ترجم هذا الموقع إلى
بدعم من غوغيل
تنفيذ
للحصول على ترجمة "صادر" القانونية أو أي استفسار info@saderlegal.com

|

{{title}}

لم يتم العثور على المحتوى

التحكيم .. وسيلة بديلة لحل النزاعات


التحكيم .. وسيلة بديلة لحل النزاعات

{{subject.Description}}

لبيان مفهوم التحكيم Arbitration نعرض البند التحكيمي والعقد التحكيمي والاحكام التي ترعى اختيار اي منهما سبيلا لحل النزاع الناشىء او الذي يمكن ان ينشأ بين فريقين او اكثر.

العقد التحكيمي: عقد بموجبه يتفق الاطراف فيه على حل نزاع قابل للصلح ناشىء عن طريق تحكيم شخص ثالث او عدة اشخاص ولا يثبت هذا العقد الا كتابة، يجب ان يشتمل تحت طائلة بطلانه على تحديد موضوع النزاع وعلى تعين المحكم او المحكمين باشخاصهم او صفاتهم او على بيان الطريقة التي يعين بها هؤلاء هذا ويعتبر عقد التحكيم ساقطا اذا رفض المحكم المعين فيه المهمة الموكولة اليه.

البند التحكيمي: يجوز للمتعاقدين ان يدرجوا في العقد التجاري او المدني المبرم بينهم بنداً ينص على ان تحل بطريق التحكيم جميع المنازعات القابلة للصلح التي ينشأ عن صحة هذا العقد او تفسيره او تنفيذه وهذا البند لا يصح الا اذا كان مكتوبا في العقد الاساسي او في وثيقة يحيل اليها هذا العقد، يجب ان يشمل تحت طائلة بطلانه على تعيين المحكم او المحكمين باشخاصهم او صفاتهم او على بيان الطريقة التي يعين بها هؤلاء.

وهنا يطرح السؤال التالي؟

            هل يجوز الاتفاق على حل نزاع بطريق التحكيم ولو كان موضوعا لدعوى

            مقامة امام القضاء؟

بالتأكيد: يجوز للخصوم الاتفاق على حل اي نزاع تجاري او مدني عالق بينهما عن طريق التحكيم – ولو كان موضوعا لدعوى امام القضاء –

وانه بعد قبول المحكم للمهمة التحكيمية لا يجوز له التنحي بغير سبب جبري والاّ جاز الحكم عليه بالتعويض للمتضرر.

اما اذا قام في شخص الحكم سبب للرد فعليه اعلام الخصوم به وفي هذه الحالة لا يجوز له قبول المهمة الا بموافقة هؤلاء الخصوم...

ويطلب رد المحكم من قبل اي من الفريقين امام المحكمة الابتدائية الكائن في منطقتها مركز التحكيم المتفق عليه والا فالى الغرفة الابتدائية في بيروت في خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتعيين المحكم وتاريخ ظهور سبب الرد وذلك بنفس الاسباب التي يطلب فيها رد القاضي، وقرار المحكمة بهذا الشأن لا يقبل اي طعن.

ماذا عن الهيئة التحكيمية (تعدد المحكمين):

اذا تعدد المحكمون وجب في جميع الاحوال ان يكون عددهم وتراً والاّ كان التحكيم باطلا.

هذا ويمكن تعيين محكمين اثنين وفي الغالب تتم تسمية محكم من كل طرف على ان يحدد الفريقين باتفاقهما معا الطريقة التي ستتم فيها تعيين المحكم الثالث وهو في الغالب يكون المحكم الفيصل وتعيين بالتالي مركز التحكيم او اللجوء الى رئيس المحكمة الابتدائية لتعيين المحكم وعندها يكون مكتبه مركزا للتحكيم.

 

المدة المحددة قانونا للمحكم لاصدار قراره التحكيمي:

ان المهلة القانونية محددة بستة اشهر.

اما المهلة الاتفاقية اي تلك التي تعطى للمحكم او المحكمين لاصدار قرارهم التحكيمي انما تحدد في اتفاقية التحكيم ويجوز تمديد المهلة القانونية او الاتفاقية اما باتفاق الفريقين واما بقرار من رئيس الغرفة الابتدائية.

 

نوع التحكيم:

يعود للخصوم تفويض المحكم او المحكمين التوفيق CONCILIATION بينهما في اي نوع من التحكيم تم اختياره وهناك نوعان من التحكيم يجوز للفريقين الاتفاق على تعيين اي منهما ان في البند التحكيمي او في عقد التحكيم او في اي عقد مستقل هما التحكيم العادي والتحكيم المطلق، وفي حال الشك في وصف التحكيم فإنه يعتبر تحكيماً عادياً.

 

في التحكيم العادي:

يطبق المحكم او المحكمون قواعد القانون واصول المحاكمة العادية او بعضها باستثناء تلك التي تتعلق بالنظام العام الا انه لا يجوز اعفاء المحكم من تطبيق المبادىء الاساسية المنصوص عنها في المواد (365 و 368 و 371 الى 374 أ.م.م.) المتعلقة بموضوع النزاع وعدم اسناد القرار الى وقائع خارجة عن نطاق المحاكمة وان كان للمحكم او المحكمون الحق بطلب ايضاحات بشأن الوقائع او النقاط القانونية التي يراها او يرونها ضرورية لاصدار القرار الا انه يجب دائما تمكين كل فريق من ابداء دفاعه وتأمين مبدأ الوجاهية ومناقشة كافة المستندات.

وفي كل الاحوال لا يثبت الاعفاء المشار اليه الا بنص صريح في اتفاق التحكيم او في اتفاق مستقل.

في التحكيم المطلق:

يعفى المحكم او المحكمون من تطبيق قواعد القانون واصول المحاكمة العادية ويحكمون بمقتضى الانصاف.

تستثنى من هذا الاعفاء القواعد المتعلقة بالنظام العام والمبادىء الاساسية لاصول المحاكمة لا سيما المتعلقة بحق الدفاع وبتعليل الحكم وايضا القواعد الخاصة بنظام التحكيم.

 

كيف تنتهي الخصومة في التحكيم؟

يمكن للخصوم ان يتفقوا علىى شروط معينة من ضمن الاتفاق الخاص يحددان فيه كيفية انتهاء الخصومة، اضافة الى الاحوال التي نص عليها القانون وهي:

عزل المحكم او وفاته او قيام مانع يحول دون مباشرته لمهامه او امتناعه عن القيام بها او برده، وفي كل الاحوال بانقضاء مهلة التحكيم المحددة من قبل الفريقين او المهلة القانونية المعطاة للمحكم المحددة بستة اشهر لاصدار قراره التحكيمي من تاريخ قبوله للمهمة التحكيمية.

 

صلاحيات المحكم:

اعطى القانون صلاحيات واسعة للمحكم للبت بالقضية التحكيمية التي ينظر فيها، منها ما يتعلق بالفصل في مدى الولاية العائدة له للنظر في القضية المعروضة عليه، وكذلك يعود له، اذا لم يكن هناك من اتفاق مخالف، في كل طارىء يتعلق بتطبيق الخط.

اضف الى الصلاحية المعطاة للمحكم في معرض منازعة تحكيمية قائمة ان يأمر باتخاذ ما يراه من تدابير مؤقتة او تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع، وهي صلاحية شبيهة لصلاحية قضاء العجلة.

اضافة الى الصلاحيات المعطاة له لاصدار قرارات وقتية كما البت بجزء من الطلبات قبل اصدار القرار المنهي للخصومة.

اما اذا اولي اثناء التحكيم بمسالة معترضة تخرج عن ولاية المحكمين او طعن بورقة او اتخذت اجراءات جزائية تتعلق بتزويرها او بحادث جزائي يتصل بالنزاع فعندها يتوقف المحكم او المحكمون عن متابعة عملهم وتتوقف المهلة الى حين تبليغ المحكم او المحكمين بالحكم النهائي في تلك المسالة المعترضة.

ان صلاحيات المحكم تبقى محصورة ضمن حدود الفريقين ولا يجوز تدخل الغير في النزاع امام المحكمين ما لم يوافق الخصوم على ذلك.

 

صدور القرار التحكيمي:

بصدور القرار التحكيمي تخرج القضية عن يد المحكم ويجب ان يشتمل القرار التحكيمي على:

  • اسم المحكم او اسماء المحكمين الذين اصدروه.
  • مكان وتاريخ اصداره.
  • اسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم واسماء وكلائهم.
  • خلاصة ما ابداه الخصوم من وقائع وطلبات وادلة مؤيدة لها.
  • اسباب القرار وفقرته الحكمية.

ويوقع القرار من قبل المحكم او المحكمون واذا رفض احدهم او اقلية منهم التوقيع يشير المحكمون الاخرون الى ذلك ويكون للقرار الاثر ذاته لو كان موقعا من جميعهم.

هذا ويبقى من صلاحية المحكم او المحكمون تفسير القرار او تصحيح ما يقع منه من سهو او غلط واكماله في حال اغفاله الفصل باحد الطلبات في خلال المهلة المحددة له للفصل في النزاع.

وبعد انقضاء هذه المهلة تتولى تفسير القرار او تصحيحه المحكمة التي يعود لها الاختصاص لولا وجود التحكيم.

 

الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي:

يجب لغرض اعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي، ايداع اصل هذا القرار قلم الغرفة الابتدائية الكائن في منطقتها مركز التحكيم المتفق عليه والا فإلى الغرفة الابتدائية في بيروت وذلك من قبل المحكم او احد المحكمين او الخصم الاكثر عجلة.

وترفق باصل القرار صورة عن اتفاقية التحكيم مصدقا عليها بمطابقتها لاصلها من قبل المحكم او المحكمين وسلطة رسمية مختصة او رئيس القلم وبعد اطلاعه على هذا الاصل.

ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الايداع.

يتقدم الفريق الاكثر مصلحة بطلب امر على عريضة الى رئيس الغرفة الابتدائية التي اودع اصل القرار في قلمه، هذا وتوضع الصيغة التنفيذية على اصل القرار التحكيمي المودع وعلى الاصل المقدم من طالب هذه القضية.

اما القرار الذي يرفض الصيغة التنفيذية فيجب ان يشمل على بيان الاسباب.

هذا ولا يجوز رفض الصيغة التنفيذية الا لاحد اسباب الابطال المحددة حصرا في المادة 800 من قانون اصول المحاكمات المدنية وهي:

 

  1. صدور القرار بدون اتفاق تحكيمي او بناء على اتفاق تحكيمي باطل او ساقط بانقضاء المهلة.
  2. صدور القرار عن محكمين لم يعينوا طبقا للقانون.
  3. خروج القرار عن حدود المهمة المعينة للمحكم او المحكمين.
  4. صدور القرار بدون مراعاة حق الدفاع للخصوم.
  5. عدم اشتمال القرار على جميع بياناته الالزامية المتعلقة بمطالب الخصوم والاسباب والوسائل المؤيدة لها واسماء المحكمين واسباب القرار ومنطوقه وتاريخه وتوقيع المحكمين عليه.
  6. مخالفة القرار لقاعدة تتعلق بالنظام العام.

 

اخيرا من الجدير قوله، انه اذا ابطلت المحكمة المقدم اليها الطعن بطريق الابطال القرار التحكيمي فانها تنظر في الموضوع في حدود المهمة المعينة للمحكم، ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك.

هذا وتطبق على القرارات التحكيمية القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل للاحكام.

 

خلاصة

التحكيم نظام قانوني يقوم بموجبه الحكم الذي لا يحمل صفة القاضي والمسمى " محكم" والذي يعطي صلاحية فصل النزاع بعد ان يكون الفريقان قد اتفقا على تعيينه مفضلين عدم اللجوء الى القضاء فيضعون مسبقا في العقود التجارية او المدنية التي يوقعونها بندا تحكيميا او فيما بعد من خلال اتفاق تحكيم بموجب اي منهما (البند التحكيمي او اتفاق التحكيم) يسمون المحكم او يعينون طريقة تسميته ويوكلون اليه امر البت في اي نزاع او خلاف يمكن ان ينشأ حول تفسير او تنفيذ او تطبيق هذا العقد الموقع بينهما او احد بنوده ويمكن ان يعطياه صلاحية الحكم العادي - مع او بدون اعفائه من تطبيق احكام اصول المحاكمات العادية باستثناء مع ما هو متصل بالنظام العام والمبادىء الاساسية – اي ان يكون قراره يقبل الاستئناف امام المحاكم او او يعطياه صلاحية التحكيم المطلق اي ان قراره مبرم نهائي غير قابل لاي طريق من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية فيقرر وفق مبادىء العدل والانصاف.

ان توقف المحاكم لمدة تزيد عن السنتين بعد جائحة الكورونا والاضرابات والاعتكافات المتلاحقة تجعل من العديد ممن لديهم نزاعات عالقة امام المحاكم او نشأت خلال هذه الفترة، من التفكير جلياً واللجوء الى المحكمين او الى مراكز التحكيم لبت نزاعاتهم سيما ان الرسم المقطوع هو الذي يفرض لدى ايداع القرار التحكيمي قلم الغرفة الابتدائية ولا يتم تسديد اي رسم نسبي الاّ عند تنفيذ القرار التحكيمي بعد الاستحصال على الصيغة التنفيذية وذلك لدى دائرة التنفيذ التابعة لمركز المحكمة الابتدائية التي اودع القرار التحكيمي في القلم لديها.

والحالة ما ذكر ، يعتبر من اهم الطرق البديلة لحل النزاعات دون او حتى بعد اللجوء الى المحاكم-التحكيم.

احدث المواضيع

{{subject.ShortTitle}}

البوابة القانونية الالكترونية الأشمل و الأكثر استخداما في لبنان