات التي يقدمها بعد التعاقد.
- مدة العقد الذي يتناول سلعا أو خدمات تقدم بشكل دوري.
- تاريخ ومكان التسليم والمصاريف المتوجبة لهذه الجهة.
- الاجراءات الواجب اتباعها لانهاء العقد الذي يجدد حكما عند انتهاء مدته.
- تحديد المدة التي يجوز خلالها للمستهلك الرجوع عن قراره بالشراء.
- القانون الذي يرعى العملية والهيئات والمحاكم أو المراجع الصالحة للبت بأي نزاع قد ينتج عن التعاقد."
تنصّ المادة 53 من القانون رقم 659/2005 على الآتي: " يتوجب على المحترف تسليم المستهلك مستندا خطيا يتضمن كافة المعلومات المنصوص عليها في المادة 52."
تنصّ المادة 54 من القانون رقم 659/2005 على الآتي: " ان المعلومات التي يقدمها المحترف يجب أن تتيح للمستهلك أن يحدد بشكل دقيق وواضح السلعة أو الخدمة المعروضة، وأن يطلع على نموذج عن الاتفاق المعتمد.
كما يقتضي منح المستهلك حق تصحيح طلبيته أو تعديلها، وفي هذه الحال على الطرفين أن يحتفظا بأثر عن كامل العملية التي اجرياها."
[18] تنصّ المادة 4 من القانون رقم 659/2005 على الآتي: " يتوجب على المحترف أن يزود المستهلك بمعلومات، صحيحة ووافية وواضحة، تتناول:
البيانات الأساسية للسلعة أو الخدمة وطرق استخدامها.
الثمن وشروط التعاقد واجراءاته المخاطر التي قد تنتج عن الاستعمال."
تنصّ المادة 5 من القانون رقم 659/2005 على الآتي: " يتوجب على المحترف:
الاعلان عن الثمن بالليرة اللبنانية بشكل ظاهر بلصقه أما على السلعة أو على الرف المعروضة عليه.
التقيد بنظام القياس الرسمي المتعلق بالأوزان والأحجام."
تنصّ المادة 6 من القانون رقم 659/2005 على الآتي: " يجب الاعلان عن الأسعار، في مكان بارز، في المؤسسات التي تقدم خدمات لا سيما الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم والمقاهي والملاهي."
تنصّ المادة 19 من القانون رقم 659/2005 على الآتي: "يجب أن تتوافر في العقد الذي يعده المحترف، أو الذي توافق الإدارات الرسمية على اعتماده، أو الذي لا يسمح للمستهلك تعديل أحكامه، الشروط التالية:
أن يكون مصاغا باللغة العربية وبعبارات واضحة ومفهومة.
على أنه يجوز ابرام عقد باعتماد لغة أجنبية في حال توافق المتعاقدين على ذلك.
أن لا يشير أو يحيل إلى نصوص أو وثائق لم توضع بتصرف المستهلك قبل التوقيع.
أن يحدد بشكل صريح وواضح الثمن وتاريخ وكيفية تسديده وكذلك تاريخ ومكان التسليم. "
تنصّ المادة 20 من القانون رقم 659/2005 على الآتي: " على المحترف تسليم المستهلك نسخة عن العقد الذي يعتمده للاطلاع على مضمونه قبل التوقيع عليه."
[19] المرسوم رقم 159 تاريخ 26/03/1942 وعنوانه "بوجوب التصريح عن كل كمية مخزونة من الدقيق والقمح والذرة الصفراء والبيضاء" والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 3977 تاريخ 28/03/1942، الصفحة: 9607-9610.
[20] المرسوم الإشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/ 1942 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 4001 تاريخ 20/06/1942 صفحة 10002-10012.
[21] المرسوم الإشتراعي رقم 160 تاريخ 28/3/1942 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 3978 تاريخ 28/3/1942 صفحة 9638-9639.
[22] ونظراً لأنّ المرسوم الإشتراعي رقم 189 المذكور قد أحال إليه، ممّا يعني أنّه لا عبرة لما ورد في عنوانه لجهة حصر تطبيقه بالمخالفات المتعلقة بالمرسوم الإشتراعي رقم 159/1942.
[23] عدل بالمرسومين الاشتراعيين رقم 159 تاريخ 26/3/1942 ورقم 32 تاريخ 5/8/1967.
[24] الخوري بشارة هيكل، المحاكم الجزائية الإستثنائية إجراءاتها والتداخل في الإختصاص، المنشورات الحقوقية صادر، ط. اولى، 2013، ص. 377.
[25] تمييز جزائي، 160 تاريخ 27/8/1953، غرفة الرئيس حسين قبلان وعضوية المستشارين هنود ومزهر، الحق العام/ خالد قاسم، الجامعة اللبنانية مركز الأبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية، http://77.42.251.205/ViewRulePage.aspx?ID (معاينة 26/7/2022).
[26] نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 31 بتاريخ 04/08/1983.
[27] ألغى هذا المرسوم الإشتراعي بموجب المادة 30 منه القرارات رقم 91 و92 ل. ر تاريخ 6/7/1938 ورقم 51 ل. ر تاريخ 28/2/1941 وسائر النصوص التي تتعارض مع احكامه او لا تتفق مع مضمونه، كما الغيت بالتحديد، القرارات رقم 165 ل. ر تاريخ 6/12/، ورقم 181 ل. ر تاريخ 6/7/1940، ورقم 173 ل. ر تاريخ 23/12/1938 وتعديله رقم 43 ل. ر تاريخ 26/12/، ورقم 96 ل. ر تاريخ 10/5/1940 ورقم 166 ل. ر تاريخ 9/12/، ورقم 93 ل. ر تاريخ 8/5/، ورقم 68 ل. ر تاريخ 7/4/1939، ورقم 56 ل. ر تاريخ 7/3/1941 ورقم 104 ل. ر تاريخ 17/5/1940 ورقم 11 ل. ر تاريخ 27/1/1939، وتعديله ورقم 101 ل. ر تاريخ 15/5/1940، ورقم 69 ل. ر تاريخ 10/4/، ورقم 228 ل. ر تاريخ 16/9/1940، رقم 76 ل. ر تاريخ 13/4/1940 والمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 23/8/1943.
[28] نصّت المادة 19 من المرسوم الإشتراعي رقم 54/1983 على الآتي: " ان محاكم استئناف الجنح هي الجهة القضائية الصالحة للنظر في مخالفات احكام هذا المرسوم الاشتراعي وتكون قراراتها غير قابلة اي طريق من طرق المراجعة سوى الاعتراض."
[29] تمييز جزائي، 82 تاريخ 16/3/2004، غرفة الرئيس رالف رياشي والمستشارين زنهور وسعد، الجامعة اللبنانية مركز الأبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية، http://77.42.251.205/RulingFile.aspx?RuliID=88254&type=list، (معاينة 26/7/2022).
[30] وقد قضت محكمة التمييز الجزائية أنّ ايجاد سحلية في زجاجة مرطبات مقفلة لا تطبق عليه احكام قانون مكافحة الغش رقم 54 تاريخ 29/7/83 عند مداعاة الشركة المصنعة وانما قانون تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في اوعية رقم 108 تاريخ 16/9/1983، وان الفعل المذكور يعتبر من قبيل الجنحة او المخالفة ويكون اختصاص النظر فيه للقاضي المنفرد الجزائي وليس لمحكمة الاستئناف الناظرة في قضايا الغش.
القرار رقم 210 تاريخ 23/10/2007، غرفة الرئيس رالف رياشي والمستشارين زنهور وسعد، الجامعة اللبنانية مركز الأبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية، http://77.42.251.205/RulingFile.aspx?RuliID=77376&type=list، (معاينة 26/7/2022).
[31] التمييز الجزائية الثالثة، القرار رقم 382/2002، تاريخ 16/10/2002، الرئيس عفيف شمس الدين والمستشاران جورج حيدر ومحمد مكي، صادرلكس مرجع صادر: S-00701AC1_1_3496 حيث ورد فيه: " حيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان الفعل موضوع الدعوى هو مخالف لاحكام قانون العقوبات وينطبق على المادة 682 منه وقالت بانها تفسخ الحكم القاضي بعدم الصلاحية ثم قصدت للنزاع واصدرت حكما نهائيا فيه.
وحيث لا يعاب على محكمة الاستئناف تصديها للنزاع لأنها ليست ملزمة باعادة الملف الى النيابة العامة لايداعه مرجعه الا اذا اعتبرت ان القاضي المنفرد لم يكن مختصا بالنظر في الدعوى مما يجر الى عدم اختصاصها هي فترفع يدها عن الدعوى اما طالما اعتبرت ان القاضي المنفرد اخطأ باعلان عدم صلاحيته وبالتالي اعتبرته صالحا فيها ان تتصدى للنزاع وذلك وفقا لما ورد في في المادتين 228 و230 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وهو ما فعلته محكمة الاستئناف فيكون قرارها منطبقا على القانون مما يؤدي الى رد الدفع المدلى به."
[32] تنصّ المادة 129 من القانون رقم 659/2005 على الآتي: " يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 29/7/1983 (مكافحة الغش)، وتلغى المواد المخالفة لأحكام هذا القانون في المرسوم الاشتراعي رقم 71 تاريخ 9/9/1983 (سلامة المواد الغذائية على اختلاف أنواعها)، والمواد المخالفة لأحكام هذا القانون في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9 /9/1983 (حيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها)، كما تلغى الأحكام القانونية والمراسيم والقرارات التي تتعارض مع أحكام هذا القانون أو لا تتفق مع مضمونه."
[33] وقد جرى نشره في عدد الجريدة الرسمية رقم 6 بتاريخ 10/02/2005، ص. 426-451، وقد ورد في المادة 132 منه أنّه يُعمل به بعد انقضاء مهلة ثلاثة أشهر تلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
[34] المادة 82 من القانون رقم 659/2005.
[35] المادة 83 من القانون رقم 659/2005.
[36] نصّت المادة 122 من القانون رقم 659 بتاريخ صدوره في العام 2005 على الآتي: "للمحكمة المختصة أن تقضي بنشر الحكم كله أو بنشر خلاصته في الصحف التي تعينها على نفقة المحكوم عليه. ولها أن تقضي بلصق خلاصة الحكم على أبواب الأماكن التي يمارس فيه المحترف أو المصنع أو مقدّم الخدمة نشاطه."
[37] القاضي المنفرد الجزائي في البترون، الرئيس منير سليمان، تاريخ 10/2/2010، دعوى الحق العام/ جوزف رزق، غير منشور، وقد جرى استئناف القرار المذكور من قبل النيابة العامة الإستئنافية في الشمال حيث أصدرت محكمة الإستئناف غرفة الرئيس نزيه عكاري بتاريخ 28/12/2010 القرار رقم 934/2010، غير منشور، وقد اعتبرت بموجبه أنّها صاحبة الإختصاص وأحالت الملف الى النيابة العامة لإبداء مطالبها.
ولكنّ النيابة العامة طعنت بقرار محكمة الإستئناف أمام محكمة التمييز السادسة، بموجب طلب تعيين المرجع، والتي أصدرت قرارها بتاريخ 13/6/2013 والتي اعتبرت أنّ صلاحية النظر في جرائم الغش المثبتة في محاضر نظمتها مصلحة حماية المستهلك والتي كانت معقودة لمحاكم استئناف الجزاء في كل محافظة بصفتها محكمة خاصة، اصبحت عائدة للقضاة المنفردين الجزائيين وتخضع للاصول العادية في ملاحقة الجنح بموجب المادة 129 من قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4-2-2005 التي الغت جميع المراسيم الاشتراعية المخالفة لاحكامه بما فيها المحكمة الخاصة المنوه عنها.
[38] استئناف جزاء المتن، رقم 110 /2015، تاريخ 30/3/2015، غرفة الرئيسة رنده كفوري والمستشارين زيدان ومسلم منشور على الموقع الإلكتروني للجامعة اللبنانية، مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية، http://77.42.251.205/RulingFile.aspx?RuliID=69858&type=list (معاينة 26/7/2022).
[39] التمييز الجزائية السادسة، القرار رقم 285/2015، تاريخ 14/7/2015، منشور على الموقع الإلكتروني للجامعة اللبنانية، مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية، http://77.42.251.205/RulingFile.aspx?RuliID=110360&type=list (معاينة 26/7/2022).
[40] التمييز الجزائية السادسة، القرار رقم 265/2016، تاريخ 29/10/2013، منشور على الموقع الإلكتروني للجامعة اللبنانية، مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية، http://77.42.251.205/RulingFile.aspx?RuliID=79122&type=list (معاينة 26/7/2022).
[41] التمييز الجزائية الثالثة، القرار رقم 158/2018، تاريخ 17/5/2018، منشور على الموقع الإلكتروني للجامعة اللبنانية، مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية، http://77.42.251.205/RulingFile.aspx?RuliID=131460&type=list (معاينة 26/7/2022).
[42] التمييز الجزائية السابعة، القرار رقم 73/2019، تاريخ 7/2/2019، منشور على الموقع الإلكتروني للجامعة اللبنانية، مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية، http://77.42.251.205/RulingFile.aspx?RuliID=132479&type=list (معاينة 26/7/2022)، وقد ورد فيه: "حيث يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه أنّه جرى ضبط بعض أجهزة الحاسوب من ماركة /كذا/ المجددة في محل أحد المدعى عليهم في محل عين الرمانة (التابعة مكانياً لقضاء بعبدا في محافظة جبل لبنان)؛ ما يفيد أنّ أحد عناصر الجرم المدعى به قد وقع ضمن نطاق المحكمة الجزائية في بعبدا والذي يعد كافياً سنداً لأحكام المادة 9 أصول محاكمات جزائية لربط اختصاص محاكم بعبدا للنظر في الملاحقة الراهنة وذلك خلافاً لما يدلي به طالب النقض."
[43] ومنها المرسوم الإشتراعي رقم 160/1942 المذكور آنفاً.
[44] استئناف جزاء المتن، 27/10/2020، الملف رقم 284 /2020، الهيئة المؤلفة من الرئيس حيدر والمستشارين الخوري وقسيس، غير منشور.
[45] المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 الصادر في 30/6/1977 والمعدلة وفقا للقانون 330 تاريخ 18/5/1994.
[46] تمييز الجزائية السابعة، القرار رقم 318/2016، تاريخ 26/10/2016، ورقم 60/2017 ورقم 61/2017 تاريخ 28/2/2017، منشورة على الموقع الإلكتروني للجامعة اللبنانية، مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية.
[47] تمييز الجزائية السابعة، القرار رقم 311/2015 تاريخ 11/11/2015، العدل، 2016، 2، صادرلكس، S-Leb-AdelAA1_2_38845.
[48] التمييز الجزائية السابعة، 303/2016، تاريخ 28/9/2016، الرئيس بركان سعد والمستشارين قسيس وغنطوس، دعوى شقير/ الحق العام، منشور على الموقع الإلكتروني للجامعة اللبنانية، مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية.
[49] ونعني بذلك اعتبار المحكمة أنّ البت بطلب معيّن يخرج عن نطاق صلاحياتها، أو أنّ القانون لا ينص على الإجازة لها اتخاذ قرار ما، ومثال ذلك القرار المشار إليه الصادر عن محكمة استئناف الجزاء في المتن تاريخ 27/10/2020، الملف رقم 284 /2020، (المرجع المذكور سابقاً).
[50] التمييز الجزائية الثالثة، 382/2002، تاريخ 16/10/2002، منشور في صادر لكس S-00701AC1_1_3496 (مذكور سابقاً)
[51] يقوم مبدأ امتداد الإختصاص الجزائي على حماية المصلحة العامة المتجسدة في حسن سير العدالة وتفادي تضارب الأحكام من جهة أولى ومن إمكان الحكم على المدعى عليهم بإلزامات وتعويضات من عدة مراجع قضائية.
الخوري بشارة هيكل، المرجع المذكور سابقاً، ص. 130.
[52] استئناف الجزاء في بعبدا، القرار رقم 513/2015، تاريخ 26/11/2015، الهيئة الحاكمة المؤلفة من الرئيس الياس الخوري والمستشاران مالك عبلا ووفاء تيماني، منشور في صادرلكس S-Leb-AdelAA1_2_35995.