المؤلف: مركز الأبحاث والدراسات القانونية صادر وبخاصة المحامي راني صادر والمحامي نجيب عبد النور
الرقم التسلسلي: 0701-2020
ISBN: 978-9953-66-617-4
قياس الورق:57*82
عدد الصفحات: 464
تاريخ النشر: 2023
سعر المبيع الى الجمهور:35$
الناشر: مكتبة صادر ناشرون ش.م.م.
الطباعة: مطبعة صادر1890ش.م.م.
التوزيع: مكتبة صادر ناشرون ش.م.م.
1488776- saderpublishers.com +961
موضوع الكتالوغ: قرارات محاكم - اجتهادات قضائية - محكمة تمييز.
ملخص المحتوى
الاستمرارية وقود نجاح سلسلة صادر في التمييز، حيث دأبت المنشورات الحقوقية صادر على مواكبة القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز في نوعيها المدني والجزائي.
تكمن أهمية تلك المجموعة في المسائل القانونية المستخرجة من اجتهادات غرف محكمة التمييز، والتي يوثقها مركز الابحاث القانونية لدى المنشورات الحقوقية صادر في قالبٍ مميز من جمل مفاتيح وفهرس، تم إصدارها في مجموعة ورقية بدءاً من سنة 1997 إحتوت على جميع القرارات الصادرة عن غرف محكمة التمييز، ومع الانتقال الى مرحلة النشر الالكتروني، جرى حصر النشر الورقي بأبرز الاجتهادات الصادرة عن تلك الغرف، ونشرت جميع القرارات الكترونياً في البوابة الالكترونية "صادر لكس"، الامر الذي من شأنه تسهيل الوصول الى المعلومة القانونية المبتغاة، وتسريع عملية بحث رجال القطاع الحقوقي من قضاة ومحامين واكادميين...
كرّست المنشورات الحقوقية إطلاق تلك المجموعة سنوياً، إنطلاقاً من الدور الذي تلعبه محكمة التمييز بفرض رقابتها على قرارات محكمة الاستئناف، حيث تدقق في مدى تقيد تلك المحاكم بتطبيق القواعد القانونية موضوعياً وشكلياً، دون التطرق لتقدير واقعات الدعوى التي تدخل ضمن اختصاص محكمة الموضوع، وبذلك يكون الجانب القانوني من الدعوى الجزائية هو محل لرقابة محكمة التمييز، اما الجانب الواقعي فرقابتها فيه تكون محدودة بما ورد فيه من اسباب، كل ذلك من شأنه إغناء المكتبة الحقوقية بالحلول القانونية للنزاعات التي تقدمها تلك الاجتهادات.
تقدم المنشورات الحقوقية هذا الكتاب من مجموعة صادر في التمييز- القرارات الجزائية، والذي يتضمن أبرز الاجتهادت الصادرة عن غرف محكمة التمييز الجزائية خلال سنة 2020.
وفي جولةٍ على ما حملته ثنايا اجتهادات غرف محكمة التمييز الجزائية لسنة 2020، نلمح في قرارات الغرفة الثالثة، قضائها بإعتبار قرار الهيئة الإتهامية المنتهي الى ردّ الدفع بمرور الزمن على جرمي التزوير وإلتماس الرشوة المتعلقين بتعديل تصنيف مستشفى من قبل وزارة الصحة قراراً مخالفاً لقواعد الإثبات لعدم تحديده تاريخ حصول الجرمين.
وفي مجال قضايا السرقة، إعتبرت إقدام المتهم على دخول قاعة الوصول الى مطار أبيدجان ببطاقة منتهية الصلاحية وبتسهيل من بعض الموظفين الثابتة أسماؤهم وقيامه بسرقة حقائب عائدة الى المدعي أفعالاً منطبقة على جناية السرقة المشددة المنصوص عليها في المادة 639 عقوبات.
وفي موضوع الحصانات القضائية، أشارت الى كون قرار قاضي التحقيق المنتهي الى عدم وجوب الإستحصال على موافقة مجلس القضاء الشرعي الأعلى وصدور مرسوم عن مجلس الوزراء بالإحالة قبل ملاحقة القاضي الشرعي جزائياً لعدم نص قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري على ذلك غير معيب بالخطأ في تطبيق أو تفسير القانون.
وفيما نستعرض قرارات الغرفة السادسة، يبرز قضائها في مجال الاختصاص، بصلاحية القضاء اللبناني الاقليمية لملاحقة المدعى عليه الاجنبي بموجب المادتين 5 و6 من القانون 11/1/1958 معطوفتين على المادة 217 عقوبات والمادة 549/217 عقوبات لقيامه بتعليم المدعى عليه الآخر كيفية تصنيع واستخدام المتفجرات وتحريضه على القيام بعمل ارهابي في لبنان.
وفي مجال دعاوى اساءة الامانة، اعتبرت ثبوت إرتباط المدعى عليهما بجرم إساءة الإئتمان بموجب عقد عمل مع المدعية مؤدياً إلى نفي الحيازة الناقصة المفترض وجودها لتحقق الجريمة إضافة الى عدم إدراج عقد العمل بين فئة عقود الإئتمان المحددة حصراً في قانون العقوبات.
كما قضت بقبول طلب نقل دعوى حماية الحدث لثبوت خروج القاضية الناظرة فيها عن نطاق الموضوعية والحياد وظهورها بمظهر الفريق في النزاع المتحيّز ضد والد القاصر كونها أكدت للقاصر ان جده ووالده وعمه يوافقون على ذهابه مع والدته وذلك خلافا للحقيقة.
ونختم مع قرارات الغرفة السابعة، التي قضت بصحة الحكم القاضي بإدانة شركة المواد الغذائية ونائب مديرها بالمادة 108 من قانون حماية المستهلك لثبوت إدخالها الى لبنان كمية من الأرز مستوردة لصالح سوريا ومهربة الى لبنان وغير مستوفية النسب المطلوبة لترسبات المبيدات الزراعية.
وفي موضوع عقوبة الاعدام، سجل أحد قضاة هيئة الغرفة السابعة موقفاً مناهضاً للاعدام، لافتاً الى كون عقوبة الإعدام إنتقاماً مقونناً مواجهاً العنف والقتل الغرائزي بقتل مجازٍ من الدولة ومساهماً في تقبُّل القتل داخل المجتمع، والى عدم إكتساب تلك العقوبة أثراً رادعاً أشدّ من عقوبة السجن المؤبد كونه من الثابت عدم إنخفاض معدّل الجريمة في الدول المستمرّة في تطبيقها، واعتبر عقوبة الإعدام إعتداءً على حق الإنسان بالحياة، ووسيلة لتهرّب الدولة من مسؤوليتها في إصلاح المجرمين ومكافحة الأسباب المؤدية الى الجريمة.
وفي سياقِ منفصل، اعتبر إقدام المدعى عليهما وعن معرفة على عرض سلع تحمل علامة تجارية مقلدة عائدة للمدعية وعلى بيعها بتاريخ لاحق لتسجيل هذه العلامات التجارية وتمتعها بالحماية الجزائية منطبقاً على حرفية نص الفقرة 3 من المادة 702 عقوبات المتعلقة بتشبيه علامة بغيرها بنية الغش واستعمالها.