ترجم هذا الموقع إلى
بدعم من غوغيل
تنفيذ
للحصول على ترجمة "صادر" القانونية أو أي استفسار info@saderlegal.com

|

{{title}}

لم يتم العثور على المحتوى

قرارات  محكمة التمييز المدنية لسنة 2019


قرارات محكمة التمييز المدنية لسنة 2019

{{subject.Description}}

العنوان: قرارات  محكمة التمييز المدنية لسنة 2019

المؤلف: مركز  الأبحاث والدراسات القانونية صادر بخاصة المحامي راني صادر ونجيب عبد النور وايلي بيطار

الرقم التسلسلي: 0700-2019

ISBN:978-9953-66-556-6

قياس الورق:57*82

عدد الصفحات: 576

تاريخ النشر: 2019

سعر المبيع الى الجمهور: 50$

الناشر: مكتبة صادر ناشرون ش.م.م.

الطباعة: مطبعة صادر1890ش.م.م.

التوزيع: مكتبة صادر ناشرون ش.م.م.

+961 1488776- saderpublishers.com   

موضوع الكاتالوغ:  تمييز- قرارات قضائية - قانون مدني - قانون تجاري.

ملخص المحتوى: في زمن التطور العلمي والتكنولوجي الذي تشهده البشرية، والذي جعل من العالم قرية صغيرة تتواصل أطرافها غير آبهة بالفواصل الزمنية والمكانية، ومع بدء مرحلة الذكاء الاصطناعي التي ستدخل عالمنا من الباب العريض وتفرض شروطها على المستقبل البشري. بالرغم من كل هذا التقدم يتخبط العالم في أزمات اجتماعية واقتصادية وأمنية وبيئية لم يتمكن من حلها، أهو القدر البشري المحكوم بلباس الخير والشر، أم أنها أزمة قيم ومبادىء بشرية لم ترتق الى مستوى هذا التطور؟

هذا التناقض الذي أفرز الكثير من القضايا الشائكة والنزاعات، انعكس أثره على معظم الدول.

تحاول الدولة اللبنانية مواكبة هذا التطور تشريعا واجتهادا، والسعي الى تحديث أجهزتها الادارية للوصول الى مرحلة الالكترونية. وقد كانت المنشورات الحقوقية صادر السباقة في هذا المضمار من خلال مرافقة تشريعات الدولة واجتهاداتها ومواكبة الفقهاء، عبر منشورات ورقية وخلق بوابة الكترونية لها تجمع هذا الكم الهائل من المكتبة الحقوقية اللبنانية.

وسعيا في اكمال مسيرة اغناء تلك المكتبة الحقوقية، تستمر المنشورات الحقوقية صادر في تكملة سلسلة صادر في التمييز في شقيها المدني والجزائي مواكبة أحدث اجتهادات محكمة التمييز، وتقدم لكم كتاب صادر في التمييز – القرارات المدنية – الصادرة خلال سنة 2019.

يلقي هذا الكتاب الضوء على اجتهادات غرف محكمة التمييز المدنية، حيث يبرز في قرارات الغرفة الاولى، احتسابها معيار الترك مادي للمأجور من خلال مدة شغور المأجور ومدة اشغاله في فترة الترك ثم حسم أيام الاشغال من ايام الشغور، ولا تحكم بالاسقاط من التمديد الا عند انقضاء سنة كاملة متواصلة على التخلية الفعلية له. كما أشارت الى حماية المشرع لعمل المستأجر، عبر الاتاحة له بالبقاء في المأجور المعد للسكن واشغال الشقة التي يمتلكها أو تشغر له كمكتب تجاري أو سياحي أو لممارسة مهنة من المهن، شرط مباشرة هذا الاستعمال خلال ستة أشهر من تاريخ التملك أو الشغور وأن يستمر هذا الاستعمال لمدة ثلاث سنوات على الأقل. واعتبرت الافادة الصادرة عن البلدية بما تضمنته من معلومات مستمدة من عقد الايجار الأساسي المسجل لديها والتي قام بتدوينها موظف رسمي اثباتا خطيا كافيا على عقد الايجار ووجهة الاستعمال المعتمدة في متنه. ونفت وجود أي تخريب للمأجور أو أي استعمال مضر له يتعارض وشرط العقد في حالة حفر بئر ارتوازي معززا الانتفاع به نظرا لتقنيته والحاجة العامة له عبر تأمين حاجة حيوية للسكن وهي وجود المياه.

وبينما ننتقل الى قرارات الغرفة الثانية، نلمح قضائها بعدم ترتيب المسؤولية على صاحب المشروع السكني عن الأضرار الناشئة نتيجة انزلاق صخرة الى احدى الشقق في المشروع لانتفاء الرابطة السببية بين خطئه في عدم بناء حائط الدعم والضرر الحاصل. لكنها رتبت المسؤولية على صاحب المعرض عن التعويض للغير بسبب الضرر الذي تسببت به السيارات في معرضه كونه حارسا وحائزاً مادياً وفعلياً لها. ولم تعتبر العطل الميكانيكي عاملاً خارجياً خاضعاً للقوة القاهرة في نطاق البحث في دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن حادث السير.

وفي سياق منفصل، اعتبرت قرار رئيس المحكمة الابتدائية تكليف القلم ايداع اصل الشيك المحرر بالدولار لدى أمين صندوق الخزينة في دعوى الشفعة غير جائز قانوناً كونه تدخلاً من القاضي في شرط من شروط قبول الدعوى شكلاً.

أما بالنسبة لقرارات الغرفة الرابعة، نشير الى قضائها بعدم جواز تعليق نفاذ مرسوم التجنيس تجاه أولاد المجنس بسبب قيام الادارة بمراجعة الملفات العائدة للمجنسين، خاصة أنه لم يتبين من لائحة المميز عليها ومن أي مستندات أخرى أن ملف المميز هو موضع تشكيك من قبل اللجان المختصة لدى وزارة الداخلية. وحيث لا يكون بالتالي ثمة مبرر منطقي أو قانوني يجيز تعطيل بعض مفاعيل اكتساب المميز الجنسية اللبنانية تجاه أولاده، واعطاءها كافة المفاعيل فيما خص ممارسة الحقوق الأخرى كالاقتراع بعد مرور أكثر من عشر سنوات.

وفي ما نغوص في قرارات الغرفة الخامسة، نلحظ عدم تصنيفها مشروع استثمار دار حضانة للأطفال بالعمل التجاري بعد ثبوت طغيان التقديمات التي توفرها دار الحضانة للأطفال من أجل الربح من حيث حجمها وأهميتها على عمل التنشئة والرعاية. كما رتبت النقض على تطرق القرار الاستئنافي القاضي برد طلب وقف التنفيذ الى تصنيف الايجار لجهة كونه ايجار صيفي فيه لتصديه الى أساس الحق مخالفاً بذلك نص الفقرة 2 من المادة 579 أ.م.م.

كما قضت بتحقق شروط منح الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي عبر صدوره من قضاة مختصين واكتسابه قوة القضية المحكوم بها وابلاغه بالطرق القانونية المحكوم عليه وصدوره باسم دولة تنسجم قوانينها بتنفيذ الأحكام اللبنانية على أرضها من دون مخالفة النظام العام، في موازاة عدم قيام الجهة الطاعنة بالاعتراض عليه أمام المحكمة الأجنبية خلال المهلة المنصوص عليها في القانون الاجنبي. هذا ولم تستثنى الوصية المنظمة في الخارج من أحكام تنفيذ السندات الأجنبية المشترط اقترانها بالصيغة التنفيذية في البلد الذي نظمت فيه.

أما على صعيد قرارات الغرفة الثامنة، وفي مجال دعاوى العمل، لم تعتبر توقيع الأجير تحت عبارة مطبوعة"أخذنا علم بقرار وقفنا عن العمل ولا نتحفظ عنه" فسخاً لعقد العمل بالتراضي. لكنها رتبت التعويض بسبب تحقق الصرف التعسفي لعدم تقيد صاحب العمل بالشرط الشكلي الوارد في الفقرة (د) من المادة 5 من قانون العمل المتمثل بوجوب ابلاغ وزارة العمل بقرار انهاء بعض أو كل عقود العمل. كما اخرجت من اختصاص مجلس العمل التحكيمي البحث في مبالغ متعلقة بفواتير الاستشفاء في اطار التعاقد بين المستشفى والصندوق الاجتماعي.

كما قضت الغرفة التاسعة، باعتبار عقد بيع المستودع الذي باع بموجبه المفلس 1200 سهم قبل فترة الريبة ملزما لجماعة الدائنين والتفليسة في تنفيذ العقد والتسجيل في السجل العقاري كونه موجب أداء وليس مبلغاً من المال داخلاً في التفليسة.ولم تجز لبائع العقار طلب اسقاط عقد البيع بمرور الزمن لتوقيعه العقد أمام الكاتب العدل بحضور شاهدين وتسليمه سند الملكية وقبضه الثمن كاملاً. كم نفت تحقق شروط الجحود في الزوجة لثبوت أن الزوج هو من ترك استراليا ومع ولديه خفية عن الزوجة التي كان من الطبيعي أن تلجأ الى الشرطة وتقاضيه.

ونختم مع قرارات الغرفة العاشرة، التي وصفت قيام الأجيرة بترك العمل في العيادة أثناء الدوام وقبل انتهائه ورميها مفاتيح تلك العيادة بانه فسخ لعلاقة العمل من قبلها. لكنها اعتبرت غياب الأجير عن العمل لفترة قصيرة لأسباب قاهرة واحلال قريب له محله وحصول بعض التراخي في التقيد بدوام العمل غير مؤثر على وصف العقد كعقد عمل بالرغم من عدم وجود عقد خطي. وفي سياق متصل، اعتبرت تخلف صاحب العمل عن تسجيل الأجير في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غير مؤثر على وصف العقد كعقد عمل كون موجب التسجيل واقعاً على عاتق رب العمل. وقضت باعتبار قرار صرف الموظف في مؤسسة مياه البقاع نتيجة ادانته في جريمة اصدار شيك دون مؤونة قرار قانونياً مبررا كونها من الجنح الشائنة المنصوص عليها في نظام المستخدمين في هذه المؤسسة.

احدث المواضيع

{{subject.ShortTitle}}

البوابة القانونية الالكترونية الأشمل و الأكثر استخداما في لبنان