توطئة
طرق الطعن بالاحكام المنصوص
عنها قانوناً
1- ان كلمة حكم Jugement مشتقة من الاصل اللاتيني:
Judicamentum او Judicare المركبة من Jus وتعني الحق Droit وDicare وتعني Dire فالحكم اذاً هو قول الحق. وان كلمة قرار arrêt تعني ان مناقشة القضية بكافة وجوهها قد انتهت وزال الشك من ذهن القضاة بصدور الحكم Verdict الاتية من Veredictum ومعناها dire vrai اي قول الحقيقة([1]).
2- من المسلم به قانوناً وفقهاً تتمتع الاحكام النهائية بالمعنى التي نصت عليه المادة 553 اصول مدنية منذ صدورها بحجية القضية المحكوم بها بالنسبة لكل منازعة فصل بها عملاً بالمادة 556 اصول مدنية، واعتبر المشترع هذه الحجية بمثابة قرينة قانونية لا يجوز قبول اي دليل ينقضها او يناقضها. (المادة 303 اصول مدنية).
فما هي الفلسفة التي بنيت عليها قوة هذه القرينة؟
لقد اعتبر واضعو القانون المدني الفرنسي ان قوة القضية المحكوم بها تكمن في ارتكازها على قرينة الحقيقة Vérité من جهة وقرينة نظامية régularité صدور الحكم من جهة ثانية.
تعرضت هذه النظرية لانتقادات عدة حيث استقر الفقه الحديث على اعتبارها مبنية على قوة الحقيقة القانونية التي يكرسها القضاء بمنطوق الحكم على اساس انها الحقيقة القضائية التي ولج القضاة بالبحث عنها واعلانها([2]).
"Les rédacteurs du Code Civil ont fait figurer l'autorité de la chose jugée parmi les présomptions légales et, sur ce fondement, il faut affirmé que cette aurtorité consistait en une présomption de vérité et une présomptions de régularité. Le recours à cette notion a été critiqué et l'on préfére définir aujourd'hui l'autorité de la chose jugée comme la force de la vérité légale attribué au jugement ou encore une qualité attachée à la vérification juridictionnelle, ayant pour fonction d'assurer l'immutabilité du contenu de cette vérification.
فما هي اذن الحقيقة القضائية؟
3- ان الحقيقة القضائية هي حقيقة بشرية، وكل حقيقة بشرية هي كما يقول القديس توما الاكويني في كتابه عن العدالة في مجموعة La Somme théologique هي فضيلة انسانية وكل فضيلة انسانية غير معصومة عن الخطأ.
ان الاحكام البشرية ليست دائماً اكيدة بشكل مطلق وهذا ما حدا بـ Robspierre ان يعلن في مرافعته عن عقوبة الاعدام([3]):
Ecoutez la voix de la justice et de la raison, elle vous crie que les jugements humains ne sont jamais certains.
وقبل Robspierre بقرون عديدة ارتكب اكبر خطأ قضائي في تاريخ الانسانية حين لفظ بيلاطس البنطي حكمه على السيد المسيح بناء على ادعاءات الحاخامات اليهود مستنداً على الاحكام والاصول المنصوص عنها في القانون الروماني Crimen Majestatis منزلاً به عقوبة الصلب ومنذ ذلك التاريخ حتى فصل الدين عن الدولة كان يعلق الصليب في قاعات المحاكمة فوق رؤوس القضاة لتذكيرهم بأنهم سيقاضون بذات الطريقة التي يقاضون بها.
فالخطأ اذاً محتمل في كل قرار قضائي L'erreur est le possible de toute décision judiciaire([4]) درءاً للوقوع بالخطأ ورفعاً للظلامة التي يمكن ان ينطوي عليها حكم ما بحق احد المتقاضين اوجد المشترع طرق المراجعة من اجل تحقيق عدالة افضل بفضل الرقابة التي تمارس في درجات المحاكمة الاعلى.
4- يشمل تعبير طرق المراجعة مجمل الاجراءات والوسائل القانونية والهادفة الى مراجعة القضية المفصولة في محاكم الدرجة الاولى من درجات المحاكمة وذلك بسبب عدم مراعاة اصول المحاكمة او اهمال القاضي لعنصر من عناصر النزاع، او لعدم تعليل الحكم تعليلاً كافياً او الخطأ في تفسير القانون او تطبيقه، وترفع المراجعة الى الدرجة الاعلى المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية او الجزائية او الادارية code de procédure وفقاً لما تنص عليه هذه القوانين انسجاماً مع المعنى الحرفي لكلمة Procédure المشتقة من الاصل اللاتيني Procedere ومعناها السير الى الامام من اجل الوصول الى هدف معين([5]).
فما هي طرق المراجعة هذه؟
5- لا بد من الاشارة الى ان هذه الدراسة لا تهدف الى بحث طرق المراجعة تفصيلاً وانما الى تحديد مكان موضوع استرداد الاحكام بالنسبة اليها.
لقد حدد الفصل الاول من الباب السادس من قانون اصول المحاكمات المدنية في المادة 630 طرق الطعن في الحكم مقسماً اياها الى نوعين:
1- الطرق العادية وهي الاعتراض والاستئناف.
2- الطرق غير العادية وهي اعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب النقض، وتلحق بها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة.
أ- طرق الطعن العادية
1- الاعتراض:
نظمت المواد 631 الى 637 الاصول الواجب مراعاتها عند سلوك طريق الاعتراض.
فالاعتراض طعن يرمي الى رجوع المحكمة عن حكم صادر عنها بالصورة الغيابية.
2- الاستئناف:
كما نظمت المواد 638 الى 667 اصول الاستئناف.
ان الاستئناف طعن يقدم الى محكمة الدرجة الثانية بقصد ابطال او تعديل حكم صادر عن محكمة الدرجة الاولى (المادة 638).
لقد ميزت هذه المادة بين نوعين من الاستئناف: الاول يرمي الى ابطال حكم محكمة الدرجة الاؤلى appel-nullité والثاني يرمي الى تعديل الحكم البدائي appel-réformation وليس الى التراجع عنه([6]). L'appel est une voie de réformation et non de rétraction.
فالاستئناف اذاً طريقة لمراقبة وتدقيق الحكم البدائي.
ب- طرق الطعن غير العادية
6- اما طرق الطعن غير العادية voies de recours extraordinaires فلا يجوز استعمالها الا في الاحوال المعينة في القانون (المادة 669) لقد حدد قانون اول المحاكمات المدنية طرق الطعن غير العادية كما يلي:
1- اعتراض الغير Tierce opposition:
اعتراض الغير وهو طعن يرمي الى الرجوع عن الحكم او تعديله لمصلحة الشخص الثالث المعترض (المادة 671 أ م). يمارسه كل شخص ذي مصلحة لم يكن خصماً ولا ممثلاً في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
2- اعادة المحاكمة Révision:
ان طلب اعادة المحاكمة طعن يرمي الى الرجوع عن حكم جائز الصفة القطعية كما تحددها المادة 553 أ م لأجل النظر في النزاع مجدداً في الواقع والقانون وذلك لأحد الاسباب التالية المنصوص عنها في المادة 690 اصول مدنية:
- اذا صدر من المحكوم له او وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك.
- اذا حصل طالب الاعادة بعد صدور الحكم على اوراق حاسمة في النزاع كان المحكوم له قد احتجزها او حال دون تقديمها.
- اذا حصل بعد الحكم اقرار بتزوير الاوراق التي بني عليها او اذا قضي بتزويرها.
- اذا كان الحكم قد اسند الى ...... او شهادة او اقوال خبير او ترجمة قضي بعد صدوره بأنها كاذبة او مزورة.
- اذا كان الحكم قد اسند الى حكم سابق قضي فيما بعد بابطاله او بتعديله او بالرجوع عنه.
3- التمييز او النقض Le pourvoi en cassation:
7- نظمت المواد 703 الى 740 اصول النقض ومفاعيله.
ان الطعن بطريق النقض طعن يرفع الى المحكمة العليا لأجل نقض القرار بسبب مخالفته القواعد القانونية.
د- مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين المواد 741 الى 761.
لم يرد في الاصول المدنية او الجزائية او الادارية اللبنانية والفرنسية اي نص على موضوع استرداد الاحكام.
فما هو استرداد الاحكام؟
❖ ❖ ❖
الفصل الأول
تعريف استرداد الاحكام
النبذة الاولى: تعريف استرداد الاحكام Rabat d'arrêt
لا يوجد في قانون اصول المحاكمات مدنية كانت او جزائية اي نص استعملت فيه عبارة استرداد الاحكام سواء في التشريع اللبناني او في التشريع الفرنسي.
لقد استنبط الاجتهاد في فرنسا عبارة Le rabat d'arrêt عندما تسترد محكمة النقض قراراً من قراراتها لتستبدله بقرار آخر.
ولقد تبنى الاجتهاد في لبنان تارة عبارة "استعادة الاحكام" و"تارة استرداد الاحكام" وفي الحالتين النتيجة واحدة:
- قرار رقم 17/2002 الملحق بالقرار رقم 343/2001 الصادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية في منطقة جبل لبنان بتاريخ 15/2/2002.
- قرار رقم 143/2001 الصادر عن محكمة التمييز - الغرفة الثالثة الجزائية بتاريخ 25/4/2001.
- قرار رقم 141/2001 الصادر عن محكمة التمييز الغرفة الثالثة الجزائية بتاريخ 25/4/2001.
- قرار 331/2010 قرار محكمة التمييز - الغرفة الثالثة بتاريخ 19/1/2010.
- قرار رقم 855/2003 عن الغرفة الحادية عشرة - محكمة استئناف بيروت بتاريخ 9/6/2003.
- قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 34/95 تاريخه 19 كانون الاول 1995 - العدل 2002 العدد الاول ص 15.
اما الدكتور وجدي راغب استاذ قانون المرافعات في كلية الحقوق بجامعة عين شمس يفضل مصطلح "التصحيح" بدلاً من الاسترداد وذلك بمفهوم واسع يشمل تصحيح الخطأ الاجرائي الى جوار الخطأ المادي([7]).
اننا نفضل لأسباب لغوية وفقهية ان نتبنى في سياق هذا البحث عبارة "استرداد الاحكام" فما هو اذاً تعريف استرداد الاحكام.
9- لم نجد لعبارة استرداد الاحكام Le rabat d'arrêt اي تعريف في اهم مناجد اللغة الفرنسية وكذلكك في مجموعة داللوز encyclopédie Dalloz تحت كلمة حكم ولا في مؤلف المفردات القانونية([8]) للعلامة Henri Capitout وحدة معجم التعابير القانونية([9]) للمؤلفين Guillien et Vincent عرف استعادة الاحكام كما يلي: ان استرداد الحكم هو النتيجة الحتمية لطلب يقدمه المتضرر من حكم صدر بوجهه مبني على خطأ مادي في الاجراءات واستبداله بحكم آخر.
وجاء في قاموس قانون الجزأ للاستاذ Jean-Paul Doucet ان استرداد الحكم هو القرار الذي بموجبه تلغي المحكمة قرارها السابق وتصدر قراراً جديداً في نفس القضية.
"Le rabat d'arrêt est la décision par laquelle une juridiction met à néant une précédente décision rendue dans la même affaire([10])"
وجاء في مجموعة Juris-Classeur ان طلب استرداد الحكم يهدف الى الرجوع النهائي عنه بسبب خطأ مادي في الاجراءات واصدار قرار آخر بدلاً عنه([11]).
اما التعريف الاشمل فلقد ورد في قاموس المفردات القانونية للاستاذين Guillien وVincent على النحو التالي:
"Le rabat d'arrêt est le résultat d'une procédure introduite par une requête et permettant de rapporter un arrêt rendu par la cour de cassation à la suite d'une erreur de procédure non imputable à la partie demandant le rabat d'arrêt([12])"
النبذة الثانية: التمييز بين طلب استرداد الحكم والرجوع عن الحكم الغيابي عن طريق الاعتراض.
10- لقد اعتبر المشترع ان الاعتراض هو طريق من طرق الطعن العادية منظمة في المواد 631 الى 637 من قانون اصول المحاكمات المدنية حيث جاء في المادة 631 أ.م. ما يلي:
"الاعتراض طعن يرمي الى رجوع المحكمة عن حكم صادر عنها بالصورة الغيابية".
لا يقبل الاعتراض الا من المحكوم عليه غيابياً وفق احكام المادة 468 فقرة 3.
ولقد حددت المادة 632 أ.م. مهلة الاعتراض بخمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ الحكم.
كما نظمت المادة 633 أ.م. الاجراءات الواجب اتباعها لممارسة الطعن عن طريق الاعتراض مشترطة تقديمه بموجب استحضار تراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى مع تبيان اسباب الاعتراض كي يتسنى للمحكمة ان تنظر مجدداً في النقاط المقضي بها في الحكم الغيابي وتفصلها من جديد في الواقع والقانون.
لا يلغى الحكم المطعون فيه الا بصدور حكم يقضي بالرجوع عنه.
11- استناداً على تعريف معاملة الاسترداد الاحكام المفصلة سابقاً، واستناداً لما حدده قانون اصول المحاكمات المدنية لممارسة الطعن في الحكم الغيابي عن طريق الاعتراض، نعرض فيما يلي اوجه الاختلاف ما بين الاثنين.
أ- ان الاعتراض طريق من طرق الطعن العادية منظمة قانوناً اما استرداد الاحكام فهي نظرية استنبطها اجتهاد محكمة الفرنسية في قرارها الشهير الصادر عن الغرفة الجزائية في 23 شباط من عام 1850 والذي ستتعرض له لاحقاً في الفصل المتعلق بشروط قبول طلب استرداد الاحكام.
ب- لا يقبل الاعتراض الى ضد حكم صدر بالصورة الغيابية اما استرداد الاحكام فيقدم ضد حكم صدر بالصورة الوجاهية واتخذ قوة القضية المحكمة بشكل مبرم ونهائي.
ج- حصر المشترع مهلة الاعتراض في مدة خمسة عشر يوماً في حين لم يحدد الاجتهاد اية مهلة لتقديم طلب الاسترداد.
د- يرمي الاعتراض الى الرجوع عن الحكم الغيابي ونشر الدعوى مجدداً والفصل في النقاط المبينة اصلاً، اما طلب استرداد الحكم يرمي الى تقرير انعدامه اذا ما توافرت شروط قبوله ويعتبر بالتالي كأنه لم يكن.
يتضح مما تبين ان الفرق شاسع ما بين الرجوع عن الحكم الغيابي عن طريق الاعتراض وطلب انعدام الحكم عن طريق استرداده.
النبذة الثالثة: التمييز بين استرداد الحكم وتصحيح الاحكام وتفسيرها.
12- أ- تصحيح الاحكام:
تنص المادة 560 اصول محاكمات مدنية على ما يلي:
"تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من اغلاط مادية بحتة كتابية كانت ام حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناء على الطلب بعد دعوة الخصوم والاستماع اليهم ما لم يكن الحكم مطعوناً فيه باحدى طرق الطعن العادية".
يعتبر تصحيحاً وليس استرداداً الطلب الذي يتقدم به الخصوم الى المحكمة التي اصدرت الحكم شرط الا تكون قد مورست احدى طرق الطعن ضد الحكم المطلوب تصحيحه، وشرط ان يكون موضوع ذلك الطلب تصحيح خطأ مادي بحت وليس خطأ في القانون او في الاجراءات شكلاً او اساساً اي الخطأ في المصطلح المادي لذلك الخطأ([13]).
13- اعتبرت المحاكم خطأ مادياً يجوز تصحيحه الخطأ المادي في المنطوق وزلة قلم لا تخفى على من يراجع ما سطر على غلاف الطعن واسباب الحكم في مسودته مما يقتضي تصويب ما ورد في المنطوق من قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه بدلاً من قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة حيث قضت المحكمة بالتصحيح([14]).
كما اعتبر خطأ مادياً الخطأ الذي يقع لدى النسخ على الآلة الكاتبة([15]).
وكذلك الخطأ المتمثل في الاحالة الى محكمة تجارية في بلد ليس فيه محاكم تجارية([16]).
وايضاً الخطأ في اسم محكمة الاستئناف المختصة([17]).
وحدها اخطأ القلم قابلة للتصحيح Réparable اما الاخطأ القانونية فتبقى قابلة للتعديل Réformable وذلك باللجوء الى طرق الطعن شرط ان تكون بطبيعة الحال قابلة للطعن([18]).
يعتر خطأ مادياً يبرر التصحيح الخطأ الاملائي او المطبعي الوارد في متن الحكم كالخطأ في كتابة الاسم او في العنوان او التاريخ او في الارقام الحسابية([19]).
كما اعتبر خطأ مادياً احالة القضية الى ذات محكمة الاستئناف التي اصدرت الحكم المميز باعتبار قرار الاحالة تدبيراً ادارياً يجوز تصحيحه([20]).
14- ولقد ورد في حيثيات القرار رقم 17/2002 الصادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية في منطقة جبل لبنان بتاريخ 15/2/2002 حول الخطأ المادي المبرر لتصحيح الحكم ما يلي:
"وبما انه بشكل عام، فان المحاكم شددت على توضيح الخطأ المادي الجائز تصحيحه، كما شددت على تضييق نطاقه، فاعتبرت ان الخطأ المذكور هو الخطأ الذي ترتكبه المحكمة عند تنظيم الحكم كأن تكتب اسم احد المتداعين على غير حقيقته، او ان تكون اعتبرت ان المدعى عليه مديون بعدة مبالغ وتخطئ بجمعها فنذكر انها تبلغ اكثر او اقل من المجموع الصحيح او الخطأ الذي يحصل عندما يتصور القاضي الوقائع كما هي واردة في الدعوى، وعلى حقيقتها، ولكنه يخطئ عن سهو او ذهول، او عند اجراء حساب الارقام الاكيدة في تدوين ما اراده واعتقد به فتأتي الكتابة غير منطبقة على ما اراده وتيقنه([21]).
15- لا يجوز ان يمس التصحيح حقوق والتزامات الفرقاء كما هي واردة في الحكم اساساً.
" Si les erreurs ou omission matérielle affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision([22])".
16- كما ان نفقات تصحيح الاخطاء المادية المذكورة اعلان تبقى على نفقة الجهاز القضائي الذي اقترفها([23]).
ب- تفسير الاحكام:
17- تنص المادة 562 اصول مدنية على انه يجوز للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة التي اصدرت الحكم تفسير ما وقع فيه من غموض او ابهام ما لم يكن هذا الحكم مطعوناً فيه باحدى طرق الطعن. يقدم طلب التفسير وفق الاصول المقررة لاقامة الدعوى. ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن. تقابل هذه المادة، نص المادة 461 من قانون اصول المحاكمات المدنية الفرنسي الجديد اذ نصت على ما يلي:
"Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel".
يتضح من هذين النصين بأنه يجب ان يكون الحكم المطلوب تفسيره غامضاً او مبهماً Obsur ou ambigué([24]).
وبالتالي لا يحق للقاضي الناظر بطلب التفسير ان يغير في حيثيات الحكم المطلوب تفسيره او ان يعدل في حقوق وموجبات الفرقاء([25]).
ج- الفرق بين استرداد الحكم وتصحيحه او تفسيره:
18-1 استناداً الى ما تقدم يبدو الفرق شاسعاً بين تصحيح الاحكام وتفسيرها من جهة ونظرية استرداد الاحكام من جهة اخرى:
1- ان التصحيح او التفسير يقع عندما يحصل خطأ مادي كتابي او غموض او بهام في الحكم بيد ان استرداد الحكم يبنى على خطأ مادي في اجراءات المحاكمة كما سنفصل لاحقاً.
2- ان قبول طلب استرداد الحكم يفضي الى انعدامه شكلاً واساساً مما يسمح لمحكمة التمييز باعادة كتابته وتعديل حيثياته وتغيير فقرته الحكمية([26]).
النبذة الرابعة: التمييز بين استرداد الاحكام واعادة المحاكمة.
اولاً - تعريف اعادة المحاكمة واسبابها:
19- لقد صنف قانون اصول المحاكمات المدنية اعادة المحاكمة في عداد طرق المراجعة غير العادية ونظمها في المواد 688 الى 701 حيث ورد في المادة 688 بأن "طلب اعادة المحاكمة طعن يرمي الى الرجوع عن حكم حائز الصفة القطعية كما تحددها المادة 553، لاجل النظر في النزاع مجدداً في الواقع والقانون".
كما حددت المادة 690 الاسباب التي تبرر طلب اعادة المحاكمة كما يلي:
أ- اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك.
لقضاة الاساس السلطة المطلقة بالتحقق من الغش الذي يثيره طالب الاعادة([27]).
يجب ان يكون الغش صادراً عن الفريق الذي صدر الحكم لمصلحته. ويقع اثبات ذاك الغش على عاتق من اثاره وفقاً لقواعد الاثبات المنصوص عنها قانوناً شرط ان يكون قد اكتشفه بعد صدور الحكم موضوع طلب الاعادة.
ب- اذا حصل طالب الاعادة بعد صدور الحكم على اوراق حاسمة في النزاع كان المحكوم له قد احتجزها او حال دون تقديمها.
ان فرضية الحصول على "اوراق حاسمة" نظرية واسعة المجال تشمل كل مستند خطي ولا تشمل التسجيلات الصوتية او الرسائل الالكترونية.
يجب ان يكون المستند المكتشف ذا اثر حاسم في اصدار الحكم موضوع طلب الاعادة([28]).
كما يجب ان يكون المحكوم له قد احتجز المستند المكتشف بعد صدور الحكم عمداً من اجل ان يصدر ذلك الحكم لمصلحته([29]).
ج- اذا حصل بعد الحكم اقرار بتزوير الاوراق التي بني عليها او اذا قضي بتزويرها.
يقبل طلب اعادة المحاكمة اذا اقر المحكوم له بعد صدور الحكم بأن المستند الذي بني عليه الحكم كان مزوراً، او اعلن تزويره قضائياً([30]).
د- اذا كان الحكم قد اسند الى يمين او شهادة او اقوال خبير او ترجمة قضي بعد صدوره بأنها كاذبة او مزورة.
يقبل طلب اعادة المحاكمة حسب هذا النص اذا كان الحكم قد اسند الى شهادات او يمين او افادات كاذبة شرط ان يكون قد اعلن كذبها او تزويرها بقرار قضائي.
هـ- اذا كان الحكم قد اسند الى حكم سابق قضي فيما بعد بابطاله او بتعديله او بالرجوع عنه، وذلك مع مراعاة احكام المادة 733 فقرة 2 و3.
ثانياً - صفة طالب اعادة المحاكمة:
20- لا يجوز حسب المادة 689 اصول مدنية طلب اعادة المحاكمة الا من الخصوم في الحكم او الممثلين فيه.
اكدت هذا المبدأ محكمة التمييز الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 11 تشرين الاول 1994.
"Dès lors que la révision d'un jugement passé en force de chose jugée ne peut être demandée que par les personnes qui y ont été parties ou représentées, un créancier ne peut pas demander la révision du jugement ayant ouvert le redressement judiciaire de son débiteur([31])".
ثالثاً - الفرق بين اعادة المحاكمة واسترداد الحكم:
21- أ- من حيث الهدف: ترمي اعادة المحاكمة الى الرجوع عن الحكم واعادة صياغته في الواقع والقانون على ضوء المعطيات الجديدة المثارة في طلب اعادة المحاكمة وما يتبع ذلك من تغيير في حيثياته وتبديل في فقرته الحكمية، كذلك يرمي طلب استرداد الحكم الى انعدامه واعادة صياغته.
ب- من حيث الاسباب: يرتكز طلب استرداد الحكم اصلاً على خطأ اجرائي ارتكبته المحكمة التي اصدرته اما طلب اعادة المحاكمة فيرتكز اساساً على احد الاسباب الواردة حصراً في المادة 190 اصول مدنية والمادة 349 اصول جزائية.
وبما ان الخطأ الاجرائي الذي ترتبكه المحكمة لا يمكن تصحيحه عن طريق اعادة المحاكمة فلا بد من اللجوء الى معاملة استرداد الحكم([32]).
ج- من حيث اصول المحاكمة.
22- يقدم طلب اعادة المحاكمة من قبل الخصوم او من يمثلهم بينما يحق لكل من النيابة العامة او المحكمة عفواً او الفريق المتضرر ان يقدم عريضة يطلب بموجبها استرداد الحكم كما نفصل لاحقاً، هذا من جهة، كما يجب ان يقدم طلب اعادة المحاكمة ضمن مهلة لا تتجاوز الثلاثين يوماً اعتباراً من اليوم الذي علم فيه الطالب بالسبب الذي ينبي عليه طلب اعادة المحاكمة بينما ليس هناك مهلة محددة في القانون او الاجتهاد لتقديم طلب استرداد الحكم.
23- د- من حيث الشكل: ان اعادة المحاكمة طريق من طرق المراجعة غير العادية.
24- استرداد الحكم نظرية اجتهادية ترتكز اساساً على مبدأي العدالة والضرورة كما سنشرح لاحقاً.
خلاصة القول ان اعادة المحاكمة لا علاقة لها بنظرية استرداد الاحكام فالاولى مبنية على سبب منسوب الى احد خصوم النزاع اما الثانية فترتكز اولاً واخيراً على خطأ مادي اجرائي ارتكبته المحكمة التي اصدرت الحكم المطلوب استرداده اذا ما توافرت الشروط التي اسنبطها الاجتهاد منذ اكثر من مئة وستين عاماً.
النبذة الخامسة: التمييز بين استرداد الاحكام ومداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين.
25- نستعرض اولاً مسؤولية الدولة الناجمة عن اعمال القضاة العدليين وثانياً تمييزها عن استرداد الاحكام من حيث الآلية والاسباب والنتائج.
26- اولاً: في مسؤولية الدولة الناجمة عن اعمال القضاة العدليين.
في عام 1945 نشر الشاعر Jacques Prevert قصيدة السلطان
Le Sultan - paroles 1945 قائلاً ان سلطان سلطنة Salamandragore في جبال الكشمير كان همه الوحيد التزام الشعب بقوانينه وباحترامها فلجأ الى ابتداع اسباب عدة لادانة الشعب ودفع بالقضاة لاصدار احكام الاعدام بوجه كل من الصقت به التهمة باطلاً، ومن ثم امر بتنفيذها، ولكن ما لبث ان قصَ الندم مضجعه ففارقه الرقاد واصبح لا بد من البحث عن مسؤول يكون كبش محرقته فالبس القضاة مسؤولية تلك الاحكام وامر بقطع رؤوسهم. ومع هذه الاحدوثة الشرقية تبدأ قصة مسؤولية القضاة الناجمة عن ممارسة السلطة التي توليهم اياها القوانين ومواجهتهم للضغوطات السياسية ومدى احترامهم للاحكام القانونية والمبادئ الاخلاقية والانسانية.
ان السلطة تلقي على من يمارسها مسؤولية تلك الممارسة ومسؤولية تحمل نتائجها([33]).
"être responsible c'est pouvoir et devoir répondre de ses actes. C'est donc assumer le pouvoir d'en supporter les conséquences".
27- ان مسؤولية القضاة ليست حديثة العهد، ترقى جذورها الى العصور الوسطى حيث لم يكن من الممكن تصور الوظيفة القضائية بمعزل عن مرجعية دينية لأنها كانت تعتبر سلطة الهيئة يمارسها بعض الاشخاص الذين ارتضوا ان يكونوا مسؤولين عن اعمالهم كالسواء من الناس([34]).
والامر الملكي الصادر في القرن السادس عشر منع على القضاة قبول الهدايا ومن معاشرة الفاسدين والمفسدين، لذلك وضع هذا الامر آلية لمراقبة سلوك القضاة تتمثل في المسؤولية المسلكية من جهة والمسؤولية الجزائية والمدنية من جهة اخرى.
ومع تطور المجتمع تطور التشريع فالغيت مسؤولية القضاة الشخصية لتحل محلها مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة.
"La reponsabilité du juge est totalement absorbée dans la responsabilité de l'Etat([35])"
28- ان خصوصية الوظيفة القضائية فرضت نظاماً خاصاً لمسؤولية الاشخاص الذين يمارسونها، لذلك لها نظمها المشترع بصورة محددة وحصرية، فنصت المادة 741 على ما يلي: تجوز مدعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القاضي سواء كان ممن يتولن الحكم او التحقيق او النيابة العامة في جميع الحالات التي يجيز فيها هذه المداعاة نص خاص وفي الحالات التالية:
1- الاستنكاف عن احقاق الحق.
2- الخداع او الغش.
3- الرشوة.
4- الخطأ الجسيم الذي يفترض ان لا يقع فيه قاض يهتم بواجباته الاهتمام العادي.
29- كي تتسنى لنا التمييز بين مداعاة الدولة بشأن المسؤولية عن اعمال القضاة العدليين لا بد من التطرق بصورة مقتضبة الى كل من الاسباب الواردة اعلاه التي ترتكز اليها تلك المسؤولية.
30- أ- الاستنكاف عن احقاق الحق Le déni de justice
يستنتج تعريف الاستنكاف عن احقاق الحق بطريقة عكسية
a contrario من نص المادة 4 اصول مدنية حيث ورد فيها ما يلي: "لا يجوز للقاضي تحت طائلة اعتباره مستنكفاً على احقاق الحق:
1- ان يمتنع على الحكم بحجة غموض النص او انتفائه.
2- ان يتأخر بغير سبب عن اصدار الحكم.
وعند غموض النص يفسره القاضي بالمعنى الذي يحدث معه اثراً يكون متوافقاً مع الغرض منه ومؤمناً التناسق بينه وبين النصوص الاخرى؟
وعند انتفاء النص يعتمد القاضي المبادئ العامة والعرف والانصاف".
يعتبر اذاً الامتناع عن الحكم او التأخر في اصداره استنكافاً عن احقاق الحق يبرر مداعاة الدولية بشأن مسؤولية القاضي.
لقد اعتبر الفقه الامتناع عن احقاق الحق بمثابة الخطأ الجسيم، لأن القاضي الذي يستنكف عن احقاق الحق يكون قد خالف مضمون وظيفته الاساسية والتي من اجل احترامها منحته القوانين الاستقلالية والحصانة([36]).
ب- الخداع او الغش:
31- غريب هذا النص وعجيب امر المشترع الذي انطلق من فرضية ان يلجأ القضاء الى اساليب الخداع Le dol والغش La fraude في اصدار الاحكام لمصلحة احد افرقاء النزاع. ان هذا النص يشكل في نظرنا اهانة الى القضاء والقضاة ويطعن في الصميم مبادئ النزاهة والحياد والضمير والعلم التي يجب ان يتمتع بها القاضي حين ولوجه محراب العدالة.
الغى قانون التنظيم القضائي الفرنسي هذا السبب من عداد الاسباب التي تجيز مداعاة الدولة بشأن مسؤولية القضاة بعد ان كان قد كرسته قوانين العصور الوسطى، حيث نصت المادة 1-781 الفقرة الاولى من قانون التنظيم القضائي الفرنسي على ما يلي:
"L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un ……… de justice".
فاننا نطلب من السلطات المختصة الغاء هذا النص دون ابطاء وذلك صوناً لهيبة القضاء وكرامة القضاة.
ج- الرشوة:
32- لقد عرّف الفقهاء الرشوة بأنها اساءة استعمال السلطة من قبل من يمارسها من اجل الحصول على منفعة شخصية او لمصلحة شخص ثالث من اجل الامتناع عن القيام بعمل ما، او القيام به او تسهيل اتمامه.
"La corruption est l'utilisation ………… d'un pouvoir à des fins privées comme l'enrichissement personnel ou d'un tiers. Elle consiste, pour un agent public de s'abstenir de faire, de faire, de faciliter quelque chose, du fait de sa fonction, en échange d'une promesse, d'un cadeau, d'une somme d'argent ou d'avantages divers"([37]).
من الصعب جداً على كاتب هذه السطور ان يتصور على الاقل من الناحية النظرية رشوة القضاء هذا الجسم المؤتمن على ارواح الناس وممتلكاتهم. ولكن من الناحية العملية تتهاوى النظريات امام ضعف البشر ويقع احدهم في الخطيئة التي لا تلبث ان تعمم.
لم يلحظ القانون الفرنسي هذا السبب من الاسباب التي تبرر مدعاة الدولة وذلك ايماناً منه، ولو عن غير قناعة في بعض الاحيان، بنزاهة القضاة وترفعهم.
د- الخطأ الجسيم الذي يفترض ان لا يقع فيه قاض يهتم بواجباته الاهتمام العادي.
33- لقد عرّف الاجتهاد الخطأ الجسيم بالخطأ الذي يرتكبه القاضي تحت تأثير غلط فادح والذي يفترض ان لا يقع فيه اي قاضٍ يهتم بواجباته الاهتمام العادي.
"La faute lourde est celle qui a été commise sous l'influence d'une erreur tellement grossière qu'un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n'y eut pas été entrainé"([38]).
ولقد اعتبرت بعض المحاكم خطأ جسيماً اصدار الاحكام تحت تأثير العداء الشخصي او نية الحاق الضرر او الحكم عن سوء نية([39]).
34- ولقد اعطت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الفرنسية تعريفاً حديثاً للخطأ الجسيم معتبرة خطأً جسيماً كل تقصير في القيام بعمل او بأعمال من شأنها ان تظهر عدم كفاءة الجهاز القضائي في القيام بالمهمات الموكولة اليه:
"Constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi"([40]).
اننا نكتفي بهذا القدر من البحث حول هذه المسألة كي نظهر فيما يلي اوجه الاختلاف ما بين مداعاة الدولة بشأن مسؤولية القضاة وطلب استرداد الحكم.
ثانياً - اوجه الاختلاف بين مداعاة الدولة بشأن مسؤولية القضاة وطلب استرداد الاحكام.
35- أ- من حيث الشكل:
ان مداعاة الدولة بشأن مسؤولية القضاة منظمة في المواد 741 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية كطريق من طرق المراجعة غير العادية.
ان طلب استرداد الحكم مسألة اجتهادية استنبطتها محكمة التمييز الفرنسية بالاستناد الى مبدأي الضرورة والعدالة كما سنشرح لاحقاً.
ومن جهة اخرى ان طلب استرداد الحكم بسبب خطأ اجرائي ارتكبته المحكمة يمكن تقديمه، كما سنبين لاحقاً، ضد جميع الاحكام القطعية بما في ذلك الاحكام الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بينما لا تقبل، حسب المادة 738 اصول مدنية، جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة، اياً كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال الضاة، ولكن اذا كان القرار صادراً عن غرفة من غرف محكمة التمييز فيجوز مداعاة الدولة بشأن مسؤولية القضاة،
وهذا ما قررته الغرفة الثالثة لمحكمة التمييز في القرار رقم 9/2010 بتاريخ 19/1/2010 في معرض ردها لطلب استرداد الحكم الذي قد قدمه مستدعي النقض (سوف نتعرض لهذا القرار بالتفصيل في الفصل اللاحق)([41]).
في حين ان لجنة الاستملاك الاستئنافية في منطقة جبل لبنان اعتبرت في قرارها رقم 17/2002 تاريخ 15/2/2002 اعتبرت ان الخطأ المادي الاجرائي الذي ترتكبه المحكمة يبرر قبول طلب استرداد الحكم لأنه ليس هناك من مجال لمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين وفقاً للمادة 741 اصول مدنية.
ب- من حيث الاسباب:
36- لقد حددت المادة 741 اصول مدنية بصورة حصرية الاسباب التي تبرر مداعاة الدولة عن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة:
- الاستنكاف عن احقاق الحق.
- الخداع او الغش.
- الرشوة.
- الخطأ الجسيم الذي يفترض ان لا يقع فيه قاض يهتم بواجباته الاهتمام العادي.
ان طلب استرداد الحكم يرتكز اصلاً على خطأ مادي اجرائي ارتكبته المحكمة.
فالمداعاة بسبب الاستنكاف عن احقاق الحق يعني ان القاضي يرفض اصدار الحكم او يتباطأ في اصداره فتكون مداعاة الدولة مبررة وليس من مجال للتحدث عن استرداد حكم غير موجود اصلاً.
اما سببي الخداع او الغش والرشوة فيبرران ليس فقط مداعاة الدولة بعد صدور الحكم المبني على احديهما انما يبرر ايضاً طلب تنحي القاضي قبل صدور الحكم.
ولا مجال هنا للجوء الى طلب استرداد الحكم.
37- يبقى السبب الرابع المتمثل بالخطأ الجسيم الذي عرّفه المشترع بالاستناد الى معيار شخصي لا يمكن اثباته بالسهولة التي افترضتها بعض احكام محكمة التمييز. حيث تكون تبعاً لذلك مداعاة الدولة بِشأن مسؤولية القضاة عن الخطأ الجسيم شاقة وطويلة.
ولا بد من التساؤل عما اذا كان الخطأ البسيط يبرر مداعاة الدولة. استناداً الى البند الرابع من المادة 741 يجب ان يكون الخطأ جسيماً مما يدفعنا الى الجزم بأن الخطأ البسيط او الخطأ سهواً لا يبرر مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة.
لقد اعتبر الاجتهاد كما سنشرح بالتفصيل لاحقاً الخطأ المادي الاجرائي بمثابة الخطأ سهواً لا يرقى الى مرتبة الخطأ الجسيم ويبرر بالتالي قبول طلب استرداد الحكم.
38- من حيث النتيجة: يقضى بالتعويض للمدعي المتضرر من
استنكاف القاضي عن احقاق الحق في حال الحكم بصحة طلبه (المادة 753 اصول مدنية) ويقضي ببطلان الحكم في الحالات الثلاث الاخرى وتعاد القضية الى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم. (المادة 754 - 755 اصول مدنية).
ان طلب استرداد الحكم يؤدي في حالة قبوله الى انعدام الحكم المطلوب استرداده والنظر مجدداً في القضية واصدار حكم جديد.
❖ ❖ ❖
الفصل الثاني
في فلسفة نظرية استرداد الاحكام
النبذة الاولى: عدم قابلية قرارات محكمة التمييز والاحكام النهائية لأي طريق من طرق المراجعة.
أ- القرارات الصادرة عن محكمة التمييز.
غني عن القول ان محكمة التمييز تعتبر قمة السلطة القضائية في سلم ترتيب المحاكم.
"La cour de cassation est placée au sommet de la hiérarchie judiciare"([42]).
وحرصاً من محكمة التمييز الفرنسية على الدفاع عن مكانتها كمحكمة عليا اصدرت حكماً قضى بالزام الطاعن بغرامة مالية لتنازله عن طعنه بعد ان استشعر مع وضع مذكرة النيابة العامة ضده وحجز الدعوى للحكم وذلك تفادياً لحكم يصدر ضده.
وذلك بحجة ان ذلك التنازل يعتبر بعد دليلاً على تعسف الطاعن في اقامة الطعن. وقد اثار هذا الحكم تساؤلات عن السند القانوني الذي استندت اليه المحكمة في هذا الصدد لا سيما وان التنازل لا يقصد به تأخير السير في الدعوى فضلاً عن ان محكمة النقض لم تنظر الطعن، بل اكتفت بتقرير التنازل وفرض الغرامة.
يعد هذا الحكم دليلاً على مدى اعتداد محكمة النقض بمكانتها وحرصها على فرض الشعور باحترامها([43]).
40- ان محكمة التمييز لا يمكن حسب الفقهاء ان تخطئ
"La Cour de cassation ne peut pas se tromper"([44]).
وذلك عملاً بالقاعدة ذات الاصل اللاتيني Sit pro ratione voluntas.
ومن المفترض ان يمثل قرار arrêt محكمة التمييز الحقيقية القضائية المطلقة التي تضع حداً نهائياً لنزاع الفرقاء وتخرج القضية من يدها عملاً بالمادة 553 اصول مدنية: الحكم النهائي هو الذي يفصل في اصل النزاع كما هو محدد في المادة 365، او الذي يفصل في جهة من جهاته او في دفع او دفاع متعلق به ويكون نهائياً بالنسبة لما فصل فيه. الحكم النهائي يخرج القضية من يد المحكمة.
ويصبح الحكم النهائي قطعياً عندما لا يكون قابلاً للطعن بطرق الطعن العادية. وان الاحكام النهائية تتمتع منذ صدورها بحجية القضية المحكوم بها بالنسبة لكل منازعة فصل فيها وفقاً للمادة 303 اصول مدنية (المادة 556 اصول مدنية).
41- لقد كرس المشترع مبدأ سلطان محكمة التمييز في تقرير الحقيقة القضائية بصورة نهائية. لقد نصت المادة 732 اصول مدنية على ما يلي: "مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين، لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن.
لقد ايد هذا المبدأ الفقه والاجتهاد واستندت اليه محكمة التمييز لتبرير ردها لطلبات استرداد الاحكام.
"Les arrêts de la Cour de cassation se trouvent à l'abri de tout recours textuellement organisé"([45]).
"Les arrêts rendus par la Cour de cassation n'étant susceptible d'aucune voie de recours, doit être rejetée la requête en rabat d'arrêt"([46]).
ان استرداد الحكم غير مقبول ولا يمكن حتى التفكير به لأن قرارات محكمة التمييز غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة وعادة ما تلجأ محكمة التمييز الى هذا المبدأ كي تبرر رد طلب استرداد الحكم([47]).
وقضي ايضاً ان طلب استرداد الحكم يناقض مبدأ عدم جواز الطعن بقرارات محكمة التمييز لذلك قررت ردها في القضايا المدنية([48]).
42- ولقد تطرق الاجتهاد في لبنان الى مسألة طلب استرداد الاحكام في القرار الذي صدر عام 1995 عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز وفي القرارات التي صدرت بعد هذا التاريخ عن احدى غرف محكمة التمييز وبعض محاكم الاستئناف.
اولاً - قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز:
43- بتاريخ 9/12/1995 تقدم الدكتور سمير جعجع من الهيئة العامة لمحكمة التمييز بطلب استرداد القرار الصادر عن تلك الهيئة والذي قضى برد دعواه المبنية على مسؤولية الدولة الناجمة عن اعمال القضاة العدليين بحجة ان القضاة المشكو منهم اشتركوا هم انفسهم باصدار القرار القاضي برد دعوى المسؤولية.
ردت الهيئة العامة هذا الطلب معللة قرارها كالآتي:
1- ان قرارات الهيئة العامة، لا تقبل بحكم القانون، اي طريق من طرق المراجعة (المادة 738 م.م.) فقرتها الثانية المضافة بالمرسوم الاشتراعي رقم 20/1985.
2- ليس في القانون اللبناني اي نص على مراجعة استرداد الاحكام، ولا يمكن بالتالي انشاء مراجعة اجتهاداً وبدون قص او بالاقتباس من فقه او اجتهاد اجنبيين.
لقد اضافت الهيئة حيثية ثالثة تطرقت بها الى السبب الذي اسند اليه الدكتور جعجع طلب الاسترداد اي اشتراك القضاة المشكو منهم برد دعوى المسؤولية حيث جاء ي هذه الحيثية ما يلي:
"وحيث بالاضافة الى ذلك، تجدر الملاحظة ان القضاة المشكو منهم لم يشتركوا، ولم يقبلوا الاشتراك في الهيئة، سهواً او بفعل ذهول عن نص المادة 751 م.م. بل نتيجة تعليل مفصل ابرزت فيه اسباب هذا الاشتراك القانونية، ويتمتع القرار الذي اشتركوا فيه بشأن هذه النقطة بالذات بقوة القضية المقضية التي اغفل القانون كل الابواب التي تتيح اعادة النظر بها([49]).
يتضح مما تقدم بأن الهيئة العامة اسندت ردها لطلب الاسترداد الى ثلاثة اسباب قانونية:
- قرارات الهيئة العامة لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة.
- لا يوجد اي نص في القانون ينظم طلب الاسترداد.
- القرارات التي تتمتع بقوة القضية المقضية لا تجوز اعادة النظر بها.
ولكننا نتساءل لماذا تطرقت الى الاساس الذي بني عليه طلب الاسترداد وهي مسألة اشتراك القضاة، فهل يجوز لنا التفكير بصورة عكسية a contrario بأنه لو ثبت اشتراك اولائك القضاة في اصدار الحكم في القضيتين، فهل كانت الهيئة العامة لتقبل طلب الاسترداد؟
فاستناداً الى ما تقدم كنا نتمنى لو ان الهيئة العامة بحثت مسألة الخطأ المنسوب اليها. هل هو خطأ اجرائي مادي ام لا لتقرر فيما بعد قبول طلب الاسترداد او رده، والا كان الاجدر بها ان تكتفي بالتعليلين الاولين من قرارها.
ثانياً - قرارات الغرفة الثالثة الجزائية لمحكمة التمييز:
44- خلافاً لقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز الصادر بتاريخ 19/12/1995 رقم 34/95 اصدرت الغرفة الثالثة الجزائية لدى محكمة التمييز بتاريخ 25/4/2001 قراراً قبلت بموجبه طلب استعادة القرار الصادر عنها بتاريخ 21/3/2001 مبررة ذلك بالحيثية الاولى من قرارها كالآتي: "حيث ان الطلب الحالي يرمي الى استعادة القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 21/3/2001 وذلك من خلال الآلية المعروفة بـ Rabat d'arrêt لعله الخطأ الاجرائي الذي وقعت فيه المحكمة والمتمثل خلافاً للاصول، بادانة الجهة المدعى عليها وبانزال العقاب بها.
وحيث ان هذا الخطأ لا يمكن تصحيحه عن طريق آلية تصحيح الخطأ المادي وفق المادة 560 من الاصول المدنية، ولا عن طريق تفسير الحكم وفق المادة 562 من نفس القانون لاختلاف المنطلقات والنتيجة المتوخاة ولا عن طريق اعادة المحاكمة وفق المادة 349 وما يليها من الاصول الجزائية لعدم توفر شروطها، ولا اخيراً عن طريق مداعاة الدولة وفق المادة 741 وما يليها من الاصول المدنية لعدم لجوء المستدعى اليها([50]).
كما اصدرت ذات الغرفة بذات التاريخ 25/4/2001 بهيئتها المؤلفة من الرئيس عفيف شمس الدين والمستشارين جورج حيدر وبرنار شويري القرار رقم 141/2001 قبلت بموجبها طلب استعادة القرار الصادر عن ذات المحكمة معتبرة ان اشتراك قاضٍ باصدار ذلك الحكم كان قد اشترك في الحكم الصادر عن محكمة الجنيات يشكل خطأ اجرائياً يبرر الاستعادة([51]).
وبتاريخ 19/1/2010 تحول اجتهاد الغرفة الثالثة لدى محكمة التمييز اذ قررت هيئتها المؤلفة من الرئيس المكلف سليم الاسطا والمستشارين نبيل صاري ومالك صعيبي رد طلب استعادة الحكم بحجة ان القانون اللبناني لم يتطرق الى موضوع استرداد القرار
القضائي بأي حال من الاحوال، وما على المتضرر الا الطعن عن طريق مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين المنصوص عليها في المواد 741 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية([52]).
لا شك بأننا سنتناول هذا القرار تفصيلاً وتحليلاً وتعليقاً في الصفحات الآتية.
ب- الاحكام القطعية الصادرة عن غير محكمة التمييز.
45- ان الاحكام القطعية الصادرة عن المحاكم الدني اي المحاكم غير محكمة التمييز لا يمكن من حيث المبدأ ان تكون موضوع طلب استعادة الحكم الصادر عنها. ولكن عملياً قررت بعض هذه المحاكم قبول طلب استعادة الحكم الصادر عنها واصدار حكم جديد([53]). وذلك عندما لا تكون الاحكام قابلة لأي طريق من طرق الطعن.
النبذة الثانية: في فلسفة نظرية استرداد الاحكام.
اولاً - المبدأ:
46- لقد سبق وعرضنا ان كلمة قرار باللغة الفرنسية arrêt تعني بأن النقاش حول النزاع قد توقف وان هناك حكماً Verdict من الاصل اللاتيني Vere dictum ومعناه حرفياً "حقاً قيل" Véritablement dit وبالمعنى الايجابي قول الحقيقة. فعندما تصدر محكمة التمييز قرارها المتضمن حكمها النهائي تكون قد لفظت الحقيقة القضائية.
منذ هذه اللحظة تخرج القضية من يدها عملاً بالمادة 553 اصول مدنية ومنذ هذه اللحظة بالذات يصبح قرارها متمتعاً بقوة القضية المحكمة المنصوص عنها في المادة 556 اصول مدنية معطوفة على المادة 303 من ذات القانون، وتصبح نتيجة لذلك جميع قرارات محكمة التمييز غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة العادية او غير العادية امام اية هيئة قضائية وطنية كانت ام دولية باستثناء المراجعة المبنية على مسؤولية الدولة الناجمة عن اعمال القضاة العدليين([54]).
47- انطلاقاً من مبدأ ان محكمة التمييز لا تستطيع ان تخطئ Sit prorstione voluntas قرر الفقه والاجتهاد في بادئ الامر ان مراجعة استرداد الحكم تناقض مبدأ عدم جواز ممارسة طرق الطعن في قرارات محكمة التمييز([55]).
فيبدو اذاً وللوهلة الاولى ان استرداد الحكم غير مقبول ولا يمكن حتى التفكير به لأن قرارات محكمة التمييز غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة.
"Les arrêts de la Cour de cassation n'étant susceptible d'aucune voie de recours, doit être rejetée la requête en rabat d'arrêts"([56]).
اكدت محكمة التمييز الفرنسية هذا المبدأ في قرارها الصادر عام 2000 المذكور اعلاه بالحيثية التالية:
"attendu que les arrêts de la Cour de cassation ne sont susceptible d'aucune voie de recours"([57]).
ولقد ايدت من جهة اخرى الهيئة العامة لمحكمة التمييز اللبنانية مبدأ عدم قابلية قراراتها لأي طريق من طرق المراجعة مقررة عدم قبول طلب الاسترداد، حيث ورد في الحيثية الاولى من القرار رقم 34/95 تاريخ 19/12/1995 ما يلي:
"حيث ان قرارات الهيئة العامة، لا تقبل، بحكم القانون، اي طريق من طرق المراجعة (المادة 738 م.م. فقرتها الثانية المضافة بالمرسوم الاشتراعي رقم 20/1985".
مضيفة الى ذلك حيثية اخرى تؤكد ان القانون اللبناني لم يرد فيه اي نص على المراجعة المتضمنة طلب الاسترداد ولا يمكن بالتالي انشاء مراجعة اجتهاداً وبدون نص، مما يعني ان الهيئة العامة اعتبرت طلبت الاسترداد بمثابة طريق طعن ولكن نرى مع الفقه والاجتهاد ان طلب الاسترداد لا يشكل طريقاً من طرق المراجعة كما سنفصل لاحقاً.
لم تكتف الهيئة العامة بهاتين الحيثيتين انما تطرقت الى البحث في اساس السبب الذي بنى عليه المستدعي طلب الاسترداد: "وحيث بالاضافة الى ذلك، تجدر الملاحظة ان القضاة المشكو منهم لم يشتركوا، ولم يقبلوا الاشتراك في الهيئة".
فلا بد من التساؤل لماذا بحثت الهيئة العامة هذه الاسباب طالما ان قراراتها لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة وان طلب الاسترداد طريق مراجعة لم ينص عليه القانون وذلك حسب منطوق قرار الهيئة العامة([58]).
48- ولكن الاجتهاد في فرنسا وبعضه في لبنان الاول مستنبطاً والثاني مؤيداً لنظرية استرداد الاحكام على اساس تعليلات مبنية على حالات استحالة سلوك اي طريق من طرق المراجعة القانونية "أ" والضضرورة، ورفع الظلامة عن متضرر من خطأ لم يرتكبه "ب" وبصورة خاصة استقلالية القضاء وحيادية العدالة "ج".
ثانياً - مدى تطبيق مبدأ عدم جواز الطعن بقرارات محكمة التمييز:
أ- استحالة سلوك اي طريق من طرق المراجعة القانونية.
49- لقد استحدث الاجتهاد الفرنسي نظرية استرداد الاحكام بقرارين شهيرين: الاول القرار الصادر عن محكمة التمييز الفرنسية - الغرفة الجزائية بتاريخ 29 حزيران 1850 والثاني بتاريخ الاول من شباط 1872 اللذين بموجبها استردت تلك الغرفة قرارها في كل
قضية على اساس ان المحكمة ارتكبت خطأً مادياً في الاجراءات لا علاقة للمتضرر به، ونظرت مجدداً في القضيتين المطروحتين عليها([59]).
ومنذ هذا التاريخ بنت محكمة التمييز الفرنسية نظرية استرداد الاحكام بالرغم من عدم وجود اي نص قانوني يرعاها وذلك بطريقة براغمانية وعادلة مستندة على المبررات التالية:
أ- صعوبة سلوك احدى طرق المراجعة القانونية.
من المسلم به ان قرارات محكمة التمييز لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة باستثناء طريق مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين وتحديداً في الحالات التي نصت عليها المادة 741 اصول مدنية وحصرتها بأربع حالات:
1- الاستنكاف عن احقاق الحق
2- الخداع او الغش
3- الرشوة
4- الخطأ الجسيم الذي يفترض ان لا يقع فيه قاضٍ يهتم بواجباته الاهتمام العادي.
نلحظ اولاً ان ولوج طريق مداعاة الدولة عن المسؤولية الناجمة عن مسؤولية القضاة هو طريق صعب جداً وقلما يؤدي الى نتيجة ترفع الضرر عن المتضرر من الحكم ونظراً لمكانة محكمة التمييز لا يجوز لأي سلطة سواها ان تصحح خطأ اجرائياً ارتكبته تلك المحكمة.
"53- en fait il n'y a guère de raisonnement qui résiste au désire que l'on a, lorsqu'on s'aperçoit qu'une erreur s'est produite dans le déroulememt de la procédure et a influé sur la solution, d'en convenir, et à la tentation, alors d'en réparer les conséquences.
54- précisons que les voies, étroites et périlleuses aux quelles nous songeons sont celles qui conduisent devant le Conseil d'Etat pour "fonctionnement défectueux du service de la justice" (c. org. jud. art 781 - 1) ou devant la Cour Européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement"([60]).
50- ان هذا الحل يساهم في تثبيت مكانة محكمة التمييز كسلطة قضائية لا "يمكن ان تخطئ".
"On peut se demander s'il est plus dommageable pour la crédibilité et l'image de l'institution judiciaire, lorsqu'on doit reconnaitre que la Cour s'est matériellement trompée, que d'annoncer à son adversaire que la réalité des faits se trouvera rétablie"([61]).
ربما يبدو هذا المبرر هزيلاً من الناحية النظرية المحضة ولكنه يشكل من الناحية العملية حلاً عادلاً لدرء مفاعيل قرار اتخذ دون احترام القواعد الاجرائية الملزمة.
"si cela apparait regrettable au plan théorique, il s'agit pragmatiquement d'un mal nécessaire puisque la Cour de cassation ne peut compter que sur elle-même pour empêcher que perdurent les effets d'une décision dont il aurait été demontré et vérifié qu'elle a été rendue en méconnaissance des règles impératives du droit judiciaires"([62]).
51- ومن جهة اخرى ان الحالات المنصوص عنها في المادة 741 تبرر مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القاضي، بينما معاملة استرداد الحكم يمكن ان تبنى على خطأ ارتبكه قلم المحكمة وبنت المحكمة قرارها على اساس الملف الحاوي الخطأ المادي والمتصل مبشارة بنظامية سير المحاكمة وعدالتها:
"il est (le rabat d'arrêt) nécessaire parce que l'erreur n'est pas due aux juges et que la responsabilité de l'Etat ne peux pas être engagée sur la base des articles 741 et 11 du code de procédure civile. Posé dans ces termes simples, le rabat d'arrêt, voie de recours prétorienne, s'impose comme un istrument de recours incontournable"([63]).
وبذات المعنى يراجع([64]).
52- لقد اعتنق الاجتهاد في لبنان هذا التعليل كمبرر لقبول طلب استرداد الحكم.
لقد عللت لجنة الاستملاك الاستئنافية في منطقة جبل لبنان الجنوبية قرار قبولها طلب استرداد الحكم كما يلي:
"وبما ان هذا الخطأ لا يمكن تصحيحه............ ولا اخيراً عن طريق مداعاة الدولة وفقاً لمادة 741 وما يليها من قانون الاصول المدنية".
لجنة الاستملاك الاستئنافية في منطقة جبل لبنان الجنوبية قرار رقم 17/2002 تاريخ 15/2/2002.
تبنت الغرفة الاستئنافية الحادية عشرة في بيروت هذا التعليل المبرر قبول طلب استرداد الحكم([65]).
لكن محكمة التمييز اللبنانية - الغرفة الثالثة قضت عكس ذلك معتبرة انه خلافاً للقانون الفرنسي الذي ينص على عدم قابلية قرارات المحكمة العليا لأي طريق من طرق المراجعة، فان المشترع اللبناني اجاز في المادة 732 من قانون اصول المحاكمات المدنية الطعن بالقرارات الصادرة عن محكمة التمييز (باستثناء قرارات الهيئة العامة المادة 738 أ.م.م.) والمشوبة بعيب من العيوب وذلك من خلال مراجعة مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين المنصوص عليها في المواد 741 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وحيث ان المبرر الذي حمل محكمة التمييز الفرنسية على ابتكار نظرية استرداد القرار او الرجوع عنه، وعلى اعتمادها والعمل بها يكون غير متوفر في لبنان. خاصة في ضوء ان تصحيح الخطأ الاجرائي الذي تقع فيه المحكمة جائز عن طريق مراجعة مداعاة الدولة
بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين والذي يؤدي الحكم بصحتها اي صحة المراجعة الى بطلان القرار او الاجراء المشكو منه (المادة 754 أ.م.م.) والى اعادة القضية الى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم (المادة 755 أ.م.م.) وبالتالي الى تفادي اي ضرر قد يلحق بالمتقاضين.
وحيث انه بناء على ما تقدم، فبوجود آلية نص عليها القانون، تسمح بمعالجة اي خطأ اجرائي قد ترتكبه محكمة التمييز (او محاكم الاستئناف الناظرة بنزاعات لا تقبل الاحكام الصادرة فيها الطعن عن طريق التمييز) فانه من الطبيعي ان يمتنع على المحاكم اللجوء الى الاجتهاد والابتكار لمعالجة مسألة اوجد القانون نفسه حلاً لها، عملاً بالقاعدة العامة: لا اجتهاد في معرض النص.
وحيث يقتضي في ضوء ما تقدم القول بأن المراجعة الراهنة غير مقبولة"([66]).
يستدعي هذا القرار الملاحظات التالية:
53- الملاحظة الاولى: يستنتج من القرار اعلاه ان الخطأ الاجرائي يشكل الخطأ المنصوص عنه في المادة 741 اصول مدنية تحت رقم 4 مما يعني بأن الخطأ المادي الاجرائي يشكل الخطأ الجسيم الذي نصت عليه المادة 741-4 اصول مدنية حتى لو ارتكبه قلم المحكمة وليس احد القضاة.
ان اعتبار الخطأ المادي الاجرائي بمثابة خطأ جسيم يشكل توسعاً في دائرة تفسير الخطأ الجسيم (تراجع النبذة السابقة حول مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة).
54- الملاحظة الثانية: من المؤكد ان القانون الفرنسي لم يجعل، بعكس القانون اللبناني، من مداعاة الدولة طريقاً من طرق المراجعة غير العادية، انما اسسها على النظرية العامة للمسؤولية:
"La reponsabilité de l'Etat du fait des magistrats de l'ordre judiciaire:
Le pouvoir judiciaire est exercée au nom d'un souverain, l'Etat qui est responsable en cas de déficience caractérisée. Le droit libanais a crée un véritable recours extraordinaire basé sur un principe de responsabilité.
Le droit libanais s'est nettement démarqué du droit français qui soumet l'action aux règles de la responsabilité classique et non à celles des voies de recours"([67]).
55- الملاحظة الثالثة: ردت محكمة التمييز طلب الاسترداد بحجة ان القانون اوجد آليه تمكن المتضرر من ولوج طريق المراجعة المبني على مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين. فيما لو سلمنا جدلاً بصحة هذه النظرية فهل يجوز مداعاة الدولة بشأن خطأ مادي في الاجراءات ارتكبه القلم؟
ان المادة 741 اصول مدنية تبرر سلوك طريق الطعن بقرارات محكمة التمييز تحت عنوان مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين فقط اذا ما وجد احدهم متلبساً احدى الحالات المذكورة في هذه المادة.
فماذا لو ان القلم لم يضم الى الملف الذي على اساسه صدر القرار لائحة او مستنداً تقدم به احد الفرقاء؟ فهل ينسب هذا الخطأ الى القضاة الذين اصدروا الحكم؟
وهل تجوز مداعاة الدولة عن خطأ لم يرتكبه احد القضاة؟
وهل يجوز في هذه الحالة سلوك طريق المراجعة غير العادية لهذا السبب؟
بما ان المادة 741 جعلت من الخطأ الذي يرتكبه القاضي سبباً لسلوك طريق المراجعة المنظم في المادة 741 وما يليها.
وبما انه يجب ان يكون القاضي قد ارتكب الخطأ شخصياً، فانه لا يمكن برأينا سلوك طريق المراجعة غير العادية هذه، ويصبح بالتالي قبول الاسترداد الحل الآخر لحفظ حقوق المتضرر وصون المكانة العليا لمحكمة التمييز.
56- الملاحظة الرابعة: لقد برر هذا القرار قبول طلب الاسترداد في فرنسا بحجة انه لا يوجد في القانون الفرنسي اي نص يجيز الطعن بقرارات محكمة التمييز. ان هذا التعليل لرد طلب الاسترداد لا يستقيم مع التعليل الذي اوردته محكمة التمييز الفرنسية في معرض قبولها لطلب الاسترداد كما فصلنا سابقاً ولما سنستعرض في الفقرة التالية.
ب- حالة الضرورة واحترام الحقيقة وحق الدفاع.
57- من الثابت انه لا يوجد اي نص في قانون اصول المحاكمات مدنية ام جزائية سواء في لبنان او في فرنسا، ينص على طلب استرداد الحكم او ينظمه. فكان على المحكمة عندما عرض عليها مثل هذا الطلب ان تتخذ موقفاً بقبوله او برده.
ان محكمة التمييز الفرنسية اخذت بمبدأ قبول طلب الاسترداد متى توافرت فيه الشروط التي استنبطها واعتمدها الاجتهاد انطلاقاً من مبدأ استقلالية القضاء وسيادته في ايجاد الحلول للمسائل التي لم يتطرق لها القانون ومنها حالة الضرورة واحترام الحقيقة وحق الدفاع([68]).
ولقد جاء في مطالعة المحامي العام الاول لدى محكمة التمييز الفرنسية الهيئة العامة ما يلي:
"Aucun texte ne prévoit le rabat d'arrêt ni n'en organise la mise en œuvre…
Lorsque une erreur matérielle de procédure imputable à la cour elle-même ou à ses services, a pu affecter la solution donnée à un pourvoi, la possibilité d'obtenir à un pourvoi, la possibilité d'obtebnir le retractation de la décision s'est imposée comme une NECESSITÉ PRATIQUE, Comme une exigence du Respect dû à la VERITE et aux DROITS DE LA DEFENSE"([69]).
58- ان حالة الضرورة تكمن في الحاجة الى رفع الظلم والضرر عن المحكوم عليه وتحقيق العدالة.
ولقد ايد الفقه والاجتهاد هذه النظرية لتبرير قبول طلب الاسترداد.
"هذا الدور الضامن للحقوق ليس جديداً على القضاء اللبناني وانما هو في نفس السياق الذي انتهجته الغرفة الثالثة لدى محكمة التمييز في قرارين صدرا بتاريخ واحد، وتبعتها بذلك بعض محاكم الاساس في قرارات حديثة وهو حق المحكمة باستعادة القرار عند وجود خطأ اصولي وقعت به المحكمة ولا ينسب الى طالب الاستعادة، وذلك بعد ان كانت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز ان رفضت هذا النهج.
فاذا كانت استعادة القرار تتم من قبل المحكمة نفسها بعد انبرام القرار وخروج القضية من يدها وذلك تحقيقاً للعدالة وضمان الحقوق برفع الظلم..."([70]).
عكس ذلك([71]).
ج- استقلالية القضاء وحياد العدالة.
59- يتمتع القضاء باستققلالية مطلقة في استنباط الحلول للمسائل التي يغفل القانون عنها. وذلك عن طريق التفسير الاجتهادي المؤسس للقاعدة القانونية، فالقضاء بعمله هذا يرتقي الى مرتبة تتجاوز النصوص التي هي اصلاً غير موجودة.
"Les juges se trouvent naturellement au dessus des lois en les interprétant comme ils veulent"([72]).
ويصبح القاضي كما يقول Clemenceau الرجل الاقوى
"Le juge est l'homme le plus puissant de France".
ان استنباط نظرية استرداد الحكم تجد مبررها في هذه الاستقلالية وتلك الحيادية المتوجة بالهيبة والحبور
"Le rabat d'arrêt, de toute manière, trouve sa justification au regard des principes d'indépendance et d'importialité de la justice"([73]).
فأين استقلالية القضاء عندما يكون مكبلاً بقراراته الخاطئة وتمسكه بحيادية وهمية لحماية المرافق العامة وتفضيله على مصلحة المتداعين؟ ان معاملة استرداد الحكم ليست شراً لا بد منه بل صمام امان لرفع الظلم وتحقيق العدالة.
"Où est l'indépendance d'une justice irrémédiablement liée par ses décisons erronées? Où est l'impartialité si la fausse apparence d'un bon fonctionnement du service public doit primer l'intérêt des justiciables? A une époque où le respect des droits de la défense, le besoin de vérité, la recherche de la loyauté sont sans cesse mis en exergue, le rabat doit être considéré, non comme un mal nécessire, mais plutôt comme une soupape de sûreté"([74]).
60- نتيجة لما تقدم رسخت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز الفرنسية نظرية استرداد الحكم بقرارها الصادر في 30 حزيران 1995 ناقلت اياها من مرحلة الاجتهاد العملي الى مرتبة المؤسسة القانونية([75]).
"Les rabat d'arrêt, fruit d'une patiente construction de la sagesse et du temps a été solennellement consacré par l'assemblée plénière dans un arrêt de 30 juin 1995, lequel a pu être considéré comme le signe d'une mutation de rabat d'arrêt de pratique en institution. L'arrêt rendu par la 2ème chambre civile le 18 décembre 1995 va dans ce sens de l'institutionnalisation de la procédure de rabat"([76]).
61- وبالرغم من معارضة بعض المحاكم لمبدأ قبول مراجعة استرداد الحكم اصبحت هذه المراجعة على مر الزمن منذ العام 1850 حتى يومنا جزءاً اساسياً من القانون الوضعي حيث ارتقت الى مرتبة القاعدة القانونية النابعة من قرار الهيئة العامة لدى محكمة التمييز الفرنسسية الصادر في 30 حزيران 1995، وهذا ما اكده المحامي العام الاول Jeol في مطالعته:
"La procédure en rabat d'arrêt existe.
Tous les praticiens du quai de l'horloge l'ont rencontrée. La possibilité de demander à la Cour de Cassation de retracter exceptionnellement ses décisions, malgré toutes les réserves de principe qu'elle soulève, est admise par toutes les chambres à côté de la procédure légale de rectification des erreurs matérielles. Les règles fixant son domaine et sa mise en œuvre, bien que d'origine prétorienne, font partie de notre droit positif et je vois mal votre assemblée plénière anéantir d'une seule phrase cette patiente construction de la sagesse et du temps"([77]).
ايّد هذا الرأي المستشار لدى محكمة التمييز الفرنسية، القاضي Olivier Renard-Payen([78]).
والعميد الفخري لمحكمة التمييز الفرنسية العلامة André Perdriau([79]).
معتبرين ان المبرر الاساسي لقبول الاسترداد يكمن في تمكين محكمة التمييز من تصحيح حكم استند الى خطأ مادي ارتكبته المحكمة وبنت عليه حكمها وذلك كي لا يتحمل الفريق الضحية نتائج ذلك الحكم([80]).
62- تكريساً لاجتهاد محكمة التمييز القاضي بقبول طلب استرداد اصدر مكتب محكمة التمييز الفرنسية المؤلفل حسب المادة R421-2 من قانون التنظيم القضائي من الرئيس الاول ورؤساء الغرف والمدعي العام التمييزي وثلاثة محامين عامين، في عام 2002، قراراً اكد بموجبه قبول معاملة استرداد الاحكام محدداً شروط قبولها التي لا تختلف في جوهرها عن الاحكام الصادر عن محكمة التمييز في هذا المجال.
اما في لبنان لقد رفضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز عام 1995 مبدأ قبول هذه المراجعة ومن ثم قبلتها الغرفة الثالثة بقرارين صدرا عام 2001 بذات التاريخ وتبعتها لجنة الاستملاك الاستئنافية في جبل لبنان والغرفة الحادية عشرة لدى محكمة استئناف بيروت كما ايد قبولها الرئيس معماري في المقال المشار اليه آنفاً والدكتور فادي نمور المنشورة دراسته في مجلة العدل. ولكن في عام 2010 اصدرت الغرفة الثالثة لدى محكمة التمييز قراراً (رقم 9/2010) مخالفاً لقراريها الصادرين سابقاً ردت بموجبه طلب استرداد الحكم لعلة وجود طريق يمكن للفريق المتضرر سلوكها، بينما الهيئة العامة عللت ردها طلب استرداد الحكم بحجة انه لا يجوز انشاء مراجعة اجتهاداً وبدون اي نص.
فهل ان مراجعة استرداد الحكم هي طريق من طرق المراجعة؟
ثالثاً - مراجعة استرداد الحكم ليست طرق من طرق المراجعة.
63- يعتبر الفقيه Cadiet ان مراجعة استرداد الحكم ليست طريق مراجعة بالمعنى المقصود بطرق المراجعة([81]).
بل هي علاجاً بريتورياً غريباً عن طرق المراجعة.
"un remède prétorien exorbitant… étranger à toutes les voies de recours, c'est une rétractation "sui generis"([82]).
اذا كانت طرق المراجعة تهدف الى اعادة النظر بقرار قضائي فان معاملة استرداد الحكم يرمي الى ذات الهدف ولكنه غير مذكور بأي نص قانوني بل هو من استنباط محكمة التمييز للاسباب التي ذكرناها سابقاً لأن طرق المراجعة لا تعصى على ديناميكية اجتهاد محكمة التمييز فهي التي فتحت للمشرع باب تثبيت مبدأ appel-mullité في المادة 542 من قانون اصول المحاكمات المدنية الفرنسي الجديد([83]).
ولكن سلوك طريق هذه المراجعة يجب ان يبقى استثنائياً ومن ضمن الشروط التي ثبتها الاجتهاد على مر السنين والتي سنستعرضها تباعاً.
❖ ❖ ❖
الفصل الثالث
شروط قبول مراجعة استرداد الحكم
64- لقد وضع الاجتهاد الفرنسي وبعض الاجتهاد اللبناني ثلاثة شروط لقبول مراجعة استرداد الحكم:
- وجود خطأ مادي في اصول المحاكمة.
- نسبة الخطأ إلى المحكمة بالذات أو إلى موظفيها.
- التأثير الحاسم للخطأ على الحكم المطلوب استرداده.
كذلك وضع الاجتهاد الفرنسي نظام الاجراءات الواجب اتباعها للسير في معاملة استرداد الحكم.
سنتناول بالبحث اولاً الشروط الموضوعية أو الاساسية الواجب توافرها لقبول مراجعة استرداد الحكم وثانياً الاجراءات العملية لقبول تلك المراجعة.
النبذة الاولى: الشروط الموضوعية أو الاساسية لقبول مراجعة استرداد الحكم.
الشرط الاول: وجود خطأ مادي في الاجراءات.
65- من الثابت فقهاً واجتهاداً ان مراجعة استرداد الحكم لا تكون مقبولة الا اذا كانت مبنية على خطأ في الاجراءات، لذلك تستعمل محكمة التمييز الفرنسية في احكامها عبارة erreur de procédure([84]).
“Le rabat d’arrêt ne peut être obtenu que si l’arrêt contesté est affecté d’une erreur de procédure” ([85]).
كما يؤيد الاستاذ Jacques Borré استعمال عبارة erreur de procédure لتبرير قبول مراجعة استرداد الحكم:
“Lorsqu’un pourvoi a été rejeté …, par suite d’une erreur de procédure non imputable au demandeur la chambre criminelle accepte de prononcer un rabat de l’arrêt de rejet([86])”.
فما هو المقصود بعبارة الاجراءات؟
لقد ورد في مقالة شقيقي، الذي غيبه القدر المحامي جرجي سلوان، المعنونة "نظام بطلان الاجراءات القضائية" والمنشورة في مجلة العدل لعام 1987 صفحة 18 ما يلي:
"ان تعبير الاجراءات يعني مجموعة من الاعمال المتتابعة زمنياً أو السير نحو غاية معينة وتمثل واقعة اساسية مركبة ذات تكوين متتابع ولكنها تتميز عن غيرها من الوقائع على انها رغم تعددها تكوّن وحدة فنية.
وفي الشكل الاجراء هو مخطوط écrit لازم لصحة أو لاثبات وضعية قانونية l’instrumentum، وفي الاساس هو تعبير عن ارادة ينتج مفاعيل قانونية le negotium وفي تعريف آخر ان الاجراء القضائي هو مخطوط وتعبير عن ارادة في آن".
فكل خطأ ترتكبه المحكمة في أي عمل اجرائي وفق المعايير اعلاه يمكن ان يؤلف سبباً لقبول مراجعة استرداد الحكم.
66- لم تكتف محكمة التمييز الفرنسية بوصف الخطأ المنسوب اليها بالاجرائي فقط انما اشترط ان يكون هذا الخطأ مادياً وذلك من اجل تمييزه عن الخطأ الذهني الذي يمكن ان ينجم عن اساءة تفسير القانون وبالتالي لا يبرر هذا الخطأ قبول مراجعة استرداد الحكم.
“On ajoute pourtant que cette erreur doit être matérielle pour faire le départ entre l’erreur autorisant un rabat et celle, exeluant le rabat, qui trouverait sa source, abstraction faite de toute provocation “objective” à l’erreur, dans le raisonnement juridique ayant conduit à la décision([87])”.
لا يقبل اذاً طلب استرداد الحكم بدون ذكر الخطأ المادي الذي ارتكبته المحكمة في اجراءات المحاكمة.
“est irrecevable la requête en rabat d’arrêt sans établir ou invoquer une erreur matérielle de procédure([88])”.
واكدت محكمة التمييز الفرنسية هذا الشرط مجدداً في قرار آخر لها صدر في 27 تشرين الثاني 1991([89]).
67- وخلاصة القول ان مراجعة استرداد الحكم لا تكون مقبولة الا اذا كانت مبنية بصورة حتمية وواضحة على خطأ مادي في الاجراءات وليس على الخطأ الذهني الناجم عن تفسير القانون أو تطبيقه وفقاً لقاعدة عدم قبول قرارات محكمة التمييز أي طريق من طرق المراجعة، فان اساءة تفسير احد اسباب التمييز لا يشكل خطأ مادياً في الاجراءات يبرر طلب استرداد الحكم([90]).
68- تطبيقاً لهذا المبدأ قبلت محكمة التمييز الفرنسية مراجعة استرداد الحكم في الحالات التالية وذلك على سبيل المثال لا الحصر:
- لقد سبق واشرنا ان اول قرار اعتمدت بموجبه الغرفة الجنائية لدى محكمة التمييز مبدأ قبول استرداد الحكم كان قد صدر في 29 حزيران 1850، حيث قررت تلك الغرفة ان عدم الاخذ بعين الاعتبار الايصال الذي بموجبه اودع المميز الغرامة قبل صدور الحكم برد المراجعة التمييزية يبرر استرداد ذلك القرار والنظر في اساس المراجعة مجدداً.
“La cour, attendu qu’antérieurement à l’arrêt du 25 janvier 1850 qui a déclaré Laborde déchu de son pourvoi faute de consignation d’amende; l’amende avait été consignée par le demandeur, et que la quittance en date du 27 octobre précédent avait été déposée au greffe de la Cour; Rabat l’arrêt de déchéance prononcée le 25 janvier dernier([91])”.
- انتهت مهلة التمييز يوم احد. تقدم المميز بتمييزه يوم الاثنين. اصدرت محكمة التمييز قراراً برد المراجعة التمييزية لوروده خارج مهلة الشهرين المنتهية يوم احد. تقدم المميز بمراجعة استرداد الحكم لعلة وقوع المحكمة بخطأ مادي في الاصول (احتساب المهلة). قررت محكمة التمييز استرداد قرارها لهذا السبب([92]).
وهذا ما اعتمدته محكمة بيروت الجزائية في قرارها المذكور سابقاً في سياق تعليلها استرداد القرار الصادر عن ذات المحكمة حيث ورد فيه ما يلي:
"... قدم الاستئناف بتاريخ 21/12/1995.
وحيث ان المحكمة اصدرت بتاريخ 18/2/1997 حكماً قضى برد الاستئناف شكلاً لأن المهلة تنتهي في 31/12/1995 والاستئناف قدم في 2/1/1996.
وحيث انه من مراجعة صورة المستندين المبرزين من رزنامة الاحد 31/2/1995 و1/1/1996 يتبين بأن 31/12/1995 كان يوم احد و1/1/1996 يوم عطلة رسمية.
وحيث ان المهلة لتقديم الاستئناف تمدد حكماً إلى 2/1/1996 وهو اليوم الذي قدم فيه فعلاً.
وحيث ان المحكمة بعدم اعتدادها بأن نهار 31/12/1995 كان يوم عطلة والمهلة تمدد ولم تنتبه للأمر تكون قد ارتكبت خطأ اجرائياً ادى بدوره إلى ردّ الدعوى شكلاً وهو خطأ لا يسأل عنه فرقاء النزاع.
......
وحيث انه على ضوء ذلك ترى المحكمة استعادة قرارها والبحث في الدعوى بعد اعلان رجوعها عن القرار تاريخ 18/2/1997.
محكمة استئناف بيروت الجزائية – قرار رقم 129/97 تاريخ 24/6/1997 مجلة العدل 2001 ص 341.
- ان التبليغ غير الصحيح لممارسة طرق الطعن ضد حكم قضائي يوقف سريان مهلة الطعن، يشكل خطأ مادياً في الاجراءات يبرر قبول مراجعة استرداد الحكم([93]).
- ان تطبيق قانون لم يدخل حيز التنفيذ يشكل خطأ مادياً في اصول المحاكمة يبرر طلب استرداد الحكم([94]).
- ان طلب المعونة القضائية يوقف مهلة التمييز.
ان قرار محكمة التمييز قبل ورود القرار اليها المتعلق يطلب المعونة القضائية يكون مبنياً على خطأ مادي في الاصول يبرر استرداد الحكم([95]).
- ان عدم الاشارة في الحكم المطلوب استرداده إلى وجود مذكرة دفاع لم يضمها القلم إلى الملف يشكل خطأ مادياً اجرائياً يبرر طلب استرداد الحكم لأن هذا الخطأ يؤدي إلى حرمان المتضرر من ممارسة حق الدفاع([96]).
- ان الخطأ الذي ترتكبه محكمة التمييز في بسط الوقائع الذي تبني عليه قرارها يشكل الخطأ المادي الاجرائي المبرر لقبول مراجعة استرداد الحكم([97]).
- ان طلب الاعفاء من اتعاب المحاماة الذي يتقدم به المميز إلى اللجنة المنشأة استناداً إلى المادة 53 من القرار الصادر بتاريخ 22 كانون الاول 1958 يوقف مهلة التمييز. فاذا ما اصدرت محكمة التمييز قراراً قبل نفاذ هذه المهلة وقضى برد المراجعة التمييزية لورودها خارج مهلة الشهرين تكون قد ارتكبت خطأ مادياً في الاصول يبرر استعادتها لقرارها الذي قضى برد المراجعة([98]).
- اذا لم يتحقق قلم محكمة التمييز من صحة عنوان المطلوب ابلاغه والموجود في اوراق الدعوى يكون طلب استرداد الحكم القاضي برد المراجعة مبرراً([99]).
- ان استرداد القرار القاضي برد المراجعة التمييزية لورودها خارج المهلة دون الاخذ بعين الاعتبار مهلة المسافة يكون مبرراً لأن القرار المطلوب استرداده مبني على خطأ مادي في الاصول([100]).
- ان عدم تبليغ السبب التمييزي الذي تثيره المحكمة عفواً من الفرقاء لتدوين ملاحظاتهم يحرمهم من حق الدفاع ويشكل بالتالي خطأ اجرائياً مادياً يبرر استرداد الحكم([101]).
- ان قرار ردّ المراجعة التمييزية بحجة عدم تبليغ اللائحة التمييزية إلى الفرقاء يكون قابلاً للاسترداد اذا ما تبين ان تلك اللائحة كانت قد بلغت من القراء حسب الاصول، لأن قرار ردّ المراجعة كان قد بني على خطأ مادي في الاجراءات([102]).
- ان قرار ردّ المراجعة التمييزية يكون قابلاً للاسترداد اذا لم تأخذ المحكمة بعين الاعتبار الاستئناف المقدم امام محكمة الاستئناف والمؤثر على المراجعة التمييزية والموجودة صورته المصدقة لدى قلم محكمة التمييز ولم تطلع عليه المحكمة لأن ردّ المراجعة مبني على خطأ مادي في الاجراءات([103]).
- ان صدور الحكم بالطلاق بعد وفاة احد الزوجين يشكل الخطأ المادي في الاجراءات مما يبرر استرداد الحكم القاضي بالطلاق.
وهذا ما قررته محكمة التمييز الفرنسية الغرفة المدنية الثانية في قرارها الصادر بتاريخ 18 كانون الاول 1995([104]).
- من الثابت ان الدعوى العامة تسقط بوفاة المدعى عليه في كل ما يتعلق بالعقوبات الجزائية التي يكون قد قضي بها.
ان قرار محكمة التمييز القاضي برد مراجعة المدعى عليه التمييزية الصادر بعد وفاة هذا الاخير يكون مشوباً بخطأ مادي في الاصول يبرر استرداده.
“L’arrêt de déchéance doit être rabattu, lorsqu’il est justifié qu’antérieurement le prévenu se trouvait décédé” ([105]).
اكدت محكمة التمييز الفرنسية هذا الاجتهاد في قرار حديث لها([106]).
- ان قبول تمثيل محام لا يحوز وكالة عن احد اطراف الاستئناف وقبول طلباته ومذكراته وتدوينها على محضر ضبط المحاكمة يشكل الخطأ المادي في الاجراءات المبرر لاسترداد الحكم([107]).
- لقد بررت الغرفة الثالثة لدى محكمة التمييز اللبنانية استرداد الحكم في قرارها الصادر بتاريخ 25/4/2001 بالحيثية التالية:
"1- ان القاضي المنفرد الجزائي قضى بالادانة وبانزال العقوبة وبالتعويضات الشخصية.
2- ان محكمة استئناف الجنح قضت بفسخ الحكم البدائي وبابطال التعقبات.
3- ان الشركة المدعية استدعت وحدها نقض القرار الاستئنافي وقد قبل طلبها واعيدت المحاكمة.
4- انه نتيجة اعادة المحاكمة صدر القرار المطلوب استعادته والذي قضى بالاضافة إلى التعويضات الشخصية، بادانة المدعى عليها وبانزال العقاب بها، كما لو ان النيابة العامة استدعت النقض ايضاً.
وحيث ان النيابة العامة لم تستدع النقض.
وبحيث ان المحكمة بتقريرها ادانة الجهة المدعى عليها وانزال العقاب فيها تكون قد ارتكبت خطأ اجرائياً..."
الغرفة الثالثة لدى محكمة التمييز قرار رقم 143 تاريخ 25/2/2001.
- ان مشاركة المستشار في محكمة التمييز بتوقيع الحكم المشكو منه والذي سبق له ووقع الحكم الذي طعن به عندما كان مستشاراً لدى محكمة الجنايات يشكل الخطأ الاجرائي المبرر لقبول طلب استرداد الحكم([108]).
69- من جهة اخرى لم تقبل محكمة التمييز الفرنسية طلب استرداد الحكم في الحالات التالية والتي نعددها على سبيل المثال لا الحصر:
- استناداً إلى مبدأ عدم قابلية قرارات محكمة التمييز لأي طريق من طرق المراجعة قررت الغرفة الاجتماعية ردّ طلب استرداد الحكم المبني على عدم معرفة المستدعي باللائحة التي قدمها الخصم اثناء المحكمة:
“Les arrêts de la Cour de Cassation n’étant susceptibles d’aucune voie de recours, doit être rejetée la requête en rabat d’arrêt de rejet fondée par le demandeur au pourvoi sur le fait qu’il n’aurait jamis eu connaissance du mémoire en défense déposé par les défendeurs audit pourvoi” ([109]).
- لا يقبل طلب استرداد الحكم المبني على الاسباب الواردة في المراجعة التمييزية دون ذكر الخطأ المادي الذي ارتكبته المحكمة في اجراءات المحاكمة([110]).
- ان الحكم على احد فرقاء النزاع بالنفقات والمصاريف دون تسبيب لا يشكل خطأ في الاجراءات يبرر قبول طلب استرداد الحكم.
“La condamnation d’une partie aux dépenses sans qu’aient été énoncés des motifs spéciaux ne constitue pas une erreur matérielle justifiant le rabat d’arrêt” ([111]).
- ان عدم ثبوت التحفظ في ملف الدعوى بتقديم مراجعة للطعن بالحكم لا يشكل الخطأ الاجرائي المبرر لاسترداد الحكم([112]).
- ان عدم الاخذ بعين الاعتبار طلب المعونة القضائية بعد مرور مهلة تصحيح المراجعة التمييزية لا يشكل خطأ اجرائياً يبرر قبول طلب الاسترداد([113]).
- ان الافادة التي تثبت ايداع المراجعة في القلم لا تثبت عدم تسجيلها وبالتالي لا يكون الخطأ المبرر لطلب استرداد الحكم متوفراً([114]).
- من حيث المبدأ على طالب النقض ان يذكر في المراجعة التمييزية انه ارفق صورة عن الحكم المطلوب نقضه، واذا لم يفعل ترد المراجعة في الشكل. ردت محكمة التمييز المراجعة لهذا السبب بالرغم من وجود صورة عن الحكم المميز مرفقة مع المراجعة التمييزية.
تقدم المميز بطلب استرداد الحكم معتبراً ان المحكمة ارتكبت خطأ اجرائياً، ردت محكمة التمييز طلب الاسترداد معتبرة انه لا وجود لأي خطأ اجرائي في المحاكمة لأن القانون يلزم طالب النقض بالتصريح عن ارفاقه صورة عن الحكم المميز([115]).
- ان اساءة تفسير احد اسباب التمييز لا يشكل خطأ مادياً في الاجراءات يبرر طلب استرداد الحكم([116]).
- لا يجوز استرداد الحكم بحجة تناقضه مع حكم آخر في مراجعة تمييزية مماثلة للحكم المطلوب استرداده([117]).
- ان التنازل عن طلب التمييز بعد ختم المحاكمة يبرر ردّ طلب استرداد الحكم([118]).
- ان القرار الاستئنافي القاضي برد الدعوى لوجود الحصانة القضائية لا يمكن قبول طلب استرداده بحجة الخطأ في الاجراءات([119]).
70- ولا بد من التساؤل اخيراً هل يمكن ردّ مراجعة الاسترداد المبنية على عدم احترام حق الدفاع:
ان مبدأ احترام حقوق الدفاع هو جزء لا يتجزأ من المبادئ القانونية العامة. وان وجوده ولزوم احترامه لا جدال فيهما([120]).
وان حق الدفاع هو من الحقوق الطبيعية droit naturel يمارسه كل انسان بكل حرية([121]).
وعلى المحاكم على اختلاف درجاتها ان تحترم هذا الحق وتؤمن ممارسته بدون قيد أو شرط ضمن دائرة النصوص القانونية الملزمة. تبعاً لذلك لا يجوز لمحكمة التمييز ان ترد طلب استرداد الحكم المبني على خطأ مادي ادى إلى حرمان المتضرر من ممارسة حق الدفاع (ينظر على سبيل الاستئناس)([122]).
الشرط الثاني: نسبة الخطأ المادي في الاجراءات إلى المحكمة المطلوب استرداد حكمها.
71- ان الشرط الاساسي المبرر لقبول طلب استرداد الحكم يكمن في الخطأ المنسوب الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطلوب استرداده والذي لا علاقة للفرقاء به لأن ذلك يمنح محكمة التمييز بصورة عامة والمحاكم التي لا تقبل قراراتها أي طريق من طرق المراجعة ان تصحح الخطأ المادي الاصولي الذي ارتكبته حتى لا يتحمل الفرقاء نتائج ذلك الحكم.
“La seule justification de la requête en rabat d’arrêt est de permettre à la Cour de cassation de corriger elle-même une décision erronnée rendue par elle, pour éviter que les parties en supportent les conséquences”
Dès lors, le rabat d’arrêt ne peut être prononcé que si la Cour de cassation est seule responsable de l’erreur commise, de sorte que celle-ci ne peut être imputée à la partie demanderesse ou défenderesse” ([123]).
فلا يمكن اذاً قبول طلب استرداد الحكم اذا كان الخطأ ناجماً عن اهمال احد الفرقاء أو عن اساءتهم ادارة الملف([124]).
كما انه يجب ان يكون الخطأ منسوباً الى المحكمة بالمعنى الواسع لكلمة "محكمة" اي الى القضاة أو موظفي القلم.
“De toute manière, il ne suffit pas qu’un arrêt dont le rabat est demandé soit infecté d’une erreur matérielle de procédure, encore faut-il que l’erreur soit imputable à la Cour de cassation ou à ses services”([125]).
الشرط الثالث: تأثير الخطأ بشكل حاسم على نتيجة الحكم المطلوب استرداده.
71- ان الشرط الثالث الذي وضعه اجتهاد محكمة التمييز الفرنسية يتمثل بتأثير الخطأ المادي في الاصول، والذي ارتكبته المحكمة، يشكل حاسم على نتيجة الحكم المطلوب استرداده وبمعنى آخر بخطورة الخطأ وتأثيرها على النتيجة المشكو منها كي تكون اعادة المحاكمة الناتجة عن استرداد الحكم مبرزة.
ومن شأن هذا، بالتالي، ان يحدد مجال تمييز مراجعة استرداد الحكم عن المراجعة الرامية الى تصحيحه أو تفسيره بسبب خطأ مادي بحت.
“Erreur affectant la solution du litige:
C’est elle qui permet de délimiter le champ d’application de la requête en rabat d’arrêt par rapport à celui de la requête en rectification d’erreur matérielle. En effet, bien que cette expresssion soit fréquemment utilisée en matière de rabat d’arrêt par la Cour de cassation, elle recouvre alors une notion spécifique, celle de l’erreur suffisamment grave pour rendre nécessaire le prononcée d’un nouvel arrêt et non la simple rectification de l’arrêt initial” ([126]).
وبذات المعنى ([127]).
ولقد اعتبرت محكمة التمييز الفرنسية خطأً حاسماً مؤثراً في النزاع اصدار حكم برد المراجعة التمييزية لعدم وجود لائحة المميز المتضمنة اسباب التمييز برغم تقديمها إلى القلم ضمن المهلة القانونية([128]).
وكذلك عدم احترام مبدأ الوجاهية المتمثل بحرمان طالب الاسترداد من الاستفادة من المهلة القانونية لتقديم جوابه على لائحة الخصم([129]).
الشرط الرابع: عبء الاثبات.
72- على من يقع عبء اثبات الخطأ واثبات نسبته الى محكمة التمييز؟
لقد استقر الاجتهاد على ان اثبات الخطأ واثبات نسبته الى محكمة التمييز يقع على عاتق طالب استرداد الحكم المبني على ذلك الخطأ.
“La demande en rabat d’arrêt est irrecevable si le demandeur n’apporte pas la preuve à sa charge, que l’arrêt ait été rendu à la suite d’une erreur matérielle imputable à la Cour de cassation ou à ses services” ([130]).
النبذة الثانية: الشروط الاجرائية.
الشرط الاول: طبيعة الاحكام موضوع طلب الاسترداد.
73- من الثابت انه من الناحية المبدئية وحدها قرارات محكمة التمييز في فرنسا يمكن ان تكون موضوع طلب الاسترداد لأن قراراتها غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة.
وتبعاً لذلك لا يجوز ان يكون الحكم الصادر عن محاكم الاساس موضوعاً لطلب الاسترداد لان هذه الاحكام قابلة للطعن باحدى طرق المراجعة المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات والتي قدمها العلامة Héron كأنها العلاج الضروري لمداواة الاخطأ التي يمكن ان يقع فيها اكثر القضاة علماً واصدقهم ضميراً.
“Les voies de recours; comme un remède contre les erreurs possible, que peut connettre tout juge, même le plus savant et le plus consciencieux([131])”
ولكن عندما تكون احكام محاكم الاساس غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة، فان طلب استردادها يكون جائزاً. وهذا ما قضت به لجنة الاستملاك الاستئنافية في جبل لبنان الجنوبية، في قرارها الصادر بتاريخ 15/2/2002 رقم 17/2002، وكذلك فعلت الغرفة الحادية عشرة لدى محكمة استئناف بيروت المدنية بقرارها رقم 855/2003 تاريخ 9/6/2003.
وكذلك فعلت محكمة استئناف بيروت الجزائية حيث ورد في احدى حيثيات هذا القرار ما يلي:
"وحيث انه اذا كان لا سؤال في معرض حكم تمييزي فانه اذا كان من محاكم الاساس فيجب ان يكون الحكم غير قابل لطرق المراجعة العادية أو غير العادية وان يكون خطأ في الاجراء وليس في الاساس".
محكمة استئناف بيروت الجزائية. المذكور سابقاً.
ولكن محكمة استئناف Douai قررت على عكس ذلك في قرارها الصادر في 5 تشرين الاول 1995:
“L’arrêt susvisé constate dans ses motifs que M. …. N’a fait valoir aucun moyen à l’appui de son recours. Cette décision a manifestement a été rendue à la suite d’un erreur de procédure qui n’est pas imputable aux parties, les conclusion susvisées ayant fait, par inadvertance, l’objet d’une manipulation ayant empêché que la Cour ait pu en connaitre avant le prononcé de son arrêt du 5 mai 1994. Cette erreur a affecté les droits de la défense et a eu une influence déterminante sur la décision rendue. Est dès lors, justifié le rabat de l’arrêt du 5 mai 1994([132])”.
وما تجدر الاشارة له ان هذا القرار الذي استردته محكمة الاستئناف قابل للطعن عن طريق التمييز، ولكن وبالرغم من ذلك استردته محكمة الاستئناف ذاتها، مما حدا بالرئيس الفخري لمحكمة استئناف Versailles معلقاً انه من الاكيد ان المراجعة التمييزية هي الطريق القانوني الذي كان بامكان الفريق الخاسر سلوكه، وفي هذه الحالة كان على محكمة التمييز ان تفسخ الحكم الاستئنافي وتحيل القضية إلى محكمة استئناف اخرى للنظر بها مجدداً، فتوفيراً للوقت وحفاظاً على حقوق المتقاضين حسناً فعلت محكمة الاستئناف باسترداد قرارها المشوب بالعيب الاجرائي([133]).
الشرط الثاني: في صفة طالب استرداد الحكم.
74- اولاً: الفريق المتضرر من الحكم الذي هو عادة الفريق الذي ردت محكمة التمييز مراجعته([134]).
75- ثانياً: النيابة العامة التمييزية:
يجوز للمدعي العام التمييزي تقديم مراجعة استرداد الحكم القاضي برد مراجعة المميز بسبب خطأ مادي في الاصول ارتكبته المحكمة التي اصدرت الحكم:
“Est en revanche recevable la requête du Procureur général près la Cour de cassation sollicitant la rétractation d’un arrêt rejetant le pourvoi du prévenu, parce que le demandeur étant décédé antérieurement au prononcé de l’arrêt, il ya lieu pour la Cour de cassation de déclarer l’action publique éteinte” ([135]).
كما يمكن للنيابة العامة ان تتقدم بمراجعة استرداد الحكم في ذات الوقت الذي يقدم فيه الفريق المتضرر مراجعته([136]).
76- ثالثاً: محكمة التمييز تلقائياً:
يجوز لمحكمة التمييز ان تسترد قرارها تلقائياً اذا ما توافرت الشروط المعروضة سابقاً وبصورة رئيسية الخطأ المادي في الاجراءات.
“La cour de cassation peut elle-même rabattre d’office un arrêt qu’elle estime vicié d’une erreur matérielle de procédure” ([137]).
كما انه يجوز لمحكمة التمييز ان تقرر استرداد حكمها لسبب قانوني محض تثيره تلقائياً بدل ذلك الذي اثاره طالب الاسترداد.
“Il lui (cour de cassation) est loisible au surplus de justifier un rabat “par un motif de pur droit, substitué à celui de la requête” ([138]).
لقد استقر الاجتهاد على هذه النظرية([139]).
الشرط الثالث: تحديد من تقدم بوجهة مراجعة استرداد الحكم.
77- تقدم مراجعة استرداد الحكم بوجه المستفيد من الحكم وليس ضد الحكم بالذات.
“La requête en rabat d’arrêt, rendu en matière civile par la Cour de cassation, doit être dirigée non contre la décision elle-même, mais contre la partie au profit de laquelle celle-ci a été rendue” ([140]).
حيث ان محكمة التمييز في قرارها الآنف الذكر ردت مراجعة استرداد الحكم لعدم توجيهها ضد الشخص المستفيد من الحكم المطلوب استرداده وذلك دون ان تبحث ما اذا كان الخطأ المشار اليه في المراجعة يشكل خطأ اجرائياً يبرر استرداد الحكم.
وهذا ما استقر عليه بالاضافة إلى الاجتهاد الفقه في فرنسا حيث ورد في انسكلوبديا داللوز الاصول المدنية:
“Le rabat est prononcé à la demande d’une partie sur une requête dirigée non contre l’arrêt lui-même mais contre la partie au profit de laquelle il a été rendu” ([141]).
ويراجع بذات المعنى([142]).
الشرط الرابع: توقيع مراجعة استرداد الحكم من محام في الاستئناف.
78- تنص المادة 718 اصول مدنية على انه يجب ان يوقع استدعاء النقض من محام في الاستئناف كما تنص المادة 318-ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية على ذات الموجب.
فهل يطبق هذا الالزام على مراجعة استرداد الحكم؟
لم يتطرق الاجتهاد اللبناني الذي قرر قبول مراجعة استرداد الحكم الى هذه المسألة، انما الفقه والاجتهاد الفرنسيين عالجاها في مقالات واحكام عدة.
لقد اعتبر الفقه في فرنسا ان مراجعة استرداد الحكم، بالرغم من انه لا يوجد أي نص قانوني ينظمها، يجب ان تكون موقعة من محام لدى محكمة التمييز لأنه في نظره يجب ان تتبع هذه المراجعة الاصول التي ترعى المراجعة التمييزية والتي لا يجوز الاعفاء منها الا بنص صريح.
“Le ministère d’un avocat aux conseils a parfois été présenté comme obligatoire en matière de rabat d’arrêt parce que cette procédure devait être calquée, autant que possible, sur celle qui a conduit à l’arrêt prétendument erroné…
La représentation obligatoire étant la règle, il y a lieu d’y recouvrir lorsque la loi n’en a pas dispensé les parties, ce qui est évidemment le cas de la procédure prétorienne du rabat d’arrêt” ([143]).
تبعت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز الفرنسية مطالعة المحامي العام الاول لديها الرئيس Jeol واصدرت قرارها المذكور اعلاه مؤكدة على وجوب توقيع مراجعة استرداد الحكم من محام في التمييز (المحامي في الاستئناف يوقع التمييز في لبنان).
فلا يجوز اذاً تجاوز قاعدة تمثيل الفرقاء في التمييز من محام ذي صفة للقيام بذلك.
79- ان توقيع مراجعة استرداد الحكم من محام هي معاملة جوهرية يتوقف عليها قبول أو ردّ المراجعة شكلاً([144]).
انطلاقاً من مبدأ وجوب توقيع مراجعة الاسترداد من محام ومن مبدأ احترام حق الدفاع اعلنت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز الفرنسية في قرارها الصادر في 30 حزيران 1995 بطلان قرار مجلس نقابة المحامين القاضي بعدم الاستجابة لطلب من قاض بتعيين محام لتوقيع مراجعة استرداد الحكم([145]).
الشرط الخامس: مهلة تقديم مراجعة استرداد الحكم.
80- بما انه لا يوجد أي نص قانوني ينظم مراجعة استرداد الحكم.
وبما ان هذه المراجعة لا تشكل طريقاً من طرق المراجعة المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية والجزائية.
وبما ان مصدر هذه المؤسسة Rabat d’arrêt هو اجتهادي وبريتوري Prétorien.
فانه لا يوجد أية مهلة اسقاط تحول دون تقديمه في أي وقت يقرره المتضرر من الحكم.
“grâce à la source prétorienne de l’institution aucun délai de forclusion ne peut venir faire obstacle à la recevabilité d’une requête en rabat d’arrêt” ([146]).
نتيجة لذلك قررت محكمة التمييز الفرنسية قبول مراجعة استرداد الحكم بعد مرور وقت طويل على صدور القرار المطلوب استرداده([147]).
النبذة الثالثة: في اجراءات المحاكمة ونتائجها.
اولاً – في اجراءات المحاكمة:
81- ان طلب الاسترداد يعنون عادة بـ "مراجعة استرداد (أو استعادة) الحكم الصادر نتيجة لخطأ مادي في اصول المحاكمة.
يقدم هذا الطلب بوجه الفريق المستفيد منه امام المحكمة التي اصدرته في حال لا يجوز ممارسة أي طريق من طرق الطعن به، وبصورة اجمالية يقدم الى محكمة التمييز لاسترداد قرارها المشوب بالعيب المشكو منه.
تجري المحاكمة وفقاً للاصول المتبعة امام محكمة التمييز المنصوص عنها في المواد 703 الى 740 من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني حيث المحكمة المبادئ العامة في اصول المحاكمة كمبدأ الوجاهية ومبدأ حق الدفاع، ان اتباع هذه الاصول يتيح التمييز بين مراجعة استرداد الحكم وطلب تصحيحه أو تفسيره.
“La requête en rabat d’arrêt est présentée par un avocat et suit pour l’essentiel les règles du procès de cassation” ([148]).
ثانياً – نتيجة المحاكمة:
82- في حال قررت محكمة التمييز استرداد الحكم يصبح القرار المسترد منعدماً ومن ثم تعيد المحكمة النظر في المراجعة التمييزية فاذا ما قبلتها في الشكل تبحث في الاساس وتصدر حكماً جديداً.
وهذا ما درجت على تطبيقه الغرفة الثالثة لدى محكمة التمييز اللبنانية في قرارها المذكورين سابقاً والصادرين في 25/4/2001 حيث قررت في فقرتها الحكمية:
"اولاً: قبول المراجعة من المحكوم عليه ..... واستعادة القرار الصادر عن هذه المحكمة ..... ووضع يد المحكمة مجدداً على القضية.
ثانياً: الرجوع عن قرار المحكمة الصادر بتاريخ 21/3/2001...
ثالثاً: قبول الاستئناف شكلاً.
رابعاً: وفي الاساس ......".
وكذلك فعلت لجنة الاستملاك الاستئنافية في منطقة جبل لبنان الجنوبية في قرارها رقم 17/2002 المذكور سابقاً.
83- ان محكمة التمييز الفرنسية ملزمة من الناحية النظرية والقانونية، عندما تفسخ حكماً ان تحيل الملف الى محكمة اخرى للنظر في اساس النزاع مجدداً على اعتبار ان محكمة التمييز الفرنسية ليست محكمة للفرقاء انما هي محكمة الاحكام.
“La Cour de cassation juge les jugements mais elle ne juge pas les parties” ([149]).
غير انه في رأي الفقهاء والاجتهاد ان مراجعة استرداد الحكم تعطي لمحكمة التمييز فرصة نادرة كي تنظر في اساس النزاع، لأن مراجعة استرداد القرار لا تهدف إلى المناقشة في قانونية اسباب التمييز وانما على معرفة ما اذا كانت المحكمة قد ارتكبت خطأً اجرائياً مادياً اثر في نتيجة الحكم المطلوب استرداده، فاذا ما توافر الخطأ استردت المحكمة قرارها ونظرت مجدداً في المراجعة التمييزية كقاضي اساس.
“La décision rendue sur la demande en rabat à la forme habituelle d’un arrêt… Aussi bien instervient-elle en dehors de toute discussion juridique, puisqu’il s’agit essentiellement de savoir si une erreur a été commise dans le déroulement des opérations de procédure, sans que les parties aient été pour rien.
Il est d’ailleurs à remarquer que cela fournit à la Cour de cassation l’une des rares occasions q u’elle a de se comporter comme un “juge de fait” ([150]).
ويراجع ايضاً([151]).
❖ ❖ ❖
الخاتمة
84- من حيث المبدأ ان الرفض المطلق لقبول مراجعة استرداد الحكم يستند على مكانة محكمة التمييز في الهرم القضائي وعدم قابلية قراراتها لأي طريق من طرق المراجعة باستثناء مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناتجة عن اعمال القضاة العدليين، هذا من جهة،
ومن جهة ثانية على مبدأ قوة القضية المحكمة التي تتمتع بها الاحكام القضائية.
ولكن من الناحية البرغمانية من الاجدى ان تقوم محكمة التمييز بتصحيح خطأ مادي في الاجراءات وقعت هي فيه دون تدخل أو مساهمة احد الفرقاء في حدوثه وكان له الاثر الحاسم في نتيجة الحكم المطلوب استرداده لأن الضرورة والعدالة ورفع الظلم عن المتضرر كافية لتبرير قبول مراجعة استرداد الحكم التي هي اصلاً بدون نص اوجدها القضاء على مدى اكثر من مئة وخمسين عام من البحث والتعليل حيث اصبح هذا الامر مقبولاً دون جدل من قبل محكمة التمييز الفرنسية لدرجة انها في قرار مكتبها الصادر عام 2002 حددت الاجراءات العلمية لمعاملة استرداد الحكم.
85- اذا كنا لا نوافق على قبول تلك المراجعة لاسترداد الاحكام الصادرة عن محاكم الاساس والخاضعة لطرق الطعن القانونية لا يسعنا الا ان تكون من رأي القائلين بقبول تلك المراجعة للاسباب التي بسطناها خلال هذا البحث شريطة الا تصبح كطريق مراجعة مشرعاً على مصراعيه يلجه كل من اقفلت بوجهه طرق المراجعة المنصوص عنها قانوناً.
“Attendu qu’ainsi, sans couleur de rabat, la requête ne tend à rien d’autre qu’à tourner la règle selon laquelle si le pourvoi a été déclarer irrecevable la partie qui l’a formé n’est plus recevable à en former un nouveau.
D’où il suit que la requête en rabat n’est pas recevable”([152]).
86- اما مصير مراجعة استرداد الحكم تأرجح بين القبول والرفض من قبل المحاكم اللبنانية. في حين رفضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز قبول تلك المراجعة في قرارها الصادر عام 1995 (قرار رقم 34/95 تاريخ 19/12/1995، وقبلته فيما بعد الغرفة الثالثة لدى محكمة التمييز في قراريها الصادرين في نفس التاريخ من عام 2001 وتبعتها بالقبول لجنة الاستملاك الاستئنافية في منطقة جبل لبنان الجنوبية في قرارها رقم 17/2002 تاريخ 15/2/2002 وكذلك فعلت الغرفة الحادية عشرة لدى محكمة استئناف بيروت في قرارها رقم 855/2003 تاريخ 9/6/2003 ومحكمة استئناف بيروت الجزائية قرار 129/97.
ولكن في عام 2010 تراجعت الغرفة الثالثة لدى محكمة التمييز عن اجتهادها السابق (عام 2001) وردت مراجعة استرداد الحكم المشكو منه (القرار 9/2010 تايخ 19/1/2010).
اننا نجد انفسنا امام تناقض بين القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لدى محكمة التمييز والقاضية برد المراجعة الاسترداد وبين القرارات الصادرة عن احدى غرفها (الغرفة الثالثة قراري عام 2001) وقرار محكمة استئناف بيروت الجزائية، وقراري لجنة الاستملاك ومحكمة الاستئناف (الغرفة الحادية عشرة) ثم نعود كلي نلاحظ تناقضاً بين قرار الغرفة الثالثة الصادر عام 2001 والقرار الصادر عن ذات الغرفة عام 2010.
ان هذه المسألة أي مراجعة استرداد الحكم يثير حلها تقرير مبدأ قانوني يضع حداً للتناقض بين الاحكام وان ذلك يدخل حتماً في اختصاص محكمة التمييز - الهيئة العامة سنداً إلى الفقرة 2 من المادة 95 اصول مدنية التي تنص على ما يلي:
1- ..........
2- ..........
3- ..........
مادة 95 – تنظر محكمة النقض بهيئتها العامة التي تنعقد بالنصاب المحدد في قانون تنظيم القضاء:
1- ..........
2- في كل قضية يثير حلها تقرير مبدأ قانوني هام أو يكون من شأنه ان يفسح المجال للتناقض مع احكام سابقة، وفي هذه الحالة تحال اليها القضية بقرار من الغرفة المعروضة عليها الدعوى.
87- فاننا نتمنى لو ان رأس الهرم في الصرح القضائي يقرر بصورة نهائية وقاطعة قبول آلية مراجعة استرداد الحكم واضعاً بصورة واضحة وشفافة المعايير المحددة للخطأ المادي الاجرائي مستنداً الى مبادئ احترام حق الدفاع ووجاهية المحاكمة ورفع الضرر والظلم والمعنى الدقيق لتعبير الاجراءات القضائية التي من رحمها تولد الحقوق الاساسية للفرد والاصول الالزامية في المحاكمة.
(تحميل النسخة الكاملة)
❖ ❖ ❖
المراجع
المؤلفات
- المستشار حسن علام: قانون الاجراءات الجنائية وقانون الطعن بالنقض، مكتبة نادي القضاة 1991 ص 254.
- الدكتور نبيل اسماعيل عمر: النظرية العامة للطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية، منشأة المعارف بالاسكندرية 1980 رقم 239 صفحة 461.
- الدكتور فتحي اسماعيل والي: الوسيط في قانون القضاء المدني دار النهضة العربية 2001 رقم 380 ص 774.
- الدكتور سامي منصور: بعد النقض احالة ام اعادة؟ تعليق على قرار الغرفة الخامسة لدى محكمة التمييز اللبنانية رقم 11/2003، المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد السابع والعشرون ص 8.
- المحامي جرجس سلوان: نظام بطلان الاجراءات القضائية مجلة العدل 1987 ص 18.
- Alexey Varnek et Marin Mayean: mémoire université de strasbourg 2006 – 2007 sous la direction de Me Patrice.
- Atias Christian: Le développement du rabat d’arrêt; recours contre les décisions de non admission des pourvois. Gaz. P. 2010 – 590 – 591.
- Atias Christian: Le rabat d’arrêt de la rectification matérielle de procédure au repeatir du juge D. 2007, 1156 – 1160.
- Aubert J-L: introduction au droit Sirey 2006.
- Borré Jacques: La cassation en matière pénale LGDJ. 1985.
- Bouloc B.: Procédure pénale Dalloz 2006.
- Brando Serge: Dictionnaire de droit privé.
- Cabriallac R. et Frison-Roche: Libertés et droits fondamentaux Dalloz 2005.
- Cadiet Loic: Code de procédure civile éd. Droit et économie 2001.
- Cannivet Guy: La responsabilité des juges en france, in commentaire no 103 novembre 2003.
- Capitant Henri: Le vocabulaire juridique.
- Carel Jean: Au sujet des erreurs ou omissions matérielles affectant une décision judiciaire. Gaz. Pal. 1973 – I chronique et tribune libre.
- Chauvey Yves: Conclusions D. 1991 – 245.
- Comte André-Sponville: Dictionnaire philosophique PUF 2001 p 264.
- Cornu G. et Foyer J.: Vocabulaire juridique; capitant 6ème éd. 1996.
- Cornu G. et Foyer Jean: procédure civile éd. Thémis PUF 1996.
- Couchez G.: Procédure civilie Sirey 2006.
- Couchez Gérard- Jean Pierre Langlade et Le Beau Daniel: Procédure civile Dalloz 1998.
- Doucet Jean Paul: Dictionnaire de droit criminel.
- Drago Roland: Note D 1995 – 54.
- Dyèvre Arthur: Reflexion sur l’intéprétation de la loi.
- Faye Ernest: La cour de cassation. Lib. Maresco Aime 1903 p 1.
- Guillien R. – Vincent J.: Le lexique des termes juridiques.
- Guinchard Serge: Obeservations- cass. Civ. Gaz. Pal 1987 II Somm. 485.
- Guinchard et Vincent: Procédure civile D. 2003 no 1556 – 1559.
- Guinchard Serge: Megacode de procédure civile art 781 – 1.
- Hauser J.: Observation RTD civ. 1996 – 369.
- Héron J.: Droit judiciaire privé, Montchrestien 1991.
- Jacob R.: Les fondements symboliques, de la responsabilité des juges; l’héritage de la culture médiévale; in juger les juges du moyen âge au conseil supérieur de la mystratue. Document française 2000.
- Jéoel Michel: Conclusions Cass. Plén 30 juin 1995 ; D – 1995 – 514; concl. Cass. Plén. 1er avril 1994.
- Julien P.: Note D. 1986 IR 222.
- Julien P. et Friécero N.: Droit judiciaire privé LGDJ 2003.
- Maamari Mouhib: La mise en œuvre des droits fondamentaux par les règle de procédure. AHJUCAF.
- Motulsky H.: Cours de droit processuel; uni paris x Nanterre p 147.
- Overstake Jean-Francis: Note D. 1997 – 210.
- Perdriau André: Note Gaz. Pal. 1999. Somm. 240.
- Perdriau A.: Les droits de la défense devant les chambres civiles de la Cour de cassation, JCP 1993, I, 3650.
- Perdriau A.: Formulaire de la Cour de cassation matière civile et son commentaire; documentation française (Hors commerce).
- Perdriau Amdré: Les rabats d’arrêt de la Cour de cassation; JCP 1994 – 3735.
- Perrot R.: Institutions judiciaires éd. Montechrestien 2008.
- Renard-Payen Olivier: Rabat d’arrêt Juris-Classeur 2003 Fascieule 798.
- Renard-Payen Olivier et Yves Robineau: Rapport annuel de la Cour de cassation 2003.
- Rivarol A.: Reflexion sur l’interprétation de la loi.
- Robespierre: Discours sur la peine de mort, le 30 mai 1791 – Assemblée constituante, archives nationales.
- Thirieau J-L: Les voies de recours judiciaires, instruments de librerté; PUF 1995.
- Tomassin: Essai sur l’autorité de la chose jugée en matière civile LGDJ 1975.
- Varaut Jean-Marc: Discours Gaz. Pal. Journal 4 – 5 janvier 2003 p. 22.
- Viatte J.: Note cass. Civ. 2ème ch. 21 juillet 1980 Gaz, oak 1981 – 1 – 154.
- Wiekerkehr G.: Le système des voies de recours en droit judiciaire privé français. Rev. Int. Dr. Comapré 1989 no 2 spécial Vol II p 22.
- Wiekerkehr: Droit de la défense et procédure civile D. 1978 chrom. 36.
الاجتهادات
- Cass. Civ. 3ème ch. 12 juillet 1987 Gaz. Pal. 1987 II Somm 485 obs. Guinchard.
- Cass. Com. 6 avril 1993 pourvoi 93 – 12600 inédit.
- نقض مدني 2 فبراير / شباط 1977 مجموعة المكتب الفني 28 ج1 رقم 71 ص 309.
- Cass. Com. 10 mai 1992 pourvoi no 82 – 10203 inédit.
- Cass. Com 26 avril 1979 pourvoi no 721 – 10203 inédit.
- Cass. Com. 10 mars 1992 pourvoi 79 – 10203 inédit.
- Cass. Soc. 20 juin 1984; Bull. civ 1984 V no 444.
- تمييز غرفة ثانية رقم 77 تاريخ 28/7/1954 مجموعة باز 1950/1954 ص 183.
- Cass. Plén. 1er avril 1994; D. 1994, J. 293 concl Jéol RTD. Civ. 1994 – 681 obs. Perrot; JCP 1994 = 22256, 11.
- Cass. Civ. 2ème ch. 22 mai 1995 Bull. civ. 1995 II no 150.
- Cass. Com. 1er juin 1976 Bull. civ. 1976 IV no 187.
- Cass. Civ. 2 mai 1990 JCP 1990 IV 244.
- Cass. Soc. 5 février 1992 Bull. civ. 1992 V no 76.
- Cass. Civ. 25 mars 1987 Bull. civ. 1987 II no 75.
- Cass. Com. 28 avril 1987 Bull. civ. 1987 IV no 94; Gaz. Pal. Rec. 1987 Panor p. 165.
Cass. Civ. 21 juillet 1980 Gaz. Pal. 1981, 1, 154 note J. Viatte.
Cass. Civ. 2 octobre 1985 JCP 1985; 1985, IV, 355.
Cass. Civ. 3 février 1982 Gaz. Pal. 1982 II 620. note J. Viotte.
- Cass. Civ. 12 juillet 1994 Bull. civ. I no 254.
- C.A. Aniens 2 juillet 1979 D. 1979 IR. 540.
- Cass. Soc. 10 décembre 1980 Gaz. Pal. 1981 – I. Panor 134.
- Cass. Civ. 13 décembre 1989 Bull. civ. I no 238.
- Cass. Civ. 27 novembre 1991 Bull. civ. III no 296.
- Cass. Com. 11 octobre 1994 Bull. civ. IV no 285.
- قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية في منطقة جبل لبنان الجنوبية رقم 17/2002 تاريخ 15/2/2002.
- TGI Paris 6 juillet 1994; Gaz. Pal. 1994 p. 37 obs Petit, JCP 1994, I, 3805 no 2 obs. L. Cadiet; Droit et partrimoine, Janvier 1995 P. 9 obs. Waissière.
- TGI Paris: 5 novembre 1997, D. 1998, J. 9 note A. Frison – Roche.
- CA Paris: 20 janvier 1999 Gaz. Pal. Jour 2 février 1999.
- CA Paris: 10 novemnbre 1999 JCP 1999 actualités, 2046; D. 2000 IRP 31.
- CA Paris: 21 juin 1985, Gaz. Pal. 1985 – 2 – 344 concl Lupi.
- CA Paris: 21 mars 1991 Gaz. Pal. 1992. I. Somm. 230.
- Cass. Civ: 13 octobre 1953 Bull. 1953 no 224.
- Cass. Civ.: 10 juin 1999 pourvoi 97 – 11780 inédit.
- CA Paris: 13 mars 1985 Juris-data no 2087.
- CA Aix: 25 mai 1988 J-Cl procédure civile. Fasc 74.
- Cass. Plée: 23 février 2001; Bull. no 5.
- تمييز الغرفة الثالثة قرار رقم 9/2010 تاريخ 19/1/2010.
- Cass. Civ: 5 novembre 1996 JCP 1997, II, 2822.
- Cass. Civ.: 18 décembre 1995, D. 1997 – 210.
- Cass. Soc: 5 juin 1985, Gaz. Pal. Rec. 1985 Panor. 339; D. IR 222 note Julien.
- Cass. Civ.: 18 mars 1987, JCP 1987 IV 182; D. 1991 – 245 conclusions Y. Chauvy.
- Cass. Civ.: 23 février 1885; DP. 1885 I P. 307.
- Cass. Civ.: 30 juillet 1889 DP 1890 I p. 232.
- تمييز الهيئة العامة قرار رقم 34/95 تاريخ 19/12/1995 تعليق الدكتور فادي نمور – مجلة العدل 2002 العدد الاول ص 15.
- تمييز الغرفة الثالثة قرار 143/2001 تاريخ 25/4/2001.
- تمييز الغرفة الثالثة قرار 141/2001 تاريخ 25/4/2001.
- استئناف بيروت – الغرفة الحادية عشرة قرار رقم 855/2003 تاريخ 9/6/2003.
- CA Douai: 5 octobre 1995, Gaz. Pal. Jour. 8 novembre 1997 p. 17.
- Cass. Civ.: 12 juin 1991 Gaz. Pal. 1991 – I – 225.
- Cass. Civ.: 24 juin 1998 Gaz. Pal. 1999 Somm. 240 note perdriau.
- Cass. Com.: 26 avril 2000 Gaz. Pal. Jour. 9 janvier 2001 p. 21.
- Cass. Civ. 18 mars 1987 Gaz. Pal. Rec 1987 Panor 118 Bull. civ. 1987 II no 70.
- Cass. Soc. 24 mai 2000, Gaz. Pal, Jour. 7 – 9 janvier 2001.
- Cass. Crim: 29 juin 1850, DP 1850 – 5 p. 50.
- Cass. Crim: 1er février 1872, DP 1872 – I p 205.
- Cass. Civ.: 18 décembre 1995; D. 1997, J. 210 note J – F overstake.
- Cass. Plén.: 30 juin 1995, D. 1997 – 513 conclusions Michel Jéol.
- Cass. Civ.: 19 novembre 1986 Bull. civ. III no 162.
- Cass. Civ.: 27 novembre 1991, Gaz. Pal. Rec. Panor. 69.
- Cass. Civ.: 17 décembre 2003 Gaz. Pal. Jour. no 77 p 23.
- Cass. Civ.: 2 juillet 1991, pourvoi no 91 – 11023 site légifrance.gou.fr.
- Cass. Civ.: 8 février 2000 pourvoi no 92 – 17201 x Gaz. Pal. Jour. 7 – 9 janvier 2001, note A. Perdriau.
- Cass. Civ.: 23 octobre 1990, pourvoi no 89 – 20046 non publié.
- Cass. Soc.: 18 octobre 1989, pourvoi no 89 – 42407 non publié.
- Cass. Civ.: 1er juillet 1987, pourvoi no 85 – 18485 non publié.
- Cass. Soc.: 12 janvier 1989, pourvoi no 87 – 43417 non publié.
- Cass. Soc.: 21 novembre 1990, pourvoi no 89 – 445961 non publié.
- Cass. Civ.: 19 novembre 1986, JCP 1987, IV, 31.
- Cass. Com.: 12 janvier 1993, Bull. civ. IB no 2.
- Cass. Crim.: 29 novembre 1995, pourvoi no 95 – 82859; non publié.
- Cass. Soc.: 12 décembre 1995, pourvoi no 95 – 42479 non publié.
- Cass. Soc.: 8 octobre 1981, Bull. civ. II no 15.
- Cass. Com.: 10 mai 1988, pourvoi no 88 – 10551 non publié.
- Cass. Civ.: 25 mars 1992, pourvoi no 91 – 17309.
- Cass. Civ.: 24 octobre 1990; Petites Affiches, 6 mars 1992 no 29 note. T. Lamarache.
- Cass. Com.: 27 janvier 2009, pourvoi no 07-13349 non publié.
- Cass. Soc.: 13 octobre 2010, pourvoi no 09-60206 non publié.
- Cass. Soc.: 4 févreir 1987, pourvoi no 86 – 40633 non publié.
- Cass. Com.: 26 mai 2009, D. 2009 – 1156.
- Cass. Crim: 12 octobre 2010, pourvoi no 89 – 10125 non publié.
- Cass. Com.: 30 septembre 2008, pourvoi 04 – 18050 non publié.
- Cass. Soc.: 30 janvier 2008 pourvoi no 06 – 42223.
- Cass. Civ.: 18 mai 1995 Gaz. Pal. Rec. 1996 Panor p 53.
- Cass. Soc.: 16 juillet 1987; Gaz. Pal. 1987 Panor 229.
- Cass. Soc.: 16 octorbre 2001, Bull. civ. V no 323.
- Cass. Soc.: 12 mard 1969; J-cl 2003 Fasc. 798 no 35.
- Cass. Civ.: 11 juillet 1972, pourvoi no 72 – 20028.
- Cass. Soc.: 16 mars 1989 JCP 1989, IV, 182.
- Cass. Com.: 6 avril 1993, Gaz. Pal. éd. électronique no GP 4/930821.
- تقرير تمييزي: من الاسقاط من التمديد إلى الاخلاء.
تفسير للحكم تصحيحه ام تعديله؟ القاضي حبيب حدثي – مجلة العدل 2010 العدد الثالث ص 1118.
- تمييز هيئة عامة قرار رقم 1 تاريخ 25/1/2010. مجلة العدل 2010 العدد الثاني ص 611.
- تمييز هيئة عامة قرار رقم 2 تاريخ 1/2/2010 مجلة العدل 2010 العدد الثاني ص 612.
- تمييز هيئة عامة قرار رقم 3 تاريخ 22/2/2010 مجلة العدل 2010 العدد الثاني ص 613.
- تمييز هيئة عامة قرار رقم 4 تاريخ 22/2/2010. مجلة العدل 2010 العدد الثاني ص 614.
- محكمة استئناف بيروت الجزائية قرار رقم 129/97 تاريخ 24/6/96. مجلة العدل 2001 ص 341.
[1] Jean marc Varaut: Discours Gaz. Pal. Journal 4-5 janvier 2003 p. 22.
[2] Gérard Couchez- Jean Pierre Langlade et Daniel Le beau. Procédure civile - éd. Dalloz 1998 No 1772.
D. Tomassin, essai sur l'autorité de la chose jugée en matière civile. Ed. LGDJ 1975 No 131 et s. et 340 et s.
[3] RobesPierre: Discours sur la peine de mort, le 30 mai 1791 au sein de l'assemblée constituante, archives nationales.
[4] Jean Marc Varaut op. cit.
[5] Serge Brando: Dictionnaire de droit privé: Lettre P.
[6] Roger Perrot, institutions judiciaires, Montchrestien 2008 no 79.
[7] البوابة القانونية - شركة خدمات المعلومات التشريعية ومعلومات التنمية LADIS.
[8] Henri Capitant: Le vocabulaire juridique.
[9] Guillient et vincent: Le lexique des termes juridiques.
[10] Dictionnaire de droit criminel- Jean-Paul Doucet, voir rabat d'arrêt.
[11] Juris-Classeur 2003 fasc. 718 no 21.
Jacques Borré: La cassation en matière pénale L.G.D.J. 1985 No 290.
[12]R. Guillien et J. Vincent: Lexique des termes Juridiques, éd. Dalloz 1990 Rabat d'arrêt.
[13]Cass. Civ 3ème ch. 12/7/1987 Gaz. Pal 1987 II Somm 485 obs. Guinchard.
[14] نقض مدني 2 فبراير/ شباط 1977 مجموعة المكتب الفني 28 ج 1 رقم 71 ص 309.
[15] Cass. Com. 6 avril 1993 pourvoi 193-12600 inédit.
[16] Cass. Com. 10 mai 1992 pourvoi No 82- 10203 inédit.
[17]Cass. Com. 26 avril 1979 Pourvoi no 721 - 10203 inédit.
[18] المستشار حسن علام - قانون الاجراءات الجنائية وقانون الطعن بالنقض معلقاً على نصوصها. الجزء الثاني: قانون حالات اجراءات الطعن امام محكمة النقض القانون رقم 57 لسنة 1959 الباب الثاني في المواد الجنائية. مكتبة نادي القضاة 1991 صفحة 254.
[19]Cass. Com. 6 avril 1993 pourvoi 93-12600 inédit.
Cass. Com. 10/3/92 pourvoi 79-10203 inédit.
[20] Cass. Soc. 20 juin 1984 - Bull. civ. 1984 V Nº 444.
[21] تمييز غرفة ثانية رقم 77 تاريخ 28/7/1954، مجموعة باز، 1951 - 1954 صفحة 183.
[22] Concl. Jéol; RTD civ 1994.681 obs Perrot, JCP 1994 - 22256 - 11
P. 188.
Jean Carel, au sujet des erreurs ou omisions matérielles affectant une décision judiciaire. In Gaz. Pal 1973 - I chronique et tribune libre.
محمد كمال عبد العزيز: تقنين قانون المرافعات في ضوء الفقه والاجتهاد الجزء الاول الطبعة الثالثة 195 صفحة 2039.
[23] الدكتور نبيل اسماعيل عمر: النظرية العامة للطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية، منشأة المعارف بالاسكندرية 1980 رقم 239 صفحة 461.
[24] Cass. Civ. 2ème ch. 22 mai 1995 Bull. civ II No 150.
[25] Cass. Com. 1er juin 1976 Bull. Civ. 1976 IV No 187.
Cass. Civ. 2mai 1990 JCP 1990 IV 2.44
Cass. Soc. 5 février 1992 Bull. civ 1992 V, No 76.
تقرير تمييزي: من الاسقاط من التمديد الى الاخلاء: تفسير للحكم وتصحيحه ام تعديله؟ القاضي: حبيب حدثي - مجلة العدل 2010 العدد الثالث صفحة 1180.
[26] Cass. Civ. 25 mars 1987 Bull. Civ 1987 II No 75.
Cass. Com. 28 avril 1987 Bull. civ 1987 IV No 94, Gaz. Pal. Rec. 1987 panor p. 165.
[27]Cass. Civ. 2ème ch. 21 juillet 1980, Gaz. Pal. 1981 - 1 - 154 note J. viatte.
[28]() Cas. Civ. 2ème ch. 2 octobre 1985 JCP 1985 IV p. 355.
[29] Cass. Civ. 2ème ch. 3 juillet 1985. Bull. civ. II No 135.
Cass. Civ. 2ème ch. 3 février 1982, Gaz. Pal. 1982 II. 620 note J. Viatte.
Cass. Civ. 1ère ch. 12 juillet 1994 Bull. civ. I. No 254.
CA Amiens 2 juillet 1979 D. 1979. IR. 540.
[30] Cass. Soc. 10 décembre 1980 Gaz. Pal 1981. I. panor 134.
Cass. Civ. 1ère ch. 13 décembre 1989. Bull. civ I No 238.
[31] Cass. Civ. 3ème ch. 27 novembre 1991 Bull. civ. III no 296.
Cass. Com. 11 oct. 1994 Bull. civ. IV no 285.
[32] قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية في منطقة جبل لبنان رقم 17/2002 تاريخ 15/2/2002.
[33]André Comte - Sponville, Dictionnaire philosophique PUF 2001
p. 624.
[34]R. Jacob: Les fondements symboliq ues de la responsabilité des juges, l'héritage de la culture judiciaire médiévale, in juger les juges, du moyen âge au Conseil supérieur de la magistrature. La documentation française 2000 p. 7.
[35]Guy Cannivet: la responsabilité des juges en France. In commentaire no 103 Automne 2003 page 638.
[36]Olivier Renard- payen, conseiller doyen de la Cour de Cassation et Yves Robineau, président adjoint de la section du Contentieux du Conseil d'Etat. In rapport annuel de la Cour de Cassation 2002.
S. Guinchard, mégacode de procédure civile art L 781 - 1 L. Cadeit J.C.P. 1994 Doctr 3805.
TGI Paris 6 juillet 1994, Gaz. Pal 1994 p. 37 obs. petit, J.C.P. 1994 - I - 3805 no 2 obs. Cadiet; Droit et patrimoine, janvier 1995 p. 9 obs. Waissière.
TGI Paris, 5 novembre 1997, D. 1998 Jun p. 9 note A. Frison - Roche.
CA Paris 20 janvier 1999 Gaz. Pal. 2 février 1999.
CA Paris 10 novembre 1999 JCP 1999 Actualité p. 2046 D. 2000 IR p. 31.
[37] Dictionnaire de politique Vo corruption.
[38] Cass. Civ. 1ère ch. 13 octobre 1953 Bull 1953 no 224
CA. Paris 21 juin 1985, Gaz. Pal 1985 - 2 - 344 Concl Lupi
CA. Paris 21 mars 1991, Gaz. Pal 1992 - I. Somm p 230.
Cass. Civ. 1ère ch. 10 juin 1999 pourvoi no 97 - 11780 inédit.
[39]CA Paris 13 mars 1985 Juris - data no 2087.
CA Aix 25 mai 1988 cité par pluyette et chauvin Juris-classeur de procédure civile fasc 74.
[40] Cass. Ass. Plén. 23 février 2001 - Bull no 5.
الهيئة العامة لدى محكمة التمييز اللبنانية - قرار رقم 16/2001 تاريخ 29/6/2001 مع تعليق للمحامي الياس كسبار. مجلة العدل 2001 صفحة 27 وما يليها - باب الاجتهاد، القضاء العدلي المدني.
- تمييز الهيئة العامة قرار رقم 1 تاريخ 25/1/2010. مجلة العدل 2010 العدد الثاني ص 611.
- تمييز الهيئة العامة قرار رقم 2 تاريخ 1/2/2010. مجلة العدل 2010 العدد الثاني ص 612.
- تمييز الهيئة العامة قرار رقم 3 تاريخ 22/2/2010. مجلة العدل 2010 العدد الثاني ص 613.
- تمييز الهيئة العامة قرار رقم 4 تاريخ 22/2/2010. مجلة العدل 2010 العدد الثاني ص 614.
[41] محكمة التمييز - الغرفة الثالثة - قرار رقم 9/2010 تاريخ 19/1/2010.
[42]Ernest Faye: la cour de cassation. Librairie Maresco Aine 1903 p. 1.
الدكتور فتحي اسماعيل والي - الوسيط في قانون القضاء المدني دار النهضة العربية 2001 رقم 380 ص 774 وما يليها.
[43] Cass. Civ. 1ère ch. 5 novembre 1996 JCP 1997. II. 2822.
[44] J. Hauser obs in RTD. Civ. 1996 p. 369.
[45]Jean François Overstake note sous cass. civ 2ème ch. 18 décembre 1995, D 1997 p 210.
[46]Cass. Ch. Soc. 5 juin 1985, Gaz. Pal. Rec. 1985 panor p 339 D. 1986 IR 222 note Julien.
[47]Cass. Civ. 18 mars 1987, JCP 198 IV 182 D. 1991 - 245 concl chauvy.
[48]Cass. Civ. 23 février 1885 - DP 1885 IP 307, arrêt du 30 juillet 1889, DP 1890 I.p 232.
[49] قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 34/95 تاريخ 19/12/1995 مجلة العدل 2002 العدل الاول ص 150 مع تعليق الدكتور فادي نمور.
[50] قرار رقم 143/2001 تاريخ 25/4/2001 الصادر عن الغرفة الثالثة الجزائية - محكمة التمييز المؤلفة الرئيس عفيف شمس الدين ومن المستشارين الياس عبدالله وجورج حيدر.
[51] قرار رقم 141/2001 تاريخ 25/4/2001 - الصادر عن الغرفة الثالثة الجزائية - محكمة التمييز.
[52] محكمة التمييز - الغرفة الثالثة قرار رقم 9/2010 تاريخ 19/1/2010.
[53] محكمة استئناف بيروت - الغرفة الحادية عششرة. قرار رقم 855/2003 تاريخ 9/6/2003.
لجنة الاستملاك الاستئنافية في منطقة جبل لبنان الجنوبية - قرار 17/2002 تاريخ 15/2/2002
CA. Douai 8ème ch. 5 octobre 1995 Gaz. Pal Journal 8 novembre 1997 p 17.
محكمة استئناف بيروت الجزائية - قرار رقم 129/1997 تاريخ 24/6/1997 - مجلة العدل 2001 ص 341.
[54] محكمة التمييز - الغرفة الثالثة قرار رقم 9/2010 تاريخ 19/1/2010.
Cass. Civ. 3ème cj/ 12 juin 1991 Gaz. Pal. 1991 - 2 - 225.
Cass. Civ. 2ème ch. 24 juin 1998 Gaz. Pal 1999, Somm. 240 note A. Perdriau.
Cass. Com. 26 avril 2000 Gaz. Pal. journal 9 janvier 2001 p 21.
[55]Cass. Civ. 23 février 1885 - DP 1885.1. p 307 et arrêt du 30 juillet 1889 - DP 1890 I p. 232.
[56]Cass. Soc 5 juin 1985, Gaz. Pal. Rec 1985 panor 339 D. 1986 IR 222 note Julien. Bull. Civ. 1985 V, no 323.
Cass. Civ. 2ème ch. 18 mars 1987, Gaz. Pal. Rec 1987 panor 118; Bull. civ 1987 II no 70.
Cass. Soc 24 mai 2000 Gaz. Pal. journal 7 - 9 janvier 2001.
[57] Cass. Soc. 24 mai 2000 op. cit.
André Perdriau: Les rabats d'arrêts de la Cour de cassation, JCP 1994 - 3735 no 11.
Olivier Renard - payen: effets et suites des arrêts de la Cour de cassation, Juris - classeur 2003 Fasc 798 no 22.
Cass. Soc. 16 janvier 1991; conclusions de M. Yves Chauvy, avocat général à la Cour de cassation D. 1991 Jur. P 246; 2: le principe d’irrévocabilité des arrêts de la Cour de cassation.
Jean Vincent et Serge Guinchard: procédure civile éd Dalloz 2003 no 1556 - 1559 p 1101.
[58] الهيئة العامة لمحكمة التمييز - قرار رقم 34/95 تاريخ 19/12/1995 مع تعليق الدكتور فادي نمور مجلة العدل 2002 ص 15.
[59]Cass. Crim. 29 juin 1850, DP 1850 - 5 p 50 et arrêt du 1er février 1872; DP 1872 - 1 p. 205.
[60]André Perdriau: Les rabats d'arrêts de la Cour de cassatio, JCP 1994 - 3735
[61]André Perdriau op. cit. no 53 2ème paragraphe.
[62] André Perdriau: les rabats d'arrêt de la Cour de cassation op. cit. no 60.
[63]M. Mouhib Maamari: La mise en œuvre des droits fondamentaux par les règles de procédure publié sur le site Web de l'Associaiton des hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français. AHJUCAF (Francophonie).
[64]Jean- Francis OVERSTAKE: note sous cass. civ. 2ème ch. D, Jur. 1997 - 210.
[65] محكمة الاستئناف في بيروت - الغرفة الحادية عشرة. قرار رقم 855/2003 تاريخ 9/6/2003.
ينظر ايضاً تعليق الدكتور فادي نمور - مجلة العدل 2002 الجزء الاول ص 16.
[66] محكمة التمييز اللبنانية - الغرفة الثالثة - قرار رقم 9/2010 تاريخ 19/1/2010.
[67]M. Mouhib Maamari AHJLICAF op. cit.
[68]Arthur Dyèvre: quelque reflexion sur l'interprétation de la loi in Droit prospetif
[69]Cass. Ass. Plèn. 30 juin 1995 Conclusion M. Michel JEOL premier avocat général. D. 997 - 513.
[70] الرئيس الدكتور سامي منصور: بعد النقض احالة ام اعادة؟ تعليق على قرار الغرفة الخامسة لدى محكمة التمييز اللبنانية رقم 11/2003 - المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي 2003 العدد السابع والعشرون ص 8.
- تمييز الغرفة الثالثة قرار رقم 141 تاريخ 25 نيسان 2001.
- تمييز الغرفة الثالثة قرار رقم 143 ذات التاريخ.
- لجنة الاستملاك الاستئنافية في جبل لبنان الجنوبية قرار رقم 17/2002 تاريخ 15 شباط 2002.
- استئناف بيروت المدنية - الغرفة الحادية عشرة قرار رقم 855/2003 تاريخ 9 حزيران 2003.
- محكمة استئناف بيروت الجزائية قرار رقم 129/1997 تاريخ 24/6/1997 - مجلة العدل 2001 ص 342.
[71] الهيئة العامة لمحكمة التمييز قرار رقم 34/95 تاريخ 19 كانون الاول 1995 - مجلة العدل 2002 العدد الاول ص 15 مع تعليق الدكتور فادي نمور.
- تمييز الغرفة الثالثة قرار رقم 9/2010 تاريخ 19/1/2010.
[72]Antoine de Rivarol in quelques reflexions sur l'interprétation de la loi, Arthur Dyère op. cit.
[73]J- F overstake note sous cass. Civ. 2ème ch. 18 décembre 1995, D. 1997 - 210.
[74] Jean Francis Overstake, note sous cass. Civ. 2ème ch. 18 décembre 1995; D. 1997 - 210.
[75] Cass. Ass. Plén 30 juin 1995 D 1995 - 513.
[76] Jean - Francis Overstake, note sous cass. Civ. 2ème ch. 18 décembre 1995l; D. 1997 - 210.
[77] Conclusions de M. Michel Jeol premier avocat général. Cass. Plén. 30 juin 1995 D. 1995 - 514.
[78]Juris-class. 2003 fasc 798.
[79] A. Perdriau: Les rabats d'arrêt de la Cour de Cassation; JCP 1994 - 3735.
[80]Christian Atias: le developpement du rabat d'arrêt de la Cour de cassation: recours contre les décisions de non admissions des pourvois; Gaz. Pal. 2010 no 590 - 591.
Christian Alias: le rabat d'arrêt; de la rectification matérielle de procédure au repentir du juge.
[81] L. cadiet: Droit judiciaire privé LITEC 1992 no 1185 et 1490.
[82]G. Cornu et J. Foyer: vocabulaire juridique; capitant 6ème éd. 1996; Vo Rabat d'arrêts.
[83]G. Wiederkehr: le système des voies de recours en droit judiciaire privé français; Rev. Int. D. comparé 1989 no spécial Vol 11 p. 22 et suite.
[84] Cass. Civ, 19 novembre 1986 Bull. civ III No 162.
Cass. Civ, 2eme ch. 18 mars 1987 JCPG 1987 IV 182.
[85]Olivier Renard-Payen; JCL 2003 Fasc 798 No 27.
[86]Jacque Borré la cassation en matière pénale 1985 no 290 et la cassation en matière civile 1988 no 3427.
André Perdrian : les rabats d’arrêts de la Cour de cassation, JCP 1994 – 3735 no 19.
[87]Jean-Francis Overstake: note sous cass. Civ. 2ème ch. 18 décembre 1995; D. 1997 – 211.
[88]Cass. Civ. 3ème ch. 4 mars 1987, Gaz. Pal. Rec. 1988 Panor, cass.
P 101; Bull. civ. 1989 III no 29.
Cass. Civ. 3ème ch. 3 Janvier 1988; Gaz. Pal. 1988 – 101.
Cass. Civ. 2ème ch. 12 décembre 1990; Bull. civ 1990 II no 260; Gaz. Pal. Rec. Panor. Cass. P. 99 Janv. No 122 2 mai 1991 [. 13.
[89]Cass. Civ. 2ème ch. 27 novembre 1991 ; Bull. civ. 1991 II no 322 ; Gaz. Pal. Rec. 1992 Panor 69. Journal no 77. 17 mars 1992 p. 69.
Cass. Civ. 3ème ch. 17 décembre 2002. Gaz. Pal. J no 77 p. 23.
[90]Cass. Com. 2 juillet 1991 ; pourvoi No 91.11023 publié sur le site Légifrance. Gouv. Fr.
A Perdriau note sous cass. Civ. 1ère ch. 8 février 2000 pourvoi no 92 – 17 201x ; Gaz. Pal. Journal 7 – 9 janvier 2001.
[91]() Cass. Crim. 29 juin 19820; DP 1850 – 50 no 1.
Cass. Crim. 1er févreir 1872 DP 1872 – 205.
[92] Cass. Civ., 1ère ch. 23 octobre 1990, pourvoi No 89 – 20046 inédit.
[93] Cass. Soc. 18 octobre 1989; pourvoi No 89 – 42407 inédit.
[94] Cass. Civ. 2ème ch. 1er juillet 1987. pourvoi No 85 – 18485 – 12140 inédit.
[95]Cass. Soc. 12 janvier 1989. pourvoi No 87 – 43417. intédit.
Cass. Soc. 21 novembre 1990. pourvoi No 89 – 44961 inédit.
[96] Cass. Civ. 3ème ch. 13 novembre 1986; JCP 1987 IV 31.
Cass. Com. 12 janvier 1993 Bull. civ. IV No 2.
Cass. Crim. 29 novembre 1995. pourvoi No 95 – 82859 inédit.
[97] Cass. Soc. 12 décembre 1995. pourvoi 95 – 42479 inédit.
[98] Cass. Soc. 8 octobre 1981. pourvoi no 81 – 12365 – Bull. civ. II no 15.
[99] Cass. Civ. 1ère ch. 22 juin 1999. J. cl 2003. fasc 798 no 12.
[100] Cass. Com. 10 mai 1988 pourvoi no 88 – 10551 inédit.
[101] Cass. Civ. 2ème ch. 25 mars 1992 – pourvoi no 91 – 17309 inédit.
Cass. Civ. 2ème ch. 24 octobre 1990; Petites Affiches 6 mars 1992 no 29 note V. Lamarache.
Cass. Com. 27 janvier 2009 pourvoi no 07 – 13349.
[102] Cass. Soc. 13 octobre 2010; pourvoi no 09 – 60206.
Cass. Soc. 4 février 1987 pourvoi no 86 – 40633.
Cass. Com. 18 décembre 1990 pourvoi no 90 – 16440.
[103] Cass. Com. 26 mai 2009; D. 2009 – 1156.
[104]Cass. Civ. 2ème ch. 18 décembre 1995; D. 1996 Somm. 352 note Julien; D. 1997 Jur. 208 note J. F. Overstake RT D. Civ; Avril – Juin 1996.
[105] Cass. Crim. 15 septembre 1871 D. P. 1871 – 5 – 51.
[106] Cass. Crim. 12 octobre 2010 pourvoi 09 – 83.649 inédit.
[107]لجنة الاستملاك الاستئنافية – منطقة جبل لبنان الجنوبية قرار رقم 17/2002 تاريخ 15/2/2002.
[108] الغرفة الثالثة لدى محكمة التمييز اللبنانية رقم 141/2001 تاريخ 25/4/2001.
[109] Cass. Soc. 5 juin 1985; Gaz. Pal. Rec 1985 panor 339.
D. 1986 IR 222 note Julien.
J. Vincent. S. Guinchard : Procédure civile éd. Dalloz. 2003 nos 1556 – 1559.
[110] Cass. Civ. 2ème ch. 12 décembre 1990 ; Bull. civ. 1990 II no 260 ; Gaz. Pal. Rec. Pourvoi 99 ; J. no 122, 2 mai 1991 p. 13.
[111] Cass. Civ. 3ème ch. 12 juillet 1989; pourvoi no 89- 10125 inédit.
[112] Cass. Com. 30 septembre 2008 pourvoi no 04 – 18050 inédit.
[113] Cass. Soc. 30 janvier 2008; pourvoi no 06 – 42223 inédit.
[114] Cass. Com. 12 janvier 1993; Bull. civ. 1993 IV no 2.
[115]Cass. Civ. 2ème ch. 18 mai 1995; Gaz. Pal Rec. 1996 panor p 53 ; J. no 83 du 23 mars 1996.
[116] Cass. Com. 2 juillet 1991l pourvoi no 91 – 11023 public par le site legifrance.gouv.fr.
[117]() Cass. Civ. 3ème ch. 12 juillet 1989 inédit.
[118]() Cass. Soc. 16 juillet 1987 Gaz. Pal 1987 panor 229. Bull. civ. 1987 V no 514.
يراجع ايضاً قرار الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز الفرنسية الصادر بتاريخ 24 تموز 1991 المراجعة رقم 80798-90.
[119] الغرفة الاستئنافية الحادية عشرة في بيروت قرار رقم 855/2003 تاريخ 9/6/2003.
[120] H. Motulsky; Cours de droit processuel; uni paris x Nanterre p 147.
A. Perdriau: les droits de la défense devant les chambres civiles de la Cour de cassation, JCP 1993 – I – 3650;
G. Wiederkehr: droits de la défense et procédure civile; D. 1978 chrom 36.
[121]Cass. Civ. 7 mai 1828 ; Jurisprudence Générale Devilleneuve 1828 – 1830 p 93.
[122]Les conclusions de M. Michel Jeol premier avocat général : cass. Ass. Plén. 30 juin 1995 ; D. 1995 p. 513 et s.
[123]Olivier Renard – payen: J-cl 2003 Fasc. 798 no 31.
[124]André Perdriau: Les rabats d’arrêt de la Cour de cassation no 23
op. cit.
[125]()
J-F overstake note sous cass. Civ. 2ème ch. 18 décembre 1995; D. 1997 – 211.
وبذات المعنى:
Yves Chauvy, conclusions sous cass. Soc. 16 janvier 1991 ; D. 1991 – 245 ; cass. Soc. 12 juillet 1989, pourvoi no 89 – 526 inédit ; cass. Soc. 17 avril 1991 JCP 1991 IV – 232 ; cass. Com 26 mai 2009, D. 2007 – 1156 ; Cass. Civ. 2ème ch. 18 mars 1987 JCP 1987 IV, 182 ; cass. civ. 2ème ch. 12 décembre 1990, Bull 1990 II no 260 ; Gaz. Pal Rec 1991 panor 99 J. no 122, 2 mai 1991 p. 13 ; Cass. Com. 12 janvier 1993, Bull. civ. 1993 IV no 2 ; cass. Civ. 2ème ch. 18 mai 1995, Gaz. Pal Rec 1996 panor 53, J. no 83, 23 mars 1996.
[126] Olivier Renard- Payen: J-cl. 2003 Fasc 798 no 34;
[127]J. F- Overstake : note sous cass. Civ. 2ème ch. 18 décembre 1995, D. 1997. 211 ; A. Perdriau : les rabats d’arrêt de la Cour de cassation, JCP 1994 – 3735.
[128] Cass. Soc. 12 mars 1969 cité par J. cl. 2003 fasc 798 no 35.
[129] Cass. Soc. 8 octobre 1981; cass. Soc 16 octobre 2001; Bull. civ. V no 323.
[130]Cass. Ci. 2ème ch. 27 novembre 1991, Gaz. Pal. Rec. 1992 panor p 69, J. no 77 du 17 mars 1992; JCP 1992, IV, 366; cass. Soc. 22 juillet 1985, Gaz. Pal. Rec. 1986 parnor p. 4; D. 1986, IR 222 note Julien. Cass. Com. 12 janvier 1993l Bull. civ. IV no 2.
[131] J. Héron, Droit judiciaire privé, éd Montechrestien 1991 no 566.
[132]()
C. APP. Douai 5 octobre 1995 ; Gaz. Pal. Journal 7-8 novembre 1997 p. 17, note Michel Renard.
[133]Alexey Varmek et Martin Mayeau : mémoire université de Strasbourg, année universitaire 2006-2007 sous la direction de Me M. Patrice.
[134]Cass, civ. 3ème ch. 15 juin 1988 pourvoi no 87 – 70388 inédit ; cass. Soc 16 janvier 1991 pourvoi no 88 – 60448 inédit ; André Perdriau : Les rabats d’arrêt de la Cour de cassation, JCP. 1994 – 3735 no 36 ; également Conclusions Jéol, cass. Plein 30 juin 1995, D. 1995 – 514 ; J- F. Overstake note sous cassation 18 décembre 1995 D. 1997 – 210 ; cass. Soc. 16 janvier 1991, conclusion chauvy ; D. 1991 – 246.
[135]Jacques Boré : La cassation en matière pénale ; LGDJ 1985 no 292 ; également André Perdriau les rabats d’arrêt op. cit. no 38.
[136]Cass. Civ. 3ème ch. 11 juillet 1972 pourvoi no 72 – 2008 ; Cass. Soc. 16 mars 1989 JCP 1989 IV, 182.
[137]Cass. Civ. 1ère ch. 28 jenvier 2009 ; pourvoi no 07 – 16184 inédit ; cass. Soc. 9 juillet 2008 pourvoi no 06 – 42990 inédit ; cass. Soc. 16 mars 1989 JCP 1989 IV 182 ; Cass. Civ. 3ème ch. 11 juillet 1972, pourvoi no 72 – 20028.
[138]André perdriau : Les rabats d’arrêt de la Cour de cassation op. cit. no 39 ; J. F. Francis Overstake, note sous cass. Civ. 2ème ch. 18 décembre 1995. D. 1997 – 210.
[139]Cass. Civ. 2ème ch. 24 octobre 1990 pourvoi no 88 – 17559 F ; Cass. Civ. 2ème ch. 25 mars 1992, pourvoi no 91 – 17309 inédit ; Cass. Civ. 1ère ch. 16 novembre 2004, pourvoi no 02 – 12268 Bull. civ. 2004 – 2.
[140] Cass. Com. 6 avril 1993, Gaz. Pal éd électronique G P 4/930821 ; cass. Com. 14 novembre 1989, Bull. civ. IV no 136.
[141] Rép. Pr. Civ. Dalloz Vo pourvoi en cassation no 3183.
[142]André Perdriau : Les rabats d’arrêt de la Cour de cassation op. cit. no 37, Olivier Renard-Payen J-cl 2003 Fasc 798 no 25.
[143]Michel Jeol: conclusions sous Cass. Plé. 30 juin 1995 D. 1994 – 514.
[144]Cass. Soc. 30 janvier 2008 pourvoi no 06 42223 inédit ; Cass. Com. 3 janvier 1989 JCP 1989 IVP. 79 ; J-F overstake note sous Cass. Civ. 2ème ch. 18 décembre 1995, D. 1997 – 210.
[145] Cass. Plèn. 30 juin 1995 op. cit.
[146] J- F. Overstake op. cit.
[147]Cass. Soc. 4 février 1987, pourvoi no 86 – 40633 ; Cass. Soc. 16 janvier 1991, D. 1991 – 245.
[148]Cass. Plèm. 30 jin 1995 ; conclusions Michel Jéol premier avocat général ; D. 1995 – 514 ; André Perdriau : les rabats d’arrêt de la Cour de cassation op. cit. no 41 – 42 ; note Roland Drago, D. 1995 – 514.
André Perdriau : Formulaire de la Cour de cassation en matière civile p 465 (docuemnt hors commerce).
[149]G. Cornu et Jean Foyer procédure civile éd, Thémis – PUF 1996 p. 62.
[150]André Perdriau : Les rabats d’arrêt de la Cour de cassation op. cit. no 43.
[151]Cass. Civ. 2ème ch. 1 juillet 1987 pourvoi 85 – 18485 – 12140 inédit; Cass. Soc 18 octobre 1989 pourvoi 89 – 42407; Cass. Soc. 12 janvier 1989, pourvoi no 87 – 83417, inédit; Cass. Soc. 21 novembre 1980, pourvoi no 89 – 44961, inédit ; Cass. Crim. 29 novembre 1995, pourvoi no 95 – 82859 ; Cass. Soc. 13 octobre 2010, pourvoi no 09 – 60206.
[152] Cass. Civ. 2ème ch. 12 décembre 1990, Bull. civ. 1990. II. No 260
p. 134.