المؤلف: مركز الأبحاث والدراسات القانونية صادر وبخاصة المحامي راني صادر والمحامي نجيب عبد النور
الرقم التسلسلي: 0701-2019
عدد الصفحات: 656
تاريخ النشر: 2022
سعر المبيع :45$
الناشر: مكتبة صادر ناشرون ش.م.م.
الطباعة: مطبعة صادر1890ش.م.م.
التوزيع: مكتبة صادر ناشرون ش.م.م.
saderpublishers.com +961 1488776 -
ملخص المحتوى
قال المخترع والمبدع رجل الاعمال ايلون ماسك "بعض الناس لا يحبون التغيير، لكن يجب دوما تبني التغيير إذا كان البديل سيؤدي إلى كارثة".
حملت المنشورات الحقوقية صادر منذ نشأتها راية التغيير من خلال تطوير اساليب نقل المعلومة القانونية. إنطلاقاً من النشر الورقي للنصوص القانونية والاحكام القضائية وكتب اهم المراجع الفقهية والقانونية، الى تأسيس المجلة القضائية كأول مجلة متخصصة قانونياً في لبنان والعالم العربي، وإطلاق سلسلتي "صادر في التمييز" في شقيها المدني والجزائي، و"صادر بين التشريع والاجتهاد"، كأهم المراجع الاجتهادية التي تحتوي على جمل مفاتيح وفهارس وتفسيرات لاجتهادات المحاكم اللبنانية كل ذلك في سبيل تطوير وتسريع عملية نقل المعلومة القانونية.
وقد بلغت المنشورات الحقوقية صادر أعلى درجات الحرفية والتطور التقني عبر بوابة إلكترونية أطلقتها مع بداية العام 2013 "صادر لكس" شاملةً لكل النصوص التشريعية اللبنانية، بالإضافة إلى بحر من الاجتهادات جرى ربطها بتلك النصوص، ناهيك عن المواضيع الفقهية.
كما دخلت عالم وسائل التواصل الاجتماعي عبر منصات قانونية تلمس كافة شرائح المجتمع والباحثين عن المعلومة القانونية لتتحول المنشورات القانونية صادر الى مرجعٍ رائدٍ في تغيير وتطوير عملية النشر القانوني وايصال المعلومة القانونية وحفظها، كدعامة للنشر الورقي المعرض لمخاطر أكبر لناحية التلف والاضرار البيئية جراء الاستهلاك الورقي.
تقدم لكم المنشورات الحقوقية صادر في هذا الكتاب من مجموعة "صادر في التمييز- القرارات الجزائية" أبرز الاجتهادت الصادرة عن غرف محكمة التمييز الجزائية خلال عام 2019.
وفيما نستعرض أبرز قرارات الغرفة الثالثة، يبرز لنا وصفها في إحدى قراراتها قيام المدعي بوضع علبة الخواتم ومن ضمنها الخاتمين المسروقين أمام المتهمة وفي يديها، بمثابة تسليم عرضي وليس تسليماً قانونياً ناقلاً للحيازة التي تبقى مع المالك، وهو تسليم على سبيل اليد العارضة ما يحقق فعل «الأخذ» في جريمة السرقة.
وقضائها في قرارٍ آخر، بإنتفاء مسؤولية المستشفى عن فعل الطبيب في حال ثبوت غيابه عن غرفة العمليات لسبب متعلق بتنظيم الحضور داخل غرف العمليات من قبل المستشفى، بالرغم من عدم خضوعه لأية توجيهات في ممارسة عمله الطبي الفني. كما ردت الدفع بانتفاء اختصاص قضاء بيروت المكاني للنظر في دعوى القدح والذم الحاصل على موقع التواصل الاجتماعي، كون محل الاعتداء على النحو المذكور شاملا كامل الاراضي اللبنانية.
وفي جولةً على أبرز قرارات الغرفة السادسة، نلمح قضائها بعدم تحقق جريمة الاحتيال تبعاً لانتفاء عناصرها بعد إقدام المدعي على توظيف مبالغ من المال لدى المدعى عليه طمعاً في جني أرباح بين 10 و20% عقداً من عقود الغرر. كما نفت في سياقٍ آخر، توافر جرم الانتماء إلى تنظيم ارهابي بمجرد تأييد التنظيم ومتابعة أخباره إلا في حال اقترانه بعمل ايجابي كالمشاركة في دورة عسكرية أو القتال الى جانبه أو تنفيذ مهمات لصالحه. هذا وقد اعتبرت اصطحاب المتهم في جريمة تزوير وكالتين إلى دائرة كاتب العدل والبقاء معه حين انتحاله هوية شخص أخر بمثابة اشتراك في جناية التزوير.
وعلى صعيد دعاوى اساءة الامانة، قضت بعدم توافر عناصر هذا الجرم في استيفاء رئيس مجلس إدارة الشركة بإجازة من مجلس الإدارة دينه المترتب في ذمة الشركة والمالك فيها 99% من الأسهم دون إلحاق أي ضرر بالمساهمين.
ونختم مع اجتهادات الغرفة السابعة، التي اعتبرت مسألة تقدير محكمة الأساس الوقائع في جنحة حيازة وعرض مواد غير متوافقة جرثومياً مع متطلبات الصنف مسألة غير خاضعة لسلطة محكمة التمييز. وقضت بتحقق جرم التزوير الجنائي في صورة ايصال بدفع رسوم عقارية كون الصورة هي فوتوكوبي لأصل مصطنع وموجود وهو واقع في اوراق رسمية.
وأشارت إلى أن تحقيق مكتب امن السفارات هو تحقيق أجري من عناصر تندرج في عداد الضابطة العدلية وله القوة في اثبات اقوال المميز المتهم بمعزل عما ادلى به لجهة عدم اختصاص هذا المكتب في قضايا المخدرات. وفي سياقٍ منفصل، قضت بعدم اعتبار قيام المدعى عليه الاول بتمزيق صورة ملونة عن الشيك موهماً بتمزيق الاصل وقيامه بتسليم الاصل إلى المستأنف عليه تسديداً لدين شخصي بذمته محققاً جرم التزوير بل محققاً عناصر المناورات الاحتيالية المؤلفة لجرم الاحتيال من قبل المدعى عليه الأول.
مركز الابحاث والدراسات
القانونية صادر