ترجم هذا الموقع إلى
بدعم من غوغيل
تنفيذ
للحصول على ترجمة "صادر" القانونية أو أي استفسار info@saderlegal.com

|

{{title}}

لم يتم العثور على المحتوى

الثبات والحجيّة بتبديل السبب والوسيلة


الثبات والحجيّة بتبديل السبب والوسيلة

{{subject.Description}}

مقدّمة

يستند الحق في وجوده الى القانون[1]، فإذا كان الحق لقيامه يعتدّ بوقائع أو أعمال معيّنة هي الوقائع القانونية faites juridiques والأعمال القانونية actes juridiques، فإنّ الدعوى، أيضاً باعتبارها "حق"[2] يهدف الى حماية الحق الموضوعي أو المطالبة به[3]، فإنّها لا يمكن أن تكون مقبولة إذا لم تتوافر فيها أسباب جديرة بالقبول ومستندة الى أساسٍ قانوني أو واقعي صحيح، وهذه الأسباب هي ركيزة الدعوى والأسناد الواقعية أو القانونية هي المواد التي تظهِّر وجود الحق الذي ترمي الدعوى الى حمايته أو تحقيقه.

وفي مطلق الأحوال، يظل الحق في الدعوى حقّاً نظرياً، لا يُنتج أي أثر فعلي، ما لم يلجأ صاحبه الى استعماله لدى القضاء، بموجب استحضار، يرفعه المدعي في مواجهة المدعى عليه، لدى المرجع القضائي المختص يعرض فيه سبب الدعوى[4]، أي الأساس القانوني الذي تقوم عليه ويخلص الى المطالبة بالحق الذي يدّعيه، وكذلك يكون للمدعى عليه أن يتقدم بدفاعٍ يدحض فيه الإدعاء ويضمّنه دفوعه أو وسائل دفاعه[5].       

ننبري الى معالجة "الأسباب" التي تقوم عليها الدعوى، حيث نتصدى الى مسألة التفريق، بين السند القانوني للدعوى ويُطلق عليه لفظ "السبب" cause (أوّلاً) من جهة، وبين "الأداة" التي يُحتجّ بها لإثبات هذا السبب ويطلق عليها لفظ الوسيلة moyen (ثانياً).

أوّلاً- سبب الدعوىCause :

  1. 1. تعريف السبب:

السبب هو مفهوم معقّد، لم يتم تعريفه في قانون اصول المحاكمات المدنية، ولكن في رأي بعض المؤلفين، إنها "استحضار القاعدة القانونية" la règle de droit invoquée، والتي برَّرت، من وجهة نظر هؤلاء إمكانية تقديم طلب الى القضاء[6].

كما رأى آخرون، ومنهم موتولسكي Motulsky، أن السبب هو مجموع الوقائع التي تستند إليها الدعوى[7].

وقد أخذ القانونان اللبناني والفرنسي[8] الجديدان بتلك النظرية القائمة على أنّ المدعي يطرح أمام المحكمة وقائع الدعوى بكافة تشعباتها، مستنداً إلى نص قانوني[9]، أو أكثر للمطالبة بما يدعيه من حقوق، وبالتالي فإنّ مجموعة الوقائع التي يطرحها الفرقاء في الدعوى تعتبر هي سبب الدعوى[10].

هناك اتجاه فقهي[11] ثالث يعتبر أنّ السبب هو "مجموعة الوقائع المؤهلة قانوناً"
ensemble de faits juridiquement qualifiés، بالإستناد الى المادة 12 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية الفرنسي[12] التي تعطي القاضي الحق في اعطاء الوصف القانوني، شرط ألا يكون الخصوم قد اتفقوا في المسائل التي تكون لهم فيها حرية التصرف بحقوقهم على وصف معين للوقائع أو على نقاط قانونية معيّنة يريدون حصر النزاع والمناقشة فيها، إذ يصبح القاضي مقيّداً بهذا النقاش.

هناك اتجاه رابع[13] يعتبر أنّ السبب هو الفرضية التي تقوم على أساسها القاعدة القانونية  la cause serait plutôt le présupposé ou l'hypothèse de la règle de droit.

  1. 2. تأثير السبب على موضوع الدعوى:

بما أنّ سبب الدعوى هو الواقعة القانونية التي ينشأ عنها موضوع الدعوى، أي هو المحرّك والمنشىء للدعوى[14]، وبالتالي يكون الطلب جديداً اذا اختلف سببه عن السبب الذي استند اليه الطلب الأصلي، ولو ظلّ الموضوع واحداً، كمثل أن يطلب المدعي في الإستحضار الحكم له بمبلغ معيّن كتعويض عن ضرر ألحقه به المدعى عليه، ثمّ تقدّم أثناء سير الدعوى بطلب آخر يرمي الى الحكم له بنفس المبلغ على أساس أنّه قرض مستحق له في ذمّة المدعى عليه[15].

وهذا ما سار عليه الإجتهاد اللبناني، الذي اعتبر أنّ المطلب يحدد بموضوعه وبسببه، فتتعدد المطالب بتعدد الاسباب التي بنيت عليها الدعوى، وان ظلَّ الموضوع واحداً شرط ان يؤلف كلٌّ من الاسباب المدلى بها بحد ذاته، ركيزةً مستقلة لموضوع الدعوى بمعزل عن باقي الأسباب المدلى بها[16].

وقد اتفق الإجتهاد، على أنّه يكون للمدعي الذي حدّد سبباً لدعواه في الإستحضار، أن يقوم بتعديل السبب أو اضافة أسباب جديدة خلال المحاكمة[17] وحتى خلال المرحلة الإستئنافية[18]، ولكن ذلك لا يعود جائزاً أمام محكمة التمييز[19].

من جهةٍ أخرى يتوجب على القاضي في الحكم الذي يصدره، أن يرد "بالأسباب[20]" على جميع الأسباب التي يُحتج بها، حيث تنصّ المادة 537 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على أنّ الحكم يجب أن يتضمن تحت طائلة البطلان خلاصة ما قدمه الفرقاء من طلبات وأسباب لها ومن أسباب دفاع ودفوع (9) وأسباب الحكم وفقرته الحكمية (12) ويجب أن يتضمن الحكم أيضاً، تحت طائلة البطلان، حلاً لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وأن يبين الأسباب الملائمة لذلك.

إنّ نصّ المادة 537 المذكورة، يفرض أيضاً على القاضي أن يعرض في الحكم تحت طائلة البطلان خلاصة ما استند إليه الخصوم من الأدلة والحجج القانونية، ممّا يحدونا الى استعراض "الوسيلة" في الفقرة الثانية.

ثانياً – الوسيلة Moyen :

  1. 1. تعريف الوسيلة:

بعد أن يكون المدعي قد حدّد موضوعاً لدعواه واستعرض أسبابه، يجوز له أن يتقدم بجميع الحجج الواقعية والقانونية أو الأدلة اللازمة لإثبات هذا الموضوع، ولا يعتبر ذلك تغييراً للسبب بل تأييداً له[21].

وبالتالي فإنّ الحجج أو الأدلة أو وسائل الثبوت، لا يُقصد منها سوى تأييد السبب القانوني واثباته على النحو الذي سار عليه الإجتهاد[22].

وتنصّ المادة 133 من قانون أ.م.م. على أنّه يجب على كل خصمٍ في المحاكمة، أن يدلي في وقت واحد بجميع وسائل الإثبات التي يتمسك بها في صدد كل واقعة يدعيها، وعلى الخصوم أن يتقيدوا في الإثبات بمبادئ الاستقامة.

وبحسب المادة 216 من القانون عينه فإنّه يعود للقاضي تقدير حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اعتمدت لإثبات هذا الإقرار.

وعليه نستنتج من منطوق النصّ أنّ الوسيلة في مفهوم قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني تعني الإثبات على الواقعة المدلى بها، وأنّ "الوسائل" هي السند الواقعي أو القانوني الذي يجب على القاضي أن يعلل قراره على أساسه وهي التي يستخدمها الأطراف لتأسيس ادعاءاتهم أو دفاعاتهم[23].

والإثبات وفقاً لنصّ المادة 131 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني، هو إقامة الدليل أمام القضاء على واقعة مادية أو عمل قانوني يُسند اليهما طلب أو دفع أو دفاع.

وقد عرّف قانون الأصول المدنية اللبناني القديم بأنّ الإثبات هو اقامة الدليل بجميع الوسائل القانونية لإقناع القاضي[24] بوجود فعل مادي أو عمل قانوني يتولّد عنهما حق.

  1. 2. تأثير الوسيلة على الدعوى:

أهمية الوسيلة، تكمن في انّه لا يكفي الإنسان أن يكون على حق ليربح دعواه، بل عليه أن يثبت هذا الحق ويقيم الدليل عليه عملاً بالمبدأ الكلّي: idem est non esse et non probari أي أنّ انتفاء الحق يساوي عدم وجود إثبات عليه.

وللإثبات قواعد تنظمه ينصّ عليها قانون اصول المحاكمات المدنية، فليس كل إثباتٍ يُعتبر مقبولاً أمام القضاء، بل يجب على الدليل أن يكون مستوفياً شروطاً موضوعية لكي يتم اعتباره[25]، كما أنّ طريقة تقديمه وإبرازه في الدعوى وأثناء المحاكمة تحكمه قواعد إجرائية.

ويتم التمييز في الوجه الموضوعي للإثبات، بين العمل القانوني والواقعة المادية، حيث أنّ إثبات العمل القانوني يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحق المدعى به والمراد إثباته، فيتم اثبات البيع مثلاً من خلال عقد البيع، والقرض من خلال سند الدين، والإيجارة من عقد الإيجار إلخ. ، وقد اعتبر الفقه أنّ مثل هذا النوع من الإثبات يعتبر من النوع المهيّأ سلفاً preuve préconstituée حيث يكون الفرقاء قبل نشوء النزاع، قد نظّموا علاقاتهم في ظلّ قانون معيّن وهم يقصدون ولو ضمنيّاً الاحتكام الى نصوصه عند نشوب أي نزاع[26]

أمّا الواقعة المادّية، فيتم اعتماد قواعد الإثبات المعمول بها عند اقامة الدعوى عملاً بنصّ الفقرة الثانية من المادة 138 أ.م.م. التي تنصّ على أنّ قبول الدليل على الأعمال المادّية، يخضع للنصوص المعمول بها وقت اقامة الدعوى[27].

إنّ عبء الإثبات هو على عاتق مدّعي الواقعة[28] ويجب على كل فريق أن يدلي في وقتٍ واحد[29] بما لديه من وسائل إثبات لتأييد الأسباب التي يتذرّع بها للحكم له بموضوع دعواه.

أنواع الإثبات قد حددها القانون وهي: الإثبات كتابةً، الإقرار، الإستجواب، اليمين، الشهود، القرائن، المعاينة والخبرة.

الخاتمة

        من وجهة نظر عملية، يدخل السبب في إطار "ثبات النزاع"[30]، ومسألة حجية القضية[31]، كما يمكن بالمفهوم الواسع أن يتعلق السبب باختصاص المحكمة، في حين أنّ الوسيلة مرتبطة بالسبب وهي تأتي لتأييده أو لإثبات حقيقته أمام القضاء، الذي عليه، أن يقيّم تلك الوسائل كما يوزن الصائغ الجواهر، فتلك الوسائل هي "جواهر" الدعوى التي كلّما كانت واضحة، راسخة ومباشرة، كلّما سطع بريق الحق في الدعوى، وخلاف ذلك، إذا كانت تلك الوسائل مستنبطة وحمّالة أوجه، كان الحكم ضعيفاً وعرضةً للفسخ من المحكمة العليا.

وفي ظلّ أنّ تغيير السبب أو الأسباب خلال الدعوى، قد يؤثر على الوسائل، إلا أنّ هذا التغيير يطرح مسألة ملتبسة إذا ما تمّ خلال المرحلة الإستئنافية، حيث وإن كان هذا التغيير لا يشكّل طلبًا جديدًا، فإنّ هذه القاعدة، تعرّي قاعدة حجية القضية بعض الشيء من مفهومها خصوصاً إذا ما طال التغيير التوصيفات القانونية للسبب.

لقد رسا الإجتهاد في فرنسا منذ العام 2006 على أنّ السبب يكمن في ما سبق أنّ تمّت مناقشته والحكم فيه بما فيها الواقعات والتوصيفات القانونية المُناقَشَة[32]، وأنّ ما يمكن اعتباره تبديلاً في الأساس القانوني لا يكفي للقول بتوافر السبب الجديد[33]، وقد تبنى هذا القرار المفهوم الواسع للسبب، مع الأخذ في الاعتبار أن المفهوم يشمل جميع الطلبات التي لها نفس الهدف، حتى لو كان أساسها القانوني مختلفًا.   

في الختام، إذا كان وجوب بيان السبب وإظهار الوسيلة المؤيّدة تمهيداً لتحقيق العدالة، هو من نتاج العقل وتطوّره الفكري الحضاري على مدى العصور، فإنّه لا بدّ من التساؤل، عن جدوى أسباب الدعوى ووسائل إثباتها، في ظلّ انتفاء وجود محاكم تنظر وتبتّ بها، ممّا يُفسح المجال أمام عقارب الحضارة للعودة الى زمن الغاب، حيث يسيطر القوي على الضعيف بغض النظر عن مدى توافر الحق المؤيّد بمنتجات العقل، إذ يبقى السبيل الوحيد لإحقاق الحق الذي يتساوى فيه الجميع، هو دولة القانون، والتي أضحت في أيّامنا الراهنة، كمثل بيريتس BERYTUS، تلك المدينة الأسطورية، مُرضعة القوانين، الغارقة في البحر منذ نيّفِ ألفٍ وخمسماية عام!

 

[1] - عيد ادوار، الوجيز في المدخل الى عالم القانون، 1978، ص. 193.

[2] - عرّفت المادة 7 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبنانية الدعوى بأنها الحق الذي يعود لكل ذي مطلب ...

[3] - كركبي مروان، اصول المحاكمات المدنية والتحكيم، الجزء الأول، صادر، 2006، ص. 18 و 21.

[4] - تنصّ المادة 443 أ.م.م. على الآتي: " في حالة عرض النزاع بعريضة مشتركة يجب أن تتضمن هذه العريضة ما يلي:

3- بيان مفصل لموضوع النزاع والمسائل المختلف عليها بين المتنازعين مع مطالب كل منهم والأسباب والأدلة أو الحجج التي يتذرع بها تأييداً لهذه المطالب."

والمادة 445 من القانون عينه: "في حال الادعاء من خصم على آخر تقام الدعوى باستحضار يشتمل على البيانات التالية:

3- وقائع الدعوى وأسبابها والأدلة المؤيدة لها ومطالب المدعي التي يجب إيرادها بصورة واضحة ومفصلة، سواء كانت مطالب أصلية أو فرعية أو احتياطية، في فقرة المطالب التي يختتم بها الاستحضار."

[5] - عيد ادوار، موسوعة أصول المحاكمات المدنية، الجزء الأول، مطبعة نمنم، 1977، ص. 173.

[6]- R. Savatier, note D. 1928, 1, p. 153.

[7]- Motulsky Henri, La cause de la demande dans la délimination de l’office juge, D. 1964 p.235 -236.

[8] - بعد دخول قانون اصول المحاكمات المدنية الفرنسي الجديد حيز التنفيذ، اعتُبر أن هذا التحليل انعكس في صياغة المادتين 6 و 9 من القانون.

[9] - مثل على السبب القانوني للدعوى هو المادة 216 تجارة بحرية التي تنص على الهلاك والضرر فقط اللاحقين بالبضاعة كسبب للدعوى، اما دعوى العوار أي التعيّب، فوفقاً للمادة 687 موجبات وعقود فقد نصّت على أنّ العوار (التعيب) والهلاك والتاخر تعتبر أسباباً للدعوى.

كذلك، إن دعوى فسخ الصلح البسيط، كدعوى إبطاله، تقام من قبل أي من الدائنين الذين يسري عليهم عقد الصلح، أو من قبل مفوضي الصلح، إذا أعطيت لهم وكالة خاصة بذلك في عقد الصلح، أما سبب الدعوى فيسند إلى عدم إيفاء المدين النصيب المقرر، في عقد الصلح، للدائن.

[10] - كركبي مروان، المرجع السابق، ص.62-63.

[11]- Guinchard, Procédure civile, Précis Dalloz, 2006, n° 637 

[12]- يقابلها نصّ المادة 370 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني التي تنصّ على الآتي: "على القاضي أن يعطي الوصف القانوني الصحيح للوقائع والأعمال المتنازع فيها دون التقيد بالوصف المعطى لها من الخصوم.

وله أن يثير من تلقاء نفسه الأسباب القانونية الصرفة أياً كان الأساس القانوني الذي تذرع به الخصوم.

ولكن لا يجوز أن يعدل الوصف أو الأساس القانوني عندما يكون الخصوم باتفاقهم الصريح وبشأن حقوق يملكون حرية التصرف بها، قد قيدوه بوصف ونقاط قانونية أرادوا حصر المناقشة فيها."

[13]- L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, LexisNexis, 11e edition, 2020

[14]- البكري محمد عزمي، موسوعة الاثبات في المواد المدنية والتجارية - الجزء الثالث، دار محمود للنشر، القاهرة، 2021، ص. 1210.

[15]- عيد ادوار، موسوعة أصول المحاكمات المدنية، الجزء الأول، مطبعة نمنم، 1977، ص. 179.

[16]- التمييز المدنية الثانية، القرار رقم 50، تاريخ 7/10/1968، مركز الأبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية، الجامعة اللبنانية، الموقع الاكتروني.

[17] - يختلف سبب الدعوى البوليانية عن سبب الدعوى الصورية، وهو مستقل عنه وغير مرتبط به، فإذا كانت الصيغة التي وضع فيها استحضار الدعوى تفيد بوضوح كافٍ ان المدعي يعتبر دعواه بوليانية لأنه يشير من جهة إلى عناصرها المادية ومن جهة أخرى إلى سندها القانوني، ثم عاد المدعي بعد ذلك ليصف في لائحة خلال دعواه بأنها ترمي إلى إبطال البيع لعلة الصورية، فإن الدعوى البوليانية تعتبر ساقطة بالرجوع عنها والتذرع بدعوى الصورية، لاختلاف السبب أو السند القانوني بين الدعويين.

وإذ إنّه من الجائز للمدعي تصحيح دعواه والاكتفاء بسبب من أسباب الادعاء، فبعض الإجتهاد قد سار على أنّه يحتم على القاضي، عند الجمع بين الصورية والبوليانية أن يكلف المدعي اختيار أحدهما.

- استئناف جبل لبنان، قرار رقم 327 تاريخ 2/7/1953، ن.ق.، 1953، ص 641.

- منفرد مدني، 23/1/1955، ن.ق.، 1956، ص 69.

[18]- عيد ادوار، المرجع السابق، ص. 182، وكذلك:

[19]- المادة 728أ.م.م.: "لا تقبل أمام محكمة التمييز الأسباب الجديدة إلا إذا كانت أسباباً قانونية صرفة أو ناشئة عن القرار المطلوب نقضه ما لم يرد نص مخالف."

[20]- الحيثيات motifs.

[21] - عيد ادوار، المرجع السابق، ص. 181.

[22] - محكمة التمييز الثانية، الإجتهاد المذكور سابقاً.

[23]- https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/moyens-et-motifs.php

[24]- Ency. Dalloz, V. Preuve, no 1, p. 425.

[25] - بهذا المعنى، كركبي مروان، المرجع السابق، ص.214.

[26] - المرجع السابق، ص. 216.

[27] - المرجع السابق، ص. 216.

[28]-Art. 9 CPC Fr.:”Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au success de sa pretention.”

[29] - المادة 133 أ.م.م.

[30] - حيث اعتبرت المحكمة التمييز المدنية السادسة، في قرارها رقم 1 تاريخ 12/1/1993، أنّه  حيث من الواضح أن تغييراً جذرياً قد حصل في سبب الدعوى وصفة أشخاصها والمطالب الموجهة ضدهم مما يشكل موضوع دعوى جديدة من غير الجائز أن تحل في نفس المحاكمة محل الدعوى الأولى التي ربط النزاع فيها على سبب قانوني ومطالب مختلفة وبين أشخاص اختلفت صفتهم وقد عارض هؤلاء بقبولها طالبين ردها شكلاً للأسباب التي قدموها ممارسين حقهم في تقديم الدفوع والدفاع في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولم يكونوا بحاجة لتقديم استئناف طارئ حول هذا الموضوع على ما جاء في قرار النقض أساساً مكرساً للمبادئ والنصوص القانونية الثابتة.

  • المستشار في اجتهادات المحاكم – اشراف واعداد الدكتور علي غصن

 

[31] - L'immutabilité du litige et de l'autorité de la chose jugée.

حيث اعتبرت المحكمة المدنية الإبتدائية في بيروت – الغرفة الخامسة في الحكم الصادر عنها رقم 91 تاريخ 12/10/1995، أنّه وفقاً للمادة 303 أصول محاكمات مدنية أن الأحكام النهائية حجة فيما فصلت فيه ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتناول الموضوع والسبب نفسهما،

وحيث إن سبب الدعوى الراهنة يختلف عن سبب الدعوى التي أقيمت أمام مجلس العمل ألتحكيمي، إذ إن الدعوى التي أقيمت أمام مجلس العمل ألتحكيمي استندت إلى أسباب محددة في قانون طوارئ العمل بينما الدعوى الراهنة مسندة على أسباب مستمدة من قانون الموجبات والعقود فلا تكون شروط قوة القضية المحكوم بها متوفرة.

  • المستشار في اجتهادات المحاكم – اشراف واعداد الدكتور علي غصن

[32] - Obs. Fricero sous Civ. II, 4/3/04, D. 04 som. com. 1204: “la cause résidait dans ce qui avait été effectivement débattu et jugé, en englobant à la fois les faits et les qualifications juridiques discutées.”

[33] - Ass. Plén. 7/7/06, D. 06, 2135 , note Weiller, JCP 06, actu, n° 351 et I 183 n° 15 obs. S. Amrani-Mekki, Proc 06,  n° 201,  RT 06, 825: “ un changement de fondement juridique ne suffit pas à caractériser la nouveauté de la cause et par suite à écarter l'autorité de la chose jugée sur une précédente demande”

احدث المواضيع

{{subject.ShortTitle}}

البوابة القانونية الالكترونية الأشمل و الأكثر استخداما في لبنان